→ المجلد الرابع | ابن حزم - المحلى كتاب البيوع المؤلف: ابن حزم |
كتاب البيوع (مسأله 1411 - 1414) ← |
كتاب البيوع
فهارس كتاب البيوع |
1411 - مسألة: أنواع البيع
1412 - مسألة: بيع السلعة الغائبة 1413 - مسألة: بيع السلعة الغائبة من غير وصف 1414 - مسألة: بيع الثوب الواحد المطوي 1415 - مسألة: الإشهاد في البيع 1416 - مسألة: لا يجوز البيع إلا بلفظ البيع، أو بلفظ الشراء 1417 - مسألة: كل متبايعين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما 1418 - مسألة: البيعان بالخيار 1419 - مسألة: إن تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن البيت 1420 - مسألة: لو تنازع المتبايعان فقال أحدهما: تفرقنا وتم البيع، أو قال: خيرتني 1421 - مسألة: البيع بشرط الخيار 1422 - مسألة: هلاك المبيع قبل القبض 1423 - مسألة: بيع العبد الآبق 1424 - مسألة: بيع المسك في نافجته مع النافجة 1425 - مسألة: بيع الحامل بحملها 1426 - مسألة: من باع شيئا لم يلزمه بيع شيء آخر غيره، وإن كان مقرونا معه 1427 - مسألة: بيع شيء من المغيبات 1428 - مسألة: بيع الظاهر دون المغيب 1429 - مسألة: يجب تسليم المبيع لمن باع الظاهر دون المغيب 1430 - مسألة: بيع الصوف على الحيوان 1431 - مسألة: بيع تراب الصاغة 1432 - مسألة: وكل ما نخله الغبارون من التراب فهو لقطة 1433 - مسألة: تراب المعادن ما كان منه معدن ذهب لا يحل بيعه 1434- مسألة: بيع القصيل قبل أن يسنبل 1435 - مسألة: بيع القصيل قبل أن يسنبل على القطع 1436 - مسألة: بيع ما ظهر من المقاثي 1437 - مسألة: بيع المقثأة بأصولها 1438 - مسألة: بيع الأمة، وبيان أنها حامل من غير سيدها 1439 - مسألة: بيع السيف دون غمده 1440 - مسألة: بيع حلقة الخاتم دون الفص 1441 - مسألة: فيما لو قال المشتري: لا أدفع الثمن حتى أقبض وقال البائع: لا أدفع حتى أقبض 1442- مسألة: إن أبى المشتري دفع الثمن إلا بالقبض 1443 - مسألة: من قال لا خلابة وقت البيع 1444 - مسألة: من لم يستطع قول لا خلابة لأفة بلسانه أو لعجمة 1445 - مسألة: في من رضي بالمبيع أو أسقط الخيار 1446 - مسألة: من قال لا غش ولا خديعة 1447 - مسألة: في الشروط في البيع 1448 - مسألة: حكم المبيع في البيع الفاسد 1449 - مسألة: بيع العبد له مال 1450 - مسألة: اشتراط المبتاع من مال عبده 1451 - مسألة: في دخول الأمة في لفظة العبد 1452 - مسألة: بيع نخل قد أبر 1453 - مسألة: بيع النخل وقد طابت ثمارها 1454 - مسألة: للمشتري أن يشترط ثمر النخل قد أبرت 1455 - مسألة: لايجوز للمبتاع اشتراط ثمار نخلة أو نخلتين 1456 - مسألة: لا يحل بيع سلعة على أن يوفيه الثمن في مكان مسمى 1457 - مسألة: لا يحل بيع جارية بشرط أن توضع على يدي عدل حتى تحيض 1458 - مسألة: لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة 1459 - مسألة: لا يحل بيع سلعة لأخر بثمن يحده له صاحبها 1460 - مسألة: لا يحل بيع شيء غير معين من جملة مجتمعة 1461 - مسألة: لا يحل بيع المرء جملة مجموعة إلا كيلا مسمى منها 1462 - مسألة: لا يحل لأحد أن يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال 1463 - مسألة: لا يجوز بيع شيء لا يدري بائعه ما هو 1464 - مسألة: لا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي، ولا بأقل مما يساوي 1465 - مسألة: من غبن في بيع اشترط فيه السلامة 1466 - مسألة: لا يجوز البيع بثمن مجهول 1467 - مسألة: لا يحل لأحد أن يسوم على سوم آخر 1468 - مسألة: لا يحل النجش 1469 - مسألة: لا يحل لأحد تلقي الجلب 1470 - مسألة: لا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر 1471 - مسألة: بيع صنف في حائط فيه أنواع من الثمار 1472 - مسألة: لا يحل بيع فراخ الحمام في البرج مدة مسماة كسنة 1473 - مسألة: بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد 1474 - مسألة: بيع شيء من ثمر النخل بعضه ببعض من صنفه 1475 - مسألة: من ابتاع رطبا للأكل ثم مات 1476 - مسألة: في دخول سائر الثمار في حكم العرايا 1477 - مسألة: في جواز بيع الثمار ما عدا ثمار النخل بيابس ورطب من صنفه 1478 - مسألة: الرد على من اعترض على حكم المسألة السابقة 1479 - مسألة: في الربا 1480 - مسألة: في أصول الربا 1481 - مسألة: في علة الربا 1482 - مسألة: في مناقشة المخالفين في علة الربا 1483 - مسألة: لا يحل أن يباع قمح بقمح إلا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد، عينا بعين 1484 - مسألة : وجاز بيع كل صنف مما ذكرنا بالأصناف الأخر منها ، متفاضلا ومتماثلا وجزافا 1485 - مسألة: بيع الذهب بالفضة 1486 - مسألة: بيع القمح والشعير 1487 - مسألة: القرض في الأصناف الربوية 1488- مسألة: بيع الذهب المضاف فيه شيء آخر بذهب 1489 - مسألة: بيع ذهب فيه شيء آخر غير الفضة بدراهم 1490 - مسألة: بيع الدراهم المغشوشة بالدراهم المغشوشة 1491- مسألة: بيع القمح بدقيق القمح 1492- مسألة: صاحب الدنانير لا يأخذ غير ماله 1493- مسألة: مناقشة من منع بيع القمح بدقيقه 1494- مسألة: بيع الذهب بالذهب فيجد في أحدهما عيبا 1495- مسألة: حكم العيب بعد التفرق بالأبدان 1496- مسألة: فيما لو استحق بعض ما اشترى أقله أو أكثره 1497 - مسألة: ظهور العيب في السلعة 1498 - مسألة: بيع الرديء بالجيد 1499 - مسألة: فيمن صارف غير ثم استقرض منه للوفاء بالثمن 1500 - مسألة: اشترى دنانير بدراهم ثم أراد أن يشتري منه هذه الدنانير بأكثر أو أقل مما باعه 1501 - مسألة: التواعد في بيع الذهب بالذهب 1502 - مسألة: و لا يجوز بدل دراهم بأوزان منها لا بالمعروف 1503 - مسألة: بيع آنية الذهب والفضة 1504 - مسألة: بيع نصف دينار بعينه 1505 - مسألة: لا يجوز بيع دينار إلا درهما 1506 - مسألة: وقوع الربا بين العبد وسيده 1507 - مسألة: بيع اللحم بالحيوان 1508 - مسألة: بيع مالم يقبض 1509 - مسألة: في الشركة، والإقالة، والتولية 1510 - مسألة: في الإقالة 1511 - مسألة: لا يحل بيع دين يكون لإنسان على غيره 1512 - مسألة: بيع الماء 1513 - مسألة: بيع الخمر 1514 - مسألة: بيع الكلب 1515 - مسألة: بيع الهر 1516 - مسألة: لا يحل البيع على أن تربحني للدينار درهما 1517 - مسألة: البيع على الرقم 1518 - مسألة: لا يحل بيعتان في بيعة 1519 - مسألة: الجمع بين الحلال والحرام في صفقة واحدة 1520 - مسألة: بيع الحر 1521 - مسألة: بيع الأمة الحامل من سيدها 1522 - مسألة: بيع الهواء 1523 - مسألة: لايجوز بيع من لا يعقل لسكر أو جنون 1524- مسألة: بيع من لم يبلغ 1525 - مسألة: ولا يجوز بيع نصف هذه الدار بدون تحديد لها 1526 - مسألة: لا يجوز بيع دار لا طريق له 1527 - مسألة: لا يجوز بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع بدرهم 1528 - مسألة: لايجوز بيع الولاء ولا هبته 1529 - مسألة: لا يجوز بيع من أكره على البيع 1530 - مسألة: بيع المضطر 1531 - مسألة: لا يحل بيع