الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد السادس/الصفحة الثالثة والستون

كتاب الحدود

2208 - مسألة : قال أبو محمد رحمه الله : قالت طائفة : الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان فإنهما يرجمان حتى يموتا.

وقالت طائفة : يجلدان ثم يرجمان حتى يموتا.

فأما الأزارقة فليس من فرق الإسلام , لأنهم الذين أخبر رسول الله ﷺ عنهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنهم قالوا : لا رجم أصلا وإنما هو الجلد فقط.

فأما من روي عنه الرجم فقط دون جلد : فكما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ، حدثنا عبد الله بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا موسى بن معاوية ، حدثنا وكيع ني يحيى بن أبي كثير السقا عن الزهري أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر : رجما ولم يجلدا. وبه إلى وكيع ، حدثنا العمري هو عبد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر قال : إن عمر رجم ولم يجلد. وبه إلى وكيع ، حدثنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال : يرجم ، ولا يجلد. وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم وبه يقول الأوزاعي , وسفيان الثوري , وأبو حنيفة , ومالك , والشافعي , وأبو ثور , وأحمد بن حنبل , وأصحابهم.

وأما من روي عنه الرجم والجلد معا : فكما ، حدثنا أبو عمر أحمد بن قاسم ، حدثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم ، حدثنا جدي قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي : أن علي بن أبي طالب جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة , فقال : أجلدها بكتاب الله , وأرجمها بقول رسول الله ﷺ .

حدثنا حمام ، حدثنا عباس بن أصبغ ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا عبد الواحد بن زياد أنا حفص بن غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : رأيت علي بن أبي طالب دعا بشراحة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة , فقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ .

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ، حدثنا عبد الله بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا موسى بن معاوية ، حدثنا وكيع ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن مرة عن علي بن أبي طالب ، أنه قال : أجلدها بالكتاب , وأرجمها بالسنة. وعن الشعبي عن أبي بن كعب ، أنه قال : في الثيب تزني أجلدها ثم أرجمها. وبه يقول الحسن البصري : كما ، حدثنا حمام ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي أنا الدبري أنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : أوحي إلى رسول الله ﷺ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا , الثيب بالثيب جلد مائة والرجم , والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة , وكان الحسن يفتي به.

وبه يقول الحسن بن حي , وابن راهويه , وأبو سليمان , وجميع أصحابنا. هاهنا قول ثالث : أن الثيب إن كان شيخا جلد ورجم , فإن كان شابا رجم ولم يجلد كما روي عن أبي ذر قال : الشيخان يجلدان ويرجمان , والثيبان يرجمان , والبكران يجلدان وينفيان. وعن أبي بن كعب قال : يجلدون , ويرجمون ، ولا يجلدون , ويجلدون ، ولا يرجمون وفسره قتادة , قال : الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى , والشاب المحصن يرجم إذا زنى , والشاب إذا لم يحصن جلد. وعن مسروق قال : البكران يجلدان وينفيان , والثيبان يرجمان ، ولا يجلدان , والشيخان يجلدان ويرجمان

قال أبو محمد رحمه الله : وهذه أقوال كما ترى :

فأما قول من لم ير الرجم أصلا فقول مرغوب عنه , لأنه خلاف الثابت عن رسول الله ﷺ وقد كان نزل به قرآن ولكنه نسخ لفظه وبقي حكمه :

حدثنا حمام ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الدبري ، حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب : كم تعدون سورة الأحزاب قلت : إما ثلاثا وسبعين آية , أو أربعا وسبعين آية , قال : إن كانت لتقارن سورة البقرة , أو لهي أطول منها , وإن كان فيها لاية الرجم قلت : أبا المنذر وما آية الرجم قال : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم "

قال علي : هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه. وحدثنا أيضا عبد الله بن ربيع ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا معاوية بن صالح الأشعري ، حدثنا منصور ، هو ابن أبي مزاحم ، حدثنا أبو حفص هو عمر بن عبد الرحمن عن منصور ، هو ابن المعتمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب : كم تعدون سورة الأحزاب قلت : ثلاثا وسبعين , فقال أبي : إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول , وفيها آية الرجم " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " فهذا سفيان الثوري , ومنصور : شهدا على عاصم وما كذبا , فهما الثقتان , الإمامان , البدران وما كذب عاصم على زر , ولا كذب زر على أبي

قال أبو محمد رحمه الله : ولكنها نسخ لفظها وبقي حكمها , ولو لم ينسخ لفظها لاقرأها أبي بن كعب زرا بلا شك , ولكنه أخبره بأنها كانت تعدل سورة البقرة , ولم يقل له : إنها تعدل الآن فصح نسخ لفظها.

