الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد السادس/الصفحة السابعة

كتاب الدماء والقصاص والديات

2028 - مسألة: والدية في العمد والخطأ مائة من الإبل، فإن عدمت فقيمتها لو وجدت في موضع الحكم بالغة ما بلغت من أوسط الإبل بالغة ما بلغت وهي في الخطأ على عاقلة القاتل.

وأما في العمد فهي في مال القاتل وحده وهي في كل ذلك حالة العمد والخطأ سواء لا أجل في شيء منها، فمن لم يكن له مال، ولا عاقلة، فهي في سهم الغارمين في الصدقات وكذلك من لم يعرف قاتله، والدية في العمد، والخطأ: أخماس، ولا بد: عشرون بنت مخاض، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة لا تكون ألبتة من غير الإبل الحاضرة والبادية سواء، فلو تطوع الغارم بأن يعطيها كلها إناثا فحسن، وكذلك إذا أعطاها أرباعا لا أكثر.

وأما قولنا: " إن الدية في العمد والخطأ مائة من الإبل فلقول الله عز وجل: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله}. والخبر الثابت الذي قد أوردناه قبل من قول رسول الله ﷺ: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقاد وإما أن يأخذ العقل.

ومن طريق أبي هريرة، وأبي شريح الكعبي عن رسول الله ﷺ فصح وجوب الدية في العمد والخطأ، ولا يمكن ألبتة أن يعلم معنى ما أمر الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام إلا من بيان القرآن، أو السنة

قال الله عز وجل: {لتبين للناس ما نزل إليهم} وليست لفظة " العقل، والدية " من الألفاظ التي لها مقدار محدود في اللغة، أو جنس محدود في اللغة، أو أمد محدود في اللغة، فوجب الرجوع في كل ذلك إلى النص، فطلبنا ذلك فوجدنا الخبر الثابت المشهور الذي رويناه من طريق مسلم أنا محمد بن عبد الله بن نمير أنا أبي أنا سعيد بن عبيد أنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري: أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث، وفيه فكره رسول الله ﷺ أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة.

ومن طريق مالك بن أنس قال: حدثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة، فأخبر: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه قالوا: والله ما قتلناه فذكر الخبر، وفي آخره " أن رسول الله ﷺ قال: إما أن يدوا صاحبكم، وأما أن يؤذنوا بحرب فذكر كلاما، وفي آخره فوداه رسول الله ﷺ مائة ناقة حتى أدخل عليهم الدار، فلقد ركضتني منها ناقة حمراء.

قال أبو محمد رضي الله عنه: فصح أن الدية مائة من الإبل، وهذا حكم منه عليه الصلاة والسلام في دية حضري ادعى على حضريين، لا في بدوي، فبطل أن تكون الدية من غير الإبل.

وأيضا فقد صح أن الإجماع متيقن على أن الدية تكون من الإبل. واختلفوا في هل تكون من غير ذلك والشريعة لا يحل أخذها باختلاف لا نص فيه.

فإن قيل: فما وجه إعطائه ﷺ الدية في هذا الخبر من إبل الصدقة ولم يدع القتل إلا على يهود. قلنا: وجه ذلك بين لا خفاء به، وهو أن عبد الله بن سهل رضي الله عنه قد صح قتله بلا شك، ثم لا شك في أنه قتل عمدا أو خطأ، لا بد من أحدهما، والدية واجبة في الخطأ بكل حال بنص القرآن، وواجبة في العمد إذا بطل القود لما قدمنا من أن لوليه القود وقد بطل، أو الدية وهي ممكنة، والقود هاهنا قد بطل ; لأنه لا يعرف قاتله فصحت الدية فيه بكل حال. ثم لا بد ضرورة من أن يكون قاتله مسلما أو غير مسلم، ولسنا على يقين من أن قاتله غير مسلم، والناس كلهم محمولون على الإسلام حتى يصح من أحد منهم كفر. لقول الله عز وجل: {فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها}. ولقوله عز وجل: {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين}. ولقول رسول الله ﷺ الثابت عنه: كل مولود يولد على الملة وعلى هذه الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه. وللخبر الثابت عن عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله ﷺ عن الله تبارك وتعالى، أنه قال: خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم.

وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده في " كتاب الجهاد " وغيره. فالواجب أن يحمل قاتل عبد الله على الإسلام، ولا بد، حتى يوقن خلافه ثم إن كان قاتل عبد الله قتله خطأ فالدية على عاقلته، وإن كان قتله عمدا فالدية في ماله فهو غارم أو عاقلته، وحق الغارمين في الصدقات بنص القرآن، قال الله عز وجل: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله} فصح بهذا ما قلناه يقينا. وممن روي عنه أن الدية في الإبل كقولنا، ولم يرو عنه غير ذلك: فطائفة كما روينا من طريق وكيع أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود قالوا كلهم: في الدية مائة من الإبل.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: في الدية مائة بعير: أو قيمة ذلك من عسره.

قال أبو محمد رضي الله عنه: يعني من عسره في وجود الإبل.

ومن طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرية، وأهل البادية مائة من الإبل، فمن لم يكن عنده إبل فعلى أهل الورق الورق، وعلى أهل البقر البقر، وعلى أهل الغنم الغنم، وعلى أهل البز البز يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت إن ارتفعت أو انخفضت قيمتها يومئذ، فمن اتقى بالإبل من الناس فهو حق المعقول له الإبل.

ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح قال له: كانت الدية الإبل حتى كان عمر، قال ابن جريج فقلت له: فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة، أو مائتي بقرة، أو ألفي شاة فقال عطاء: إن شاء أعطى الإبل ولم يعط ذهبا هذا هو الأمر الأول، لا يتعاقل أهل القرى من الماشية غير الإبل، هو عقلهم على عهد رسول الله ﷺ . فهذا عطاء لم يأخذ قضاء عمر وقد عرفه إذ رأى أنه رأي منه قط، لم يمضه إلا على من رضيه لنفسه فقط.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أنا محمد بن المنهال أنا يزيد بن زريع أنا شعبة عن قتادة، قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز الدية مائة بعير قيمة كل بعير مائة درهم فهذه صفة منه للإبل. أنا محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عبد البصير أنا قاسم بن أصبغ أنا محمد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن المثنى أنا عبد الرحمن بن مهدي أنا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: كان يقضى بالإبل في الدية يقوم كل بعير عشرين ومائة درهم.

قال أبو محمد رضي الله عنه: فهذه صفة منه للإبل وهو قول الشافعي الذي ثبت عليه وهو قول المزني، وابن المنذر، وأبي سليمان، وجميع أصحابنا وخالف ذلك قوم: فقالت طائفة: الدية على أهل الإبل الإبل، وعلى أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الورق الورق ولم يروا أن تكون الدية من غير هذه الأصناف. ثم اختلف هؤلاء: فقالت طائفة: هي على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم.

وقالت طائفة: بل عشرة آلاف درهم. واتفقت الطائفتان: على أنها على أهل الذهب ألف دينار.

وقالت طائفة: الدية على أهل الإبل من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق الورق، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، وعلى أهل الحلل ألفا حلة، ولا تكون الدية إلا من هذه الأصناف.

وقالت طائفة: بمثل ذلك وزادوا: أن الدية على أهل الطعام من الطعام.

فأما الذين قالوا: على أهل الذهب ألف دينار: فروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي أويس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه في " كتاب السبعة " أنهم كانوا يقولون: الدية على أهل الذهب ألف دينار.

ومن طريق إسماعيل أيضا أنا سليمان بن حرب أنا حماد بن زيد قال: قال مطر الوراق: ثبتت الدية في الإبل والدنانير والدراهم وسقطت في البقر.

قال أبو محمد رضي الله عنه: وقول السبعة مقصور على ابن أبي الزناد وهو ضعيف، أول من ضعفه مالك. فمن العار والمقت على أصحابه أن يحتجوا برواية كان من قلدوه دينهم أول من أسقط روايته، وأشار إلى تكذيبه.

