65 - 49 - مسألة: في امرأة نفساء هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس؟ وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين أم لا؟
وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها بغير غسل أم لا؟
الجواب: الحمد لله أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم فحرام باتفاق الأئمة وإذا انقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلي
لكن ينبغي لزوجها أن لا يقربها إلى تمام الأربعين
وأما قراءتها القرآن فإن لم تخف النسيان فلا تقرأه وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرأ في أحد قول العلماء وإذا انقطع الدم واغتسلت قرأت القرآن وصلت بالاتفاق فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو لخوف ضرر لمرض ونحوه فإنها تتيمم تفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال والله أعلم
66 - 50 - مسألة: فيما تجب له الطهارتان: الغسل والوضوء
وذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها
واختلف في: الطواف ومس المصحف واختلف أيضا في: سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟
وأما الاعتكاف فما علمت أحدا قال إنه يجب له الوضوء وكذلك الذكر والدعاء فإن النبي ﷺ أمر الحائض بذلك
وأما القراءة ففيها خلاف شاذ فمذهب الأربعة تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر
فقد قيل: فيه نزاع
والأربعة أيضا لا يجوزون للجنب قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد إذا لم يكن على وضوء
وتنازعوا في قراءة الحائض وفي قراءة الشيء اليسير وفي هذا نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره كما قد ذكر في غير هذا الموضع
ومذهب أهل الظاهرة: يجوز للجنب أن يقرأ للقرآن واللبث في المسجد هذا مذهب داود وأصحابه وابن حزم وهذا منقول عن بعض السلف وأما مذهبهم فيما تجب الطهارتان فالذي ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة هي ركعتان أو ركعة الوتر أو ركعة في الخوف أو صلاة الجنازة ولا تجب عنده الطهارة لسجدتي السهو فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائض قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف
قال: لأن هذه الأفعال خير مندوب إليها فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل
وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع
وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن النخعي وحماد بن أبي سليمان: أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر وقد قيل إن هذا قول الحنفية أو بعضهم
وأما مع الجنابة والحيض: فلا يجوز عند الأربعة لكن مذهب أبي حنيفة: أن ذلك واجب فيه لا فرض وهو قول في مذهب أحمد وظاهر مذهبه كمذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه
والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث ولا يجوز له صلاة الجنازة ولا يجوز له سجود التلاوة فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة
وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصا عن الصحابة لكن إذا جاز سجود التلاوة مع الحدث فالطواف أولى كما قاله من قاله من التابعين
قال البخاري في باب ( سجدة المسلمين مع المشركين ):
والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء
ووقع في بعض نسخ البخاري: يسجد على وضوء
قال ابن بطال في شرح البخاري: الصواب إثبات غيره لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء
ذكر ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشار حدثنا زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبو الحسن يعني عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ
وذكر عن وكيع عن زكريا عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء قال: يسجد حيث كان وجهه
قال ابن المنذر: واختلفوا في الحائض تسمع السجدة فقال عطاء وأبو قنزبة والزهري وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم وقتادة ليس عليها أن تسجد وبه قال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي
وقد روينا عن عثمان بن عفان قال: تومىء برأسها وبه قال سعيد بن المسيب قال: تومىء وتقول: لك سجدت
وقال ابن المنذر:
( ذكر من سمع السجدة وهو على غير وضوء )
قال أبو بكر: واختلفوا في ذلك فقالت طائفة: يتوضا ويسجد هكذا قال النخعي وسفيان الثوري وإسحق وأصحاب الرأي وقد روينا عن النخعي قولا ثالثا: إنه يتيمم ويسجد وروينا عن الشعبي قولا ثالثا: إنه يسجد حيث كان وجهه