قال علي : وقد روي هذا من طرق , منها : ما ناه عبد الله بن ربيع ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت , قال : قال لي زيد بن ثابت : سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة قال عمر : لما نزلت أتيت رسول الله ﷺ فقلت : أكتبنيها قال شعبة : كأنه كره ذلك فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد , وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم.

قال علي رحمه الله : وهذا إسناد جيد.

قال علي : وقد توهم قوم أن سقوط آية الرجم إنما كان لغير هذا , ظنوا أنها تلفت بغير نسخ واحتجوا بما : ناه أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا محمد بن أيوب الصموت ،

حدثنا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار ، حدثنا يحيى بن خلف ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق , قال عبد الله عن عمرة بنت عبد الرحمن , وقال عبد الرحمن عن أبيه , ثم اتفق القاسم بن محمد , وعمرة , كلاهما عن عائشة أم المؤمنين قالت : لقد نزلت آية الرجم والرضاعة , فكانتا في صحيفة تحت سريري , فلما مات رسول الله ﷺ تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها

قال أبو محمد : وهذا حديث صحيح وليس هو على ما ظنوا , لأن آية الرجم إذ نزلت حفظت , وعرفت , وعمل بها رسول الله ﷺ إلا أنه لم يكتبها نساخ القرآن في المصحف , ولا أثبتوا لفظها في القرآن , وقد سأل عمر بن الخطاب ذلك كما أوردنا فلم يجبه رسول الله ﷺ إلى ذلك. فصح نسخ لفظها وبقيت الصحيفة التي كتبت فيها كما قالت عائشة ، رضي الله عنها ، فأكلها الداجن , ولا حاجة بأحد إليها. وهكذا القول في آية الرضاعة ، ولا فرق.

وبرهان هذا : أنهم قد حفظوها كما أوردنا , فلو كانت مثبتة في القرآن لما منع أكل الداجن للصحيفة من إثباتها في القرآن من حفظهم وبالله تعالى التوفيق. فبيقين ندري أنه لا يختلف مسلمان في أن الله تعالى افترض التبليغ على رسوله ﷺ وأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ كما أمر , قال الله تعالى {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} .

وقال تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} .

وقال تعالى {سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله}

وقال تعالى {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}

فصح أن الآيات التي ذهبت لو أمر رسول الله ﷺ بتبليغها لبلغها , ولو بلغها لحفظت , ولو حفظت ما ضرها موته , كما لم يضر موته عليه السلام كل ما بلغ فقط من القرآن , وإن كان عليه السلام لم يبلغ , أو بلغه فأنسيه هو والناس , أو لم ينسوه , لكن لم يأمر عليه السلام أن يكتب في القرآن فهو منسوخ بيقين من عند الله تعالى , لا يحل أن يضاف إلى القرآن.

قال أبو محمد رحمه الله : وقد روى الرجم عن النبي ﷺ جماعة : كما حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري ، حدثنا بشر بن عمر الزهراني ني مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال : إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم , فقرأناها ووعيناها , ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده , وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى فيترك فريضة أنزلها الله , وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء , إذا قامت البينة , أو كان الحبل , أو الأعتراف. وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور المكي ، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله , ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن , وكانت البينة , أو كان الحبل , أو الأعتراف , وقد قرأناها الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة وقد رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده.

حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا عمر بن عبد الملك ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا سليمان بن الأشعث ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ﷺ : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا , الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة , والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة.

روينا من طريق مسلم ، حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ، حدثنا أبي عن جدي ، حدثنا عقيل ، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف , وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه أتى رجل من المسلمين إلى رسول الله ﷺ وهو بالمسجد فناداه : يا رسول الله , إني زنيت فذكر الحديث , وفيه : أن رسول الله ﷺ قال له فهل أحصنت قال : نعم , فقال رسول الله ﷺ اذهبوا به فارجموه.


2209 - مسألة : حد الأمة المحصنة قال أبو محمد : قال الله تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} فبيقين ندري أن الله تعالى أراد فإذا تزوجن ووطئن فعليهن نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب , والحرة المحصنة فإن عليها جلد مائة والرجم , وبالضرورة ندري أن الرجم لا نصف له , فبقي عليهن نصف المائة , فوجب على الأمة المحصنة جلد خمسين فقط.

