→ كتاب الحدود (مسألة 2244 - 2246) | ابن حزم - المحلى كتاب الحدود (مسألة 2247 - 2255) ابن حزم |
كتاب المحاربين ← |
كتاب الحدود
2247 - مسألة : الأب يقذف ابنه , أو أم عبيده , أو أم ابنه
قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا حكم عمر بن عبد العزيز : يحد من قذف ابنه وأوجب الحد في ذلك : مالك , والأوزاعي , وأبو سليمان , وأصحابنا.
وقالت طائفة : لا حد على الأب في ذلك : كما ، حدثنا حمام ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا أبو يعقوب الدبري ، حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا افترى الأب على الأبن فلا يحد. وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عمن سمع الحسن يقول : ليس على الأب لأبنه حد. وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي , وأحمد بن حنبل , وأصحابهم , والحسن بن حي , وإسحاق بن راهويه. وقال سفيان الثوري في الأب يقذف ابنه : إنهم يستحبون الدرء عنه وقال في المرأة تزني وهي محصنة وتقتل ولدها : إنه يدرأ عنها الحد
قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك
فنظرنا في قول من رأى أنه لا يحد الأب لأبنه : فوجدناهم يقولون قال الله تعالى {وبالوالدين إحسانا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة} قالوا : وليس من الإحسان , ولا من البر : ضربهما بالسياط , ولا هذا من خفض الجناح لهما من الرحمة. وقاسوا أيضا إسقاط الحدود في القذف عن الوالد في قذفه لولده على إسقاطهم القود عنه إن قتله وإسقاطهم القصاص عنه لولده فيما دون النفس على إسقاطهم الحد عنه في سرقته من ماله. وعلى إسقاطهم الحد في زناه بأم ولده
قال أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم غير هذا أصلا وكل هذا لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى. أما وصية الله تعالى بالإحسان إلى الأبوين بأن لا يقال لهما : أف , ولا ينهرا , ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة : فحق لا يحيد عنه مسلم , وليس يقتضي شيء من ذلك إسقاط الحد عنه في القذف لولده ; لأنه لا يختلف الناس في أن إماما له والد قدم إليه في قذف , أو في سرقة أو في زنا , أو في قود , فإن فرضا على الولد إقامة الحد على والده في كل ذلك ، وأن ذلك لا يسقط عنه ما افترض الله تعالى له عليه من الإحسان , والبر , وأن لا ينهره , ولا يقل له : أف , وأن يخفض له جناح الذل من الرحمة , وأن يشكر له ولله عز وجل وقد قال الله عز وجل {أشداء على الكفار رحماء بينهم} وقد أمر مع ذلك بإقامة الحد على من أمرنا برحمته.
وقال تعالى {وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين} الآية.
ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن ذا القربى يحد في قذف ذي القربى ، وأن ذلك لا يضاد الإحسان المأمور به , بل إقامة الحد على الوالدين فمن دونهما إحسان إليهما وبر بهما ; لأنه حكم الله تعالى الذي لولاه لم يجب برهما. فسقط تعلقهم بالآيات المذكورات.
وأما قياسهم إسقاط حد القذف على إسقاطهم عن الوالد حد الزنا في زناه بأمة ولده , وعلى إسقاطهم عنه حد السرقة في سرقة مال ولده , وعلى إسقاطهم القود عنه في قتله إياه , وجرحه إياه في أعضائه فهذا قياس , والقياس كله باطل ; لأنه قياس للخطأ على الخطأ , ونصر للباطل بالباطل , واحتجاج منه لقول لهم فاسد , بقول لهم آخر فاسد , لا يتابعون عليه , ولا أوجبه نص , ولا إجماع , بل الحدود والقود واجبان على الأب للولد في كل ما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق. فلما سقط قولهم لتعريه عن البرهان رجعنا إلى القول الثاني , فوجدناه صحيحا ; لأن الله تعالى قال : {والذين يرمون المحصنات} الآية , فلم يقل تعالى : إلا الوالد لولده وما كان ربك نسيا. فلو أن الله تعالى أراد تخصيص الأب بإسقاط الحد عنه لولده لبين ذلك , ولما أهمله , حتى يتفطن له من لا حجة في قوله. فصح يقينا أن الله تعالى إذ عم ولم يخص , فإنه أراد أن يحد الوالد لولده والولد لوالده بلا شك , ووجدناه تعالى يقول {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} فأوجب الله تعالى القيام بالقسط على الوالدين , والأقربين كالأجنبيين , فدخل في ذلك الحدود وغيرها وبالله تعالى التوفيق.
حدثنا حمام ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الدبري ، حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال : لا عفو عن الحدود , ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام فإن إقامتها من السنة. فهذا قول صاحب لا يعرف له مخالف منهم , وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم وقد خالفوه هاهنا ; لأن عمر بن الخطاب عم جميع الحدود , ولم يخص
قال أبو محمد رحمه الله : وكذلك اختلفوا : فيمن قذف أم ابنه فقال أبو حنيفة , وأصحابه , والشافعي , وأصحابه : ليس للولد أن يأخذ أباه بذلك.
وقال مالك : له أن يأخذه بذلك
وقال أبو حنيفة , والشافعي , وأصحابهما : فيمن قذف أم عبد له ليس له أن يأخذ عبده الحد في ذلك. وقال أبو ثور , وأبو سليمان , وأصحابنا : له أن يأخذه بذلك. والكلام في هاتين المسألتين كالكلام في التي قبلهما وقد بينا أن حد القذف : حد لله تعالى , لا للمقذوف , فإذ هو كذلك فأخذه واجب على كل حال قام به من قام به من المسلمين ; لأن الله تعالى أمر بجلد القاذف ثمانين , لم يشترط به قائما من الناس دون غيره , فكان تخصيص من خص بعض القائمين به دون بعض قولا في غاية الفساد , وهو قول مخترع لهم , ما نعلم أحدا من الصحابة ، رضي الله عنهم ، قال به , ولا له حجة أصلا لا من قرآن , ولا من سنة. ولا إجماع , ولا قياس , ولا معنى وما كان هكذا فهو ساقط وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد رحمه الله : والحكم عند الحنفيين في إسقاط الحد عن الجد إذا قذف ولد الولد , كالحكم في قاذف الأبوين الأدنين. والعجب بأن الحنفيين قد فرقوا بين حكم الولد وبين حكم ولد الولد في المرتد , فجعلوا ولد المرتد يجبر على الإسلام ، ولا يقتل , وجعلوا ولد ولده لا يجبر ، ولا يقتل. وفرق أبو يوسف , ، ومحمد بن الحسن , والشافعي , بين الأب في الميراث وبين الجد فمن أين وقع لهم التناقض هاهنا فسووا بين الأب والجد , وبين الأبن وابن الأبن والقوم أصحاب قياس بزعمهم وهذا تناقض لا نظير له وبالله تعالى التوفيق.
2248 - مسألة : من نازع آخر , فقال له : الكاذب بيني وبينك ابن زانية أو قال : ولد زنا , أو زنيم , أو زان فقد قال قائلون : لا حد عليه
قال أبو محمد : إن كان قال ذلك مبتدئا قبل أن ينازعه الآخر فلا حد على القائل ; لأنه لم يقذف بعد أحدا , وإن قال ذلك بعد المنازعة فهو قاذف له بلا شك , فعليه الحد ; لأن المنازع له كاذب عنده بلا شك. وهكذا لو قال : من حضر اليوم على هذا الطريق ف، هو ابن زانية وقد كان حضر من هنالك أحد : فهو قاذف له بلا شك , فعليه الحد فلو قال ذلك في المستأنف فلا حد عليه ; لأنه إذا لفظ بذلك لم يكن قاذفا , أو من المحال أن يصير قاذفا وهو ساكت بعد أن لم يكن قاذفا إذا نطق وهذا باطل , لا خفاء به بالله تعالى التوفيق.
2249- مسألة : من قذف أجنبية وامرأته , ثم زنت الأجنبية وامرأته بعد القذف , فعليه حد القذف كاملا للأجنبية ، ولا بد ويلاعن ، ولا بد إن أراد أن ينفي حمل زوجته , أو إن ثبت عليها الحد , فإن أبى وقد جلد للأجنبية فالحمل لاحق به , ولا شيء على زوجته لا لعان , ولا حد , ولا حبس ، ولا عليه بعد ; لأنه قد حد. وإن كان لم يجلد , لاعن إن أراد أن ينفي الحمل عنه , فإن أبى جلد الحد فإن التعن والتعنت المرأة : جلد حد الزنا. وجملة هذا أن من قذفه قاذف ثم زنى المقذوف : لم يسقط ذلك الزنا ما قد وجب من الحد على قاذفه ; لأنه زنا غير الذي رماه به , فهو إذا رمى رام محصنا أو محصنة : فعليه الحد ، ولا بد ، ولا يسقط حد قد وجب إلا بنص , أو إجماع , ولا نص , ولا إجماع هاهنا أصلا على سقوطه , بعد وجوبه بنص.