وقال ابن حزم: وقد روي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب: تومئ الحائض بالسجود
وقال سعيد: وتقول: رب لك سجدت
وعن الشعبي جواز سجود التلاوة إلى القبلة
وأما صلاة الجنازة: فقد قال البخاري:
قال النبي ﷺ: [ من صلى على الجنازة ] وقال: [ صلوا على صاحبكم ] وقال: [ صلوا على النجاشي ] سماها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم قال: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه
قال ابن بطال: عرض البخاري للرد على الشعبي فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة قال: لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله فلا يلتفت إلى شذوذه وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة
قال: واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن
قلت: فالنزاع في سجود التلاوة وفي صلاة الجنازة قيل: هما جميعا ليسا صلاة كما قال الشعبي ومن وافقه وقيل: هما جميعا صلاة تجب لهما الطهارة والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص والقياس الفرق بين الجنازة والسجود المجرد سجود التلاوة والشكر وذلك لأنه قد ثبت بالنص: [ لا صلاة إلا بطهور ]
كما في الصحيحين: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: [ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ]
وفي صحيح مسلم عن ابن عمرعن النبي ﷺ أنه قال: [ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ]
وهذا قد دل عليه القرآن بقوله تعالى:
{ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } الآية
وقد حرم الصلاة مع الجنابه والسكر في قوله:
{ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا }
وثبت أيضا: أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة لما ثبت في صحيح مسلم: من حديث ابن جريح ثنا سعيد بن الحرث عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قضى حاجته من الخلاء فقرب له طعام فأكل ولم يمس الماء قال ابن جريح: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحرث [ أن النبى ﷺ قيل له: إنك لم تتوضأ؟
قال: ما أردت صلاة فأتوضأ ]
قال عمرو: سمعته من سعيد بن الحرث
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا فإنه لم ينقل أحد عن النبي ﷺ لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة وقد اعتمر عمرا متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي ﷺ بيانا عاما ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه
ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ وهذا وحده لا يدل على الوجوب فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة وقد قال: [ إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ]
فيتيمم لرد السلام
[ وقد ثبت عنه في الصحيح: أنه لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له: ألا تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضأ ] يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب
وقوله ﷺ: [ ما أردت صلاة فأتوضأ ] ليس إنكارا للوضوء لغير الصلاة لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة فإن بعض الحاضرين قال له: ألا تتوضأ؟ فكان هذا القائل ظن وجوب الوضوء للأكل فقال ﷺ: [ ما أردت صلاة فأتوضا ] فبين له أنه إنما فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة والحديث الذي يروى:
الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير قد رواه النسائي وهو يروى موقوفا ومرفوعا وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه
وبكل حال فلا حجة فيه لأنه ليس المراد به: أن الطواف نوع من الصلاة: كصلاة العيد والجنائز ولا أنه مثل الصلاة مطلقا فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع ولا تسليم فيه ولا يبطله الضحك والقهقهة ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين فليس هو مثل الجنازة فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم فتفتح بالتكبير وتختم بالتسليم
وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء كما قال ﷺ: [ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ]