فإن قيل : فمن أين أوجبتم عليها نفي ستة أشهر , أمن هذه الآية أم من غيره فجوابنا وبالله تعالى التوفيق : أن القائلين إن على الأمة نفي ستة أشهر قالوا : إن ذلك واجب عليهن من هذه الآية. وقالوا : إن " الإحصان " اسم يقع على الحرة المطلقة فقط , فإن كان هذا كما قالوا فالنفي واجب على الإماء المحصنات من هذه الآية , لأن معنى الآية : فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب , وعلى الحرائر هنا من العذاب جلد مائة , ومعه نفي سنة , أو رجم , والرجم ينتصف أصلا , لأنه موت , والموت لا نصف له أصلا

وكذلك الرجم , لأنه قد يموت المرجوم من رمية واحدة , وقد لا يموت من ألف رمية , وما كان هكذا فلا يمكن ضبط نصفه أبدا , وإذ لا يمكن هذا فقد أمنا أن يكلفنا الله تعالى ما لا نطيق لقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} . ولقول رسول الله ﷺ : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم أو كما قال عليه السلام , فسقط الرجم وبقي الجلد والنفي سنة وكلاهما له نصف , فعلى الأمة نصف ما على الحرة منها

قال أبو محمد رحمه الله : وإن كان " الإحصان " لا يقع في اللغة إلا على الحرة فقط , فالنفي لا يجب على الإماء من هذه الآية وما نعلم " الإحصان " في اللغة العربية والشريعة يقع إلا على معنيين : على الزواج الذي يكون فيه الوطء فهذا إجماع لا خلاف فيه وعلى العقد فقط , ولا نعلمه يقع على الحرة المطلقة فقط , فلا يجوز أن يقطع في الدين إلا بيقين ; لأنه إخبار عن الله تعالى , ولا يحل لمن له تقوى أو عقل : أن يخبر عن الله تعالى إلا بيقين , ولسنا والله نحن كمن يقول : إن الدين مأخوذ بالظنون فقط , ولكن " النفي " واجب على الإماء إذا زنين من موضع آخر , وهو الخبر الذي : ناه عبد الله بن ربيع ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن عكرمة ، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه. وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني , وقتادة , قال قتادة : عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب , وقال أيوب : عن عكرمة ، عن ابن عباس , ثم اتفقا : علي , وابن عباس , كلاهما عن النبي ﷺ قال : المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى , ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه , ويرث بقدر ما عتق منه وهذا إسناد في غاية الصحة , فوجب ضرورة أن يكون حد الأمة بنسبته من حد الحرة عموما في جميع ما له نصف من حد الحرة , فوجب ضرورة أن حد الأمة المتزوجة نصف حد الحرة , من النفي والجلد وأن لا يخص من ذلك شيء , لأن رسول الله ﷺ لم يخص من ذلك , ولا أحد من الأمة أجمع على تخصيصه , ولا جاء القرآن بتخصيصه , فوجب نفيها ستة أشهر , وجلدها خمسون جلدة وبالله تعالى التوفيق.

محلى ابن حزم - المجلد السادس/كتاب الحدود
كتاب الحدود (مسألة 2167 - 2169) | كتاب الحدود (مسألة 2170 - 2171) | كتاب الحدود (مسألة 2172 - 2173) | كتاب الحدود (مسألة 2174 - 2175) | كتاب الحدود (مسألة 2176 - 2178) | كتاب الحدود (مسألة 2179 - 2180) | كتاب الحدود (مسألة 2181 - 2182) | كتاب الحدود (مسألة 2183 - 2186) | كتاب الحدود (مسألة 2187 - 2188) | كتاب الحدود (مسألة 2189 - 2192) | كتاب الحدود (مسألة 2193 - 2194) | كتاب الحدود (مسألة 2195 - 2196) | كتاب الحدود (مسألة 2197 - 2198) | كتاب الحدود (مسألة 2199) | كتاب الحدود (مسألة 2200 - 2202) | كتاب الحدود (مسألة 2203) | كتاب الحدود (تتمة 1 مسألة 2203) | كتاب الحدود (تتمة 2 مسألة 2203) | كتاب الحدود (تتمة 3 مسألة 2203) | كتاب الحدود (مسألة 2204 - 2207) | كتاب الحدود (مسألة 2208 - 2209) | كتاب الحدود (مسألة 2210 - 2212) | كتاب الحدود (مسألة 2213 - 2216) | كتاب الحدود (مسألة 2217 - 2220) | كتاب الحدود (مسألة 2221 - 2223) | كتاب الحدود (مسألة 2224 - 2228) | كتاب الحدود (مسألة 2229 - 2231) | كتاب الحدود (مسألة 2232 - 2235) | كتاب الحدود (مسألة 2236 - 2238) | كتاب الحدود (مسألة 2239 - 2243) | كتاب الحدود (مسألة 2244 - 2246) | كتاب الحدود (مسألة 2247 - 2255)