نكاح المحرم |
[قال الشافعي]: رحمه الله: أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أخبره (أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله ﷺ لا ينكح المحرم ولا ينكح).
[قال الشافعي]: أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أظنه عن عمر عن رسول الله ﷺ مثل معناه [أخبرنا الربيع] قال [أخبرنا الشافعي] قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يزيد بن الأصم (أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال) [أخبرنا الربيع] قال [أخبرنا الشافعي] قال أخبرنا مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار (أن النبي ﷺ بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ابنة الحارث ورسول الله ﷺ بالمدينة قبل أن يخرج) [أخبرنا الربيع] قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن ابن المسيب قال (ما نكح رسول الله ﷺ ميمونة إلا وهو حلال) [أخبرنا الربيع] قال [أخبرنا الشافعي] قال: أخبرنا مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه. [أخبرنا الربيع] قال [أخبرنا الشافعي] قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. [أخبرنا الربيع] قال [أخبرنا الشافعي] قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن قدامة بن موسى عن شوذب أن زيد بن ثابت رد نكاح محرم.
[قال الشافعي]: رحمه الله وبهذا كله نأخذ فإذا نكح المحرم أو أنكح غيره فنكاحه مفسوخ وللمحرم أن يراجع امرأته لأن الرجعة قد ثبتت بابتداء النكاح وليست بالنكاح إنما هي شيء له في نكاح كان وهو غير محرم وكذلك له أن يشتري الأمة للوطء وغيره وبهذا نقول فإن نكح المحرم فنكاحه مفسوخ.