والطواف ليس له تحريم ولا تحليل وإن كبر في أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند رمي الجمار من غير أن يكون ذلك تحريما ولهذا يكبر كلما حاذى الركن والصلاة لها تحريم لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالا من الكلام أو الأكل أو الضحك أو الشرب أو غير ذلك والطواف لا يحرم شيئا بل كل ما كان مباحا قبل الطواف في المسجد فهو مباح في الطواف وإن كان قد يكره ذلك لأنه يشغل عن مقصود الطواف كما يكره في عرفة وعند رمي الجمار
ولا يعرف نزاعا بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالكلام والأكل والشرب والقهقهة كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك وكما لا يبطل الاعتكاف بذلك والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث ولا يجب فلو قعد المعتكف وهو محدث في المسجد لم يحرم بخلاف ما إذا كان جنبا أوحائضا فإن هذا يمنعه منه الجمهور كمنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف
ولهذا إذا خرج المعتكف للإغتسال كان حكم اعتكافه عليه في حال خروجه فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد ومن جوز له اللبث مع الوضوء جوز للمعتكف أن يتوضأ يلبث في المسجد وهو قول أحمد بن حنبل وغيره
والذي ثبت عن النبي ﷺ: [ أنه نهى الحائض عن الطواف وبعث أبا بكر أميرا على الموسم فأمر أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة فيقولون: ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها إلا الحمس ومن دان دينها ]
وفي ذلك أنزل الله: { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد }
وقوله: { وإذا فعلوا فاحشة }
مثل: طوافهم بالبيت عراة { قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون }
ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقا خصوصا إذا كان في المسجد الحرام والناس يرونه فلم يجب ذلك لخصوص الطواف لكن الاستتار في حال الطواف أوكد لكثرة من يراه وقت الطواف
فينبغي النظر في معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وهو أن يعرف مسمى الصلاة التي لا يقبلها الله إلا بطهور التي أمر بالوضوء عند القيام إليها
وقد فسر ذلك النبي ﷺ بقوله في الحديث الذي في السنن عن علي عن النبي ﷺ أنه قال: [ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ]
ففي هذا الحديث دلالتان:
إحداهما: إن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة
والثانية: إن هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور فكل صلاة مفتاحها الطهور فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم فليس مفتاحه الطهور فدخلت صلاة الجنازة في هذا فإن مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
وأما سجود التلاوة والشكر: فلم ينقل أحد عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه أن فيه تسليما ولا أنهم كانوا يسلمون منه ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لا يعرفون فيه التسليم
وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا يسلم فيه لعدم ورود الأثر بذلك وفي الرواية الأخرى: يسلم واحدة أو اثنتين ولم يثبت ذلك بنص بل بالقياس وكذلك من رأى فيه تسليما من الفقهاء ليس معه نص بل القياس أو قول بعض التابعين
وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن ابن عمر قال: [ كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه ]
قال: فيه بيان أن السنة أن يكبر للسجود وعلى هذا مذاهب أكثر أهل العلم وكذلك يكبر إذا رفع رأسه من السجود
قال: وكان الشافعي وأحمد يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجد وعن ابن سيرين وعطاء: إذا رفع رأسه من السجود يسلم وبه قال إسحق بن راهويه
قال: واحتج لهم في ذلك بقول النبي ﷺ: [ تحريمها التكبير وتحليها التسليم ]
وكان أحمد لا يعرف وفي لفظ لا يرى التسليم في هذا
قلت: وهذه الحجة إنما تستقيم لهم أن ذلك داخل في مسمى الصلاة لكن قد يحتجون بهذا على من يسلم أنها صلاة فيتناقض قوله
وحديث ابن عمر رواه البخاري في صحيحه وليس فيه التكبير قال: [ كان النبي ﷺ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته ]
وفي لفظه: [ حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته ]
فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبي ﷺ ولم يذكر تسليما وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء
ومن المعلوم أنه لو كان النبي ﷺ بين لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا ما يعلمه عامتهم لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه وكان هذا شائعا في الصحابة فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على غير طهارة كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفا بينهم أن الطهارة واجبة لها
