باب ما يفتدي به الزوج من الخلع |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا على أن تعطيني ألفا فلم تعطه ألفا فليست طالقا. وهو كقوله أنت طالق إن أعطيتني ألفا وأنت طالق إن دخلت الدار. وهكذا إن قال لها أنت طالق على أن عليك ألفا فإن أقرت بألف كانت طالقا وإن لم تضمنها لم تكن طالقا [قال]: وهذا مثل قوله لها أنت طالق إن ضمنت لي ألفا.
[قال]: ولو قال لها أنت طالق وعليك ألف كانت طالقا واحدة يملك الرجعة وليس عليها ألف وهذا مثل قوله أنت طالق وعليك حج وأنت طالق وحسنة وطالق وقبيحة [قال]: وإن ضمنت له الألف على الطلاق لم يلزمها وهو يملك الرجعة كما لو ابتدأ الآن طلاقها فطلقها واحدة. ثم قالت له اجعل الواحدة التي طلقتني بائنا بألف لم تكن بائنا. وإن أخذ منها عليها ألفا فعليه ردها عليها.
[قال]: ولو تصادقا على أنها سألته الطلاق بألف فقال أنت طالق وعليك ألف كانت عليها وكان الطلاق بائنا.
[قال]: ولو قال لامرأته أنت طالق إن أعطيتني عبدك فأعطته إياه فإذا هو حر طلقت ورجع عليها بمهر مثلها. ولو قالت له اخلعني على ما في هذه الجرة من الخل وهي مملوءة فخالعها فوجده خمرا وقع الطلاق وكان عليها له مهر مثلها.