→ الكفارة بالإطعام | كتاب الأم - كتاب النكاح المؤلف: الشافعي |
كتاب اللعان ← |
تبعيض الكفارة |
[قال الشافعي]: ولا يكون له أن يبعض الكفارة ولا يكفر إلا كفارة كاملة من أي الكفارات كفر لا يكون له أن يعتق نصف رقبة ثم لا يجد غيرها فيصوم شهرا ولا يصوم شهرا ثم يمرض فيطعم ثلاثين مسكينا ولا يطعم مع نصف رقبة حتى يكفر أي الكفارات وجبت عليه بكمالها [قال]: وإن فرق الطعام في أيام مختلفة أجزأه إذا أتى على ستين مسكينا.
[قال الشافعي]: وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله ﷺ لا تختلف الكفارات وكيف تختلف وفرض الله عز وجل تنزل على رسوله وسن رسول الله ﷺ ما يدل على أنه يمده وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو بمد أحدث بعد مده بيوم واحد؟