ولو كان هذا مما أوجبه النبي ﷺ لكان ذلك شائعا بينهم كشياع وجوب الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين
وقد يقال: إنه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على الطهارة فإن النبي ﷺ لما سلم عليه مسلم لم يرد عليه حتى تيمم وقال: [ كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ]
فالسجود أوكد من رد السلام لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو محدث يحرم عليه السجود ولا يحل له أن يسجد لله إلا بطهارة قول لا دليل عليه
وما ذكر أيضا على أن الطواف ليس من الصلاة ويدل على ذلك أن النبي ﷺ قال: [ لا تجزىء صلاة لايقرأ فيها بأم الكتاب ]
والطواف والسجود لا يقرأ فيهما بأم الكتاب
وقد قال ﷺ: [ إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ]
والكلام يجوز في الطواف
والطواف أيضا ليس فيه تسليم لكن يفتتح بالتكبير كما يسجد للتلاوة بالتكبير ومجرد الإفتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة فقد ثبت في الصحيح: [ أن النبي ﷺ طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء بيده وكبر ]
وكذلك ثبت عنه: [ أنه كبر على الصفا والمروة وعند رمي الجمار ولأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه ]
وأما الحائض: فقد قيل: إنما منعت من الطواف لأجل المسجد كما تمنع من الاعتكاف لأجل المسجد والمسجد الحرام أفضل المساجد وقد قال تعالى لإبراهيم:
{ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود }
فأمر بتطهيره فتمنع منه الحائض من الطواف وغير الطواف وهذا من سر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه ويقول: إذا طافت وهي حائض عصمت بدخول المسجد مع الحيض ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتها للصلاة بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف في المسجد وهي حائض ولهذا لم تمنع الحائض من سائر المناسك كما قال النبي ﷺ: [ الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ]
وقال لعائشة: [ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ]
ولما قيل له عن صفية إنها حائض قال [: أحسابتنا هي
قيل له: إنها قد أفاضت
قال: فلا إذا ] متفق عليه
وقد اعترض ابن بطال على احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء بحديث ابن عباس: [ إن النبي ﷺ قرأ النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ]
وهذا السجود متواتر عند أهل العلم
وفي الصحيح أيضا: من حديث ابن مسعود قال: [ قرأ النبي ﷺ بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبههته وقال: يكفيني هذا قال: فرأيته بعد قتل كافرا ]
قال ابن بطال: هذا لا حجة فيه: لأن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم له وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبي ﷺ من ذكر آلهتهم في قوله: { أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى } فقال: [ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن قد ترتجى ]
فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم فلما علم النبي ﷺ وما ألقى الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له فأنزل تعالى تأنيسا له وتسليمه عما عرض له: { وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته } إلى قوله { والله عليم حكيم }
أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته فلا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير وضوء لأن المشرك نجس لا يصح له وضوء ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام
فيقال: هذا ضعيف فإن القوم إنما سجدوا لما قرأ النبي ﷺ
{ أفمن هذا الحديث تعجبون * وتضحكون ولا تبكون * وأنتم سامدون * فاسجدوا لله واعبدوا }
[ فسجد النبي ﷺ ومن معه امتثالا لهذا الأمر وهو السجود لله والمشركون تابعوه في السجود لله ]
وما ذكر من التمني - إذا كان صحيحا - فإنه هو كان سبب موافقتهم له في السجود لله ولهذا لما جرى هذا بلغ المسلمين بالحبشة ذلك فرجع منهم طائفة إلى مكة والمشركون ما كانوا ينكرون عبادة الله وتعظيمه ولكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى كما أخبر الله عنهم بذلك فكان هذا السجود من عبادتهم له وقد قال: سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس
وأما قوله: لا سجود إلا بعد عقد الإسلام فسجود الكافر بمنزلة دعائه لله وذكره له وبمنزلة صدقته وبمنزلة حجتهم لله وهم مشركون فالكفار قد يعبدون الله وما فعلوه من خير أثيبوا عليه في الدنيا فإن ماتوا على الكفر حبطت أعمالهم في الآخرة وإن ماتوا على الإيمان فهل يثابون على ما فعلوه في الكفر فيه قولان مشهوران والصحيح: أنهم يثابون على ذلك لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزم: [ أسلمت على ما أسلفت من خير ]
وغير ذلك من النصوص
ومعلوم أن اليهود والنصارى لهم صلاة وسجود وإن كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة إذا ماتوا على الكفر وأيضا فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون كما قال تعالى: { فألقي السحرة ساجدين * قالوا آمنا برب العالمين * رب موسى وهارون }
وذلك سجود مع إيمانهم وهو مما قبله الله منهم وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على طهارة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ولو قرىء القرآن على كفار فسجدوا لله سجود إيمان بالله ورسوله محمد ﷺ أو رأوا آية من آيات الإيمان فسجدوا لله مؤمنين بالله ورسوله لنفعهم ذلك
ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفردا عن الصلاة: كسجود التلاوة وسجود الشكر وكالسجود عند الآيات فإن ابن عباس لما بلغه موت بعض أمهات المؤمنين سجد وقال: إن رسول الله ﷺ أمرنا إذا رأينا آية أن نسجد
وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب هل هو عبادة أم لا؟
ومن سوغه يقول: هو خضوع لله والسجود هو الخضوع قال تعالى: { وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة }
قال أهل اللغة: السجود في اللغة هو الخضوع
وقال غير واحد من المفسرين: أمروا أن يدخلوا ركعا منحنين فإن الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا يمكن وقد قال تعالى:
{ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس }
وقال تعالى: { ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها }
ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض [ وقد قال النبي ﷺ في حديث أبي ذر لما غربت الشمس: إنها تذهب فتسجد تحت العرش ] رواه البخاري ومسلم
فعلم أن السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع لله وأعز ما في الإنسان وجهه فوضعه على الأرض لله غاية خضوعه ببدنه وهو غاية ما يقدر عليه من ذلك
ولهذا قال النبي ﷺ: [ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ]
وقال تعالى: { واسجد واقترب }
فصار من جنس أذكار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة: كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وكل ذلك يستحب له الطهارة
ويجوز للمحدث فعل ذلك بخلاف مالا يفعل إلا في الصلاة: كالركوع فإن هذا لا يكون إلا جزء من الصلاة
وأفضل أفعال الصلاة السجود وأفضل أقوالها القراءة وكلاهما مشروع في غير الصلاة فيسرت العبادة لله لكن الصلاة أفضل الأعمال فاشترط لها أفضل الأحوال
واشترط للفرض ما لم يشترط للنفل من القيام والاستقبال مع القدرة وجاز التطوع على الراحلة في السفر كما مضت به سنة النبي ﷺ فإنه قد ثبت في الصحاح: أنه كان يتطوع على راحلته في السفر قبل أي وجه توجهت به وهذا مما اتفق العلماء على جوازه وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة فإنه لا يمكن المتطوع على الراحلة أن يصلي إلا كذلك فلو نهى عن التطوع أفضى إلى تفويت عبادة الله التي لا يقدر عليها إلا كذلك بخلاف الفرض فإنه شيء مقدر يمكنه أن ينزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره ومن لم يمكنه النزول لقتال أو مرض أو وحل صلى على الدابة أيضا
ورخص في التطوع جالسا لكن يستقبل القبلة فإن الاستقبال يمكنه مع الجلوس فلم يسقط عنه بخلاف تكليفه القيام فإنه قد يشق عليه ترك التطوع وكان ذلك تيسيرا للصلاة بحسب الإمكان فأوجب الله في الفرض ما لا يجب في النفل
وكذلك السجود دون صلاة النفل فإنه يجوز فعله يجوز فعله قاعدا وإن كان القيام أفضل وصلاة الجنازة أكمل من النفل من وجه فاشترط لها القيام بحسب الإمكان لأن ذلك لا يتعذر وصلاة النافلة فيها أكمل من هذا الوجه
والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء
واختلف السلف والعلماء هل فيها قراءة؟
