→ الخلاف في نكاح الأولياء والسنة في النكاح | كتاب الأم - كتاب النكاح المؤلف: الشافعي |
باب في إتيان الحائض ← |
باب طهر الحائض |
[أخبرنا الربيع] قال أخبرنا الشافعي رحمه الله: وإذا انقطع عن الحائض الدم لم يقربها زوجها حتى تطهر للصلاة فإن كانت واجدة للماء فحتى تغتسل وإن كانت مسافرة غير واجدة للماء فحتى تتيمم لقول الله عز وجل: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} أي حتى ينقطع الدم ويرين الطهر {فإذا تطهرن} يعني والله تعالى أعلم الطهارة التي تحل بها الصلاة لها ولو أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد حتى تطهر وتحل لها الصلاة، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله.