جماع عشرة النساء |
أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك بدمشق بقراءتي عليه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال: [قال الشافعي]: قال الله تبارك وتعالى {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم} وقال الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف} الآية وقال عز وجل: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وقال عز وجل: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف} وقال جل وعلا {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} فجعل الله للزوج على المرأة وللمرأة على الزوج حقوقا بينها في كتابه وعلى لسان نبيه مفسرة ومجملة ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم وقد وضعنا بعض ما حضرنا منها في مواضعه، والله نسأل الرشد والتوفيق وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر فإنه يقول جل وعز {فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة} وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه.