الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الرابع/الصفحة الرابعة والعشرون


كتاب البيوع

1508 - مسألة : ومن ابتاع شيئا أي شيء كان مما يحل بيعه ، حاش القمح ، فلا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه ، وقبضه له : هو أن يطلق يده عليه بأن لا يحال بينه وبينه ، فإن لم يحل بينه وبينه مدة ما قلت أم كثرت ثم حيل بينه وبينه بغصب أو غيره : حل له بيعه ؛ لأنه قد قبضه ، وله أن يهبه ، وأن يؤاجر به ، وأن يصدقه ، وأن يقرضه ، وأن يسلمه ، وأن يتصدق به قبل أن يقبضه ، وقبل أن تطلق يده عليه . فإن ملك شيئا ما أي شيء كان مما يحل بيعه بغير البيع ، لكن بميراث أو هبة ، أو قرض ، أو صداق ، أو صدقة ، أو سلم ، أو أرش ، أو غير ذلك : جاز له بيعه قبل أن يقبضه ، وأن يتصرف فيه بالإصداق ، والهبة ، والصدقة ، حاش القمح . وأما القمح : فإنه بأي وجه ملكه من : بيع ، أو هبة ، أو صدقة ، أو صداق ، أو إجارة ، أو أرش ، أو سلم أو قرض ، أو غير ذلك : فلا يحل له بيعه حتى يقبضه ، كما ذكرنا بأن لا يحال بينه وبينه . فإن كان اشترى القمح خاصة جزافا ، فلا يحل له بيعه حتى يقبضه كما ذكرنا ، وحتى ينقله ولا بد عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر قريب ملاصق أو بعيد . فإن كان اشترى القمح خاصة بكيل لم يحل له أن يبيعه حتى يكتاله ، فإذا اكتاله حل له بيعه وإن لم ينقله عن موضعه . ولا يحل له تصديق البائع في كيله وحتى لو اكتاله البائع لنفسه بحضرته وهو يراه ويشاهده ولا بد من أن يكتال المشتري لنفسه ، وجائز له في كل ما ذكرنا أن يهبه ، وأن يصدقه ، وأن يؤاجر به ، وأن يصالح ، وأن يتصدق به ، وأن يقرضه قبل ، أن يكتاله ، وقبل أن ينقله جزافا اشتراه أو بكيل وليست هذه الأحكام في غير القمح أصلا . برهان ذلك : ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ أنا أحمد بن زهير بن حرب نا أبي أنا حيان بن هلال أنا همام بن يحيى بن أبي كثير : أن يعلى بن حكيم حدثه : أن يوسف بن ماهك حدثه : أن { حكيم بن حزام حدثه : أنه قال يا رسول الله ، إني رجل أشتري هذه البيوع ، فما يحل لي منها مما يحرم علي ؟ قال : يا ابن أخي إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه } فهذا عموم لكل بيع ، ولكل ابتياع ، وتخصيص لهما مما ليسا بيعا ولا ابتياعا ، وجواب منه عليه السلام إذ سئل عما يحل مما يحرم . فإن قيل : فإن هذا الخبر مضطرب . لأنكم رويتموه من طريق خالد بن الحارث الهجيمي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني رجل من إخواننا حدثني يوسف بن ماهك : أن عبد الله بن عصمة الجشمي حدثه : أن حكيم بن حزام حدثه نذكر هذا الخبر وعبد الله بن عصمة متروك ؟ قلنا : نعم ، إلا أن همام بن يحيى رواه كما أوردنا قبل عن يحيى بن أبي كثير فسمى ذلك الرجل من الذي لم يسمه هشام ، وذكر أنه يعلى بن حكيم ويعلى ثقة وذكر فيه : أن يوسف سمعه من حكيم بن حزام وهذا صحيح فإذا سمعه من حكيم فلا يضره أن يسمعه أيضا من غير حكيم عن حكيم ، فصار حديث خالد بن الحارث لغوا كان أو لم يكن بمنزلة واحدة . فإن قيل : فقد رويت من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه } ومن طريق سفيان بن عيينة أنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن يباع حتى يقبض فهو الطعام ، قال ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ؟ قلنا : نعم ، هذان صحيحان : إلا أنهما بعض ما في حديث حكيم بن حزام فحديث حكيم بن حزام دخل فيه : الطعام وغير الطعام ، فهو أعم ، فلا يجوز تركه ؛ لأنه فيه حكما ليس في خبر ابن عباس ، وابن عمر . فإن قيل : قد صح عن النبي ﷺ ما رويتم من طريق أحمد بن شعيب أخبرني زياد بن أيوب أنا هشيم أنا أبو بشر هو ابن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك { عن حكيم بن حزام قلت : يا رسول الله يسألني المرء البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاع له من السوق ؟ فقال عليه السلام : لا تبتع ما ليس عندك } قلنا : نعم ، وبه نقول هو بين كما تسمع ، إنما [ هو ] نهي عن بيع ما ليس في ملك كما في الخبر نصا ، وإلا فكل ما يملكه المرء فهو عنده ولو أنه بالهند يقول : عندي ضيعة سرية ، وعندي فرس فارة وسواء عندنا كان مغصوبا أو لم يكن ، وهو عند صاحبه ، أي في ملكه وله . فإن قيل : فإنكم رويتم من طريق أبي داود أنا زهير بن حرب أنا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب السختياني حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ﷺ : { لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك } قلنا : نعم ، هذا صحيح ، وبه نأخذ ، ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا وحده ، وآخر في الهبات رواه عن طاوس عن ابن عباس ، وابن عمر عن النبي ﷺ في المنع من الرجوع في الهبات إلا الوالد فيما أعطى ولده وليس في هذا الخبر إلا الذي في حديث حكيم بن حزام من النهي عن بيع ما ليس لك فقط وبالله تعالى التوفيق . وممن قال بقولنا في هذا : ابن عباس كما أوردناه . وكما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لا تبع بيعا حتى تقبضه . ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال عبد الرحمن بن عوف والزبير لعمر : إنه تزيف علينا أوراق فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب ؟ قال : فلا تفعلوا ، ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض ، فإذا قبضت وكان لك فبعه وذكر الخبر . فهذا عمر يقول بذلك ، ويبين أن القبض هو الذي يكون الشيء للمرء وقولنا في هذا كقول الحسن ، وابن شبرمة وذهب قوم إلى أن هذا الحكم إنما هو في الطعام فقط يعني أن لا يباع قبل أن يقبض وذهب آخرون إلى أنه فيما يكال أو يوزن فقط : كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان : لا بأس إذا اشترى الرجل البيع أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن . ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أنه كان لا يرى بأسا أن يبتاع الرجل بيعا لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقبضه . ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا بأس بأن يشتري شيئا لا يكال ولا يوزن بنقد ثم يبيعه قبل أن يقبضه وهو قول الحكم وإبراهيم ، وحماد بن أبي سليمان وذكره النخعي عمن لقي . وقال عطاء : جائز بيع كل شيء قبل أن يقبض . وقال أبو حنيفة : كل ما ملك بعقد ينتقض العقد بهلاكه ، فلا يجوز بيعه قبل قبضه : كالبيع ، والإجارة ، إلا العقار : فجائز بيعه قبل قبضه . قال : وكل ما ملك بعقد لا ينتقض العقد بهلاكه : فجائز بيعه قبل قبضه كالصداق ، والجعل ، والخلع ، ونحوه وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله . وقال مالك : كل ما يؤكل والماء : فلا يحل بيعه قبل أن يقبض وما عدا هذين فجائز بيعه قبل أن يقبض وقال مرة أخرى : كل ما يؤكل فقط ، وأما الماء : فبيعه جائز قبل قبضه وجعل في كلا قوليه : زريعة الفجل الأبيض ، وزريعة الجزر ، وزريعة السلق : لا يباع شيء منها قبل القبض ؟ فقلنا : هذا لا يأكله أحد أصلا ، وهذا الذي أنكرتم على الشافعي في إدخاله السقمونيا فيما يؤكل ؟ فقالوا : إنه يخرج منها ما يؤكل ؟ فقلنا : والشجر يخرج منها ما يؤكل فامنعوا من بيعها قبل القبض ، فانقطعوا وما نعلم قولهم هذا كله كما هو عن أحد قبلهم . وخالف الحنفيون ، والمالكيون ههنا كل قول روي عن الصحابة رضي الله عنهم وأما الشافعي : فلم يجز بيع ما ملك ببيع ، أو نكاح أو خلع ، قبل القبض أصلا وهذا قول فاسد بلا دليل . فإن قالوا : قسنا النكاح والخلع على البيع ؟ قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ، لأن النكاح يجوز بلا مهر يذكر أصلا ، ولا يجوز البيع بلا ثمن يذكر ، والنكاح لم يملك بصداق رقبة شيء أصلا ، والخلع كذلك ، بخلاف البيع فظهر فساد هذا القول وبالله تعالى التوفيق . أما حكم القمح : فالذي ذكرنا قبل هذا في الكلام المتصل بهذا من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن يباع حتى يقبض فهو الطعام ، فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصة وعموم له بأي وجه ملك . فإن قيل : من أين خصصتم القمح بذلك دون سائر الطعام ؟ قلنا : لأن اسم الطعام في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله ﷺ لا يطلق هذا إلا على القمح وحده ، وإنما يطلق على غيره بإضافة . وقد قال تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } فأراد عز وجل الذبائح لا ما يأكلون فإنهم يأكلون الميتة ، والدم ، والخنزير ، ولم يحل لنا شيء من ذلك قط . وقال الله عز وجل : { إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني } فذكر تعالى الطعم في الماء بإضافة ، ولا يسمى الماء طعاما . وقال لقيط بن معمر الإيادي جاهلي فصيح في شعر له مشهور : لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه هم يكاد جواه يحطم الضلعا فأضاف الطعم إلى النوم والنوم ليس طعاما بلا شك . وقد ذكرنا قول عبد الله بن معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير ، فذكر الطعام في الشعير في إضافة لا بإطلاق . وقد ذكرنا من طريق أبي سعيد الخدري قوله : كنا نخرج على عهد رسول الله ﷺ صدقة الفطر : صاعا من طعام ، صاعا من شعير ، صاعا من تمر ، صاعا من أقط فلم يطلق الطعام إلا على القمح وحده . لا على الشعير ولا غيره . وروينا من طريق الحجاج بن المنهال أنا يزيد بن إبراهيم أنا محمد بن سيرين قال : عرض علي عبد الله بن عتبة بن مسعود زيتا له ؟ فقلت له : إن أصحاب الزيت قلما يستوفون حتى يبيعون ، فقال : إنما سمي الطعام أي إنما أمر بالبيع بعد الاستيفاء في الطعام فلم ير الزيت طعاما . وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عتبة بن مسعود : حجتان في اللغة قاطعتان ؛ لا سيما وعبد الله هذلي قبيلة مجاورة للحرم فلغتهم لغة قريش . وممن قال بقولنا : إن الطعام بإطلاق إنما هو القمح وحده : أبو ثور وأما القمح يشترى جزافا فلا يحل بيعه حتى يقبض وينقل عن موضعه : فلما رويناه من طريق البخاري أنا إسحاق هو ابن راهويه أنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري { عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال : رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم . } ورويناه من طريق مسلم أنا محمد بن عبد الله بن نمير أنا أبي أنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : { من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه } ومن طريق مسلم أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر { عن ابن عمر : أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه . } قال أبو محمد : ولا يمكن أن يكون غيره عليه السلام يضرب المسلمين بالمدينة على شريعة يؤمرون بها في الأسواق بغير علمه أصلا فصح أنه جرم كبير لا يرخص فيه . فإن قيل : إن في بعض ما رويتم " حتى يؤووه إلى رحالهم " ؟ قلنا : نعم ، وكل مكان رحله إليه فهو رحل له إذا كان مباحا له أن يرحله إليه . فإن قيل : فقد رويتم هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر فلم يذكر فيه الجزاف ؟ قلنا : عبيد الله بن عمر إن لم يكن فوق مالك ، وإلا فليس هو دونه أصلا وقد رواه عن نافع فذكر فيه الجزاف . ورواه الزهري عن سالم كما أوردنا فذكر فيه الجزاف وهو خبر واحد بلا شك . وجمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في الموطأ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف ، كما ذكره عبيد الله عن نافع ، والزهري عن سالم ، وإنما أسقط ذكر الجزاف : القعنبي ، ويحيى ، فقط فصح أنهما وهما فيه بلا شك ؛ لأنه يتعين خبر واحد وبالله تعالى التوفيق . وإنما كان يصح الأخذ برواية القعنبي ، ويحيى ، لو أمكن أن يكونا خبرين اثنين عن موطئين مختلفين وقولنا ههنا هو قول الشافعي وأبي سليمان ، ولم يقل به مالك ، ولا نعلم لمقلده ولا له حجة أصلا وبالله تعالى التوفيق . وأما القمح يبتاعه المرء بكيل فلا يحل له بيعه حتى يكتاله لنفسه ، ثم يكتاله الذي يبيع منه ولا بد سواء حضرا كلاهما كيله قبل ذلك أو لم يحضرا ، فلما رويناه من طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار أنا محمد بن عبد الرحيم أنا مسلم هو ابن إبراهيم أنا مخلد بن الحسين الأزدي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال { نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان . } ورويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عمن اشترى الطعام وقد شهد كيله ؟ قال : لا ، حتى يجري فيه الصاعان . ومن طريق ابن أبي شيبة أنا محمد بن فضيل عن مطرف هو ابن طريف قلت للشعبي : أكون شاهد الطعام وهو يكال فأشتريه ، آخذه بكيله ؟ فقال : مع كل صفقة كيلة ومن طريق ابن أبي شيبة أنا مروان عن زياد مولى آل سعد قلت لسعيد بن المسيب : رجل ابتاع طعاما فاكتاله ، أيصلح لي أن اشتريه بكيل الرجل ؟ قال : لا ، حتى يكال بين يديك وصح عنه أنه قال فيه : هذا ربا . ومن طريق ابن أبي شيبة أنا زيد بن الحباب عن سوادة بن حيان سمعت محمد بن سيرين سئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما والآخر معه ؟ فقال : قد شهدت البيع والقبض ؟ فقال : خذ مني ربحا وأعطنيه فقال : لا ، حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون لك زيادته وعليك نقصانه . ومن طريق ابن أبي شيبة أنا وكيع عن عمر أبي حفص قال : سمعت الحسن البصري وسئل عمن اشترى طعاما ما وهو ينظر إلى كيله ؟ قال : لا ، حتى يكيله . ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : في السنة التي مضت : إن من ابتاع طعاما أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه ، فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبي سليمان . وقال مالك : إذا بيع بالنقد فلا بأس بأن يصدق البائع في كيله ولا يكتاله ويكره ذلك في الدين وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله ، وخالف فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم ، وخالف فيه جمهور العلماء ، وما نعلم لقوله حجة أصلا ، لا من نص قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه . فإن قيل : فقد رويتم من طريق أبي داود عن محمد بن عوف الطائي أنا أحمد بن خالد الوهبي أنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال : { ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل أعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يدي ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ؟ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم } ؟ قلنا : هذا رواه أحمد بن خالد الوهبي وهو مجهول وبالله لو صح عندنا لسارعنا إلى الأخذ به نحمد الله على ما يسرنا له من ذلك كثيرا . وكل ما ذكرنا في هذه المسائل فمن فعل خلاف ذلك فسخ أبدا ، فإن كان قد بلغه الخبر ضرب كما أمر رسول الله ﷺ . ورواه ابن عمر قال عليه السلام : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد }

1509 - مسألة : والشركة ، والإقالة ، والتولية : كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها إلا ما يجوز في سائر البيوع لا تحاش ، شيئا وهو قول الشافعي ، وأصحابنا في الشركة ، والتولية . وقالوا : الإقالة فسخ بيع ، وليست بيعا ، وقال ربيعة ، ومالك : كل ما لا يجوز فيه البيع قبل القبض أو قبل الاكتيال فإنه لا بأس فيه بالشركة ، والتولية ، والإقالة قبل القبض ، وقبل الاكتيال وروي هذا عن الحسن في التولية فقط . واحتجوا بما رويناه من طريق عبد الرزاق ، قال ابن جريج : أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله ﷺ قال حديثا مستفاضا في المدينة { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه ، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقبله } . وقال مالك : إن أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة ، والإقالة ، والتولية في الطعام وغيره يعني قبل القبض قال أبو محمد : وما نعلم روي هذا إلا عن ربيعة ، وعن طاوس فقط - وقوله عن الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها . قال علي : أما خبر ربيعة فمرسل ولا حجة في مرسل ، ولو استند لسارعنا إلى الأخذ به ، ولو كانت استفاضته عن أصل صحيح لكان الزهري أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة ، فبينهما في هذا الباب بون بعيد ، والزهري مخالف له في ذلك . وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : التولية بيع في الطعام وغيره وبه إلى معمر عن أيوب السختياني قال : قال ابن سيرين : لا تولية حتى يقبض ويكال . ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا الربيع بن صبيح قال : سألت الحسن عن الرجل يشتري الطعام فيوليه الرجل ؟ قال : ليس له أن يوليه حتى يقبضه ؟ فقال له عبد الملك بن الشعشاع : يا أبا سعيد أبرأيك تقوله ؟ قال : لا أقوله برأيي ، ولكنا أخذناه عن سلفنا ، وأصحابنا قال علي : سلف الحسن هم الصحابة رضي الله عنهم ، أدرك منهم خمسمائة صاحب وأكثر ، وغزا مع مئين منهم وأصحابه هم أكابر التابعين ، فلو أقدم امرؤ على دعوى الإجماع ههنا لكان أصح من الإجماع الذي ذكره مالك بلا شك ومن طريق عبد الرزاق أنا سفيان الثوري عن زكريا بن أبي زائدة وفطر بن خليفة ، قال زكريا عن الشعبي ، وقال فطر : عن الحكم ، ثم اتفق الشعبي ، والحكم : على أن التولية بيع ، قال سفيان : ونحن نقول : والشركة بيع ، ولا يشرك حتى يقبض فهؤلاء الصحابة ، والتابعون كما ترى . قال أبو محمد : الشركة ، والتولية ، إنما هو نقل ملك المرء عينا ما صح ملكه لها ، أو بعض عين ما صح ملكه لها إلى ملك غيره بثمن مسمى وهذا هو البيع نفسه ، ليست هذه الصفة ألبتة إلا للبيع ، ولا يكون بيع أصلا إلا بهذه الصفة فصح أنهما بيع صحيح ، وهم لا يخالفوننا في أنه لا يجوز فيهما إلا ما يجوز في البيع ، إلا فيما ذكرنا ههنا فقط وهذا تخصيص بلا برهان . وأما الحنفيون : فإنهم يقولون بالمرسل ونقضوا ههنا أصلهم ، فتركوا مرسل ربيعة الذي ذكرناه وما نعلم المالكيين احتجوا بغير ما ذكرنا إلا أن بعضهم قال : الشركة ، والتولية ، والإقالة معروف ؟ فقلنا : فكان ماذا ؟ والبيع أيضا معروف ، وما عهدنا المعروف تباح فيه محرمات ، ولو كان ذلك لكان منكرا لا معروفا . وسنتكلم إن شاء الله تعالى في الإقالة إثر هذه المسألة في مسألة مفردة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

1510 - مسألة : وأما الإقالة فقد صح عن رسول الله ﷺ الحض عليها : روينا من طريق أبي داود أنا يحيى بن معين أنا حفص هو ابن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : { من أقال نادما أقاله الله عثرته } وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو سليمان : ليست بيعا ، إنما هي فسخ بيع . وقال أبو يوسف : هي بعد القبض بيع ، وقبل القبض فسخ بيع . وروي عن مالك : أنها بيع . وروي عنه ما يدل على أنها فسخ بيع : فأما تقسيم أبي يوسف فدعوى بلا برهان ، وتقسيم بلا دليل ، وما كان هكذا فهو باطل . وأما من قال : ليست بيعا ، فإنهم احتجوا : أن رسول الله ﷺ سماها باسم الإقالة ، واتبعه المسلمون على ذلك ، ولم يسمها عليه السلام بيعا ، والتسمية في الدين لا تؤخذ إلا عنه عليه السلام ، فلا يجوز أن تسمى بيعا ؛ لأنه عليه السلام لم يسمها هذا الاسم . وقالوا : قد صح الإجماع على جواز الإقالة في السلم ، والبيع قبل القبض لا يجوز ، فصح أنها ليست بيعا ، ما نعلم لهم حجة غير هاتين . قال أبو محمد : احتجاجهم بالتسمية من النبي ﷺ فقولهم حق ، إلا أننا لا نسلم لهم أنه عليه السلام سمى إقالة : فعل من باع من آخر بيعا ثم استقاله فيه ، فرد إليه ما ابتاع منه وأخذ ثمنه منه ، وأنه عليه السلام لم يسم ذلك بيعا ، ولا يجدون هذا أبدا ، لا في رواية صحيحة ، ولا سقيمة وهذا الخبر المرسل من طريق ربيعة لو شئنا أن نستدل منه بأن الإقالة بيع لفعلنا ؛ لأنه فيه النهي عن البيع قبل القبض إلا من أشرك ، أو ولى ، أو أقال فهذا ظاهر أنها بيوع مستثناة من جملة البيوع . وأما الخبر الصحيح الذي ذكرنا فإنما فيه الحض على الإقالة فقط ، والإقالة تكون في غير البيع ، لكن في الهبة ، ونحو ذلك . ولا فيه أيضا أن الإقالة لا تسمى بيعا ، ولا لها حكم البيع فبطل ما صدروا به من هذا الاحتجاج الصحيح أصله الموضوع في غير موضعه . وأما دعواهم الإجماع على جواز الإقالة في السلم قبل القبض فباطل ، وإقدام على الدعوى على الأمة ، وما وقع الإجماع قط على جواز السلم ، فكيف على الإقالة فيه . وقد روينا عن عبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عمر ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وشريح ، والشعبي ، والنخعي وابن المسيب ، وعبد الله بن معقل وطاوس ، ومحمد بن علي بن الحسن ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد ، وعمرو بن الحارث أخي أم المؤمنين جويرية : أنهم منعوا من أخذ بعض السلم ، والإقالة في بعضه ، فأين الإجماع ؟ فليت شعري هل تقروا جميع الصحابة أولهم عن آخرهم حتى أيقنوا بأنهم أجمعوا على ذلك ؟ أم تقروا جميع علماء التابعين من أقصى خراسان إلى الأندلس فما بين ذلك كذلك . ثم لو صح لهم هذا وهو لا يصح أبدا فما يختلف مسلمان في أن من الجن قوما صحبوا رسول الله ﷺ وآمنوا به ، ومن أنكر هذا فهو كافر ، لتكذيبه القرآن ، فلأولئك الجن من الحق ووجوب التعظيم منا ، ومن منزلة العلم ، والدين ، ما لسائر الصحابة رضي الله عنهم ، هذا ما لا شك فيه عند مسلم ، فمن له بإجماعهم على ذلك ؟ ورحم الله أحمد بن حنبل فلقد صدق إذ يقول : من يدعي الإجماع فقد كذب ، ما يدريه لعل الناس اختلفوا ؟ لكن ليقل : لا أعلم خلافا ، هذه أخبار المريسي ، والأصم . قال أبو محمد : لا تحل دعوى الإجماع إلا في موضعين : أحدهما : ما تيقن أن جميع الصحابة رضي الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به والثاني : ما يكون من خالفه كافرا خارجا عن الإسلام ، كشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وصيام رمضان ، وحج البيت ، والإيمان بالقرآن ، والصلوات الخمس ، وجملة الزكاة ، والطهارة للصلاة ، ومن الجنابة ، وتحريم الميتة ، والخنزير ؛ والدم ، وما كان من هذا الصنف فقط . ثم لو صح لهم ما ادعوه من الإجماع على جواز الإقالة في السلم لكان بيعا مستثنى بالإجماع من جملة البيوع ، فكيف وقد صح عن ابن عباس ما يدل على المنع من الإقالة في السلم . روينا من طريق سعيد بن منصور أنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : إذا أسلفت في شيء إلى أجل فسمي فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذي أسلفت فيه : فخذ عرضا بأنقص ولا تربح مرتين ولم يفت بالإقالة . قال علي : ولا تجوز الإقالة في السلم ؛ لأنه بيع ما ليس عندك ، وبيع غرر ، وبيع ما لم يقبض ، وبيع مجهول لا يدري أيما في العالم هو ؟ وهذا هو أكل المال بالباطل ، إذ لم يأت بجوازه نص فيستثنيه من جملة هذه المحرمات ، فإنما الحكم فيمن لم يجد ما أسلف فيه أن يصبر حتى يوجد ، أو يأخذ منه قصاصا ومعاقبة ما اتفقا عليه وتراضيا به : قيمة ما وجب له عنده ، لقول الله تعالى : { والحرمات قصاص } وحريمة المال حرمة محرمة يجب أن يقتص منها ، فإن أراد الإحسان إليه فله أن يبرئه من كل ما له عنده ، أو يأخذ بعض ما له عنده ، أو يبرئه مما شاء منه ويتصدق به عليه ، كما { أمر رسول الله في المفلس إذ قال : تصدقوا عليه } ثم قال عليه السلام : { خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك } وقد ذكرناه بإسناده " في التفليس " وفي " الجوائح " من كتابنا هذا . قال أبو محمد : فإذا بطل كل ما احتجوا به فلنقل على تصحيح قولنا بعون الله تعالى ، فنقول ، وبه تعالى نتأيد : إن الإقالة لو كانت فسخ بيع لما جازت إلا برد عين الثمن نفسه لا بغيره ولا بد له كما قال ابن سيرين ، كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال أنا الربيع بن حبيب : كنا نختلف إلى السواد في الطعام وهو أكداس قد حصد فنشتريه منهم الكر بكذا وكذا ، وننقد أموالنا ، فإذا أذن لهم العمال في الدراس ، فمنهم من يفي لنا بما سمي لنا ، ومنهم من يزعم أنه نقص طعامه فيطلب إلينا أن نرتجع بقدر ما نقص رءوس أموالنا ، فسألت الحسن عن ذلك ؟ فكرهه إلا أن يستوفى ما سمي لنا ، أو نرتجع أموالنا كلها ، وسألت ابن سيرين ؟ فقال : إن كانت دراهمك بأعيانها فلا بأس ، وسألت عطاء ؟ فقال : ما أراك إلا قد رفقت وأحسنت إليه . قال أبو محمد : هذه صفة الفسخ ، ثم نرجع فنقول : إن البيع عقد صحيح بالقرآن ، والسنن ، والإجماع المتيقن المقطوع به من كل مسلم على أديم الأرض كان أو هو كائن فإذ هو كذلك باليقين لا بالدعاوى الكاذبة ، فلا يحل فسخ عقد صححه الله تعالى في كتابه ، وعلى لسان رسوله ﷺ إلا بنص آخر ، ولا نص في جواز فسخه مطارفة بتراضيهما ، إلا فيما جاء نص بفسخه ، كالشفعة ، وما فيه الخيار بالنص ، فإذ ذلك كذالك ، ولم يكن بين من أجاز الفسخ نص أصلا فقد صح : أن الإقالة بيع من البيوع بتراضيهما ، يجوز فيها ما يجوز في البيوع ، ويحرم فيها ما يحرم في البيوع . ومن رأى أن الإقالة فسخ بيع لزمه أن لا يجيزها بأكثر مما وقع به البيع ، لأن الزيادة إذ لم تكن بيعا فهو أكل مال بالباطل . وأما من رآها بيعا فإنه يجيزها بأكثر مما وقع به البيع أولا ، وبأقل ، وبغير ما وقع به البيع ، وحالا ، وفي الذمة ، وإلى أجل فيما يجوز فيه الأجل ، وبهذا نأخذ وبالله تعالى التوفيق .

