الرئيسيةبحث

الفتاوى الكبرى/كتاب الطهارة/15

80 - / 65 - مسألة: في طواف الحائض والجنب والمحدث

قال رحمه الله: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: [ الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ]

وقال لعائشة رضي الله عنها: [ اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ]

ولما قيل له عن صفية إنها حاضت فقال: [ أحابستنا هي ] فقيل له: إنها قد أفاضت؟ قال: [ فلا إذا ]

وصح عنه ﷺ: أنه بعث أبا بكر عام تسع لما أمره على الموسم ينادي: أن لا يطوف بالبيت عريان

ولم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوء ولا باجتناب النجاسة كما أمر المصلين بالوضوء فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت إما أن يكون لأجل المسجد لكونها منهية عن اللبث فيه وفي الطواف لبث أو عن الدخول إليه مطلقا لمرور أو لبث وإما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع ومس المصحف عند عامة العلماء وكذلك قراءة القرآن في أحد قولي العلماء والذين حرموا عليها القراءة كأحمد في المشهور وكذلك الشافعي مع أبي حنيفة تنازعوا في إباحة قراءة القرآن لها وللنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال:

أحدهما: إباحتها للحائض والنفساء وهو اختيار القاضي أبي يعلى وقال: هو ظاهر كلام أحمد

والثاني: منع الحائض والنفساء

والثالث: إباحتها للنفساء دون الحائض اختاره الخلال من أصحاب أحمد وإما أن يكون لكل منهما وإما أن يكون لمجموعهما بحيث لو انفرد أحدهما لم يحرم فإن كان تحريمه للأول لم يحرم عليها عند الضرورة فإن لبثها في المسجد لضرورة المسجد

وقد ثبت عن النبي ﷺ في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله ﷺ: [ ناوليني الخمرة من المسجد ] فقلت: إني حائض ! قال: [ إن حيضتك ليست في يدك ]

وعن ميمونة زوج النبي قالت: كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حجر إحدانا يتلو القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا لخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض رواه النسائي

وقد روى أبو داود: من حديث عائشة عنه ﷺ أنه قال: [ لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ]

رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة وقد تكلم في هذين الحديثين ولهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما إلى الفرق بين المرور واللبث جمعا بين الأحاديث ومنهم من منعها من اللبث والمرور: كأبي حنيفة ومالك ومنهم من لم يحرم المسجد عليها وقد يستدلون على ذلك بقوله تعالى:

{ ولا جنبا إلا عابري سبيل }

وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضأ لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة

وذلك والله أعلم أن المسجد بيت الملائكة والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب كما جاء ذلك في السنن عن النبي ﷺ ولهذا نهى النبي ﷺ الجنب أن ينام حتى يتوضأ

وروى يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة: أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في نومه

وفي حديث آخر: فإنه إذا مات لم تشهد له الملائكة جنازته

وقد أمر الجنب بالوضوء عند الأكل والشرب والمعاودة وهذا دليل أنه إذا توضأ ذهبت الجنابة عن أعضاء الوضوء فلا تبقى جنابته تامة وإن كان قد بقي عليه بعض الحدث كما أن الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابه وإن كان حدثه فوق الحدث الأصغر فهو دون الجنب فلا يمنع الملائكة عن شهوده فلهذا ينام ويلبث في المسجد

وأما الحائض فحدثها دائم لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام فهي معذورة في مكثها ونومها وأكلها وغير ذلك فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه

ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه كما هو مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد فإنها محتاجة إليها ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة أنها لا تصوم ما لم ينقطع الدم والجنب يصوم ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم تطهر ويمنع الرجل من وطئها أيضا فهذا يقتضي أن المقتضى للحظر في حقها أقوى لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة كما يباح سائر المحرمات مع الضرورة من الدم والميتة ولحم الخنزير وإن كان ما هو دونها في التحريم لا يباح من غير حاجة كلبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة ونحو ذلك

وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة ومع النجاسة في البدن والثوب هي محرمة أغلظ من غيرها وتباح بل تجب مع الحاجة وغيرها وإن كان دونها في التحريم: كقراءة القرآن مع الحاجة لا يباح

وإذا قدر جنب استمرت به الجنابة وهو يقدر على غسل أو تيمم فهذا كالحائض في الرخصة وإن كان هذا نادرا وكما أمر النبي ﷺ الحيض أن يخرجن في العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبير الناس وكذلك الحائض والنفساء أمرهما النبي ﷺ بالإحرام والتلبية وما فيهما من ذكر الله وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاء ورمي الجمار مع ذكر الله وغير ذلك ولا يكره لها ذلك بل يجب عليها والجنب يكره له ذلك حتى يغتسل لأنه نادر على الطهارة بخلاف الحائض

فهذا أصل عظيم في هذه المسائل ونوعها لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر أو لا ينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب

وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم يمكن الصلاة إلا كذلك فإن الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة فلو صلى بتيمم مع قدرته على استعمال الماء لكانت الصلاة محرمة ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجب بالوقت وكذلك الصلاة عريانا وإلى غير القبلة ومع حصول النجاسة وبدون القراءة وصلاة الفرض قاعدا أو بدون إكمال الركوع والسجود

وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة ويجب مع العجز وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير يحرم أكلها عند الغنى عنها ويجب أكلها بالضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء

قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار وذلك لأنه أعان على نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له في هذه الحال فصار بمنزلة من قتل نفسه بخلاف المجاهد بالنفس ومن تكلم بحق عند سلطان جائر فإن ذلك قتل مجاهدا ففي قتله مصلحة لدين الله تعالى

وتعليل منع طواف الحائض بأنه لأجل حرمة المسجد رأيته يعلل به بعض الحنفية فإن مذهب أبي حنيفة أن الطهارة واجبة له لا فرض فيه ولا شرط له ولكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم وهذا مذهب منصور ابن المعتمر وحماد بن أبي سليمان رواه أحمد عنهما

قال عبد الله في مناسكه: حدثني أبي حدثنا سهل بن يوسف أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الراجل يطوف بالبيت وهو غير متوضىء؟ فلم يريا به بأسا

قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي أن يطوف بالبيت وهو غير متوضىء لأن الطواف صلاة وأحمد عنه روايتان منصوصتان في الطهاره هل هي شرط في الطواف أم لا؟ وكذلك وجوب الطهارة في الطواف كلامه فيها يقتضي روايتين

وكذلك قال بعض الحنفية أن الطهارة ليست واجبة في الطواف بل سنة مع قوله أن في تركها دما فمن قال: إن المحدث يجوز له أن يطوف بخلاف الحائض والجنب فإنه يمكنه تعليل المنع بحرمة المسجد لا بخصوص الطواف لأن الطواف يباح فيه الكلام والأكل والشرب فلا يكون كالصلاة ولأن الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والطواف ليس كذلك

ويقول: إنما منع العراة من ذلك لأجل نظر الناس ولحرمة المسجد أيضا ومن قال هذا قال المطاف أشرف المساجد لا يكاد يخلو من طائف

وقد قال الله تعالى: { خذوا زينتكم عند كل مسجد }

فأمر بأخذها عند دخول المسجد وهذا بخلاف الصلاة فإن المصلي عليه أن يستتر لنفس الصلاة والصلاة تفعل في جميع البقاع فلو صلى وحده في بيت مظلم لكان عليه أن يفعل ما أمر به من الستر للصلاة بخلاف الطواف فإنه يشترط فيه المسجد الحرام والاعتكاف يشترط فيه جنس المساجد وعلى قول هؤلاء فلا يحرم طواف الجنب والحائض إذا اضطر إلى ذلك

كما لا يحرم عندهم الطواف على المحدث بحال لأنه لا يحرم عليهما دخول المسجد حينئذ وهما إذا كانا مضطرين إلى ذلك أولى بالجواز من المحدث الذي يجوزون له الطواف مع الحدث من غير حاجة إلا أن المحدث منع من الصلاة ومس المصحف مع قدرته على الطهارة وذلك جائز للجنب مع التيمم وإذا عجز عن التيمم صلى بلا غسل ولا تيمم في أحد قولي العلماء وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد كما نقل أن الصحابة صلوا مع الجنابة قبل أن تنزل آية التيمم والحائض نهيت عن الصوم فإنها ليست محتاجة إلى الصوم ذي الحيض فإنه يمكنها أن تصوم شهرا آخر غير رمضان

فإذا كان المسافر والمريض مع إمكان صومهما جعل لهما أن يصوما شهرا آخر فالحائض الممنوعة من ذلك أولى أن تصوم شهرا آخر وإذا أمرت بقضاء الصوم فلم تؤمر إلا بشهر واحد فلم يجب عليه إلا ما يجب على غيرها ولهذا لو استحاضت فإنها تصوم مع الاستحاضة فإن ذلك لا يمكن الإحتراز عنه إذ قد تستحيض وقت القضاء

وأما الصلاة فإنها تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات والحيض مما يمنع الصلاة فلو قيل إنها تصلي مع الحيض لأجل الحاجة لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال وكأن يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من الصلاة وليس الأمر كذلك بل كان من حرمة الصلاة أنها لا تصلى وقت الحيض إذا كان لها في الصلاة أوقات الطهر غنية عن الصلاة وقت الحيض وإذا كانت إنما منعت من الطواف لأجل المسجد

فمعلوم أن إباحة ذلك للعذر أولى من إباحة مس المصحف للعذر ولو كان لها مصحف ولم يمكنها حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أن يأخذه لص أوكافر أو ينهبه أحد أو ينهبه منها ولم يمكنها منعه إلا بمسه لكان ذلك جائزا لها مع أن المحدث لا يمس المصحف ويجوز له الدخول في المسجد فعلم أن حرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد وإذا أبيح لها مس المصحف للحاجة فالمسجد الذي حرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة

فصل

وأما إن كان المنع من الطواف لمعنى في نفس الطواف كما منع من غيره أو كان لذلك وللمسجد كل منهما علة مستقلة فنقول: إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها وهي حائض لتعذر المقام عليها إلى أن تطهر فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيض وبين الضرر الذي ينافي الشريعة فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها ومالها وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلها وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به لا تأتي به الشريعة فإن مذهب عامة العلماء: أن من أمكنه الحج ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه المقام

أما مع الضرر الذي يخاف منه على النفس أو مع العجز عن الكسب فلا يوجب أحد عليه المقام فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى مكة وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك الرجوع ولو قدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع فلا يجب عليها أن يبقى وطؤها محرما مع رجوعها إلى أهلها ولا تزال كذلك إلى أن تعود فهذا أيضا من أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله إذ هو أعظم من إيجاب حجتين والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة ومن وجب عليه القضاء كالمفرط فإنما ذاك لتفريطه بإفساد الحج ولهذا يجب القضاء على المحصر في أظهر قولي العلماء لعدم التفريط ومن أوجب القضاء على من فاته الحج فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده وإذا قيل في هذه المسألة بل يتحلل كما يتحلل المحصر فهذا لا يفيد سقوط الفرض عنها فيحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية ثم في الثانية تخاف ما خافته في الأولى مع أن الحصر لا يعقل إلا مع العجز الحسي إما بعذر وإما بمرض أو فقد أو حبس فأما من جهة الشرع فلا يكون أحد محصرا وكل من قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصرا في الشرع فهذه هي التقديرات التي يمكن أن تفعل إما مقامها بمكة وإما رجوعها محرمة ولها تحللها وكل ذلك مما منعه الشرع في حق مثلها

وإن قيل أن الحج يسقط عن مثل هذه كما يسقط عمن لا تحج إلا مع من يفجر بها لكون الطواف مع الحيض يحرم كالفجور بل هذا مخالف لأصول الشرع لأن الشرع مبناه على قوله تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم }

ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة أو الصيام أو غيرهما إلا مع الفجور لم يكن لها أن تفعل ذلك فإن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور فإن الزنا لا يباح بالضرورة كما يباح أكل الميتة عند الضرورة ولكن إذا أكرهت عليه بأن يفعل بها ولا تستطيع الإمتناع منه فهذه لا فعل لها وإن كان بالاكراه ففيه قولان وهما روايتان عن أحمد:

إحداهما: أنه لا يباح بالإكراه إلا الأقوال دون الأفعال

والثاني: وهو قول الأكثرين: أن المكرهة على الزنا وشرب الخمر معفو عنها لقوله تعالى: { ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم }

وأما الرجل الزاني ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره بناء على كون الإكراه هل يمنع من الإنتشار أم لا؟

فأبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه قولان: لا يكون الرجل مكرها على الزنا وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض فإنه يؤمر بما يقدر عليه وما عجز عنه يبقى ساقطا كأن يؤمر بالصلاة عريانا ومع النجاسة وإلى غير القبلة إذا لم يطق إلا ذلك وكما يجوز الطواف راكبا ومحمولا للعذر بالنص اتفاق العلماء وبدون ذلك ففيه نزاع

وكما يجوز أداء الفرض للمريض قاعدا أو راكبا ولا يجوز ذلك في الفرض بدون العذر مع أن الصلاة إلى غير القبلة والصلاة عريانا وبدون الاستنجاء وفي الثوب النجس: حرام في الفرض والنفل ومع هذا فكان أن يصلي الفرض مع هذه المحظورات خيرا من تركها وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثير ومع استدبار القبلة مع مفارقة الإمام في أثناء الصلاة وبقضاء ما فاته قبل السلام وغير ذلك مما لا يجوز في غير العذر

فإن قيل: الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض والصوم مع الحيض وذلك لا يباح بحال

قيل: الصوم مع الحيض لا يحتاج إليه بحال فإن الواجب عليه شهر وغير رمضان يوم مقامه وإذا لم يكن لها أن تؤدي الفرض مع الحيض فالنفل بطريق الأولى لأن لها مندوحة عن ذلك بالصيام في وقت الطهر كما كان للمصلي المتطوع في أوقات النهي مندوحة عن ذلك بالتطوع في أوقات أخر فلم تكن محتاجة إلى الصوم مع الحيض بحال فلا تباح هذه المفسدة مع الاستغناء عنها كما لا تباح صلاة التطوع التي لا سبب لها في أوقات النهي بخلاف ذوات السبب فإن الراجح في الدليل من قولي العلماء: أنها تجوز لحاجته إليها فإنه إن لم يفعلها فأتت مصلحتهما بخلاف التطوع المحض فإنه لا يفوت والصوم من هذا الباب ليس لها صوم إلا ويمكن فعله في أيام الطهر ولهذا جاز للمستحاضة الصوم والصلاة

وأما الصلاة: فإنها لو أبيحت مع الحيض لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال فإن الحيض مما يعتاد النساء كما قال النبي ﷺ لعائشة:

[ إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ]

فلو أذن لهم النبي ﷺ أن يصلين بالحيض صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة مع الطهر ثم إن أبيح سائر العبادات لم يبق الحيض مانعا مع أن الجنابة والحدث الأصغر مانع وهذا تناقض عظيم وإن حرم ما دون الصلاة وأبيحت الصلاة كان أيضا تناقضا ولم تكن محتاجة إلى الصلاة زمن الحيض فإن لها في الصلاة زمن الطهر وهو أغلب أوقاتها ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض ولكن رخص لها فيما تحتاج إليه من التلبية والذكر والدعاء وقد أمرت لذلك بالاغتسال

كما [ أمر النبي ﷺ أسماء أن تغتسل عند الإحرام لما نفست بمحمد بن أبي بكر وأمر أيضا بذلك النساء مطلقا

وأمر عائشة حين حاضت بسرف أن تغتسل وتحرم بالحج فأمرها بالاغتسال مع الحيض للإهلال بالحج ورخص للحائض مع ذلك أن تلبي وتقف بعرفة وتدعو وتذكر الله ولا تغتسل ولا تتوضأ ولا يكره لها ذلك ] كما يكره للجنب لو فعل ذلك بدون طهارة لأنها محتاجة إلى ذلك وغسلها ووضوءها لا يؤثران في الحدث المستمر بخلاف غسلها عند الإحرام فإنه غسل نظافة كما يغتسل للجمعة

ولهذا هل يتيمم لمثل هذه الأغسال إذا عدم الماء على قولين في مذهب أحمد وكذلك هل يتيمم الميت إذا تعذر غسله على قولين ليس هذا الغسل والجنابة والوضوء من الحدث ومع هذا فلم يؤمر بالغسل عند دخول مكة والوقوف بعرفة فلما نهيت عن الصلاة مع الحيض دون الأذكار من غير كراهة علم الفرق بين ما يحتاج إليه

فإن قيل: سائر الأذكار تباح للجنب والمحدث فلا حظر في ذلك

قيل: الجنب ممنوع من قراءة القرآن ويكره له الآذان مع الجنابة والخطبة وكذلك النوم بلا وضوء وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها والمحدث أيضا تستحب له الطهارة لذكر الله تعالى كما [ قال النبي ﷺ إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ] والحائض لا يستحب لها شيء من ذلك ولا يكره الذكر بدونه عند أحد من العلماء السنة المتواترة في ذلك وإنما تنازعوا في قراءة القرآن وليس في منعها من القرآن سنة أصلا فإن قوله: [

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ] حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث رواه إسمعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرا وليس لهذا أصل عن النبي ﷺ ولا حدث به عن ابن عمر ولا عن نافع ولا عن موسى بن عقبة أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم

وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله ﷺ فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي ﷺ لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي ﷺ في ذلك نهيا لم يجزأن تجعل حراما العلم أنه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم

وهذا كما استدللنا على أن المني لو كان نجسا لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم وثيابهم لأنه لا بد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم في الاحتلام فلما لم ينقل أحد عنه أنه أمر بإزالة ذلك لا بغسل ولا فرك مع كثرة إصابة ذلك الأبدان والثياب على عهده وإلى يوم القيامة علم أنه لم يأمر بذلك ويمتنع أن يكون إزالته واجبة ولا يأمر به مع عموم البلوى بذلك كما أمر بالاستنجاء من الغائط والبول والحائض بإزالة دم الحيض من ثوبها وكذلك الوضوء من لمس النساء ومن النجاسات الخارجة من غير السبيلين لم يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك مع كثرة ابتلائهم به ولو كان واجبا لكان يجب الأمر وكان إذا أمر به فلا بد أن ينقله المسلمون لأنه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله وأمره بالوضوء من مس الذكر ومما مست النار أمر استحباب فهذا أولى أن لا يكون إلا مستحبا

وإذا كانت سنة رسول الله رسول الله ﷺ مضت بأنه يرخص للحائض فيما لا يرخص فيه للجنب لأجل حاجتها إلى ذلك لعدم إمكان تطهرها وأنه إنما حرم عليها ما لا تحتاج إليه فمنعت منه كما منعت من الصوم لأجل حدث الحيض وعدم احتياجها إلى الصوم ومنعت من الصلاة بطريق الأولى لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة بالطهر فهي أيضا إذا منعت من الطواف إذا أمكنها أن تطوف مع الطهر لأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه وليس كالصلاة من كل الوجوه

والحديث الذي رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال:

[ الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير ]

قد قيل إنه من كلام ابن عباس وسواء كان من كلام النبي ﷺ أو كلام ابن عباس ليس معناه أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة والاستسقاء والكسوف فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تعالى: { وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود }

وقد تكلم العلماء أيما أفضل للقادم الصلاة أو الطواف وأجمع العلماء على أن النبي ﷺ طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين

والآثار عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة ومسمى الطواف متواترة فلا يجوز أن يجعل نوعا من الصلاة والنبي ﷺ قال: [ الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ]

والطواف ليس تحريمه التكبير وتحليله التسليم وقد تنازع السلف ومن بعدهم في وجوب الوضوء من الحدث له والوضوء للصلاة معلوم بالإضطرار من دين الإسلام ومن أنكر فهو كافر ولم ينقل شيء عن النبي ﷺ في وجوب الوضوء له ومنع الحائض لا يستلزم منع المحدث

وتنازع العلماء في الطهارة من الحيض هل هي واجبة فيه أو شرط فيه؟ على قولين فيه ولم يتنازعوا في الطهارة في الصلاة أنها شرط فيها وأيضا فقد قال النبي ﷺ: [ لا صلاة إلا بأم القرآن ] والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء بل في كراهتها قولان للعلماء

وأيضا فإنه قد قال: [ إن الله يحدث من أمره ما شاء ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ]

فنهى عن الكلام في الصلاه مطلقا والطواف يجوز فيه من الكلام ما لا يجوز في غيره

وبهذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة فإن لها تحريما وتحليلا ونهى فيها عن الكلام وتصلى بإمام وصفوف وهذا كله متفق عليه والقراءة فيها سنة عن النبي ﷺ وهذا أصح قولي العلماء

وأما سجود التلاوة: فقد تنازع العلماء هل هو من الصلاة التي تشترط لها الطهارة؟ مع أنه سجود وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية ولا يتكلم في حال سجوده بل يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم أيضا في أحد قولي العلماء هذا عن من يسلم أن السجود المجرد كسجود التلاوة يجب له الطهارة ومن منع ذلك قال: إنه يجوز بدون الوضوء وقال: إن السجود المجرد لا يدخل في مسمى الصلاة ما له تحريم وتحليل

وهذا السجود لم يرو عن النبي ﷺ أن أمر له بالطهارة بل ثبت في الصحيح: [ أن النبي ﷺ لما قرأ سورة النجم سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ] وسجد سحرة فرعون على غير طهارة

وثبت عن ابن عمر: أنه سجد التلاوة على غير وضوء ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة وكذلك لم يرو أحد عن النبي ﷺ أنه سلم فيه وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيه وهو إحدى الروايتين عن أحمد وذكر أنه لم يسمع في التسليم أثر ومن قال فيه تسليم فقد أثبته بالقياس الفاسد حيث جعله صلاة وهو موضع المنع

وصلاة الجنازة قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لها الطهارة لكن هذا قول ضعيف فإن لها تحريما وتحليلا فهي صلاة وليس الطواف مثل شيء من ذلك ولا الحائض محتاجة إلى ذلك فإنها إن لم تصل فرض العين ففرض الكفاية والنفل أولى ودعاؤها للميت واستغفارها له يحصل المقصود بحسب الإمكان كما أن شهودها العيد وذكر الله تعالى مع المسلمين يحصل المقصود بحسب الإمكان والطواف وإن كان له مزية على سائر المناسك بنفسه ولكونه في المسجد وبأن الطواف شرع منفردا بنفسه وشرع في العمرة وشرع في الحج

وأما الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والحلق فلا يشرع إلا في حج أو عمرة وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فلا يشرع إلا في الحج فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره للناس وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والإحرام في التسكين وفي غيرهما فلم يوجب فيه ما أوجبه في الصلاة ولا حرم فيه ما حرمه في الصلاة فعلم أن أمر الصلاة أعظم فلا يجعل مثل الصلاة

ومن قال من العلماء: إن طواف أهل الأفاق أفضل من الصلاة بالمسجد فإنما ذلك لأن الصلاة تمكنهم في سائر الأمصار بخلاف الطواف فإنه لا يمكن إلا بمكة والعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل لا لأن جنسه أفضل كما يقدم الدعاء في آخر الصلاة على الذكر والقراءة ويقدم الذكر في الركوع والسجود على القراءة لأن النبي ﷺ قال: [ نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا ]

وكما يقدم القراءة والذكر والدعاء في أوقات النهي وكما تقدم إجابة المؤذن على الصلاة والقراءة لأن هذا يفوت وذلك لا يفوت الآفاقي إذا خرج فقدم ذلك لا لأن جنسه أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلها فإن هذا لا يقوله أحد والحج كله لا يقاس بالصلاة التي هي عمود الدين فكيف يقاس بها بعض أفعاله وإنما فرض الله الحج على كل مسلم مرة في العمر ولم يوجب شيئا من أعماله مرتين بل إنما فرض طوافا واحدا ووقوفا واحدا وكذلك السعي عند أحمد في أنص الروايتين عنه: لا يوجب على المتمتع إلا سعيا واحدا إما قبل التعريف وإما بعده بعد الطواف ولهذا قال أكثر العلماء ان العمرة لا تجب كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وهو الأظهر في الدليل فإن الله لم يوجب إلا حج البيت ولم يوجب العمرة ولكن أوجب إتمام الحج والعمرة على من يشرع فيها لأن العمرة هي الحج الأصغر فيجب إتمامها كما يجب إتمام الحج التطوع والله لم يوجب إلا مسمى الحج لم يوجب حجين أكبر وأصغر وهو المفهوم من اسم الحج عند الإطلاق فلا يجب غير ذلك وليس في أعمال العمرة قدر زائد على أعمال الحج فلو وجبت لم يجب إلا عمل واحد مرتين وهذا خلاف ما أوجبه الله في الحج