الحيوان إلا لمنفعة 1532 - مسألة: لا يجوز البيع بغير ثمن مسمى 1533 - مسألة: لايجوز بيع النرد 1534 - مسألة: لا يحل بيع اثنان سلعتين متميزتين لهما من إنسان واحد بثمن واحد 1535 - مسألة: في تحديد النقد في بلد تكثر فيه سكك شتى 1536 - مسألة: لا يجوز بيع كتابة المكاتب 1537 - مسألة: لا يجوز بيع السمن المائع تقع فيه الفأرة 1538 - مسألة: بيع الصور 1539 - مسألة: البيع وقت الجمعة 1540 - مسألة: في بيع من يدرك في صلاة الجمعة مقدار التكبير 1541 - مسألة: لا يجبر الشريك من بيع نصيبه مع شريكه الذي باع 1542 - مسألة: بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة 1543- مسألة: في بيع شيء يوقن أنه يعصى الله به 1544 - مسألة: بيع الجزاف 1545 - مسألة: بيع الحيتان 1546 - مسألة: بيع ألبان النساء 1547 - مسألة: بيع النحل ودود القز 1548 - مسألة: بيع الحرير 1549 - مسألة: ابتياع ولد الزنا 1550 - مسألة: بيع جلود الميتة 1551 - مسألة: بيع المكاتب قبل أداء شيء من كتابته 1552 - مسألة: بيع المدبر والمدبرة 1553- مسألة: بيع ولد المدبر 1554 - مسألة: بيع المعتق إلى أجل 1555 - مسألة: بيع السلعة بأقل من ثمنها 1556 - مسألة: من ابتاع سلعة لا يحل لغيره أن يحكم عليه بأن يشركه فيها 1557 - مسألة: البيع بالبراءة من كل عيب 1558 - مسألة: بيع المصاحف 1559 - مسألة: من باع سلعة بثمن حال يجوز له أن يستريها بمثل ثمنها أو أكثر أو أقل 1560 - مسألة: بيع دور مكة 1561 - مسألة: بيع الأعمى 1562- مسألة: بيع العبد وابتياعه 1563 - مسألة: بيع المرأة 1564 - مسألة: من ملك معدنا له جاز بيعه 1565 - مسألة: بيع الكلأ 1566 - مسألة: بيع الشطرنج والمزامير 1567 - مسألة: البيع في المساجد 1568 - مسألة: حكم الاحتكار 1569 - مسألة: التجارة في أرض الحرب 1570 - مسألة: في شراء السلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة 1571 - مسألة: فإن لم يشترط السلامة فوجد بها عيبا 1572- مسألة: حكم المصراة 1573 - مسألة: فوات المعيب بموت 1574 - مسألة: رجوع المشتري بقيمة العيب عند هلاك السلعة المعيبة 1575 - مسألة: موت من له الرد قبل أن يرد 1576 - مسألة: من مات قبل الرد كان لواجد العيب أن يرد المعيب 1577 - مسألة: العيب الذي يجب به الرد 1578 - مسألة: في عيب كان يحط من الثمن ثم أصبح هذا العيب لا يحط من الثمن 1579 - مسألة: وجود العيب في السلم 1580 - مسألة: شراء الوكيل بغبن فاحش 1581 - مسألة: إذا لم يعرف وقت حدوث العيب 1582 - مسألة: من اشترى من اثنين سلعة واحدة فوجد بها عيبا 1583 - مسألة: لو اشترى اثنان سلعة من واحد فوجدا بها عيبا 1584 - مسألة: من اشترى سلعة معيبة ثم حدث عنده عيب 1585 - مسألة: من اشترى شيئا ثم استعمله ثم وجد به عيبا 1586 - مسألة: من اطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد 1587 - مسألة: من اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا 1588 - مسألة: من اشترى شيئا معيبا قد بين له قبل الشراء 1589 - مسألة: من اشترى شيئا مما يعد أو يكال فوجده أقل أو أكثر مما اشترى 1590- مسألة: في انكار البائع العيب 1591 - مسألة: في العبد المعيب الذي يعمل ويكسب المال 1592 - مسألة: مؤنة الكيل والوزن على الذي عليه الحق 1593 - مسألة: من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها 1594 - مسألة: يجب على التجار أن يتصدقوا في خلال بيعهم بما طابت به نفوسهم |