الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد السادس/الصفحة الثامنة

كتاب الدماء والقصاص والديات

قال أبو محمد رضي الله عنه: يزيد الرقاشي ضعيف لا يحتج به. وذكروا ما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ بخمسمائة إلى ألف آية أصبح وله قنطار في الآخرة، والقنطار دية أحدكم اثنا عشر ألفا.

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا مرسل، ولا حجة في مرسل إلا أن الحنفيين نقضوا هاهنا أصولهم أقبح نقض ; لأنهم يقولون: المرسل والمسند سواء، وكلاهما أولى من النظر، وتركوا هاهنا هذه المراسيل، وهم يحتجون في نصر رأي أبي حنيفة بمثلها، وبأسقط منها. فصح أنهم متلاعبون لا تحقيق عندهم إلا في نصر رأي أبي حنيفة الذي رضوا به بدلا من القرآن، ومن بيان رسول الله ﷺ وقالوا: لعل هذه الآثار إنما أراد فيها بذكر الأثني عشر ألفا أنها وزن كل عشرة منها وزن ستة مثاقيل.

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا من أسخف كلام في الأرض ; لأن العشرة آلاف درهم عندهم لا يختلفون أنها وزن سبعة آلاف مثقال. ولا يختلف المالكيون في أن الأثني عشر ألف درهم هي وزن ثمانية آلاف مثقال وأربعمائة، فعاد قولهم: وزن ستة مثاقيل في العشرة هذيانا لم يعقل قط قديما، ولا حديثا. وشغب المالكيون أيضا بخبر: رويناه من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا عبد الله بن عون الخراز أنا عفيف بن سالم الموصلي عن عبد الله بن المؤمل عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة بنت طلحة قالت: كان جان يطلع على عائشة أم المؤمنين فخرجت عليه مرة بعد مرة، فأبى إلا أن يظهر فعدت عليه بحديدة فقتلته، فأتيت في منامها، فقيل لها: أقتلت فلانا، أما إنه قد كان شهد بدرا مع رسول الله ﷺ وكان لا يطلع عليك لا حاسرا، ولا متجردا إلا أنه كان يسمع حديث النبي ﷺ فأخذها ما تقدم وما تأخر فذكرت ذلك لأبيها فقال: تصدقي باثني عشر ألف درهم ديته.

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا لا شيء عفيف بن سالم مجهول لا يدرى من هو وعبد الله بن المؤمل هو المكي: ضعيف لا يحتج به. وأشبه ما في هذا الباب فخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان أنا أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة، عن ابن أبي مليكة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قتلت جانا، فأتيت في منامها، وقيل لها: والله لقد قتلته مسلما قالت: لو كان مسلما لم يدخل على أزواج النبي ﷺ فقيل: أو كان يدخل عليك إلا وعليك ثيابك فأصبحت فزعة، فأمرت باثني عشر ألف درهم فجعلتها في سبيل الله عز وجل.

قال أبو محمد رضي الله عنه: لا حجة لهم في هذا ; لأنه ليس في هذا الخبر أنها قصدت بذلك قصد دية وجبت عليها، فزيادة ذلك عليها كذب لا يحل، وإنما هي صدقة تصدقت بها. ولا يختلف المالكيون في أن القتل ليس إلا عمدا أو خطأ، فإن كان قتلها له خطأ فليس فيه أنها كفرت بعتق رقبة وهي المفترضة في القرآن لا الأثني عشر ألف درهم: وإن كان قتلها له عمدا، فهم لا يختلفون في أنه لا دية في العمد، إنما هو القود، أو العفو، أو ما تراضوا عليه، ولا شك في أنها، رضي الله عنها، لم تراض مع عصبة الجني على الأثني عشر ألف درهم: فبطل أن يكون للدية هاهنا مدخل، وإنما هي أحلام نائم لا يجوز أن تشرع بها الشرائع، والأظهر أنها من حديث النفس فصح: أنها صدقة تطوع منها، رضي الله عنها، فقط، لا يجوز غير ذلك أصلا. وموهوا بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أنا إبراهيم بن الحجاج أنا عبد الوارث بن سعيد التنوري أنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار وهذا منقطع.

ومن طريق وكيع أنا سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول قال: توفي رسول الله ﷺ والدية ثمانمائة دينار، فخشي عمر من بعده فجعل الدية اثني عشر ألفا، وألف دينار.

قال أبو محمد رضي الله عنه: نشهد بشهادة الله عز وجل أن هذا كذب موضوع، وقد أعاذ الله تعالى عمر رضي الله عنه من أن يبدل ما مات عليه رسول الله ﷺ وهو مستقر الحكم، ثم مات أبو بكر رضي الله عنه عليه. وأحمق الحمق قول من وضع هذا الخبر " فخشي عمر من بعده فجعلها ألف دينار واثني عشر ألف درهم " ليت شعري ماذا خشي ممن بعده، وكيف خشي من بعده إن ترك الدية ثمانمائة دينار، ولم يخش من بعده إذ بلغها ألف دينار أو اثني عشر ألفا هل في النوك أكثر من هذا الكلام ما شاء الله كان، لقد كيدت ملة الإسلام من كل وجه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وتالله لو جاز لعمر أن يزيد فيما مضى عليه رسول الله ﷺ وأبو بكر بعده لتجوزن لمن بعد عمر الزيادة على فعل عمر قطعا، بل الزيادة على حكم عمر أخف من الزيادة على حكم رسول الله ﷺ وحكم أبي بكر بعده ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الضلالة، وهذا عيب المرسل، فتأملوه.

ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب لما رأى أثمان الإبل تختلف قال: لاقضين فيها بقضاء لا يختلف فيه بعدي، فقضى على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم.

قال أبو محمد رضي الله عنه: لم يولد يحيى بن سعيد الأنصاري إلا بعد موت عمر بنحو نيف وأربعين عاما. وبالله الذي لا إله إلا هو ما قال عمر قط هذا الكلام، وما كان في فضله رضي الله عنه ليقطع على ما يكون بعده، لا سيما وقد ظهر كذب هذا القول الذي أضافوه إلى عمر، فإن الخلاف في ذلك لاظهر من أن يجهله من له أقل علم، وهذا من عيوب المرسل فاحذروه. وذكروا ما رويناه من طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب قوم الإبل في الدية عشرين ومائة درهم كل بعير هذا مرسل، ثم إنما ذكر قيمة لا حدا محدودا، ثم قد روي عن عمر غير هذا على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. وذكروا ما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أنا سليمان بن حرب أنا حماد بن زيد، عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم فجعل عثمان بن عفان ديتها ثمانية آلاف درهم دية وثلث دية.

ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي نجيح أن امرأة قتلت في الحرم فجعل عثمان ديتها ستة آلاف درهم، وألفين للحرم.

قال أبو محمد رضي الله عنه: كلتا الطائفتين مخالفة لهذا الحكم مبطلة له، فمن أضل وأخزى ممن يموه في دين الله عز وجل بالأحتجاج بشيء هو أول مبطل له نعوذ بالله من الضلال. وموهوا بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أنا سليمان بن حرب أنا حماد بن سلمة عن حماد أبي الحسن حدثني أبو سليمان أنه شهد علي بن أبي طالب قضى في ثنية امرأة على زوجها بثلاثمائة درهم قالوا: والثلاثمائة نصف عشر دية المرأة.

قال أبو محمد رضي الله عنه: أبو سليمان مجهول لا يدري أحد من هو وقد روي أيضا من طريق الحارث الأعور عن علي والحارث كذاب.

ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري أن رجلا بالكوفة قتل خطأ فقال أهل القاتل: خذوا منا الإبل وكانت الإبل يومئذ رخاصا بعشرين وثلاثين، فكتب المغيرة بن شعبة في ذلك إلى معاوية فكتب إليه معاوية: وكيف أصنع بقضاء عمر في ذلك فقضى عليهم باثني عشر ألفا.

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا مرسل من طريق ابن الجهم أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا أبي أنا إسماعيل ابن علية أنا خالد هو الحذاء عن عكرمة قال: قال أبو هريرة: إني لاسبح كل يوم ثنتي عشرة ألف تسبيحة قدر ديتي.

قال أبو محمد: هذا لا حجة لهم فيه ; لأن أبا هريرة لم يقل إن الدية اثنا عشر ألف درهم إنما قال في اثنتي عشرة ألف تسبيحة قدر ديتي إذ أنها يرجو أن تكون فداءه من النار كما أن الدية فداء من القتل، ولا يشك أحد في أن التسبيح ليس دية. ثم لا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ .

ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير قال: قتل رجل في البلد الحرام في شهر حرام فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألف درهم، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف.

قال أبو محمد رضي الله عنه: الحنفيون والمالكيون مخالفون لهذا الحكم عاصون له فسقط أن يكون لهم تعلق بأحد من الصحابة، رضي الله عنهم، فعارضهم الحنفيون فقالوا: قد رويتم من طريق وكيع، عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال: وضع عمر بن الخطاب الديات فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم.

