الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد السادس/الصفحة الثانية عشر

كتاب الدماء والقصاص والديات

شفر العين

وأما شفر العين فقد روينا من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت ، أنه قال : في جفن العين ربع الدية. وعن الحسن البصري : في كل شفر ربع الدية. حدثنا حمام ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الدبري نا عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : اجتمع لعمر بن عبد العزيز في شفر العين الأعلى إذا نتف : نصف دية العين , وفي شفر العين الأسفل إذا نتف : ثلث دية العين , قال عبد العزيز بن عمر : وكتب أبي إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال : وما اجتمع عليه فقهاؤهم في حجاج العين ثلث الدية.

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : في كل شفر ربع الدية إذا قطع ولم ينبت شعره.

وبه إلى معمر عن بعض أصحابه عن الشعبي قال في كل شفر : ربع دية العوض

حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ، حدثنا أحمد بن خالد ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا الحجاج بن المنهال ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا داود بن أبي هند قال : قال الشعبي : في الجفن الأعلى ثلث دية العين , وفي الجفن الأسفل : ثلثا دية , لأنها ترد الحدقة وما قطع منها , فيقدر ذلك. وعن الشعبي قال : كانوا لا يوقنون في الشعر شيئا.

وقال أبو حنيفة , وسفيان الثوري , والشافعي , وأصحابهم : في كل جفن من أجفان العين نصف دية العين قال الشافعي : فإن نتفت الأهداب فلم تنبت ففيها حكومة.

وقال مالك , وأصحابه : ليس في شفر العين وحجابها إلا اجتهاد الإمام.

قال أبو محمد : أما قول مالك فمخالف لأصول أصحابه , لأنهم يعظمون على خصومهم خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم , وهاهنا خالفوا قول زيد بن ثابت , ولا يعرف له من الصحابة مخالف. ويحتجون بقول عمر بن عبد العزيز إذا خالف قول خصومهم ووافقهم وهاهنا خالفوا حكمه , وقوله , وإجماع فقهاء الأمصار , وأهل عصره له بأصح إسناد يمكن أن يكون , ثم أوجبوا غرامة حكومة في ذلك ، ولا يعرف هذا القول عن أحد قبلهم.

قال علي : وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون كلام الله تعالى , وكلام رسوله ﷺ وإلا فالأموال محرمة , فلا يجب هاهنا في الخطأ شيء , لقول الله تعالى : {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}, ولقول رسول الله ﷺ : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام.

فقأ عين إنسان ثم مات الفاقئ

قال علي : حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا سحنون ، حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال في رجل فقأ عين رجل فقام ابن عم له فقتل الفاقئ غضبا لأبن عمه قال : يقتل القاتل بمن قتل , ولا شيء للمفقوءة عينه وقد فاته القود. قال ابن وهب : وبلغني عن ربيعة : أنه قال في أعمى فقأ عين صحيح , أو عينيه جميعا قال : ما فيه مأخذ لقود : عليه الدية قال علي : هاتان فتيتان متناقضتان , لأنه أوجب الدية في عين فقئت عمدا لأجل امتناع القود في إحدى المسألتين , ولم يوجب في الأخرى دية لأجل امتناع من القود أيضا هذا تناقض ظاهر , لا يؤيده نص , ولا قياس , ولا خبر عن صاحب. والحق من هذا : أن القود واجب ما أمكن , كما أمر الله تعالى , إذ يقول {والحرمات قصاص} فإذا تعذر القصاص بموت , أو بعدم العضو , أو بامتناع , أو بفرار , فإن كان في ذلك دية مؤقتة ثابتة عن رسول الله ﷺ فهي واجبة لمن أرادها , مكان قصاصه الفائت , لأن النص أوجبها له وإن لم تكن هناك دية مؤقتة عن رسول الله ﷺ ثابتة فلا شيء له , لأن الأحكام لا يوجبها إلا الله تعالى على لسان رسوله ﷺ أو إجماع متيقن. فإذ ذلك كذلك كما ذكرنا فإحدى فتيا ربيعة صواب , والأخرى خطأ

فأما الصواب ففتياه في الذي فقأ عين آخر فوثب ابن عم المفقوءة عينه فقتل الفاقئ : أن على القاتل القود ، ولا شيء للمفقوءة عينه , لأنه قد فاته القود , ولم يكن له غير القود .

وأما الخطأ فقوله في أعمى فقأ عين صحيح , أو عينيه : أنه لا قود عليه , وإنما عليه الدية وذلك : أنه أوجب دية لم يوجبها الله تعالى , ولا رسوله ﷺ ولا قياس , ولا نص صحيح , ومنع القود الذي أوجبه الله تعالى في نص القرآن وبالله تعالى التوفيق.

محلى ابن حزم - المجلد السادس/كتاب الدماء والقصاص والديات
كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2022 - 2024) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2025) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة مسألة 2025 - 2026) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 1 مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 2 مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2028) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة مسألة 2028) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2029 - 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 1 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 2 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 3 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2031 - 2037) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2038 - 2050) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2051 - 2059) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2060 - 2074) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2075 - 2078) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2079 - 2085) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2086 - 2089) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2090 - 2093) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2094 - 2096) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2097 - 2100) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2101 - 2103) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2104 - 2112) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2113 - 2115) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2116 - 2118) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2119 - 2125) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2126 - 2131) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2132 - 2134) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2135 - 2143)