→ الخلاف في مباشرة الحائض | كتاب الأم - كتاب النكاح المؤلف: الشافعي |
باب ما يستحب من تحصين الإماء عن الزنا ← |
باب إتيان النساء في أدبارهن |
[قال الشافعي]: رضي الله عنه قال الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم} الآية.
[قال الشافعي]: احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها لأن {أنى شئتم} يبين أين شئتم لا محظور منها كما لا محظور من الحرث، واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره فاختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه، وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهما.
[قال الشافعي]: فطلبنا الدلالة عن رسول الله ﷺ فوجدنا حديثين مختلفين أحدهما ثابت وهو حديث ابن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. [أخبرنا الربيع] قال [أخبرنا الشافعي] قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح أنا شككت [يعني الشافعي] عن خزيمة بن ثابت (أن رجلا سأل النبي ﷺ عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي ﷺ أي حلال فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف؟ قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن) قال فما تقول؟ قلت عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.