الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الأول/الصفحة الثامنة والسبعون


كتـاب الصلاة

حكم المساجد

506 - مسألة : ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة : حسن ؟ حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس وهو جد عمرو - قال سمعته يحدث عن ابن عباس قال " ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ إلا بالتكبير " قال علي : فإن قيل : قد نسي أبو معبد هذا الحديث وأنكره ؟ قلنا : فكان ماذا ؟ عمرو أوثق الثقات ، والنسيان لا يعرى منه آدمي . والحجة قد قامت برواية الثقة

507 - مسألة : وجلوس الإمام في مصلاه بعد سلامه : حسن مباح لا يكره ، وإن قام ساعة يسلم : فحسن ؟ - : حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عن أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن { البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع رسول الله ﷺ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه ، فسجدته ، فجلسته بين السجدتين ، فسجدته ، فجلسته ، وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء . } حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن سلمة ثنا ابن وهب عن يونس بن زيد قال ابن شهاب : أخبرتني هند الفراسية { أن أم سلمة أم المؤمنين أخبرتها أن النساء كن إذا سلمن من الصلاة قمن ، وثبت رسول الله ﷺ ومن صلى من الرجال ما شاء الله ، فإذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال } وقد صحت أخبار كثيرة مسندة تدل على هذا وبه إلى أحمد بن شعيب : أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري حدثني يعلى بن عطاء { عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله ﷺ الصبح ، فلما صلى انحرف } قال علي : وكلا الأمرين مأثور عن السلف - : روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أنه كان إذا سلم كأنه على الرضف حتى يقوم وروينا خلاف ذلك عن ابن مسعود : أنه سئل عن الرجل يصلي المكتوبة : أيتطوع في مكانه ؟ قال : نعم ، ولم يفرق بين إمام وغير إمام ؟ . وعن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يؤمهم ثم يتطوع في مكانه وعن ابن جريج عن عطاء قال : قد كان يجلس الإمام بعدما يسلم ؟ وعن إبراهيم بن ميسرة ، قيل لطاوس : أيتحول الرجل إذا صلى المكتوبة من مكانه ليتطوع ؟ فقال : { أتعلمون الله بدينكم ؟ }

508 - مسألة : ومن وجد الإمام جالسا في آخر صلاته قبل أن يسلم ففرض عليه أن يدخل معه ، سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أو لم يطمع ، فإن وجده قد سلم ، فإن طمع بإدراك شيء من صلاة الجماعة في مسجد آخر لا مشقة في قصده ففرض عليه النهوض إليه . ولا يجوز الإسراع إلى الصلاة وإن علم أنها قد ابتدئت ؟ - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين - ثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : { بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ إذ سمع جلبة رجال ، فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة قال : فلا تفعلوا ، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا } . وبه إلى البخاري : ثنا آدم ثنا ابن أبي ذئب حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : { إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا } فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاة ، قل أم كثر ، وهذان الخبران زائدان على الخبر الذي فيه { من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة } ولا يحل ترك الأخذ بالزيادة . وروينا عن ابن مسعود : أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال : أدركتم إن شاء الله ؟ وعن شقيق بن سلمة : من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة وعن الحسن قال : إذا أدركهم سجودا سجد معهم وعن ابن جريج ، قلت لعطاء : إن سمع الإقامة أو الأذان وهو يصلي المكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة ؟ قال : إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئا فنعم ؟ وعن سعيد بن جبير : أنه جاء قوما فوجدهم قد صلوا ، فسمع مؤذنا فخرج إليه ؟ وروينا : أن الأسود بن يزيد فعله أيضا وعن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة : إذا كان أحدكم مقبلا إلى صلاة فليمش على رسله فإنه في صلاة ، فما أدرك فليصل ، وما فاته فليقضه بعد ، قال عطاء وإني لأصنعه وعن ثابت البناني قال : أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده علي فجعل يقارب بين الخطا ، فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة ، فصلينا مع الإمام وقضينا ما فاتنا ، فقال لي أنس : يا ثابت أغمك ما صنعت بك ؟ قلت : نعم ، قال : صنعه بي أخي زيد بن ثابت وعن أبي ذر : من أقبل ليشهد الصلاة فأقيمت وهو في الطريق فلا يسرع ولا يزد على مشيته الأولى ، فما أدرك فليصل مع الإمام ، وما لم يدرك فليتمه ؟ . وعن سفيان بن زياد أن الزبير أدركه وهو يعجل إلى المسجد ، فقال له الزبير : أقصد ، فإنك في صلاة ، لا تخطو خطوة إلا رفعك الله بها درجة أو حط عنك بها خطيئة ؟ قال علي : وحديث الذي جاء وقد حفزه النفس ، فقال " الله أكبر كبيرا " . وحديث أبي بكرة - : فيهما النهي عن الإسراع أيضا ؟

509 - مسألة : ويستحب لكل مصل أن ينصرف عن يمينه فإن انصرف عن شماله : فمباح ، لا حرج في ذلك ولا كراهة ؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ، ثنا البخاري ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت { كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله ، وفي شأنه كله } . وروينا عن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن السدي : سألت أنس بن مالك : كيف أنصرف إذا صليت ؟ قال : { أما أنا فرأيت رسول الله ﷺ ينصرف على يمينه } وعن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد { عن ابن مسعود رأيت رسول الله ﷺ أكثر ما ينصرف عن يساره ، قال عمارة : فرأيت حجر رسول الله ﷺ عن يسار القبلة . }

510 - مسألة : ومن وجد الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا فلا يجوز ألبتة أن يكبر قائما ، لكن يكبر وهو في الحال التي يجد إمامه عليها ولا بد ، تكبيرتين ولا بد ، إحداهما للإحرام بالصلاة ، والثانية للحال التي هو فيها . لقول رسول الله ﷺ { إنما جعل الإمام ليؤتم به . } ولقوله عليه السلام { : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . } فأمر عليه السلام بالائتمام بالإمام ، والائتمام به : هو أن لا يخالفه الإنسان في جميع عمله ، ومن كبر قائما والإمام غير قائم فلم يأتم به ، فقد صلى بخلاف ما أمر ولا يجوز أن يقضي ما فاته من قيام أو غيره إلا بعد تمام صلاة الإمام لا قبل ذلك وبالله تعالى التوفيق .

محلى ابن حزم - المجلد الأول/كتاب الصلاة

كتاب الصلاة (مسألة 275 - 280) | كتاب الصلاة (مسألة 281 - 284) | كتاب الصلاة (مسألة 285) | كتاب الصلاة (مسألة 286) | كتاب الصلاة (تتمة مسألة 286) | كتاب الصلاة (مسألة 287 - 295) | كتاب الصلاة (مسألة 296 - 300) | كتاب الصلاة (مسألة 301) | كتاب الصلاة (تتمة مسألة 301) | كتاب الصلاة (مسألة 302 - 313) | كتاب الصلاة (مسألة 314 - 321) | كتاب الصلاة (مسألة 322 - 334) | كتاب الصلاة (مسألة 335) | كتاب الصلاة (مسألة 336) | كتاب الصلاة (مسألة 337 - 347) | كتاب الصلاة (مسألة 344 - 348) | كتاب الصلاة (مسألة 349) | كتاب الصلاة (مسألة 350 - 353) | كتاب الصلاة (مسألة 354 - 360) | كتاب الصلاة (مسألة 361 - 368) | كتاب الصلاة (مسألة 369 - 371) | كتاب الصلاة (مسألة 372 - 376) | كتاب الصلاة (مسألة 377 - 384) | كتاب الصلاة (مسألة 385 - 391) | كتاب الصلاة (مسألة 392 - 394) | كتاب الصلاة (مسألة 395 - 412) | كتاب الصلاة (مسألة 413 - 420) | كتاب الصلاة (مسألة 421 - 434) | كتاب الصلاة (مسألة 435 - 442) | كتاب الصلاة (مسألة 443 - 446) | كتـاب الصلاة (مسألة 447 - 453) | كتـاب الصلاة (مسألة 454 - 458) | كتـاب الصلاة (مسألة 459 - 461) | كتـاب الصلاة (مسألة 462 - 466) | كتـاب الصلاة (مسألة 467 - 472) | كتـاب الصلاة (مسألة 473 - 484) | كتـاب الصلاة (مسألة 485) | كتـاب الصلاة (مسألة 486 - 488) | كتـاب الصلاة (مسألة 489 - 493) | كتـاب الصلاة (مسألة 494 - 496) | كتـاب الصلاة (مسألة 497 - 504) | كتـاب الصلاة (مسألة 505) | كتـاب الصلاة (مسألة 506 - 510) | كتـاب الصلاة (مسألة 511 - 512) | كتـاب الصلاة (مسألة 513) | كتـاب الصلاة (مسألة 514 - 518) | كتـاب الصلاة (مسألة 519 - 520) | كتاب الصلاة (مسألة 521 - 523) | كتاب الصلاة (مسألة 524 - 529) | كتاب الصلاة (مسألة 530 - 540) | كتاب الصلاة (مسألة 543 - 553) | كتاب الصلاة (مسألة 554 - 555) | كتاب الصلاة (مسألة 556 - 557)