الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الأول/كتاب الطهارة


كتاب الطهارة

فهارس كتاب الطهارة
110 - مسألة : الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء

111 - مسألة : ولا يجزئ الوضوء إلا بنية الطهارة للصلاة فرضا وتطوعا

112 - مسألة : ويجزئ الوضوء قبل الوقت وبعده

113 - مسألة : فإن خلط بنية الطهارة للصلاة نية لتبرد أو لغير ذلك لم تجزه الصلاة بذلك الوضوء

114 - مسألة : ولا تجزئ النية في ذلك ، ولا في غيره من الأعمال إلا قبل الابتداء بالوضوء

115 - مسألة : ومن غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة

116 - مسألة : وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز

117 - مسألة : وكذلك الآذان والإقامة يجزئان أيضا بلا طهارة وفي حال الجنابة

118 - مسألة : ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر الله تعالى

119 - مسألة : والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة أو بإنزال الماء الذي يكون منه الولد

120 - مسألة : وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فهو فرض

121 - مسألة : فما كان في الخف أو النعل من دم أو خمر أو عذرة أو بول أو غير ذلك , فتطهيرهما بأن يمسحا بالتراب حتى يزول الأثر

122 - مسألة : وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون إلا بالماء

123 - مسألة : وتطهير بول الذكر أي ذكر كان في أي شيء كان فبأن يرش الماء عليه رشا يزيل أثره , وبول الآنثى يغسل

124 - مسألة : وتطهير دم الحيض أو أي دم كان , سواء دم سمك كان أو غيره إذا كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء

125 - مسألة : والمذي تطهيره بالماء , يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماء ما مس منه الثوب

126 - مسألة : وتطهير الإناء إذا كان لكتابي من كل ما يجب تطهيره منه بالماء

127 - مسألة : فإن ولغ في الإناء كلب , أي إناء كان وأي كلب كان كلب صيد أو غيره , صغيرا أو كبيرا فالفرض إهراق ما في ذلك الإناء كائنا ما كان ثم يغسل بالماء سبع مر

128 - مسألة : فإن ولغ في الإناء الهر لم يهرق ما فيه

129 - مسألة : وتطهير جلد الميتة , أي ميتة كانت ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك فإنه بالدباغ

130 - مسألة : وإناء الخمر إن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا

131 - مسألة : والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب

132 - مسألة : وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا , فكل ذلك طاهر

133 - مسألة : ولعاب المؤمنين من الرجال والنساء الجنب منهم والحائض وغيرهما ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه , وعرق كل ذلك ودمعه , وسؤر كل ما يؤكل لحمه طاهر

134 - مسألة : ولعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله

135 - مسألة : وسؤر كل كافر أو كافرة وسؤر كل ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه من خنزير أو سبع أو حمار أهلي أو دجاج مخلى أو غير مخلى

136 - مسألة : وكل شيء مائع من ماء أو زيت أو سمن أو لبن أو غير ذلك إذا وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام يجب اجتنابه

137 - مسألة : البول كله من كل حيوان إنسان أو غير إنسان , مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه

138 - مسألة : والصوف والوبر والقرن والسن يؤخذ من حي فهو طاهر ، ولا يحل أكله

139 - مسألة : وكل ذلك من الكافر نجس ومن المؤمن طاهر

140 - مسألة : وألبان الجلالة حرام , وهي الإبل التي تأكل الجلة وهي العذرة والبقر والغنم كذلك

141 - مسألة : والوضوء بالماء المستعمل جائز

142 - مسألة : ونيم الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش

143 - مسألة : والقيء من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه

144 - مسألة : والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه

145 - مسألة : ونبيذ البسر والتمر والزهو والرطب

146 - مسألة : ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول

147 - مسألة : كل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه

148 - مسألة : إن سقط عنه اسم الماء جملة , كالنبيذ وغيره

149 - مسألة : وفرض على كل مستيقظ من نوم ألا يدخل يده في وضوئه

150 - مسألة : ولا يجزئ غسل الجنابة في ماء راكد

151 - مسألة : وكل ماء توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلا , لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل

152 - مسألة : ولا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق , ولا من إناء مغصوب أو مأخوذ بغير حق

153 - مسألة : ولا يجوز الوضوء ، ولا الغسل من إناء ذهب ، ولا من إناء فضة لا لرجل ، ولا لامرأة

154 - مسألة : ولا يحل الوضوء من ماء بئار الحجر

155 - مسألة : وكل ماء اعتصر من شجر , كماء الورد وغيره , فلا يحل الوضوء به للصلاة

156 - مسألة : والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء المسخن والمشمس

157 - مسألة : الأشياء الموجبة للوضوء ، ولا يوجب الوضوء غيرها

158 - مسألة : والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر

159 - مسألة : والمذي والبول والغائط من أي موضع خرج من الدبر والإحليل أو من جرح في المثانة

160 - مسألة : والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره

161 - مسألة : فمن كان مستنكحا بشيء مما ذكرنا توضأ

162 - مسألة : هذه الوجوه تنقض الوضوء عمدا كان أو نسيانا أو بغلبة

163 - مسألة : ومس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا بأي شيء مسه من باطن يده أو من ظاهرها أو بذراعه حاشا مسه بالفخذ أو الساق أو الرجل من نفسه فلا يوجب وضوءا

164 - مسألة : وأكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوية عمدا وهو يدري أنه لحم جمل أو ناقة فإنه ينقض الوضوء

165 - مسألة : مس الرجل المرأة والمرأة الرجل

166 - مسألة : إيلاج الذكر في الفرج يوجب الوضوء , كان معه إنزال أو لم يكن

167 - مسألة : حمل الميت في نعش أو في غيره

168 - مسألة : ظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض فإنه يوجب الوضوء

169 - مسألة : قال علي : لا ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرنا , لا رعاف ، ولا دم

170 - مسألة : إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة

171 - مسألة : لو أجنب كل من ذكرنا وجب عليه غسل الرأس وجميع الجسد

172 - مسألة : والجنابة هي الماء الذي يكون من نوعه الولد

173 - مسألة : وكيفما خرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة ...إلخ فالغسل واجب في ذلك

174 - مسألة : ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء عليها

175 - مسألة : لو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تنزل هي

176 - مسألة : لو أن رجلا أو امرأة أجنبا وكان منهما وطء دون إنزال فاغتسلا وبالا أو لم يبولا ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل وا

177 - مسألة : ومن أولج في الفرج وأجنب فعليه النية في غسله ذلك لهما معا

178 - مسألة : وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء

179 - مسألة : وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا للصلاة

180 - مسألة : وغسل كل ميت من المسلمين فرض

181 - مسألة : ومن غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه بصب أو عرك فعليه أن يغتسل فرضا

182 - مسألة : ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزأه

183 - مسألة : وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض ومن جملته دم النفاس يوجب الغسل

184 - مسألة : والنفساء والحائض شيء واحد

185 - مسألة : والمرأة تهل بعمرة ثم تحيض ففرض عليها أن تغتسل ثم تعمل في حجها

186 - مسألة : والمتصلة الدم الأسود الذي لا يتميز ، ولا تعرف أيامها فإن الغسل فرض عليها

187 - مسألة : ولا يوجب الغسل شيء غير ما ذكرنا

188 - مسألة : أما غسل الجنابة فيختار دون أن يجب ذلك فرضا أن يبدأ بغسل فرجه إن كان من جماع

189 - مسألة : وليس عليه أن يتدلك

190 - مسألة : ولا معنى لتخليل اللحية في الغسل ، ولا في الوضوء

191 - مسألة : وليس على المرأة أن تخلل شعر ناصيتها أو ضفائرها في غسل الجنابة فقط

192 - مسألة : ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل الحيض وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت ومن النفاس

193 - مسألة : فلو انغمس من عليه غسل واجب أي غسل كان في ماء جار أجزأه

194 - مسألة : لو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد , ونوى الغسل أجزأه

195 - مسألة : من أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزيه إلا غسلان

196 - مسألة : يكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه الذي يلبس

197 - مسألة : كل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء , حاشا غسل الجمعة والجنابة

198 - مسألة : صفة الوضوء أنه إن كان انتبه من نوم فعليه أن يغسل يديه ثلاثا

199 - مسألة : وأما مسح الآذنين فليسا فرضا , ولا هما من الرأس

200 - مسألة : وأما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح

201 - مسألة : كل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك : أجزأ المسح عليها

202 - مسألة : قال أبو محمد : وسواء لبس ما ذكرنا على طهارة أو غير طهارة

203 - مسألة : ويمسح على كل ذلك أبدا بلا توقيت ، ولا تحديد

204 - مسألة : لو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما

205 - مسألة : ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب ولو قدر شعرة عمدا أو نسيانا , لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء

206 - مسألة : ومن نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة

207 - مسألة : ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك

208 - مسألة : ويكره الإكثار من الماء في الغسل والوضوء

209 - مسألة : ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك

210 - مسألة : ولا يجوز لاحد مس ذكره بيمينه جملة إلا عند ضرورة

211 - مسألة : ومن أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لا فهو على طهارته

212 - مسألة : والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة

213 - مسألة : ويبدأ بعد اليوم والليلة المقيم وبعد الثلاثة أيام بلياليها المسافر من حين يجوز له المسح إثر حدثه

214 - مسألة : والرجال والنساء في كل ما ذكرنا سواء , وسفر الطاعة والمعصية في كل ذلك سواء

215 - مسألة : ومن توضأ فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل ثم إنه غسل الآخرى بعد لباسه الخف على المغسولة , ثم لبس الخف الآخر ثم أحدث فالمسح له جائز

216 - مسألة : حكم إن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير , طولا أو عرضا , فظهر منه شيء من القدم , فكل ذلك سواء

217 - مسألة : إن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما

218 - مسألة : من لبس خفيه أو جوربيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر , فإن فرضه أن يخلع الآخر إن كان قد أحدث