وكذلك القول في الزوجة ، ولا فرق : أنه يجلد لها للقذف وإن زنت إلا أن يلاعن , وتحد هي للزنى ، ولا بد وبالله تعالى التوفيق.
2250 - مسألة : من قال لأخر : يا زان فقال له إنسان : صدقت , أو قال : نعم فإن أبا حنيفة وجميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل قالوا : لا حد على القائل : صدقت قالوا : فلو قال له : صدقت , هو كما قلت حدا جميعا قال زفر في كلتا المسألتين : يحدان جميعا
قال أبو محمد رحمه الله : لا فرق بين المسألتين ومن قال : إنه في قول له : صدقت , يمكن أن يصدقه في غير رميه بالزنا قيل له :
وكذلك قوله : صدقت , هو كما قلت ممكن أن يعني بذلك قولا آخر قاله هذا القاذف من غير القذف , ولا فرق.
قال أبو محمد رحمه الله : والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق إنه إن تيقن أن القائل : صدقت , أو نعم , أو هو كما قلت , أو إي والله : أنه سمع القذف وفهمه , فهو مقر بلا شك , وعليه الحد.
وكذلك من قيل له : أبعت دارك من زيد بمائة دينار فقال : نعم , أو قال : صدقت , أو قال : إي والله , أو ما أشبه هذا : فإنه إقرار صحيح بلا شك أو قال ذلك مجاوبا لمن قال له : طلقت امرأتك , أو أنكحت فلانة , أو وهبت امرأ كذا وكذا. فهكذا في كل شيء وإن وقع شك أسمع القذف , أو لم يسمعه وفهمه , أو لم يفهمه : فلا حد في ذلك ; لأنه قد بهم ويظن ، أنه قال كلاما آخر. وهكذا في جميع ما ذكرنا من غير ذلك ، ولا فرق. وقد قال النبي ﷺ : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام فصح أنه لا يحل أن يستباح شيء مما ذكرنا إلا بيقين لا إشكال فيه وبالله تعالى التوفيق.
2251 - مسألة : من قال لأخر : فجرت بفلانة , أو قال : فسقت بها فإن أبا حنيفة , والشافعي , وأصحابهما قالوا : لا حد في ذلك
قال أبو محمد رحمه الله : إن كان لهذين اللفظين وجه غير الزنا فكما قالوا , وإن كان لا يفهم منهما غير الزنا فالحد في ذلك فلما نظرنا فيهما وجدناهما يقعان على إتيانها في الدبر فسقط الحد في ذلك.
وكذلك لو قال : جامعتها حراما , ولا فرق
قال علي : فلو أخبر بهذا عن نفسه لم يكن معترفا بالزنا كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق.
2252 - مسألة : ومن قال لأخر : زنيت بكسر التاء أو قال لأمرأة : زنيت بفتح التاء فإن كان غير فصيح : حد ، ولا بد. وإن كان فصيحا يحسن هذا المقدار من العربية سئل : من خاطبت فإن قال : خاطبت غيرها , أو قال : خاطبت غيره , فلا شيء عليه ; لأن هذا هو ظاهر كلامه ; لأن خطاب المؤنث لا يكون إلا بكسر التاء , فإذا خاطبها بفتح التاء فلم يخاطبها , وخطاب الرجل بفتح التاء , فإذا خاطبه بكسرها فلم يخاطبه وإن أقر : أنه خاطبها بذلك , حد ; لأنه حينئذ قاذف لها بالله تعالى التوفيق.
2253 - مسألة : من قذف إنسانا قد زنى المقذوف وعرف أنه صادق في ذلك فجميع العلماء على أنه لا يحل طلبه بذلك الحد إلا مالكا فإنه قال : له طلبه
قال أبو محمد رحمه الله : وهذا قول ظاهر الفساد بين الحوالة لا خفاء به ; لأنه لا خلاف في أن من عرف صدقه في القذف فلا حد عليه , فإذا عرف المقذوف أن قاذفه صادق فقد عرف أنه لا حد عليه , فمطالبته إياه ظلم بيقين , وإباحة طلبه له إباحة للظلم المتيقن , ولا فرق بين هذا وبين شهود سمعوا القاذف وهم يعلمون صدقه بلا خلاف في أنهم لا يحل لهم أن يشهدوا بالقذف ; لأن شهادتهم تؤدي إلى الظلم.
وكذلك من كان له أب فقتل أبوه إنسانا ظلما , وأخذ ماله ظلما , فأتى ولد المقتول المأخوذ ماله فقتل قاتل أبيه , وأخذ ماله الذي كان لأبيه , فإنه لا يحل لولد هذا المستقاد منه : بأن يطلب المستقيد لا بدم , ولا بما أخذ من ماله الذي أخذ منه بباطل , واسترجعه منه بحق. ومن فرق بين شيء من هذه الوجوه فهو مخطئ وقد قال تعالى {كونوا قوامين بالقسط} الآية فحرم الله تعالى القيام بغير القسط.
وكذلك قال تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وليس في الإثم والعدوان أكثر من أن يدري أن قاذفه لم يكذب ثم يطالبه بما يطالب به أهل الكذب وبالله تعالى التوفيق.
فإن قالوا : إنه قد آذاه
قلنا : نعم , وليس في الأذى حد , وإنما فيه التعزير فقط.
2254 - مسألة : قال أبو محمد رحمه الله : من قذف زوجته فأخذ في اللعان , فلما شرع فيه ومضى بعضه أقله , أو أكثره , أو جله أعاد قذفها قبل أن تتم هي التعانها , فلا بد له من ابتداء اللعان ; لأن الله تعالى يقول {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} الآية. فلم يجعل الله تعالى الألتعان إلا بعد رمي الزوجة , فلا بد بعد رمي الزوجة بأن يأتي بما أمر الله تعالى به , كما أمر به , وهي ما لم تتم التعانها بعد تمام التعانه زوجته كما كانت , فهو في تجديد قذفها رام زوجته , فلا بد له من شهادة أربع شهادات والخامسة , فإن أبى ونكل : حد المقذوف ، ولا بد فإن رماها بزنا يتيقن أنه كاذب فيه حد ، ولا لعان أصلا ; لأن الله تعالى يقول {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وليس من الإثم والعدوان أكثر من أن يكلف أن يأتي بأيمان كاذبة , يوقن من حضر أو الحاكم : أنه فيها قاذف , فهذا عون على الإثم والعدوان.
وقال تعالى {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} وهي مع ذلك امرأته كما كانت ، ولا فرقة إلا بعد أن يتم التعانهما على ما ذكرنا. فلو رماها وأيقن الحاكم أنه صادق فلا يحل له الحكم باللعان أيضا , لكن يقام الحد عليها وهي امرأته كما كانت يرثها وترثه لما ذكرنا من أنه لا فرقة إلا بعد التعانهما. فصح بهذا أنه لا لعان فيمن رمى امرأته بزنا ممكن أن يكون فيه صادقا , ويمكن أن يكون فيه كاذبا
فأما إذا تيقن كذبه فلا يحل تعطيل واجب حد الله عنه , ولا يحل عونه على الأيمان الكاذبة الآثمة , ولا يحل أمره بها وبالله تعالى التوفيق.
2255 - مسألة : من قذف جماعة , أو وجد يطأ النساء الأجنبيات مرة بعد مرة , أو وجد يسرق مرات , أو رئي يشرب الخمر مرات , فشهد بكل ذلك , فأقام بينة على صدقه في قذفه من قذف إلا واحدا , أو صدقه جميعهم , إلا واحدا , فعليه الحد في القذف ، ولا بد ; لأن الحد في قذف ألف أو في قذف واحد : حد واحد , ولا مزيد على ما قدمنا.
وكذلك لو أقام بينة على أن جميع أولئك اللواتي وجد يطأهن إماؤه إلا واحدة , فعليه حد الزنا ، ولا بد ; لأن الحد في الزنا بألف , أو في الزنا بواحدة : حد واحد , ولا مزيد , على ما قدمنا.
وكذلك لو أقام بينة على كل ما سرق : أنه ماله أخذه حاش بعض ذلك , فإنه يقطع به ، ولا بد ; لأن الحد في ألف سرقة , وفي سرقة واحدة : حد واحد على ما قدمنا ، وكذلك لو أقام البينة على أن كل ما شرب من ذلك كان في غير عقله , أو كان في ضرورة لعلاج أو غيره , إلا مرة واحدة : فعليه جلد الأربعين ، ولا بد ; لأن الحد في شرب ألف مرة , وفي جرعة : حد واحد , كما قدمنا وبالله تعالى التوفيق.