قال أبو محمد رضي الله عنه: ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، فخبرهم ساقط كخبر المالكيين، وليس الذي رواه المالكيون بأولى من هذا الحديث، فتدافعت هذه الأخبار الساقطة مع تناقضها فوجب إطراحها. وقال الحنفيون: قد صح إجماعنا على عشرة آلاف درهم. فقلنا: كذبتم وأفكتم قد روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول أن عمر بن الخطاب جعل الدية ثمانية آلاف درهم، فإن قلتم: هذا منقطع، وعن الحجاج وهو ضعيف. قلنا: وابن أبي ليلى وسائر ما روي في ذلك عن عمر منقطع، أو ضعيف كما بينا قبل، ولا فرق. وقالوا أيضا: قد صح أن الدينار في الزكاة بعشرة دراهم فوجب أن يكون في الدية كذلك

قال أبو محمد رضي الله عنه: قلنا: كذبتم وأفكتم ; لأن ابن أبي ليلى وشريك بن عبد الله، والحسن بن حي، والشافعي، وغيرهم، لا يرون جمع الفضة إلى الذهب في الزكاة أصلا، ولا يختلفون في أن من كان معه عشرون مثقالا من ذهب غير حبة، ومائتا درهم فضة غير حبة، وأقام كل ذلك عنده حولا كاملا فلا زكاة عليه في شيء من ذلك. ثم أبو حنيفة الذي قلدتموه دينكم لا يرى جمع الذهب إلى الفضة في الزكاة إلا بالقيمة بالغة ما بلغت ولو أنها درهم بدينار، أو ألف درهم بدينار. وعطاء، والزهري، وسليمان بن حرب، وغيرهم: يزكون الذهب بقيمة من الفضة بالغة ما بلغت. فظهرت جرأتهم على الكذب، نعوذ بالله من سوء مقامهم.

وأما المالكيون فتناقضوا هاهنا أقبح تناقض بلا برهان، إذ قدروا دينار الدية، ودينار القطع في السرقة، ودينار الصداق برأيهم باثني عشر درهما وقدروا دينار الزكاة بعشرة دراهم وهذا تلاعب لا خفاء به، وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى. واستدركنا اعتراضا للحنفيين، والمالكيين، وهو أنهم قالوا: لو كانت الدنانير والدراهم أبدالا من الإبل لكانت دينا بدين ; لأن عمر قضى بها في ثلاث سنين

قلنا: وعمر قضى بالدية حالة في قصة المدلجي التي هي أصح عنه من توقيته فيها ثلاث سنين فما الذي جعل رواية لا تصح أولى من رواية عنه أخرى والعجب أنهم يأخذون بما روي عنه من إبدال خمسين دينارا أو خمسمائة درهم من الغرة، ولم يروه دينا بدين. ويقول الحنفيون فيمن تزوج على بيت وخادم: أن لها في البيت خمسين دينارا، أو في الخادم أربعين دينارا، ولم يروه دينا بدين وما ندري نصا منع دينا بدين أصلا، إنما ندري النص الثابت المانع من بيع ما لم يقبض.

قال أبو محمد: ثم نقول للطائفتين: إن كانت الآثار السخيفة التي موهتم بها حجة عندكم فإنكم قد افتضحتم في ذلك أقبح فضيحة ; لأن بعضها وغيرها قد جاءت بما خالفتموه، وأخذ به غيركم من فقهاء المدينة والكوفة، كما ذكرنا كسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والزهري، والشعبي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، القائلين: بأن الدية تكون من البقر، والغنم، والحلل، كما أوردنا قبل. فمن ذلك ما روينا من طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا محمد بن إسحاق: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث أن رسول الله ﷺ فرض الدية في أموال المسلمين ما كانت، فجعلها في الإبل مائة بعير، وفي البقر مائتي بقرة، وفي الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الورق الورق وجعل في الطعام شيئا لم يحفظه.

ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح: أن رسول الله ﷺ قضى بالدية على أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة.

ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال رسول الله ﷺ: من كان عقله من الشاء فألفا شاة. فهذه مراسيل أحسن مما ذكرتم، أو مثله.

ومن طريق أبي داود السجستاني: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني: حدثكم أبو تميلة يحيى بن واضح أنا محمد بن إسحاق أنا عطاء عن جابر بن عبد الله فرض رسول الله ﷺ الدية على أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه.

قال أبو محمد رضي الله عنه: لم يسنده إلا أبو تميلة يحيى بن واضح، وليس بالقوي ولو صح لقلنا به.

ومن طريق أبي داود أنا صاحب لنا ثقة أنا شيبان أنا محمد بن راشد أنا سليمان، هو ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء فألفا شاة، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك.

ومن طريق أبي داود السجستاني، أخبرنا يحيى بن حكيم أنا عبد الرحمن بن عثمان أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم وكانت كذلك حتى استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من أهل الدية. قالوا: فهذه أحاديث أحسن من التي موهوا بها في أن الدية تكون من الذهب والفضة، فما الذي منعهم من أن يأخذوا بها، وهم يأخذون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافقت أهواءهم في تقليد مالك، وأبي حنيفة، كاحتجاجهم بها في أن المرأة أولى بحضانة ولدها ما لم تنكح، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وفي الموضحة خمس، وغير ذلك فأي دين يبقى مع هذا ونسأل الله تعالى التوفيق والعافية.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ مائة بعير بكل أوقية بعير: فذلك أربعة آلاف، فلما كان عمر رخصت الورق وغلت الإبل: فجعلها عمر أوقية ونصفا ثم غلت الإبل ورخصت الورق، فجعلها عمر أوقيتين: فذلك ثمانية آلاف، ثم لم تزل الإبل ترخص وتغلو حتى جعلها عمر اثني عشر ألف درهم، أو ألف دينار ومن البقر مائتي بقرة، ومن الشاء ألف شاة.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قضى أبو بكر الصديق مكان كل بعير بقرتين يعني في الدية.

ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال أبو بكر الصديق من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشر شياه.

ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول أن عمر بن الخطاب جعل الدية ثمانية آلاف، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة.

ومن طريق وكيع أنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال: وضع عمر بن الخطاب الديات فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ثنية ومسنة ; وعلى أهل الشاء ألف شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة فهذا هو حديث الحنفيين الذي لا حديث لهم غيره، أفلا يستحيون من العار حسبنا الله ونعم الوكيل.

ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: في كتاب أبيه: إن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد، فكتب: إن على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل البز من البز من نسج اليمن بقيمة خمسة خمسة يعني دنانير مائتي حلة، أو قيمة ذلك مما سوى الحلل. وقضى عثمان بن عفان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم.

ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: كان رسول الله ﷺ يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، وبقيمتها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في ثمنها، وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على ثمانمائة. وقضى عمر بن الخطاب في الدية على أهل الورق اثني عشر ألفا، وقال: إني أرى الزمان تختلف فيه الدية تختفض فيه مرة من قيمة الإبل وترتفع مرة، وإني أرى المال قد كثر، وإني أخشى عليكم الحكام بعدي، كأن يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته بالباطل، وأن ترتفع ديته بغير حق، فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم، وليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل، ولا في الشهر الحرام، ولا في الحرمة، ولا على أهل القرى فيه تغليظ، لا يزاد فيه على اثني عشر ألف درهم، وعقل أهل البادية على أهل الإبل مائة من الإبل على أسنانها، كما قضى رسول الله ﷺ وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ولم أقسم على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبا، وورقا، فيقام عليهم. ولو كان رسول الله ﷺ قضى على أهل القرى في الذهب والورق عقلا مسمى لا زيادة فيه اتبعنا رسول الله ﷺ فيه، ولكنه كان يقيمه على أثمان الإبل.

قال أبو محمد رضي الله عنه: هكذا في كتابي عن حمام: قضى عمر في الدية على أهل البقر اثني عشر ألفا وهو وهم بلا شك وإنما هو: قضى عمر في الدية على أهل الورق.

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا حديث المالكيين الذي موهوا ببعضه وتركوا سائره، فإن كانت تلك الميتات والنطائح حجة عندهم، فهذه المنخنقات والموقوذات مثلها وبتمامها وأحسن منها. وإن موهوا هنالك بما لا يصح مما ذكر عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، فهذا مثله عن أبي بكر، وعمر، وعثمان بالأحتجاج بذلك واطراح هذه: ضلال وتلاعب بالدين وكلها لا خير فيها الوضع ظاهر في جميعها. فقالوا: لعل ما روي من ذكر البقر، والشاء، والحلل، إنما كان على التراضي من الفريقين

قلنا: فلعل ما روي من ذكر ما لا يصح من الذهب والورق إنما كان على التراضي من الفريقين، وإلا فما الفرق فصح أن لا دية إلا من الإبل أو قيمتها إن عدمت لو وجدت فقط. ولو شئنا أن نحتج بأحسن مما احتجوا به لذكرنا الحديث الذي أوردناه قبل من طريق قاسم بن أصبغ أنا أحمد بن زهير أنا الحكم بن موسى، أخبرنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت باليمن وهذه نسختها، فذكر فيه: وفي النفس: مائة من الإبل، ولم يذكر ذهبا، ولا ورقا، ولكن معاذ الله أن نحتج بما لا يصح وبالله تعالى التوفيق.

محلى ابن حزم - المجلد السادس/كتاب الدماء والقصاص والديات
كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2022 - 2024) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2025) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة مسألة 2025 - 2026) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 1 مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 2 مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2028) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة مسألة 2028) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2029 - 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 1 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 2 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 3 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2031 - 2037) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2038 - 2050) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2051 - 2059) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2060 - 2074) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2075 - 2078) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2079 - 2085) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2086 - 2089) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2090 - 2093) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2094 - 2096) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2097 - 2100) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2101 - 2103) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2104 - 2112) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2113 - 2115) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2116 - 2118) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2119 - 2125) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2126 - 2131) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2132 - 2134) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2135 - 2143)