219 - مسألة : من مسح كما ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئا , ولا يلزمه إعادة وضوء ، ولا غسل رجليه , بل هو طاهر

220 - مسألة : حكم من تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواء

221 - مسألة : حكم من مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد انقضائهما

222 - مسألة : والمسح على الخفين وما لبس على الرجلين إنما هو على ظاهرهما فقط

223 - مسألة : حكم من لبس على رجليه شيئا مما يجوز المسح عليه على غير طهارة ثم أحدث

224 - مسألة : لا يتيمم من المرضى إلا من لا يجد الماء , أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء أو في الغسل به

225 - مسألة : وسواء كان السفر قريبا أو بعيدا , سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحا

226 - مسألة : والمرض هو كل ما أحال الإنسان عن القوة والتصرف

227 - مسألة : ويتيمم من كان في الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة

228 - مسألة : والسفر الذي يتيمم فيه هو الذي يسمى عند العرب سفرا سواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو مما لا تقصر فيه الصلاة

229 - مسألة : ومن كان الماء منه قريبا إلا أنه يخاف ضياع رحله أو فوت الرفقة ....إلخ ففرضه التيمم

230 - مسألة : فإن طلب بحق فلا عذر له في ذلك ، ولا يجزيه التيمم

231 - مسألة : لو كان على بئر يراها ويعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه أو فوت صلاة الجماعة أو خروج الوقت : تيمم

232 - مسألة : من كان الماء في رحله فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم وصلى أجزأه

233 - مسألة : كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم

234 - مسألة : وينقض التيمم أيضا وجود الماء

235 - مسألة : والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا , فإن صحته لا تنقض طهارته

236 - مسألة : والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء

237 - مسألة : والتيمم جائز قبل الوقت وفي الوقت إذا أراد أن يصلي به نافلة أو فرضا كالوضوء

238 - مسألة : ومن كان في رحله ماء فنسيه فتيمم وصلى فصلاته تامة

239 - مسألة : ومن كان في البحر والسفينة تجري فإن كان قادرا على أخذ ماء البحر والتطهر به لم يجزه غير ذلك , فإن لم يقدر على أخذه تيمم وأجزأه

240 - مسألة : وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض فلم يجد إلا ماء يخاف على نفسه منه الموت أو المرض , ولا يقدر على تسخينه إلا حتى يخرج الوقت , فإنه

241 - مسألة : وليس على من لا ماء معه أن يشتريه للوضوء ، ولا للغسل

242 - مسألة : ومن كان معه ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم

243 - مسألة : ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب تيمم للجنابة وتوضأ بالماء

244 - مسألة : لو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه , ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم

245 - مسألة : من أجنب ، ولا ماء معه فلا بد له من أن يتيمم تيممين

246 - مسألة : ومن كان محبوسا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابا ، ولا ماء أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة فليصل كما هو

247 - مسألة : ومن كان في سفر ، ولا ماء معه أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته وأن يطأها

248 - مسألة : وجائز أن يؤم المتيمم المتوضئين , والمتوضئ المتيممين , والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين

249 - مسألة : ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما يتيمم المحدث

250 - مسألة : وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد

251 - مسألة : وإن عدم الميت الماء يمم كما يتيمم الحي ; لان غسله فرض

252 - مسألة : ولا يجوز التيمم إلا بالأرض

253 - مسألة : قال الأعمش : يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه

254 - مسألة : الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة

255 - مسألة : إذا رأت الطهر كما ذكرنا لم تحل لها الصلاة ، ولا الطواف بالكعبة حتى تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء, أو تتيمم

256 - مسألة : وأما وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو بأن تتيمم

257 - مسألة : ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها. وتقضي الصوم

258 - مسألة : وإن حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنها , ولا إعادة عليها فيها

259 - مسألة : فإن طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت , فلا تلزمها تلك الصلاة ، ولا قضاؤها

260 - مسألة : وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء , حاشا الإيلاج في الفرج

261 - مسألة : ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض

262 - مسألة : وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب

263 - مسألة : ومن وطئ حائضا فقد عصى الله تعالى , وفرض عليه التوبة والاستغفار

264 - مسألة : وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها , فليس حيضا ، ولا نفاسا

265 - مسألة : وإن رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء

266 - مسألة : وأقل الحيض دفعة , فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها

267 - مسألة : ولا حد لاقل الطهر ، ولا لاكثره

268 - مسألة : ولا حد لأقل النفاس

269 - مسألة : فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض

270 - مسألة : السواك مستحب , ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل , ونتف الإبط والختان وحلق العانة وقص الأظفار

271 - مسألة : لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الأكل، لا لرجل ولا لامرأة في إناء عمل من عظم ابن آدم أو من عظم خنزير

272 - مسألة : ثم كل إناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزدير أو بلور أو زمرد أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الأكل فيه والشرب والوضوء والغسل

273 - مسألة : من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة

274 - مسألة : من شك في الماء