الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد السادس/الصفحة الثلاثون

كتاب الدماء والقصاص والديات

أحكام الجنين

2135 - مسألة: قال أبو محمد رحمه الله : ولو أن كافرا ذميا قتل ذميا ثم أسلم القاتل بعد قتله المقتول , أو قبل موت المقتول : فلا قود على القاتل أصلا ; لقول رسول الله ﷺ : لا يقتل مؤمن بكافر. قالوا : ودية المقتول إن اختاروا الدية قبل إسلام قاتل وليهم , أو فادوه ثم أسلم : بقيت الغرامة لهم عليه ; لأنه مال استحقوه عنده , والأموال تجب للكافر على المؤمن , وللمؤمن على الكافر وقد مات رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير أخذها ﷺ لقوت أهله

وقد ذكرناه بإسناده قبل هذا. فلو أن المجروح أسلم أيضا ثم مات وهو مسلم فالقود له واجب ; لأنه مؤمن بمؤمن , وقد قال رسول الله ﷺ : المؤمنون تتكافأ دماؤهم.

قال أبو محمد رحمه الله : فلو أن مسلما جرح ذميا عمدا ظالما فأسلم الذمي ثم مات من ذلك الجرح فالقود في ذلك بالسيف خاصة , ولا قود في الجرح لأن الجرح حصل , ولا قود فيه للكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلما أسلم ثم مات مسلما من جناية ظلم يمات من مثلها : حصل مقتولا عمدا وهو مسلم ففيه ما جعل الله تعالى ورسوله ﷺ على من قتل مؤمنا وبالله تعالى التوفيق. فلو أن صبيا , أو مجنونا جرحا إنسانا , ثم عقل المجنون وبلغ الصبي , ثم مات المجروح , فلا شيء في ذلك , لا دية , ولا قود , لأنه مات من جناية هدر لا حكم لها.

فإن قيل : قد قلتم في الذي يرمي حربيا ثم يسلم , ثم يموت : إن فيه الدية على العاقلة , فكيف تجعلون الدية فيمن مات من جناية مأمور بها , ولا تجعلون الدية فيمن مات من جناية هذا فقد

قلنا وبالله تعالى التوفيق : هكذا قلنا ; لأن الجاني المأمور بتلك الجناية مخاطب مكلف ملزم في قتل الخطأ كفارة أو كفارة ودية على عاقلته , وليس المجنون والصبي مخاطبين أصلا , ولا مكلفين شريعة في قتل عمد , ولا في قتل خطأ : فسقط حكم كل ما عملا , ولم يكن له في الشرع دخول , ولم يسقط ما فعله المخاطب المكلف المأمور المنهي. ولو أن عاقلا قتل أو جرح ثم جن فمات المجروح من تلك الجناية : فالقود على المجنون , أو الدية في ماله , ولا مفاداة هنالك ; وذلك لأن القود قد وجب عليه حين جنى , وحكم تلك الجناية لازم له , وقد يسقط عنه بذهاب عقله , إذ لم يوجب ذلك نص قرآن , ولا سنة , ولا إجماع

وكذلك يقام عليه في جنونه حد لزمه في حال عقله , ولا يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه , بلا خلاف من الأمة , والسكران مجنون.


2136- مسألة: كسر عظم الميت

قال أبو محمد رضي الله عنه: حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا أبو داود ، حدثنا القعنبي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن سعد ، هو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال : كسر عظم الميت ككسره حيا.

قال أبو محمد رحمه الله : هذا لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد وهم ثلاثة إخوة : يحيى بن سعيد إمام ثقة , وعبد ربه بن سعيد لا بأس به وليس بالهنالك في الإمامة , وسعد بن سعيد وهو ضعيف جدا لا يحتج به لا خلاف في ذلك , فبطل أن يتعلق بهذا الحديث , ولو صح لقلنا به في كسر العظم خاصة , ولما كان لقول من قال : إن هذا في الحرمة معنى ; لأنه كان يكون دعوى بلا دليل , وتخصيصا بلا برهان.

قال أبو محمد رحمه الله : فمن جرح ميتا , أو كسر عظمه , أو أحرقه , فلا شيء عليه في ذلك أما القتل فلا شك فيه ; لأنه ليس قاتلا

وأما الجرح والكسر , فلو وجد فيه خلاف لوجب القصاص ; لأنه عدوان وإن صح الإجماع في أن لا قود في ذلك وجب الوقوف عند الإجماع , وإلا فقد قال تعالى {والجروح قصاص} وهذا جرح وجارح.