وأما قول مطر ففي غاية السقوط، ليت شعري ما الذي أثبت الدية في الدنانير، والدراهم، وأسقطها من البقر إن هذا لعجب. وهو قول أبي حنيفة، وزفر، ومالك، والليث.

وأما اختلافهم في مقدار الدية من الورق: فطائفة قالت: إنها اثنا عشر ألف درهم:

روينا ذلك من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة ورويناه أيضا من طريق ابن أبي وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه، أنه قال ذلك. وصح عن عروة بن الزبير، والحسن البصري وهو قول مالك، وأحمد، وإسحاق.

وأما الذين قالوا: عشرة آلاف درهم: فروينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الدية عشرة آلاف درهم. وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، وأبي ثور صاحب الشافعي.

وقالت طائفة: بل هي ثمانية آلاف درهم على ما نورد بعد هذا إن شاء الله عز وجل.

وأما الذين قالوا: إن الدية أيضا تكون من البقر، والغنم، والحلل: فكما روينا من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عطاء الدية من البقر مائتا بقرة، كان يقال: على أهل البقر البقر، وعلى أهل الشاء الشاء.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وقتادة، قالا جميعا: الدية من البقر مائتا بقرة، قال قتادة: الثنية فصاعدا. قال قتادة: على أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الورق الورق، وعلى أهل الغنم الغنم، وعلى أهل البز الحلل. وهذا إسناد في غاية الصحة عن الز هري، وقتادة.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن مكحول في الدية مائتا بقرة.

ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار سمعت طاووسا يقول: دية الحمير في ثلاثمائة حلة من حلل الثلاث. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: البدوي صاحب البقر، والشاة، أله أن يعطى إبلا إن شاء، وإن كره المتبع فقال: المعقول له هو حقه، له ماشية العاقل كائنة ما كانت لا تصرف إلى غيرها إن شاء.

ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: على أهل الإبل الإبل، وعلى أهل البقر البقر، وعلى أهل الغنم الغنم، وعلى أهل الحلل الحلل.

ومن طريق وكيع أنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي: يعطي أهل المال المال، وأهل الإبل الإبل، وأهل الغنم الغنم في البعير الذكر خمس عشرة شاة، وفي الناقة عشرون شاة.

ومن طريق وكيع أنا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كنا نأخذ عن البقر خمس شياه، وعن الجزور عشر شياه. وممن قال: تكون الدية من الإبل، ومن الذهب، ومن الفضة، ومن الغنم، ومن البقر، ومن الحلل: الحسن البصري

وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن.

قال أبو محمد رضي الله عنه: أما من اقتصر بالدية على الذهب والورق فقط، ولم يرها في بقر، ولا غنم، ولا حلل، فإنهم شغبوا في ذلك، بأن قالوا: قد أجمعوا على الدية تكون من الذهب، والفضة. فصح بهذا أنها توقيف، وأنها ليست أبدالا، إذ لو كانت أبدالا لوجب أن تراعى قيمة الإبل فتزيد وتنقص ولم يجمعوا على أن الدية تكون من بقر، أو من غنم، أو من حلل، ولم تجب أن تكون دية إلا ما أجمعوا عليه.

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا كذب بحت، وما أجمعوا قط، على أن الدية لا تكون من فضة، ولا من ذهب، ولا من غير الإبل، وقد ذكرنا قول علي، وزيد، وابن مسعود، وطاووس، وعطاء، وقولهما: إن الدنانير، والدراهم في ذلك إنما تكون بقيمة الإبل زادت أو نقصت، وقول الشافعي وغيره في ذلك.وقد ذكرنا اختلاف قيمة الإبل في قول عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، فبطل بذلك دعواهم الكاذبة على جميع الأمة في دعواهم أنهم أجمعوا. بل الحق في هذا أن يقال: لما صح الإجماع المتيقن، والنص الثابت: أن الدية تكون من الإبل واختلفوا فيما عدا ذلك: وجب أن لا تكون الدية إلا مما أجمعوا عليه فقط. وموهوا أيضا بأن قالوا: لما كانت الدية من الإبل ثم نقلت إلى الذهب والفضة على سبيل التقويم، وكانت القيمة المعهودة لا تكون إلا من الذهب والفضة: وجب أن لا تكون الدية إلا من الذهب والفضة.

