→ مسائل من الأصول (مسألة 92 - 109) | ابن حزم - المحلى كتاب الطهارة المؤلف: ابن حزم |
كتاب الطهارة (مسألة 110 - 120) ← |
كتاب الطهارة
فهارس كتاب الطهارة |
110 - مسألة : الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء
111 - مسألة : ولا يجزئ الوضوء إلا بنية الطهارة للصلاة فرضا وتطوعا 112 - مسألة : ويجزئ الوضوء قبل الوقت وبعده 113 - مسألة : فإن خلط بنية الطهارة للصلاة نية لتبرد أو لغير ذلك لم تجزه الصلاة بذلك الوضوء 114 - مسألة : ولا تجزئ النية في ذلك ، ولا في غيره من الأعمال إلا قبل الابتداء بالوضوء 115 - مسألة : ومن غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة 116 - مسألة : وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز 117 - مسألة : وكذلك الآذان والإقامة يجزئان أيضا بلا طهارة وفي حال الجنابة 118 - مسألة : ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر الله تعالى 119 - مسألة : والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة أو بإنزال الماء الذي يكون منه الولد 120 - مسألة : وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فهو فرض 121 - مسألة : فما كان في الخف أو النعل من دم أو خمر أو عذرة أو بول أو غير ذلك , فتطهيرهما بأن يمسحا بالتراب حتى يزول الأثر 122 - مسألة : وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون إلا بالماء 123 - مسألة : وتطهير بول الذكر أي ذكر كان في أي شيء كان فبأن يرش الماء عليه رشا يزيل أثره , وبول الآنثى يغسل 124 - مسألة : وتطهير دم الحيض أو أي دم كان , سواء دم سمك كان أو غيره إذا كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء 125 - مسألة : والمذي تطهيره بالماء , يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماء ما مس منه الثوب 126 - مسألة : وتطهير الإناء إذا كان لكتابي من كل ما يجب تطهيره منه بالماء 127 - مسألة : فإن ولغ في الإناء كلب , أي إناء كان وأي كلب كان كلب صيد أو غيره , صغيرا أو كبيرا فالفرض إهراق ما في ذلك الإناء كائنا ما كان ثم يغسل بالماء سبع مر 128 - مسألة : فإن ولغ في الإناء الهر لم يهرق ما فيه 129 - مسألة : وتطهير جلد الميتة , أي ميتة كانت ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك فإنه بالدباغ 130 - مسألة : وإناء الخمر إن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا 131 - مسألة : والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب 132 - مسألة : وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا , فكل ذلك طاهر 133 - مسألة : ولعاب المؤمنين من الرجال والنساء الجنب منهم والحائض وغيرهما ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه , وعرق كل ذلك ودمعه , وسؤر كل ما يؤكل لحمه طاهر 134 - مسألة : ولعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله 135 - مسألة : وسؤر كل كافر أو كافرة وسؤر كل ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه من خنزير أو سبع أو حمار أهلي أو دجاج مخلى أو غير مخلى 136 - مسألة : وكل شيء مائع من ماء أو زيت أو سمن أو لبن أو غير ذلك إذا وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام يجب اجتنابه 137 - مسألة : البول كله من كل حيوان إنسان أو غير إنسان , مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه 138 - مسألة : والصوف والوبر والقرن والسن يؤخذ من حي فهو طاهر ، ولا يحل أكله 139 - مسألة : وكل ذلك من الكافر نجس ومن المؤمن طاهر 140 - مسألة : وألبان الجلالة حرام , وهي الإبل التي تأكل الجلة وهي العذرة والبقر والغنم كذلك 141 - مسألة : والوضوء بالماء المستعمل جائز 142 - مسألة : ونيم الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش 143 - مسألة : والقيء من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه 144 - مسألة : والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه 145 - مسألة : ونبيذ البسر والتمر والزهو والرطب 146 - مسألة : ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول 147 - مسألة : كل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه 148 - مسألة : إن سقط عنه اسم الماء جملة , كالنبيذ وغيره 149 - مسألة : وفرض على كل مستيقظ من نوم ألا يدخل يده في وضوئه 150 - مسألة : ولا يجزئ غسل الجنابة في ماء راكد 151 - مسألة : وكل ماء توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلا , لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل 152 - مسألة : ولا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق , ولا من إناء مغصوب أو مأخوذ بغير حق 153 - مسألة : ولا يجوز الوضوء ، ولا الغسل من إناء ذهب ، ولا من إناء فضة لا لرجل ، ولا لامرأة 154 - مسألة : ولا يحل الوضوء من ماء بئار الحجر 155 - مسألة : وكل ماء اعتصر من شجر , كماء الورد وغيره , فلا يحل الوضوء به للصلاة 156 - مسألة : والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء المسخن والمشمس 157 - مسألة : الأشياء الموجبة للوضوء ، ولا يوجب الوضوء غيرها 158 - مسألة : والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر 159 - مسألة : والمذي والبول والغائط من أي موضع خرج من الدبر والإحليل أو من جرح في المثانة 160 - مسألة : والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره 161 - مسألة : فمن كان مستنكحا بشيء مما ذكرنا توضأ 162 - مسألة : هذه الوجوه تنقض الوضوء عمدا كان أو نسيانا أو بغلبة 163 - مسألة : ومس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا بأي شيء مسه من باطن يده أو من ظاهرها أو بذراعه حاشا مسه بالفخذ أو الساق أو الرجل من نفسه فلا يوجب وضوءا 164 - مسألة : وأكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوية عمدا وهو يدري أنه لحم جمل أو ناقة فإنه ينقض الوضوء 165 - مسألة : مس الرجل المرأة والمرأة الرجل 166 - مسألة : إيلاج الذكر في الفرج يوجب الوضوء , كان معه إنزال أو لم يكن 167 - مسألة : حمل الميت في نعش أو في غيره 168 - مسألة : ظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض فإنه يوجب الوضوء 169 - مسألة : قال علي : لا ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرنا , لا رعاف ، ولا دم 170 - مسألة : إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة 171 - مسألة : لو أجنب كل من ذكرنا وجب عليه غسل الرأس وجميع الجسد 172 - مسألة : والجنابة هي الماء الذي يكون من نوعه الولد 173 - مسألة : وكيفما خرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة ...إلخ فالغسل واجب في ذلك 174 - مسألة : ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء عليها 175 - مسألة : لو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تنزل هي 176 - مسألة : لو أن رجلا أو امرأة أجنبا وكان منهما وطء دون إنزال فاغتسلا وبالا أو لم يبولا ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل وا 177 - مسألة : ومن أولج في الفرج وأجنب فعليه النية في غسله ذلك لهما معا 178 - مسألة : وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء 179 - مسألة : وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا للصلاة 180 - مسألة : وغسل كل ميت من المسلمين فرض 181 - مسألة : ومن غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه بصب أو عرك فعليه أن يغتسل فرضا 182 - مسألة : ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزأه 183 - مسألة : وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض ومن جملته دم النفاس يوجب الغسل 184 - مسألة : والنفساء والحائض شيء واحد 185 - مسألة : والمرأة تهل بعمرة ثم تحيض ففرض عليها أن تغتسل ثم تعمل في حجها 186 - مسألة : والمتصلة الدم الأسود الذي لا يتميز ، ولا تعرف أيامها فإن الغسل فرض عليها 187 - مسألة : ولا يوجب الغسل شيء غير ما ذكرنا 188 - مسألة : أما غسل الجنابة فيختار دون أن يجب ذلك فرضا أن يبدأ بغسل فرجه إن كان من جماع 189 - مسألة : وليس عليه أن يتدلك 190 - مسألة : ولا معنى لتخليل اللحية في الغسل ، ولا في الوضوء 191 - مسألة : وليس على المرأة أن تخلل شعر ناصيتها أو ضفائرها في غسل الجنابة فقط 192 - مسألة : ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل الحيض وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت ومن النفاس 193 - مسألة : فلو انغمس من عليه غسل واجب أي غسل كان في ماء جار أجزأه 194 - مسألة : لو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد , ونوى الغسل أجزأه 195 - مسألة : من أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزيه إلا غسلان 196 - مسألة : يكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه الذي يلبس 197 - مسألة : كل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء , حاشا غسل الجمعة والجنابة 198 - مسألة : صفة الوضوء أنه إن كان انتبه من نوم فعليه أن يغسل يديه ثلاثا 199 - مسألة : وأما مسح الآذنين فليسا فرضا , ولا هما من الرأس 200 - مسألة : وأما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح 201 - مسألة : كل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك : أجزأ المسح عليها 202 - مسألة : قال أبو محمد : وسواء لبس ما ذكرنا على طهارة أو غير طهارة 203 - مسألة : ويمسح على كل ذلك أبدا بلا توقيت ، ولا تحديد 204 - مسألة : لو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما 205 - مسألة : ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب ولو قدر شعرة عمدا أو نسيانا , لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء 206 - مسألة : ومن نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة 207 - مسألة : ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك 208 - مسألة : ويكره الإكثار من الماء في الغسل والوضوء 209 - مسألة : ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك 210 - مسألة : ولا يجوز لاحد مس ذكره بيمينه جملة إلا عند ضرورة 211 - مسألة : ومن أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لا فهو على طهارته 212 - مسألة : والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة 213 - مسألة : ويبدأ بعد اليوم والليلة المقيم وبعد الثلاثة أيام بلياليها المسافر من حين يجوز له المسح إثر حدثه 214 - مسألة : والرجال والنساء في كل ما ذكرنا سواء , وسفر الطاعة والمعصية في كل ذلك سواء 215 - مسألة : ومن توضأ فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل ثم إنه غسل الآخرى بعد لباسه الخف على المغسولة , ثم لبس الخف الآخر ثم أحدث فالمسح له جائز 216 - مسألة : حكم إن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير , طولا أو عرضا , فظهر منه شيء من القدم , فكل ذلك سواء 217 - مسألة : إن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما 218 - مسألة : من لبس خفيه أو جوربيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر , فإن فرضه أن يخلع الآخر إن كان قد أحدث 219 - مسألة : من مسح كما ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئا , ولا يلزمه إعادة وضوء ، ولا غسل رجليه , بل هو طاهر 220 - مسألة : حكم من تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواء 221 - مسألة : حكم من مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد انقضائهما 222 - مسألة : والمسح