→ باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها | كتاب الأم - كتاب النكاح المؤلف: الشافعي |
العدة من الموت والطلاق والزوج غائب ← |
عدة الحرة من أهل الكتاب عند المسلم والكتابي |
[قال الشافعي]: رحمه الله والحرة والكتابية يطلقها المسلم أو يموت عنها مثل الحرة المسلمة في العدة والنفقة والسكنى لا يختلفان في شيء من العدة والنفقة والسكنى، وجميع ما لزم المسلمة لازم لها من الإحداد وغير ذلك وإن أسلمت في العدة قبل أن تكملها لم تستأنف وبنت على عدتها وهكذا إن طلقها الكتابي أو مات عنها وإن أرادت أن تخرج في العدة كان للزوج حيا وورثته ميتا من منعها الخروج ما لهم من منع المسلمة لا يختلفان في شيء غير أنها لا ترث المسلم ولا يرثها.