1511 - مسألة : ولا يحل بيع دين يكون لإنسان على غيره ، لا بنقد ، ولا بدين ، لا بعين ، ولا بعرض ، كان ببينة أو مقرا به أو لم يكن : كل ذلك باطل . ووجه العمل في ذلك لمن أراد الحلال : أن يبتاع في ذمته ممن شاء ما شاء ، مما يجوز بيعه ، ثم إذا تم البيع بالتفرق أو التخير ، ثم يحيله بالثمن على الذي له عنده الدين ، فهذا حسن . برهان ذلك : أنه بيع مجهول ، وما لا يدري عينه ، وهذا هو أكل مال بالباطل وهو قول الشافعي . وروينا من طريق وكيع نا زكريا بن أبي زائدة قال : سئل الشعبي عمن اشترى صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب ؟ قال : لا يصلح ، قال وكيع : وحدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال : هو غرر . وقال مالك : إن كان مقرا بما عليه جاز بيعه بعرض نقدا ، فإن لم يكن مقرا لم يجز بيعه كانت عليه بينة أو لم تكن لأنه شراء خصومة . قال علي : وهذا لا شيء ؛ لأنه وإن أقر اليوم فيمكن أن ينكر غدا ، فيرجع الأمر إلى البينة بإقراره ، فيحصل على شراء خصومة ولا فرق . واحتج المجيزون له بما روينا من طريق عبد الرزاق نا الأسلمي أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز { أن رسول الله ﷺ قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يكون له الدين على رجل فيبيعه فيكون صاحب الدين أحق به . } قال عبد الرزاق : وحدثنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه ، ثم قال : إن رسول الله ﷺ قال : { من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه } ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عمن له دين فابتاع به غلاما ؟ قال : لا بأس به . قال أبو محمد : حديثا عمر بن عبد العزيز مرسلان : أحدهما : عن الأسلمي وهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك متهم . والآخر أيضا : عمن لم يسم ولا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ . وهذا مما ترك فيه الشافعيون صاحبا لا يعرف له مخالف منهم . ولا حجة للمالكيين في هذين الخبرين ، ولا في خبر جابر ؛ لأنه ليس في شيء منها : أنه كان بإقرار دون بينة فهم مخالفون لعموم الخبر وبالله تعالى التوفيق .

محلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب البيوع
كتاب البيوع (مسأله 1411 - 1414) | كتاب البيوع (مسأله 1415 - 1416) | كتاب البيوع (مسأله 1417) | كتاب البيوع (تتمة مسأله 1417) | كتاب البيوع (مسأله 1418 - 1420) | كتاب البيوع (مسأله 1421) | كتاب البيوع (مسأله 1422) | كتاب البيوع (مسأله 1423 - 1426) | كتاب البيوع (مسأله 1427 - 1428) | كتاب البيوع (مسأله 1429 - 1446) | كتاب البيوع (مسأله 1447) | كتاب البيوع (مسأله 1448 - 1460) | كتاب البيوع (مسأله 1461 - 1464) | كتاب البيوع (مسأله 1465 - 1466) | كتاب البيوع (مسأله 1467 - 1470) | كتاب البيوع (مسأله 1471 - 1474) | كتاب البيوع (مسأله 1475 - 1479) | كتاب البيوع (مسأله 1480) | كتاب البيوع (تتمة مسأله 1480) | كتاب البيوع (مسأله 1481 - 1484) | كتاب البيوع (مسأله 1485 - 1491) | كتاب البيوع (مسأله 1492 - 1500) | كتاب البيوع (مسأله 1501 - 1507) | كتاب البيوع (مسأله 1508 - 1511) | كتاب البيوع (مسأله 1512 - 1516) | كتاب البيوع (مسأله 1517 - 1538) | كتاب البيوع (مسأله 1539 - 1551) | كتاب البيوع (مسأله 1552 - 1556) | كتاب البيوع (مسأله 1557 - 1559) | كتاب البيوع (مسأله 1560 - 1565) | كتاب البيوع (مسأله 1566 - 1567) | كتاب البيوع (مسأله 1568 - 1582) | كتاب البيوع (مسأله 1583 - 1594)