على قولين مشهورين: لم يوقت النبي ﷺ فيها دعاء بعينه فعلم أنه لا يتوقت فيها وجوب شيء من الأذكار وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة كما ثبت ذلك عن ابن عباس فالناس في القراءة الفاتحة فيها على أقوال: قيل تكره وقيل تجب والأشبه أنها مستحبة لا تكره ولا تجب فإنه ليس فيها قرآن غير الفاتحة فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة ولأن الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلي نفسه لا دعاء للميت والواجب فيها الدعاء للميت وما كان تتمة كذلك
والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة لنقصها عن الصلاة التامة
وقوله: [ من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ]
يقال الصلاة المطلقة هي التي فيها ركوع وسجود بدليل ما لو نذر أن يصلي صلاة
وهذه صلاة تدخل في قوله: [ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ]
لكنها تقيد يقال صلاة الجنازة ويقال صلوا على الميت كما قال تعالى: { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره }
والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء مخصوص بخلاف قوله: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم }
تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل ولا يشترط له استقبال القبلة ولا يمنع فيه من الكلام
والسجود المجرد لا يسمى صلاة لا مطلقا ولا مقيدا ولهذا لا يقال: صلاة التلاوة ولا صلاة الشكر فلهذا لم تدخل في قوله: [ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ]
وقوله: [ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ]
فإن السجود مقصوده الخضوع والذل له
وقيل لسهل بن عبد الله التستري: أيسجد القلب؟ قال: نعم سجدة لا يرفع رأسه منها أبدا
ومسمى الصلاة لا بد فيه من الدعاء فلا يكون مصليا إلا بدعاء بحسب إمكانه والصلاة التي يقصد بها التقرب إلى الله لا بد فيها من قرآن وقد قال النبي ﷺ: [ إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ]
فالسجود لا يكون فيه قرآن وصلاة التقرب لا بد فيها من قرآن بخلاف الصلاة التي مقصودها الدعاء للميت فإنها بقرآن أكمل ولكن مقصودها يحصل بغير قرآن
وأما مس المصحف: فالصحيح: أنه يجب له الوضوء كقول الجمهور وهذا هو المعروف عن الصحابة: سعد وسلمان وابن عمر
وفي كتاب عمرو بن حزم [ عن النبي ﷺ: لا يمس القرآن إلا طاهر ]
وذلك أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم وقد أقر المشركين على السجود لله ولم ينكره عليهم فإن السجود لله خضوع
{ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها }
وأما كلامه فله حرمة عظيمة ولهذا ينهى أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود فإذا نهى أن يقرأ في السجود لم يجز أن يجعل المصحف مثل السجود وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد والمسجد يجوز أن يدخله المحدث ويدخله الكافر للحاجة وقد كان الكفار يدخلونه
واختلف في نسخ ذلك بخلاف المصحف فلا يلزم إذا جاز الطواف مع الحدث أن يجوز للمحدث مس المصحف لأن حرمة المصحف أعظم
وعلى هذا فما روي عن عثمان وسعيد: من أن الحائض تومىء بالسجود هو لأن حدث الحائض أغلظ والركوع هو سجود خفيف كما قال تعالى: { وادخلوا الباب سجدا }
قالوا: ركعا فرخص لها في دون كمال السجود
وأما احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين ليس بصلاة بقوله: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
فهذا يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فإنهم رووا ما في الصحيحين: [ أنه سئل عن صلاة الليل؟ فقال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة ]
ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي
ولا يقال هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجه:
أحدها: إن هذا متكلم فيه
الثاني: إن ذلك إذا لم يخالف الجمهور وإلا فإذ انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره
الثالث: إن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن رجلا سأل النبي ﷺ عن صلاة الليل فقال: [ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ]
ومعلوم أنه لو قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردة كما ثبت في الصحيحين والسائل إنما سأله عن صلاة الليل والنبي ﷺ وإن كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه كما في حديث البحر لما قيل له: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟
فقال: [ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ]