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا الباطل الثاني يكذب باطلهم الذي موهوا قبل هذا به ; لأن هنالك راموا أن يجعلوا الذهب، والفضة، في الدية توقيفا لا بدلا بقيمة، وهنا أقروا أنها بدل بقيمة، فلو استحى هؤلاء القوم من المجاهرة بالتخليط في نصر الباطل لكان خيرا لهم.

ثم نقول لهم: إذ قد أقررتم أنها بدل بقيمة فهي على قدر ارتفاع القيمة وانخفاضها، ولا ندري أي شيء اتفقوا عليه في البدل والتقويم. وموهوا أيضا بأن قالوا: لما صح أن الدية لا تكون من الخيل، ولا من الحمير، ولا من العروض: وجب أن لا تكون أيضا من البقر، ولا من الغنم، ولا من الثياب.

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا قياس والقياس كله باطل، ثم نعكس عليهم قياسهم الفاسد فنقول لهم: لما صح عندكم أن الدية تكون من غير الإبل وجب أن تكون من كل شيء إلا مما اتفقتم على أن لا تكون منه.

وأيضا فإن الإبل حيوان تجب فيه الزكاة، وقد صح أن الدية تكون منها، فوجب أن يقاس عليها البقر والغنم ; لأنهما حيوان يزكى. والحق من هذا هو أنه لما صح أن الدية لا تكون من الخيل، ولا من الحمير، ولا من العروض، وجب أيضا أن لا تكون من الذهب، ولا من الفضة، ولا مما عدا ما جاء به النص والأتفاق. والعجب أن الحنفيين يقولون: إن ضعيف الأثر أولى من القياس، وها هنا نقضوا هذا الأصل الذي صححوه. وشغب المالكيون منهم بآثار نذكرها إن شاء الله تعالى: وهي أثر روينا من طريق زيد بن الحباب العكلي أنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة، عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ: أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم.

قال أبو محمد رضي الله عنه: محمد بن مسلم الطائفي ساقط لا يحتج بحديثه. ومنها أثر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن ميمون أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة سمعت مرة يقول: عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قضى باثني عشر ألف درهم يعني في الدية.

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا لا حجة فيه ; لأن قوله في الخبر المذكور يعني في الدية ليس من كلام رسول الله ﷺ ولا في الخبر بيان أنه من قول ابن عباس، فالقطع بأنه قوله حكم بالظن، والظن أكذب الحديث، فإن كان من قول من دون ابن عباس فلا حجة فيه، وقد يقضي عليه الصلاة والسلام باثني عشر ألفا في دين، أو في دية بتراضي الغارم والمقضي له، فإن ليس في هذا الخبر بيان أنه قضاء منه عليه الصلاة والسلام بأن الدية اثنا عشر ألف درهم فلا يجوز أن يقحم في الخبر ما ليس فيه. والقول على رسول الله ﷺ بالظن كذب عليه، وهذا يوجب النار ونعوذ بالله مما أدى إليها. والذي رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة عنه في هذا الخبر فإنما هو عن عكرمة لم يذكر فيه ابن عباس، كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: قتل مولى لبني عدي بن كعب رجلا من الأنصار فقضى النبي ﷺ في ديته باثني عشر ألفا، والمرسل لا تقوم به حجة. وذكروا أيضا ما رويناه من طريق الأوزاعي عن عمرو بن سعيد عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ لان أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفا.

محلى ابن حزم - المجلد السادس/كتاب الدماء والقصاص والديات
كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2022 - 2024) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2025) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة مسألة 2025 - 2026) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 1 مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 2 مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2028) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة مسألة 2028) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2029 - 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 1 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 2 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 3 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2031 - 2037) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2038 - 2050) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2051 - 2059) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2060 - 2074) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2075 - 2078) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2079 - 2085) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2086 - 2089) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2090 - 2093) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2094 - 2096) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2097 - 2100) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2101 - 2103) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2104 - 2112) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2113 - 2115) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2116 - 2118) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2119 - 2125) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2126 - 2131) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2132 - 2134) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2135 - 2143)