→ باب الشك واليقين في الطلاق | كتاب الأم - كتاب النكاح المؤلف: الشافعي |
اليمين التي يكون بها الرجل موليا ← |
الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة |
[أخبرنا الربيع بن سليمان] قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}.
[قال الشافعي]: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يقول بوقف المولي.
[قال الشافعي]: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليا رضي الله تعالى عنه أوقف المولي.
[قال الشافعي]: أخبرنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن مروان بن الحكم أن عليا رضي الله تعالى عنه أوقف المولي.
[قال الشافعي]: أخبرنا سفيان عن مسعر بن كدام عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يوقف المولي.
[قال الشافعي]: رحمه الله: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله عز وجل؟ {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
[قال الشافعي]: رحمه الله: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء.
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يوقف المولي.