على الخفين وما لبس على الرجلين إنما هو على ظاهرهما فقط 223 - مسألة : حكم من لبس على رجليه شيئا مما يجوز المسح عليه على غير طهارة ثم أحدث 224 - مسألة : لا يتيمم من المرضى إلا من لا يجد الماء , أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء أو في الغسل به 225 - مسألة : وسواء كان السفر قريبا أو بعيدا , سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحا 226 - مسألة : والمرض هو كل ما أحال الإنسان عن القوة والتصرف 227 - مسألة : ويتيمم من كان في الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة 228 - مسألة : والسفر الذي يتيمم فيه هو الذي يسمى عند العرب سفرا سواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو مما لا تقصر فيه الصلاة 229 - مسألة : ومن كان الماء منه قريبا إلا أنه يخاف ضياع رحله أو فوت الرفقة ....إلخ ففرضه التيمم 230 - مسألة : فإن طلب بحق فلا عذر له في ذلك ، ولا يجزيه التيمم 231 - مسألة : لو كان على بئر يراها ويعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه أو فوت صلاة الجماعة أو خروج الوقت : تيمم 232 - مسألة : من كان الماء في رحله فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم وصلى أجزأه 233 - مسألة : كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم 234 - مسألة : وينقض التيمم أيضا وجود الماء 235 - مسألة : والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا , فإن صحته لا تنقض طهارته 236 - مسألة : والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء 237 - مسألة : والتيمم جائز قبل الوقت وفي الوقت إذا أراد أن يصلي به نافلة أو فرضا كالوضوء 238 - مسألة : ومن كان في رحله ماء فنسيه فتيمم وصلى فصلاته تامة 239 - مسألة : ومن كان في البحر والسفينة تجري فإن كان قادرا على أخذ ماء البحر والتطهر به لم يجزه غير ذلك , فإن لم يقدر على أخذه تيمم وأجزأه 240 - مسألة : وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض فلم يجد إلا ماء يخاف على نفسه منه الموت أو المرض , ولا يقدر على تسخينه إلا حتى يخرج الوقت , فإنه 241 - مسألة : وليس على من لا ماء معه أن يشتريه للوضوء ، ولا للغسل 242 - مسألة : ومن كان معه ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم 243 - مسألة : ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب تيمم للجنابة وتوضأ بالماء 244 - مسألة : لو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه , ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم 245 - مسألة : من أجنب ، ولا ماء معه فلا بد له من أن يتيمم تيممين 246 - مسألة : ومن كان محبوسا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابا ، ولا ماء أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة فليصل كما هو 247 - مسألة : ومن كان في سفر ، ولا ماء معه أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته وأن يطأها 248 - مسألة : وجائز أن يؤم المتيمم المتوضئين , والمتوضئ المتيممين , والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين 249 - مسألة : ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما يتيمم المحدث 250 - مسألة : وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد 251 - مسألة : وإن عدم الميت الماء يمم كما يتيمم الحي ; لان غسله فرض 252 - مسألة : ولا يجوز التيمم إلا بالأرض 253 - مسألة : قال الأعمش : يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه 254 - مسألة : الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة 255 - مسألة : إذا رأت الطهر كما ذكرنا لم تحل لها الصلاة ، ولا الطواف بالكعبة حتى تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء, أو تتيمم 256 - مسألة : وأما وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو بأن تتيمم 257 - مسألة : ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها. وتقضي الصوم 258 - مسألة : وإن حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنها , ولا إعادة عليها فيها 259 - مسألة : فإن طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت , فلا تلزمها تلك الصلاة ، ولا قضاؤها 260 - مسألة : وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء , حاشا الإيلاج في الفرج 261 - مسألة : ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض 262 - مسألة : وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب 263 - مسألة : ومن وطئ حائضا فقد عصى الله تعالى , وفرض عليه التوبة والاستغفار 264 - مسألة : وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها , فليس حيضا ، ولا نفاسا 265 - مسألة : وإن رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء 266 - مسألة : وأقل الحيض دفعة , فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها 267 - مسألة : ولا حد لاقل الطهر ، ولا لاكثره 268 - مسألة : ولا حد لأقل النفاس 269 - مسألة : فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض 270 - مسألة : السواك مستحب , ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل , ونتف الإبط والختان وحلق العانة وقص الأظفار 271 - مسألة : لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الأكل، لا لرجل ولا لامرأة في إناء عمل من عظم ابن آدم أو من عظم خنزير 272 - مسألة : ثم كل إناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزدير أو بلور أو زمرد أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الأكل فيه والشرب والوضوء والغسل 273 - مسألة : من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة 274 - مسألة : من شك في الماء |