والمقصود هنا أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة فكيف يقاس بما يجب في اليوم والليلة خمس مرات وهذا مما يفرق بين طواف الحائض وصلاة الحائض فإنها تحتاج إلى الطواف الذي فرض عليها مرة في العمر وقد تكلفت السفر الطويل وحملت الإبل أقفالها إلى بلد لم يكن الناس بالغيه إلا بشق الأنفس فأين حاجة هذه إلى الطواف من حاجتها إلى الصلاة التي تستغني عنها زمن الحيض بما تفعله زمن الطهر وقد تقدم أن الحائض لم تمنع من القراءة لحاجتها إليها وحاجتها إلى هذا الطواف أعظم

وإذا قال القائل: القرآن تقرأه مع الحدث الأصغر فالطواف تجب له الطهارة

قيل له: هذا فيه نزاع معروف عن السلف فلا بد بذلك من حجة على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف والاحتجاج بقوله: الطواف بالبيت صلاة حجة ضعيفة فإن نهايته أن يشبه بالصلاة وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه وإنما أراد أنه كالصلاة في اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاة فأما ما يختص بالصلاة وهو الأكل والشرب والعمل الكثير فليس شيء من هذا مبطلا للطواف وإن كره فيه إذا لم يكن به حاجة إليه فإنه يشتغل عن مقصوده كما يكره مثل ذلك عند القراءة والدعاء والذكر وهذا كقول النبي ﷺ: [ العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ]

وقوله: [ إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة ]

ولهذا قال: [ إن الله أباح لكم فيه الكلام ]

ومعلوم أنه يباح فيه الأكل والشرب وهذه محظورات الصلاة التي تبطلها: الأكل والشرب والعمل الكثير ولا يبطل شيء من ذلك الطواف بل نهايته أنه يكره فيه لغير حاجة كما يكره العبث في الصلاة ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة أو جنازة أقيمت بنى على طوافه والصلاة لا تقطع لمثل ذلك فليس محظورات الصلاة محظورة فيه ولا واجبات الصلاة واجبات فيه: كالتحليل والتحريم فكيف يقال إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل شرعي وما أعلم ما يوجب ذلك

ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه وحينئذ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن بل جنس القراءة أفضل منه فإنها أفضل ما في الصلاة من الأقوال والسجود أفضل ما فيها من الأفعال والطواف ليس فيه ذكر مفروض

وإذا قيل: الطواف قد فرض بعضه

قيل له: قد فرضت القراءة في كل صلاة فلا تصح صلاة إلا بقراءة فكيف يقاس الطواف بالصلاة؟

وإذا كانت القراءة أفضل وهي تجوز للحائض لحاجتها إليه في أظهر قولي العلماء فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة

وإذا قيل: أنتم تسلمون أن الطواف في الأصل محظور على الحائض وإنما يباح للضرورة

قيل: من علل بالمسجد فلم يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه ومن سلم ذلك يقول: وكذلك من القرآن ما هو محظور على الحائض وهو القراءة في الصلاة وكذلك في غير الصلاة لغير حاجة يحرمها أكثر العلماء وانما أبيحت للحاجة فالطواف أولى

ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء وكما دل عليه الكتاب والسنة وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد ومع هذا إذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسه مسه فإذا اضطر الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان أولى بالجواز

فإذا قيل: الطواف منه ما هو واجب

قيل: ومس المصحف قد يجب في بعض الأحوال إذا احتيج إليه لصيانته الواجبة والقراءة الواجبة أو الحمل الواجب إذا لم يمكن أداء الواجب إلا بمسه

وقوله ﷺ: [ الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ]

من جنس قوله: [ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ]

وقوله: [ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ]

وقوله ﷺ: [ لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ]

بل اشتراط الوضوء في الصلاة وخمار المرأة في الصلاة ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف وإذا كان قد حرم المسجد على الجنب والحائض ورخص للحائض أن تناوله الخمرة من المسجد وقال لها: [ إن حيضك ليست في يدك ]

فبين أن الحيضة في الفرج والفرج لا ينال المسجد وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقا لكن إذا كان قد قال: [ لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ] فلا بد من الجمع بين ذلك والإيمان بكل ما جاء من عند الله وإذا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر فهذا مجمل وهذا خاص فيه إباحة المرور وهو مستثنى من ذلك التحريم مع أنه لا ضرورة إليه فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص كإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بدل التيمم بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل نزول الآية

وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة مع قوله: [ لا صلاة إلا بأم القرآن ]

وكالصلاة والطواف مع النجاسه للضرورة مع قوله: [ حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه ]

والصلاة على المكان النجس للضرورة مع قوله: [ جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا ]

بل تحريم الدم ولحم الخنزير أعظم الأمور وقد أبيح للضرورة

والذي جاءت به السنة: أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر المناسك فهو أفضل من غيره لنهي الحائض عنه والصلاة أكمل منه وذلك أنه يشبه الصلاة أكثر من غيره ولأنه مختص بالمسجد فلهاتين الحرمتين منعت منه الحائض ولم تأت سنة تمنع المحدث منه وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى والأحرى: كقراءة القرآن وكالاعتكاف في المسجد ولو حرم عليها مع الحدث فلا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة: كمس المصحف وغيره

ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف النص والإجماع وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقدر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية

ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية: وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء أو يتعذر إقامة الحجة عليه

ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم مثل المحدث عن غيره والشاهد على غيره لا يكون حاكما والناقل المحمود يكون حاكيا لا مفتيا

ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة أو هذا القول أو أن يقال طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزىء إذا تعذر الطواف بعده كما يذكر ذلك قولا في مذهب مالك فيمن نسي طواف الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم هذا مع أنه ليس لها فيه فرج فإنها قد يمتد بها الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج وفيه أيضا تقديم للطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع

والمناسك قبل وقتها لا تجزىء وإذا دار الأمر بين أن نطوف طواف الإفاضة مع الحدث وبين أن لا تطوفه كان أن تطوفه مع الحدث أولى فإن في اشتراط الطهارة نزاعا معروفا وكثير من العلماء كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه يقولون: إنها في حال القدرة على الطهارة إدا طافت مع الحيض أجزأها وعليها دم مع قولهم: إنها تأثم بذلك ولو طافت قبل التعريف لم يجزئها وهذا القول مشهور معروف تيين لك أن الطواف مع الحيض أولى من الطواف قبل الوقت وأصحاب هذا القول يقولون: إن الطهارة واجبة فيها لا شرط فيها والواجبات كلها تسقط بالعجز

ولهذا كان قول أبي حنيفة وغيره من العلماء: أن كل ما يجب في حال دون حال فليس بفرض وإنما الفرض ما يجب على كل أحد

ولهذا قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه النبي ﷺ عن الحائض دل على أنه ليس بركن بل يجبره دم وكذلك المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض بل هو واجب يجبره دم وكذلك الرمي لما جوز فيه للرعاة وأهل السقاية التأخير من وقت إلى وقت دل ذلك على أن فعله في ذلك الوقت ليس بفرض وكذلك رخص للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل جمع من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وقد ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي وغيره

فإذا كان من قولهم أن الطهارة ليست فرضا في الطواف وشرطا فيه بل هي واجبة تجبر بدم دل ذلك على أنها لا تجب على كل أحد في كل حال فإذا وجب على كل أحد في كل حال إنما هو فرض عندهم لا بد من فعله لا يجبر بدم وحينئذ فإذا كانت الطهارة واجبة في حال دون حال سقطت مع العجز كما سقط سائر الواجبات مع العجز: كطواف الوداع وكما يباح للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة: كالسراويل والخفين فلا فدية عند أكثر العلماء: كالشافعي وأحمد وسائر فقهاء الحديث بخلاف ما يحتاج إليه في بعض الأحوال فإنه لا يباح إلا مع القدرة وأبو حنيفة يوجب الفدية في الجميع

وحينئذ فهذه المحتاجة إلى الطواف أكثر ما يقال: إنه يلزمها دم كما هو قول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد فإن الدم يلزمها بدون العذر على قول من يجعل الطهارة واجبة وأما مع العجز

فإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما يقال فيها وإلا قيس أنه لا دم عليها عند الضرورة وأما أن يجعل هذا واجبا يجبره دم ويقال: إنه لا يسقط للضرورة فهذا خلاف أصول الشريعة

وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لما كان في علماء المسلمين من يفتيها بالأجزاء مع الدم وإن لم تكن مضطرة لم تكن الأمة مجمعة على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقا وحينئذ فليس مع المنازع القائل بذلك لا نص ولا إجماع ولا قياس

وقد بينا أن هذا القول يلزم لجواز ذلك عند الحاجة وأن العلماء اختلفوا في طهارة الحدث هل هي واجبة عليها وأن قول النفاة للوجوب أظهر فلم تجمع الأمة على وجوب الطهارة مطلقا ولا على أن شيئا من الطهارة شرط في الطواف وأما الذي لا أعلم فيه نزاعا: أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به

وتنازعوا في إجزائه: فمذهب أبي حنيفة يجزئها ذلك وهو قول في مذهب أحمد فإن أحمد نص في رواية على أن الجنب إذا طاف ناسيا أجزأه ذلك فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضا إذ لو كانت فرضا لما سقطت بالنسيان لأنها من باب المأمور به لا من باب المنهى عنه كطهارة الحدث في الصلاة بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة فإن ظاهر مذهب أحمد: أنه إذا صلى ناسيا لها أو جاهلا بها لا يعيد لأن ذلك من باب المنهى عنه فإذا فعله ناسيا أو جاهلا به لم يكن عليه إثم فيكون وجوده كعدمه ثم إن من أصحابه من قال: هذا يدل على أن الطهارة في الطواف ليست عنده ركنا على هذه الرواية بل واجب يجبر بدم

وحكى هؤلاء في صحة طواف الحائض روايتين: إحداهما: لا يصح والثانية: يصح وتجبره بدم وممن ذكر هذا أبو بركات وغيره وكذلك صرح غير واحد منهم: أن هذا النزاع في الطهارة من الحيض والجنابة: كمذهب أبي حنيفة

فعلى هذا القول تسقط بالعجز كسائر الواجبات

وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات:

رواية: يجزئه الطواف مع الجنابة ناسيا لا دم عليه

ورواية: أن عليه دما

ورواية: أنه لا يجزئه ذلك

وبعض الناس يظن أن النزاع في مذهب أحمد إنما هو في الجنب والمحدث دون الحائض وليس الأمر كذلك بل صرح غير واحد من أصحابه بأن النزاع في الحائض وغيرها وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه كان متوقفا في طواف الحائض وفي طواف الجنب وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في ذلك

فذكر أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن الميموني قال لأحمد: من سعى أو طاف طواف الواجب على غير طهارة ثم واقع أهله فقال في هذه: الناس فيها مختلفون

وذكر قول ابن عمر وما يقول عطاء وما يسهل فيه وما يقول الحسن وأمر عائشة فقال لها النبي ﷺ حين حاضت: [ إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فقد بليت به نزل عليها ليس من قبلها ]

قلت: فمن الناس من يقول عليه الحج فقال: نعم كذلك أكثر علمي ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دما

قال أبو عبد الله: أولا وآخرا هي مسألة مشتبهة فيها نظر دعني حتى أنظر فيها

ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف قلت: والنسيان؟ قال: والنسيان أهون حكما بكثير يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدا

قال أبو بكر عبد العزيز: قد بينا أمر الطواف بالبيت في أحكام الطواف على قولين يعني لأحمد أحد القولين أن الطواف إذا طاف الرجل وهو غير طاهر أن الطواف يجزىء عنه إذا كان ناسيا والقول الآخر: أنه لا يجزئه حتى يكون طاهرا فإن وطىء وقد طاف غير طاهر ناسيا فعلى قولين: مثل قوله في الطواف فمن أجاز الطواف غير طاهر قال: تم حجه ومن لم يجزه إلا طاهرا رده من أي المواضع ذكر حتى يطوف قال: وبهذا أقول

فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين: يجزئه مع العذر ولا دم عليه وكلام أحمد بين في هذا وجواب أحمد المذكور يبين أن النزاع عنده في طواف الحائض وغيره وذكر عن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل في هذا

ومما نقل عن عطاء في ذلك: أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافها وهذا صريح من عطاء: أن الطهارة من الحيض ليست شرطا وقوله مما اعتد به أحمد وقد ذكر حديث عائشة وأن قول النبي ﷺ: [ إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ] يبين أنه أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها فهي معذورة في ذلك ولهذا تعذر إذا حاضت وهي معتكفة فلا يبطل اعتكافها بل تقيم في رحبة المسجد وإن اضطرت إلى المقام في المسجد أقامت به

وكذلك إذا حاضت في صوم الشهرين لم ينقطع التتابع باتفاق العلماء

وهذا يقتضي أنها تشهد المناسك بلا كراهة وتشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة وتدعو وتذكر الله والجنب يكره له ذلك لأنه قادر على الطهارة وهذه عاجزة عنها فهي معذورة كما عذرها من جوز لها القراءة بخلاف الجنب الذي يمكنه الطهارة فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذي طاف مع الجنابة فإن ذلك يمكنه الطهارة وهذه تعجز عن الطهارة وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر الجنب بالنسيان فإن الناسي لما أمر بها في الصلاة يؤمر بها إذا ذكرها وكذلك من نسي الطهارة للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلي إذا ذكر بخلاف العاجز عن الشرط مثل: من يعجز عن الطهارة بالماء فإنها تسقط عنه وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة كالعاجز عن القراءة والقيام وعن تكميل الركوع والسجود وعن استقبال القبلة فإن هذا يسقط عنه كل ما عجز عنه ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه ولا سقط عنها الطواف الذي تعذر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب كما في الصلاة وغيرها

وقد قال الله تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم }

وقال النبي ﷺ: [ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ]

وهذه لا تستطيع إلا هذا وقد اتقت الله ما استطاعت فليس عليها غير ذلك ومعلوم أن الذي طاف على غير طهارة متعمدا آثم وقد ذكر أحمد القولين: هل عليه دم أم يرجع فيطوف وذكر النزاع في ذلك وكلامه يبين في أن توقفة في الطائف على غير طهارة يتناول الحائض والجنب مع التعمد ويبين أن الناسي أهون بكثير والعاجز عن الطهارة أعذر من الناسي

وقال أبو بكر عبد العزيز في الشافي

باب: في الطواف بالبيت غير طاهر

قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهرا والمتطوع أيسر ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرا

وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء عليه واختار له أن يطوف وهو طاهر وإن وطىء فحجه ماض ولا شيء عليه فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست شرطا وأنه لا شيء عليه إذا طاف ناسيا لطهارته لا دم ولا غيره وأنه إذا وطىء بعد ذلك فحجه ماض ولا شيء عليه كما أنه لما فرق بين التطوع وغيره في الطهارة فأمر بالطهارة فيه وفي سائر المشاهد دل ذلك على أن الطهارة ليست شرطا عنده فقطع القول هنا بأنه لا شيء عليه من النسيان

وقال في رواية أبي طالب أيضا: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف

وقال في رواية أبي داود: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء: إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه

وقال أبو بكر عبد العزيز:

باب: في الطواف في الثوب النجس

قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: وإذا طاف رجل في ثوب نجس فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة في شروطها فإن غاية ما ذكر في الطواف في الثوب النجس: أن الحسن كره ذلك

وقال: لا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر ومثل هذه العبارة تقال في المستحب المؤكد وهذا لخلاف الطهارة في الصلاة ومذهب أبي حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طوافه ولا شيء عليه

وبالجملة: هل للطواف شروط الصلاة على قولين في مذهب أحمد وغيره

أحدهما: يشترط كقول: مالك والشافعي وغيرهما

والثاني: لا يشترط وهذا قول أكثر السلف وهو مذهب أبي حنيفة وغيره

وهذا القول هو الصواب فإن المشرطين في الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله ﷺ: [ الطواف بالبيت صلاة ]

وهذا لو ثبت عن النبي ﷺ لم يكن لهم فيه حجة كما تقدم

والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك والنبي ﷺ لم يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة بل قال: [ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ]

والطواف ليس كذلك والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة فبطل أن يكون مثلها وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت ولم يذكروا دليلا على ذلك والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة

وأيضا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق أم لا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضا شرطا فيها ولم تكن متعلقة بالبيت !؟ وكذلك أيضا: إذا صلى إلى غير القبلة كما يصلي المتطوع في السفر وكصلاة الخوف راكبا فإن الطهارة ليست متعلقة بالبيت

وأيضا فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها ثم هناك عبادة من شرطها المسجد ولم تكن الطهارة شرطا فيها: كالاعتكاف

وقد قال تعالى: { وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود }

فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف بل بالعاكف أشبه لأن المسجد شرط في الطواف والعكوف وليس شرطا في الصلاة

فإن قيل: الطائف لا بد أن يصلي الركعتين بعد الطواف والصلاة لا تكون إلا بطهارة

قيل: وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع وإذا قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة ومعلوم أنه لو خطب محدثا ثم توضأ وصلى الجمعة: جاز فلأن يجوز أن يطوف محدثا ثم يتوضأ ويصلي الركعتين بطريق الأولى وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلي

وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز

وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطا يبقى الأمر دائرا بين أن تكون واجبة وبين أن تكون سنة وهما قولان للسلف وهما قولان في مذهب أحمد وغيره

وفي مذهب أبي حنيفة: لكن من يقول هي سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول مع ذلك عليها دم وأما أحمد فإنه يقول لا شيء عليها لا دم ولا غيره كما صرح به فيمن طاف جنبا وهو ناس فإذا طافت حائضا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها

وأما مع العجز فهنا غايه ما يقال: إن عليها دما والأشبه أن لا يجب الدم لأن هذا واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجز فإن لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور وهي لم تترك مأمورا في هذه الحالة ولم تفعل محظورا من محظورات الإحرام

وهذا ليس من محظورات الإحرام فإن الطواف يفعله الحلال والحرام فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجد واعتكاف الحائض في المسجد أو مس المصحف أو قراءة القرآن وهذا يجوز للحاحة بلا دم وطواف الإفاضة إنما يجوز بعد التحلل الأول وهي حينئذ يباح لها المحظورات إلا الجماع

فإن قيل: فلو كان طوافها مع الحيض ممكنا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع والنبي ﷺ أسقط طواف الوداع عن الحائض وأمر عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة وتحرم بالحج فعلم أنه لا يمكنها الطواف

قيل: الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أولهما والمحظورات لا تباح إلا حال الضرورة ولا ضرورة بها إلى طواف الوداع فإن ذلك ليس من الحج ولهذا لا يودع المقيم بمكة وإنما يودع المسافر عنها فسيكون آخر عهده بالبيت وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ولم يطف للقدوم فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما أو في أحدهما أو استحباب فإن للعلماء في ذلك أقوالا وليس واحد منهما ركنا يجب على كل حاج بالسنة الثابتة فاتفاق العلماء بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه لأنه لا حج إلا به

وهذا كما يباح لها دخول المسجد للضرورة ولا تدخله لصلاة ولا اعتكاف وإن كان منذورا بل المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد ونصبت لها قبة في فنائه وهذا أيضا يدل على أن منع الحائض كمنعها من الاعتكاف فيه لحرمة المسجد وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها لأنها مضطرة إليه بل إنما منع من المسجد لا للاعتكاف فإنها ليست مضطرة إلى أن تقيم في المسجد ولو أبيح لها ذلك مع دوام الحيض لكان في ذلك إباحة المسجد للحيض

وأما الطواف: فلا يمكن إلا في المسجد الحرام فإنه مختصر ببقعة معينة ليس كالاعتكاف فإن المعتكف يخرج من المسجد لما لا بد منه: كقضاء الحاجة والأكل والشرب وهو معتكف في حال خروجه من المسجد ليس له في تلك الحال أن يباشر النساء وهو كما قال تعالى: { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد }

وقوله: { في المساجد } يتعلق بقوله { عاكفون } لا بقوله { تباشروهن } فإن المباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره

والمعتكف في المسجد ليس له أن يباشر إذا خرج منه لما لا بد منه فلما كان هذا يشبه الاعتكاف والحائض تخرج لما لا بد لها منه فلم يقطع الحيض اعتكافها

وقد جمع سبحانه بين العكوف والطواف والصلاه في الأمر بتطهير بيته بقوله: { وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود }

فمنعه من الحيض من تمام طهارته والطواف كالعكوف لا كالصلاة فإن الصلاة تباح في جميع الأرض لا تختص بمسجد ويجب لها ويحرم فيها ما لا يحرم في اعتكاف ولا طواف

وحقيقة الأمر أن الطواف عبادة من العبادات التي يفعلها الحلال والحرام لا تختص بالإحرام ولهذا كان طواف الفرض إنما يجب بعد التحلل الأول فيطوف الحاج الطواف المذكور في قوله تعالى: { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق }

فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم ولم يبق عليهم محرم إلا النساء

ولهذا لو جامع أحدهم في هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة وإذا كانت عبادة من العبادات فهي عبادة مختصة بالمسجد الحرام كما أن الاعتكاف يختص بجميع المساجد

والله تعالى قد أمر بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وليس هو نوعا من الصلاة فإذا تركه من نسكه فعليه دم وإذا ترك الواجب الذي هو صفة في الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد هل يلحق بمن ترك شيئا من نسكه أو يقال: هذا فيمن ترك نسكا مستقلا أو تركه مع القدرة لا عذر أو ترك ما يختص بالحج والعمرة

وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الطهر ترجع محرمة أو تكون كالمحصر أو يسقط عنها الحج أو أن يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع مع أني لم أعلم إماما من الأئمة صرح بشيء منها في هذه الصورة وإنما كلام من قال عليها دم أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والأئمة كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك في عهدهم وكان زمنهم يمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف وكانوا يأمرون الأمراء أن يحتدوا حتى تطهر الحيض وتطعن

ولهذا ألزم مالك وغيره المكاري الذي لها أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف ثم إن أصحابه قالوا: لا يجب على مكاريها في هذه الأزمان أن يحتبس معها لما عليه في ذلك من الضرر فعلم أن أجوبة الأئمة بكون الطهارة من الحيض شرطا أو واجبا كان مع القدرة على أن تطوف طاهرا لا مع العجز عن ذلك اللهم إلا أن يكون منهم من قال بالإشتراط أو الوجوب في الحالين فيكون النزاع مع من قال ذلك والله تعالى أعلم

آخر ما وجه في هذه المسألة الجليلة الجميلة الغزيرة الفائدة والحمد لله وحده

الفتاوى الكبرى لابن تيمية
كتاب السنة والبدعة: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | كتاب الطهارة: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | كتاب الصلاة: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | كتاب الذكر والدعاء | 1 | 2 | 3 | 4 | كتاب الصيام: 1 | 2 | 3 | كتاب الجنائز: 1 | 2 | 3 | 4 | كتاب النكاح: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | كتاب الطلاق: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | كتاب النفقات | كتاب الحدود: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | كتاب الجهاد: 1 | 2 | كتاب البيوع: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | كتاب الشهادة والأقضية والأموال: 1 | 2 | كتاب الوقف: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | كتاب الوصايا | كتاب الفرائض | كتاب الفضائل: 1 | 2 | كتاب الملاهي | مسائل منثورة: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | كتاب الطهارة2 | كتاب الصلاة2: 1 | 2 | كتاب الجنائز2 | كتاب الزكاة2 | كتاب الصوم2 | كتاب الحج | كتاب البيع: 1 | 2 | كتاب الوصية | كتاب الفرائض | كتاب العتق | كتاب النكاح2: 1 | 2 | كتاب الخلع | كتاب الطلاق2 | كتاب الرجعة | كتاب الظهار | كتاب الجنايات | كتاب الأطعمة | كتاب الأيمان | باب القضاء | كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل | كتاب في الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة: 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16