وقال تعالى : {وجزاء سيئة سيئة مثلها} , وقال تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} , وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء , فالقصاص واجب في ذلك إلا أن يمنع منه إجماع.

فإن قيل : إن الله تعالى قال : {والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له}

وقال تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله} فدل هذا على أن ذلك كله للحي

قلنا , وبالله تعالى التوفيق : هذا لا حجة لكم فيه لوجهين : أحدهما : أن الأمر بالقصاص والأعتداء عموم , ثم قد يخص بالعفو والصدقة بعض المعتدى عليهم دون بعض. والوجه الثاني أنه تعالى لم يمنع بقوله تعالى الصادق {فمن تصدق به فهو كفارة له} ، ولا بقوله الصادق {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} من أن يكون القصاص واجبا لمن لا عفو له ، ولا صدقة , كالمجنون والصبي , فيكون الميت داخلا في هذا العموم. ووجه ثالث وهو : أن الله تعالى قال : {فمن عفا وأصلح}

وقال تعالى {فمن تصدق به} ولم يقل تعالى فإن تصدق المجروح وحده , ولا قال فمن عفا من الذين العفو إليهم خاصة , ولكن أجمل ، عز وجل ، الأمر , فجائز عفو المجني عليه وصدقته إذا كان ممن له عفو وصدقة , وجائز عفو الولي إذا بطل أن يكون للمجني عليه عفو ويئس من ذلك وأكثر الحاضرين من خصومنا يرون القطع على من سرق من ميت كفنه وبه نأخذ , وعلى من قذف ميتا. ومن الناس من يرى الحد على من زنى بميتة , فإن من فرق بين ما رأوه من ذلك وبين القود له من الجرح والكسر وليس هذا قياسا ; لأنه ليس بعض ذلك أصلا لبعض , بل كله باب واحد , من عمل عملا جاء النص بإيجاب حكم على عامل ذلك العمل , فواجب إنفاذ ذلك الحكم على من عمل ذلك العمل.

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا قول يؤيده النظر , ويشهد له القرآن والسنن بالصحة , وما نعلم هاهنا قولا لأحد من الصحابة ، رضي الله عنهم ، يمنع منه , فكيف أن يصح الإجماع من جميعهم على المنع منه هذا أمر لا سبيل إلى وجوده أبدا , ولو كان حقا لوجد بلا شك , ولما اختفى , فالواجب المصير إلى ما أوجبه القرآن والسنة وإن لم يعلم قائل بذلك إذا لم يصح إجماع متيقن بتخصيص النص , أو بنسخه وبالله تعالى التوفيق.


2137 - مسألة: الوكالة في القود

قال أبو محمد رحمه الله : أمر الولي بأن يؤخذ له القود جائز لبراهين :

أولها : قول الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} والقود : بر وتقوى , فالتعاون فيه واجب. وثانيها : ما قد صح عن رسول الله ﷺ من أمره بالقود من اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بالحجر , فكان أمره عليه السلام عموما لكل من حضر. وثالثها : إجماع الأمة أن السلطان إذا أوجب له ما لولي من القتل فإنه يأمر من يقتل , والسلطان ولي من الأولياء , فلا يجوز تخصيصه بذلك دون سائر الأولياء.

قال أبو محمد رحمه الله : فإذا كان ذلك كذلك , فجائز , إذا أمر المولى من يأخذ له القود أن يغيب فيستقيد المأمور , وهو غائب , إذ قد وجب القود بيقين أمر الله تعالى , وأمر رسوله ﷺ ولم يشترط الولي في ذلك من مغيب وما كان ربك نسيا. فإن غاب الولي ثم عفا , فليس عفوه بشيء , ولا شيء على القاتل ، ولا يصح عفو الولي إلا بأن يبلغ ذلك المأمور بالقود ويصح عنده.

برهان ذلك : أن الله تعالى قد أباح للمأمور بأخذ القود , وأن يأتمر للآمر له بذلك , وأباح له دم المستقاد منه , وأعضاءه بيقين لا شك به , فإذا عفا الولي في غير علم المأمور بالقود فهو مضار , والمضار متعد , والمتعدي ظالم , وقد قال رسول الله ﷺ : ليس لعرق ظالم حق فلا حق لذلك العفو الذي هو مضارة محضة , وهو غير العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام ; لأن العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله ﷺ فهو طاعة , وعفو المضارة معصية , والمعصية غير الطاعة , وهذا العفو بعد الأمر : هو عفو بخلاف العفو الذي أمر الله تعالى به نادبا إليه , وإذ هو غيره , فهو باطل ; لقول رسول الله ﷺ : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو غير لازم لذلك العافي , وهو باق على قوده. فلو بعث رسولا إلى المأمور بالقود فلا حكم له إلا حتى يبلغ إليه , فحينئذ يصح ويلزم العافي , فإن قتله المأمور بالقود بعد صحة الخبر عنده بعفو الولي فهو قاتل عمد , أو خائن عهد , وعليه القود ,

وكذلك لو جن الآمر ، ولا فرق , فالأخذ بالقود واجب , كما أمر به وبالله تعالى التوفيق.


2138 - مسألة: من قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه فسواء قال : أنا امرأة , أو قال : أنا ذكر : القود واجب ; لأنه عضو يسمى ذكرا وأنثيين

وكذلك لو قطعت امرأة شفريه ، ولا فرق. ومن كانت له سن زائدة أو إصبع زائدة فقطعها قاطع اقتص له منه , من أقرب سن إلى تلك السن , وأقرب إصبع إلى تلك الإصبع ; لأنها سن وأصبع ، ولا فرق بين أن يبقى المقتص منه ليس له إلا أربع أصابع , ويبقى لمقتص له خمس أصابع , وبين أن يقطع من ليست له إلا السبابة وحدها سبابة سالم الأصابع لا خلاف في أن القصاص في ذلك , ويبقى المقتص ذا أربع أصابع ويبقى المقتص منه لا أصبع له , وهكذا القول في الأسنان ، ولا فرق , وبالله تعالى التوفيق.


2139 - مسألة: قال أبو محمد رحمه الله : وإذا تشاح الأولياء في تولي قتل قاتل وليهم قيل لهم : إن اتفقتم على أحدكم أو على أجنبي , فذلك لكم وإلا أقرعنا بينكم , فأيكم خرجت قرعته تولى القصاص وهذا قول الشافعي رحمه الله

قال أبو محمد رحمه الله : برهان هذا : أنه ليس بعضهم أولى من بعض , ولا يمكن أن يتولى القود اثنان معا , فإذ لا بد من أحدهما , أو من غيرهما بأمرهما ، ولا سبيل إلى ثالث , فأمر غيرهما بالقود إسقاط لحقهما معا في تولي ذلك الحكم , والحكم هاهنا بالقرعة إسقاط لحق أحدهما , وإبقاء لحق الآخر ، ولا يجوز إسقاط حق ذي حق إلا لضرورة مانعة لا سبيل معها إلى توفية الحق , فإذا كان ذلك سقط الحق ; لقول الله تعالى {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}. ونحن محرم علينا منعهما من حقهما , ونحن مضطرون إلى إسقاط حق أحدهما , إذ لا سبيل إلى غير ذلك , ولسنا مضطرين إلى إسقاط حقهما جميعا فلا يجوز لنا ما لم نضطر إليه فقد بطل أن نأمر غيرهما بغير رضاهما , ولا يجوز أن نقصد إلى أحدهما فنسقط حقه هكذا مطارفة فيكون جورا ومحاباة , فوجبت القرعة ، ولا بد ; لأن الضرورة دفعت إليها ، ولا يحل إيقاف الأمر حتى يتفقا ; لأن في ذلك منعهما جميعا من حقهما , وهذا لا يجوز , بالله تعالى التوفيق.


2140 - مسألة: من أخاف إنسانا فقطع ساقه ومنكبه وأنفه وقتله , فلولي المقتول أن يفعل به كل ذلك , ويقتله وله أن يقتله دون أن يفعل به شيئا من ذلك , وله أن يفعل به كل ذلك أو بعضه , ولا يقتله , لكن يعفو عنه

قال أبو محمد رحمه الله : برهان ذلك : أن كل هذه الأفعال قد وجب له أن يفعلها قصاصا على ما قدمنا قبل , وهذا أيضا مندوب إلى العفو عن كل ذلك وعن بعضه , فأي حقه فعل فذلك له , وأي حقه ترك فذلك له.

وقال الشافعي : له أن يقطع ذراعه ويخيفه على أن يقتله ,

وأما على أن لا يقتله فلا.

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا خطأ ; لأنه تخصيص لا برهان له به. فإن قال : في ذلك تعذيب له

قلنا : نعم , فكان ماذا وإذا أباح له تعذيبه فأتى ببعض ما أبيح له وعفا عن البعض , فقد أحسن في كل ذلك , ولم يتعد وما وجدنا الله تعالى قط ألزم استيفاء الحق كله ومنع من العفو عن بعضه. بل قد صح النص بخلاف قول الشافعي جملة وهو فعل رسول الله ﷺ بالعرنيين إذ قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قصاصا بما فعلوا بالرعاة وتركهم بالحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وقد قال الله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}

وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا فأغنى عن ترداده وأبطلنا قول من قال كاذبا : إن هذا كان من رسول الله ﷺ إذ كانت المثلة مباحة وبالله تعالى التوفيق.


2141 - مسألة: قال أبو محمد رضي الله عنه: من قطع أصبع آخر عمدا فسأل القود أقدنا له من حينه على ما ذكرنا قبل فإن تآكلت اليد فذهبت وبرئ , فله القود من اليد ; لأنها تلفت بعدوان وظلم.

وكذلك لو جرحه موضحة عمدا فذهبت منها عيناه اقتص له من الموضحة ومن العينين معا وهكذا في كل شيء فلو مات منها قتل به ; لأن كل ذلك تولد من جناية عدوان.

وقال الشافعي : أما تعجيل القصاص من الأصبع والموضحة فنعم , فإن مات بعد ذلك فالقود في النفس واجب أيضا.

وأما ذهاب العينين واليد فقط فإنما في ذلك الدية فقط.

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا خطأ ومناقضة ظاهرة , ولا فرق بين ما تولد عن جنايته من ذهاب نفس , أو ذهاب عضو إذ لم يفرق بين شيء من ذلك نص قرآن , ولا سنة , ولا إجماع , ولا نظر , ولا قياس , ولا قول صاحب. فلو أن المجني عليه قطع كف نفسه , خوف سراية الأكلة فلا ضمان على الجاني ; لأن ذهاب اليد كان باختيار قاطعها , لا من فعله , ولعلها لو تركها تبرأ فلو قطع إنسان أنملة لها طرفان , فإن قطع كل طرف في أصله قطع من يده أنملتان كذلك , فلو قطع في الأصبع قبل افتراق الأنملتين : قطع له من ذلك الموضع فقط , ولا مزيد , ولا أرش له في الأنملة الثانية ; لأن الله تعالى يقول {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}. فالواجب أن يوضع منه الحديد حيث وضع , ويذاق من الألم ما أذاق ، ولا مزيد , قال الله تعالى {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}

وقال الشافعي : له في الأصبع القود , وله في الأصبع الزائدة حكومة

قال أبو محمد رحمه الله : الحكومة غرامة مال والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع.


2142 – مسألة: قال أبو محمد رحمه الله : من هدم بيتا على إنسان أو ضربه بسيف وهو راقد فقطع رأسه , أو قال : هدمت البيت وهو قد كان مات بعد , أو قال : ضربته بالسيف وهو ميت : لم يلتفت له , ولا يمين على أوليائه في ذلك , ووجب القود عليه بمثل ما فعل ; لأن الميت قد صحت حياته بيقين , فهو على الحياة حتى يصح موته , ومدعي موته مدعي باطل , وانتقال حال , والدعوى لا يلتفت إليها إلا ببينة وبالله تعالى التوفيق.


2143 - مسألة: ومن جرح جرحا يموت من مثله فتداوى بسم فمات فالقود على القاتل ; لأنه وإن مات من فعل نفسه , وفعل غيره : فكلاهما قاتل , وعلى القاتل القود وإن طرحه غيره فإن اختاروا الدية , فالدية كلها أيضا لازمة له على ما ذكرنا قبل , وبالله تعالى التوفيق , وهو حسبنا.

محلى ابن حزم - المجلد السادس/كتاب الدماء والقصاص والديات
كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2022 - 2024) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2025) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة مسألة 2025 - 2026) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 1 مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 2 مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2028) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة مسألة 2028) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2029 - 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 1 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 2 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 3 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2031 - 2037) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2038 - 2050) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2051 - 2059) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2060 - 2074) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2075 - 2078) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2079 - 2085) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2086 - 2089) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2090 - 2093) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2094 - 2096) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2097 - 2100) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2101 - 2103) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2104 - 2112) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2113 - 2115) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2116 - 2118) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2119 - 2125) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2126 - 2131) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2132 - 2134) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2135 - 2143)