→ باب الخلاف في نكاح المحرم | كتاب الأم - كتاب النكاح المؤلف: الشافعي |
باب في إتيان النساء قبل إحداث غسل ← |
باب في إنكاح الوليين |
[أخبرنا الربيع] قال [أخبرنا الشافعي] قال أخبرنا إسماعيل ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: " إذا أنكح الوليان فالأول أحق وإذا باع المجيزان فالأول أحق " [أخبرنا الربيع] قال.
[قال الشافعي]: فبهذا نقول وهذا في المرأة توكل رجلين فيزوجانها فيزوجها أحدهما ولا يعلم الآخر حين زوجها فنكاح الأول ثابت لأنه ولي موكل ومن نكحها بعده فقد بطل نكاحه وهذا قول عوام الفقهاء لا أعرف بينهم فيه خلافا ولا أدري أسمع الحسن منه أم لا؟
[قال الشافعي]: أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين.