الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد السادس/الصفحة الخامسة والستون

كتاب الحدود

2213 - مسألة : هل يصلي الإمام وغيره على المرجوم أم لا

قال أبو محمد رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا أحمد بن فتح ، حدثنا عبد الوهاب بن عيسى ، حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا أحمد بن علي ، حدثنا مسلم بن الحجاج ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك رجمه رسول الله ﷺ فذكر الحديث ثم قام رسول الله ﷺ خطيبا من العشي فقال : أوكلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس , على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به قال : فما استغفر له ، ولا سبه.

حدثنا حمام ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الدبري ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي بكر أخبرني أيوب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن رسول الله ﷺ صلى الظهر يوم أمر بماعز يرجم فطول الأوليين من الظهر حتى كاد الناس يعجزون عنها من طول القيام , فلما انصرف أمر به فرجم , فلم يقتل حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعير فأصاب رأسه فقتله , فقال رجل لماعز حين فاضت نفسه : أتصلي عليه يا رسول الله قال : لا , فلما كان الغد صلى الظهر فطول الركعتين الأولتين كما طولهما بالأمس , أو أخر بأشياء , فلما انصرف قال : صلوا على صاحبكم فصلى عليه النبي عليه السلام والناس.

حدثنا حمام ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الدبري ، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنى فأعرض فذكر الحديث , وفيه فأمر به النبي ﷺ فرجم بالمصلى , فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات , فقال له النبي ﷺ خيرا ولم يصل عليه.

قال أبو محمد رحمه الله : فذهب إلى هذا قوم فقالوا : لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه غيره وذهب آخرون إلى أن الإمام يصلي على المرجوم والمرجومة كسائر الموتى ، ولا فرق.

روينا من طريق البخاري ، حدثنا محمود ، حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر قال : إن رجلا من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنى فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فذكر الحديث وفيه فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات , فقال له النبي ﷺ خيرا وصلى عليه.

قال أبو محمد رحمه الله : فهذا مما اختلف فيه محمود بن غيلان , وإسحاق بن إبراهيم الدبري على عبد الرزاق , فرواية الدبري عنه في هذا الخبر " ولم يصل عليه " ورواية محمود عنه في هذا الخبر " وصلى عليه " فالله أعلم أيهما وهم

ومن طريق مسلم ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه فذكر حديث الغامدية ، وأن رسول الله ﷺ أمر الناس فرجموها , ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.

ومن طريق مسلم ، حدثنا أبو غسان المسمعي ، حدثنا معاذ يعني ابن هاشم الدستوائي ني أبي عن يحيى بن أبي كثير ني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن الحصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﷺ وهي حبلى من الزنى وذكر الحديث وفيه : أن رسول الله ﷺ أمر بها فرجمت ثم صلى عليها , فقال له عمر بن الخطاب : أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم , وهل وجدت بأفضل من أن جادت بنفسها لله . ففي هذه الآثار صلاة رسول الله على الجهينية بنفسه بلا خلاف , وأمره بالصلاة على الغامدية بلا خلاف , وصلاته على ماعز رضي الله عنه باختلاف , وهذه الآثار في غاية الصحة وبهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجم شراحة فقالوا : كيف نصنع بها قال : اصنعوا بها كما تصنعون بنسائكم إذا متن في بيوتكم

قال أبو محمد رحمه الله : والذي نصنع بنسائنا إذا متن في بيوتنا هو أن يغسلن ويكفن ويصلي عليهن الإمام وغيره هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأمة وبالله تعالى التوفيق.


2214 - مسألة : في امرأة أحلت نفسها , أو تزوج رجل خامسة , أو دلست , أو دلست بنفسها لأجنبي

قال أبو محمد رحمه الله : حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا سحنون ، حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أنه قال في المرأة تقول للرجل : إني حل لك , فيمسها على ذلك فتلد منه : أنه يرجم ، ولا يرثه ذلك الولد

قال أبو محمد : ليس لأحد أن يحل ما حرم الله تعالى , فإحلالها نفسها باطل وهو زنى محض وعليه الرجم والجلد إن كانا محصنين ، ولا يلحق في هذا ولد أصلا إذا لم يكن عقد , فإن كانا جاهلين فلا شيء عليهما , وإن كان أحدهما جاهلا والآخر عالما , فالحد على العالم دون الجاهل. وعن بكير بن الأشج ، أنه قال في امرأة انطلقت إلى جاريتها فهيأتها بهيئتها وجعلتها في حجلتها وجاء زوجها فوطئها , قال : تنكل المرأة ، ولا جلد على الرجل وعلى الجارية حد الزنى إن كانت تدري أن ذلك لا يحل. ولو أن امرأة دلست نفسها لأجنبي فوطئها يظن أنها امرأته : فهي زانية ترجم وتجلد إن كانت محصنة أو تجلد وتنفى , إن كانت غير محصنة ، ولا يلحق الولد في ذلك

قال أبو محمد : في امرأة وجدت مع رجل ولها زوج فقالت : تزوجني : حدثنا حمام ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الدبري ، حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني بعض أهل الكوفة أن علي بن أبي طالب رجم امرأة كانت ذات زوج فجاءت أرضا فتزوجت ولم تشك أن ما جاءها موت زوجها ، ولا طلاقه. وعن ابن شهاب ، أنه قال : نرى في امرأة حرة كانت تحت عبد فتحولت أرضا أخرى فتزوجت رجلا , قال : نرى عليها الحد ، ولا نرى على الذي تزوجها شيئا , ولا على الذي أنكحها إن كان لا يعلم أنها كان لها زوج.

قال أبو محمد رحمه الله : وأما من تزوج خامسة , فإن حماما قال : حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الدبري ، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يتزوج الخامسة قال : يجلد , فإن طلق رابعة من نسائه طلقة أو طلقتين ثم تزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق : جلد مائة وبه إلى عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب : في رجل نكح الخامسة فدخل بها , قال : إن كان قد علم ذلك أن الخامسة لا تحل : رجم , وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين , ولها مهرها بما استحل منها , ثم يفرق بينهما ، ولا يجتمعان أبدا , فإن ولدت لم يرثه ولدها. وعن إبراهيم النخعي في الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه : أنه يجلد مائة ، ولا ينفى. وقال آخرون غير هذا : كما روي عن الأوزاعي قال : سألت ابن شهاب عن الرجل يتزوج الأخت على الأخت , والخامسة وهو يعلم أنه حرام قال : يرجم إن كان محصنا. قال ابن وهب : وسمعت الليث يقول ذلك.

وقال مالك , والشافعي وأصحابنا : يرجم إلا أن يعذر بجهل

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك , فوجدنا من قال : لا حد على من تزوج خامسة يحتج بما ذكرنا في أول الباب الذي قبل هذا متصلا به في الكلام في المرأة تتزوج ولها زوج والرد عليه قد ذكرناه هنالك أيضا بما جملته أنه ليس زواجا , لأن الله تعالى حرمه , وإذ ليس زواجا فهو عهر , فإذا هو عهر فعليه حد الزنى وعليها كذلك إن كانا عالمين بأن ذلك لا يحل ، ولا يلحق فيه الولد أصلا , فإن كانا جاهلين فلا حد في ذلك لما ذكرنا ويلحق الولد , وإن كان أحدهما جاهلا والآخر عالما فالحد على العالم ، ولا شيء على الجاهل ,

وأما من قال : إنه يجلد أدنى الحدين فليس بشيء لما ذكرنا هنالك من أنه زان أو غير زان , فإن كان زانيا فعليه حد الزنى كاملا , وإن كان غير زان فلا شيء عليه , لأن بشرته حرام إلا بقرآن أو بسنة وبالله تعالى التوفيق.


2215 - مسألة : امرأة تزوجت في عدتها ومن طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده ثم وطئ

قال أبو محمد رحمه الله : روي عن سعيد بن المسيب : أن امرأة تزوجت في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فضربها دون الحد , وفرق بينهما. وعن الشعبي ، أنه قال : في امرأة نكحت في عدتها عمدا , قال : ليس عليها حد وعن إبراهيم النخعي بمثله

قال أبو محمد رحمه الله : والإسناد إلى عمر منقطع , لأن سعيدا لم يلحق عمر رضي الله عنه سماعا إلا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر. ولا تخلو الناكحة في عدتها بأن تكون عالمة بأن ذلك لا يحل , أو تكون جاهلة بأن ذلك محرم , أو غلطت في العدة : فإن كانت جاهلة , أو غلطت في العدة : فلا شيء عليها , لأنها لم تعمد الحرام , والقول قولها في الغلط على كل حال فإن كانت عالمة بأن ذلك لم يحل , ولم تغلط في العدة : فهي زانية وعليها الرجم وقد يمكن أن يضربها عمر رضي الله عنه تعزيرا لتركها التعلم من دينها ما يلزمها ; فهو مكان التعزير.

وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك , فإنه إن طرد قوله لزمه المصير إلى قول أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج أمه وهو يدري أنها أمه وأنها حرام وعمن تزوج ابنته كذلك , أو أخته كذلك , وتزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق , ولا فسخ وهذا هو الإطلاق على الزنى , بل هو الأستخفاف بكتاب الله تعالى ,

وأما من أسقط الحد في بعض ذلك وأوجبه في بعض , فتناقض. فإن تعلقوا بعمر فقد

قلنا : إنه ليس في الأثر عن عمر أنها كانت عالمة بانقضاء العدة ، ولا بالتحريم فلا متعلق لهم بذلك

قال أبو محمد رحمه الله : والقول في ذلك كله واحد , وهو أن كل عقد فاسد لا يحل , فالفرج به لا يحل , ولا يصح به زواج , فهما أجنبيان كما كانا , والوطء فيه من العالم بالتحريم زنى مجرد محض , وفيه الحد كاملا من : الرجم أو الجلد , أو التعزير ، ولا يلحق فيه ولد أصلا ، ولا مهر فيه , ولا شيء من أحكام الزوجية وإن كان جاهلا فلا حد , ولا يقع في ذلك شيء من أحكام الزوجية إلا لحاق الولد فقط , للإجماع وبالله تعالى التوفيق.

وأما من طلق ثلاثا ثم وطئ فإن كان عالما أن ذلك لا يحل , فعليه حد الزنى كاملا وعليها كذلك , لأنها أجنبية , فإن كان جاهلا , فلا شيء عليه , ولا يلحق الولد هاهنا , لأنه وطئ فيما لا عقد له معها لا صحيحا ، ولا فاسدا وبالله تعالى التوفيق


2216 - مسألة : من تزوجت عبدها

قال أبو محمد رحمه الله : حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ، حدثنا عبد الله بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا موسى بن معاوية ، حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الحكم بن عتيبة أن عمر بن الخطاب كتب في امرأة تزوجت عبدها فعزرها وحرمها على الرجال

وبه إلى وكيع ، حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أبي عقرب قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين إني امرأة كما ترى , غيري من النساء أجمل مني , ولي عبد قد رضيت أمانته , فأردت أن أتزوجه فبعث عمر إلى العبد فضربه ضربا , وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة. وعن ابن شهاب ، عن ابن سمعان قال : كان أبو الزبير يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، أنه قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها , فتلهف عليها وهم برجمها , ثم فرق بينهما , وقال للمرأة : لا يحل لك ملك يمينك

قال أبو محمد رحمه الله : القول في هذا كله واحد , كل نكاح لم يبحه الله تعالى فلا يجوز عقده , فإن وقع , فسخ أبدا , لأنه ليس نكاحا صحيحا جائزا , فإن وقع فيه الوطء , فالعالم بتحريمه زان عليه الحد حد الزنى كاملا فهو أو هي أو كلاهما ومن كان جاهلا , فلا شيء عليه , والولد فيه لاحق للإجماع ومن قذف الجاهل حد لأنه ليس زانيا , ولو كان زانيا لحد حد الزنى ، ولا يحل للمرأة عبدها , فإن وطئها فكما

قلنا : إن كانت عالمة أن هذا لا يحل فهي زانية وترجم , ويجلدها إن كانت محصنة أو تجلد وتنفى إن كانت غير محصنة والعبد كذلك , ولا يلحق الولد , فإن كانت جاهلة فلا شيء عليها , ويلحق الولد بها أما التفريق فلا بد منه ,

وأما التحريم على الرجال فلا يحرم بذلك , لأن الله تعالى لم يوجب ذلك , ولا رسوله ﷺ . فإن أعتقته بشرط أن يتزوجها فالعتق باطل مردود , لأنه علق بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل , وإذا بطل الشرط بطل كل عقد لم يعقد إلا بذلك الشرط , ولا يجوز إنفاذ العقد , لأن العاقد له لم يعقده قط منفردا من الشرط , فلا يحل أن يمضي عليه عقد لم يعقده على نفسه قط , لأنه لم يوجب عليه ذلك قرآن , ولا سنة صحيحة , ولا إجماع. فإن أعتقته بغير شرط ثم تزوجها زواجا صحيحا فهو جائز

قال أبو محمد رحمه الله : فإن قالوا : من أين أوجبتم الحد وعمر بن الخطاب لم يحد في ذلك ، ولا يعرف له من الصحابة ، رضي الله عنهم ، مخالف

قلنا : إن عمر رضي الله عنه قد هم برجمها فلولا أن الرجم عليها كان واجبا ما هم , وإنما ترك رجمها إذ عرف جهلها بلا شك. ونحن أيضا لا نرى حجة في قول أحد دون رسول الله ﷺ ولكن إذ تحتجون بقول عمر رضي الله عنه فيلزمكم أن تحرموها على الرجال في الأبد , كما جاء عن عمر وبالله تعالى التوفيق.

محلى ابن حزم - المجلد السادس/كتاب الحدود
كتاب الحدود (مسألة 2167 - 2169) | كتاب الحدود (مسألة 2170 - 2171) | كتاب الحدود (مسألة 2172 - 2173) | كتاب الحدود (مسألة 2174 - 2175) | كتاب الحدود (مسألة 2176 - 2178) | كتاب الحدود (مسألة 2179 - 2180) | كتاب الحدود (مسألة 2181 - 2182) | كتاب الحدود (مسألة 2183 - 2186) | كتاب الحدود (مسألة 2187 - 2188) | كتاب الحدود (مسألة 2189 - 2192) | كتاب الحدود (مسألة 2193 - 2194) | كتاب الحدود (مسألة 2195 - 2196) | كتاب الحدود (مسألة 2197 - 2198) | كتاب الحدود (مسألة 2199) | كتاب الحدود (مسألة 2200 - 2202) | كتاب الحدود (مسألة 2203) | كتاب الحدود (تتمة 1 مسألة 2203) | كتاب الحدود (تتمة 2 مسألة 2203) | كتاب الحدود (تتمة 3 مسألة 2203) | كتاب الحدود (مسألة 2204 - 2207) | كتاب الحدود (مسألة 2208 - 2209) | كتاب الحدود (مسألة 2210 - 2212) | كتاب الحدود (مسألة 2213 - 2216) | كتاب الحدود (مسألة 2217 - 2220) | كتاب الحدود (مسألة 2221 - 2223) | كتاب الحدود (مسألة 2224 - 2228) | كتاب الحدود (مسألة 2229 - 2231) | كتاب الحدود (مسألة 2232 - 2235) | كتاب الحدود (مسألة 2236 - 2238) | كتاب الحدود (مسألة 2239 - 2243) | كتاب الحدود (مسألة 2244 - 2246) | كتاب الحدود (مسألة 2247 - 2255)