لكن يكون الجواب منتظما كما في هذا الحديث وهناك هذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظما لأنه ذكر فيه قوله فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه
فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبي ﷺ في مجلس آخر كلاما مبتدأ لآخر: إما لهذا السائل وإما لغيره
قيل: كل من روى عن ابن عمر إنما رواه هكذا فذكروا في أوله السؤال وفي آخره الوتر وليس فيه إلا صلاة الليل وهذا خالفهم فلم يذكر ما في أوله ولا ما في آخره وزاد في وسطه وليس هو من المعروفين بالحفظ والإتقان ولهذا لم يخرج حديثه أهل الصحيح: البخاري ومسلم
وهذه الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب علم أنه غلط في الحديث وإن لم يعلم ذلك أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على إثبات مثل هذا الأصل العظيم
ومما يبين ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاة وكذلك صلاة الجنازة وغيرها فعلم أن النبي ﷺ لم يقصد بذلك بيان مسمى الصلاة وتحديدها فإن الحد يطرد وينعكس؟
فإن قيل: قصد بيان ما يجوز من الصلاة
قيل: ما ذكرتم جائز وسجود التلاوة والشكر أيضا جائز فلا يمكن الاستدلال به لا على الاسم ولا على الحكم
وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام
وأما سجود السهو: فقد جوزه ابن حزم أيضا على غير طهارة وإلى غير القبلة كسجود التلاوة على بناء على أصله الضعيف ولهذا لا يعرف عن أحد من السلف وليس هو مثل سجود التلاوة والشكر لأن هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح حديث الشك: [ إذا شك أحدكم فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك وليبين على ما تيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن صلى خمسا شفعتا له صلاته وإلا كانتا ترغيما للشيطان ]
وفي لفظ: [ وإن كانت صلاته تماما كانتا ترغيما ]
فجعلهما كالركعة السادسة التي تشفع الخامسة المزيدة سهوا ودل ذلك على أنه يؤجر عليها لأنه اعتقد أنها من تمام المكتوبة وفعلها تقربا إلى الله وإن كان مخطئا في هذا الاعتقاد
وفي هذا ما يدل على أن من فعل ما يعتقده قربة بحسب اجتهاده إن كان مخطئا في ذلك أنه يثاب على ذلك: وإن كان له علم أنه ليس بقربة يحرم عليه فعله
وأيضا فإن سجدتي السهو يفعلان إما قبل السلام وإما قريبا من السلام فهما متصلان بالصلاة داخلان فيها فهما منها
وأيضا فإنهما جبران للصلاة فكانتا كالجزء من الصلاة وأيضا فإن لهما تحليلا وتحريما فإنه يسلم منهما ويتشهد فصارتا أوكد من صلاة الجنازة
وفي الجملة: سجدتا السهو من جنس سجدتي الصلاة لا من جنس سجود التلاوة والشكر ولهذا يفعلان إلى الكعبة وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم ولم ينقل عن أحد أنه فعلها إلى غير القبله ولا بغير وضوء كما يفعل ذلك في سجود التلاوة
وإذا كان السهو في الفريضة كان عليه أن يسجدهما بالأرض كالفريضة ليس له أن يفعلهما على الراحلة
وأيضا فإنهما واجبتان كما دل عليه نصوص كثيرة وهو قول أكثر الفقهاء بخلاف سجود الشكر فإنه لا يجب بالاجماع وفي استحبابه نزاع وسجود التلاوة في وجوبه نزاع وإن كان مشروعا بالإجماع فسجود التلاوة سببه القراءة فيتبعها
ولما كان المحدث له أن يقرأ فله أن يسجد بطريق الأولى فإن القراءه أعظم من مجرد سجود التلاوة والمشركون قد سجدوا وما كانوا يقرأون القرآن وقد نهى النبي ﷺ أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود فعلم أن القرآن أفضل من هذه الحال
وقوله: [ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ] أي: من الأفعال فلم تدخل الأقوال في ذلك
ويفرق بين الأقرب والأفضل فقد يكون بعض الأعمال أفضل من السجود وإن كان في السجود أقرب: كالجهاد فإنه سنام العمل إلا أن يراد السجود العام وهو الخضوع فهذا يحصل له في حال القراءة وغيرها وقد يحصل للرجل في حال القراءة من الخشوع والخضوع ما لا يحصل له في حال السجود وهذا كقوله: [ أقرب ما يكون الرب تعالى من عبده في جوب الليل ]
وقوله: [ ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ]
وقوله: [ إنه يدنو عشية عرفة ]
ومعلوم أن من الأعمال ما هو أفضل من الوقوف بعرفة ومن قيام الليل كالصلوات الخمس والجهاد في سبيل الله تعالى وقد قال تعالى: { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان }
فهو قريب ممن دعاه وقد يكون غير الداعي أفضل من الداعي كما قال: [ من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ] والله أعلم