→ كتاب الصيام (مسألة 809 - 810) | ابن حزم - المحلى كتاب الحج المؤلف: ابن حزم |
كتاب الحج (مسألة 811 - 812) ← |
كتاب الحج
فهارس كتاب الحج |
811 - مسألة: الحج إلى مكة, والعمرة إليها فرضان
812 - مسألة: حج العبد والأمة 813 - مسألة: حج المرأة التي لا زوج لها، ولا ذا محرم يحج معها 814 - مسألة: إن أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الإحرام منه بغير إذن زوجها 815 - مسألة: استطاعة السبيل الذي يجب به الحج 816 - مسألة: حج عمن لم يطق الركوب والمشي لمرض أو زمانة حجة الإسلام ثم أفاق 817 - مسألة: سواء من بلغ وهو عاجز عن المشي والركوب, أو من بلغ مطيقا ثم عجز 818 - مسألة: من مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا حج عنه من رأس ماله واعتمر 819 - مسألة: الحج لا يجوز شيء من عمله إلا في أوقاته المنصوصة 820 - مسألة: والحج لا يجوز إلا مرة في السنة; وأما العمرة فنحب الإكثار منها 821 - مسألة: أشهر الحج 822- مسألة: المواقيت 823 - مسألة: إذا جاء من يريد الحج أو العمرة إلى أحد هذه المواقيت 824 - مسألة: ونستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء 825 - مسألة: ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام بأطيب ما يجدانه 826 - مسألة: ثم يقولون: لبيك بعمرة, أو ينويان ذلك في أنفسهما 827 - مسألة: ثم يجتنبان تجديد قصد إلى الطيب 828 - مسألة: ولا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك 829 - مسألة: ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الإحرام فما بعده دائما في حال الركوب, والمشي والنزول وعلى كل حال 830 - مسألة: فإذا قدم المعتمر أو المعتمرة مكة فليدخلا المسجد، ولا يبدآ بشيء 831 - مسألة: ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحج تصيد شيء مما يصاد ليؤكل 832 - مسألة: ومن أراد العمرة وهو بمكة إما من أهلها, أو من غير أهلها ففرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحل 833 - مسألة: من أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات فلا يخلو من أن يكون معه هدي, أو ليس معه هدي 834 - مسألة: جواز تقديم لفظة العمرة على الحج, أو لفظة الحج على العمرة 835 - مسألة: فإذا جاء القارن إلى مكة عمل في الطواف والسعي بين الصفا والمروة مسائل من هذا الباب 836 - مسألة: من كان له أهل حاضرو المسجد الحرام وأهل غير حاضرين فلا هدي عليه، ولا صوم 837 - مسألة: ويجزئ في الهدي: المعيب, والسالم أحب إلينا 838 - مسألة: ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان 839 - مسألة: والطواف بالبيت على غير طهارة جائز, وللنفساء, ولا يحرم إلا على الحائض فقط 840 - مسألة: لو حاضت امرأة ولم يبق لها من الطواف إلا شوط أو بعضه, أو أشواط, فكل ذلك سواء 841 - مسألة: ومن قطع طوافه لعذر أو لكلل بنى على ما طاف, وكذلك السعي 842 - مسألة: والطواف والسعي راكبا جائز 843 - مسألة: ولا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف إلا في الزحام 844 - مسألة: والطواف بالبيت في كل ساعة جائز 845 - مسألة: وجائز في رمي الجمرة, والحلق, والنحر, والذبح, وطواف الإفاضة, والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة, أن تقدم أيها شئت على أيها شئت 846 - مسألة: ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء 847 - مسألة: ومن رمى يومين, ثم نفر, ولم يرم الثالث فلا بأس به 848 - مسألة: والمرأة المتمتعة بعمرة إن حاضت قبل الطواف بالبيت ففرضها أن تضيف حجا إلى عمرتها إن كانت تريد الحج من عامها وتعمل عمل الحج حاشا الطواف بالبيت 849 - مسألة: ولا يلزم الغسل في الحج فرضا 850 - مسألة: وكل من تعمد معصية أي معصية كانت وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل حجه 851 - مسألة: فإن أمكنه تجديد الإحرام فليفعل ويحج أو يعتمر وقد أدى فرضه لأن إحرامه الأول قد بطل وأفسده 852 - مسألة: ومن وقف بعرفة على بعير مغصوب, أو جلال بطل حجه إذا كان عالما بذلك 853 - مسألة: وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة, ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر 854 - مسألة: ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز 855 - مسألة: ويبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة 856 - مسألة: وإن وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه 857 - مسألة: فمن وطئ عامدا كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل 858 - مسألة: ومن أخطأ في رؤية الهلال لذي الحجة فوقف بعرفة اليوم العاشر وهو يظنه التاسع, ووقف بمزدلفة الليلة الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة: فحجه تا 859 - مسألة: إن صح عنده بعلم أو بخبر صادق: أن هذا هو اليوم التاسع إلا أن الناس لم يروه رؤية توجب أنها اليوم الثامن ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صح عن 860 - مسألة: من أغمي عليه في إحرامه, أو جن بعد أن أحرم في عقله فإحرامه صحيح 861 - مسألة: من أغمي عليه, أو جن, أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق, ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر, فقد بطل حجه 862 - مسألة: ومن أدرك مع الإمام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال فلما سلم الإمام ذكر هذا الإنسان أنه على غير طهارة فقد بطل حجه 863 - مسألة: ومن قتل صيدا متصيدا له ذاكرا لاحرامه عامدا لقتله فقد بطل حجه أو عمرته لبطلان إحرامه وعليه الجزاء 864 - مسألة: قال أبو محمد: وكل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لاحرامه فقد بطل إحرامه وحجه وعمرته 865 - مسألة: والجدال قسمان: قسم في واجب وحق, وقسم في باطل 866 - مسألة: ومن لم يلب في شيء من حجه أو عمرته بطل حجه وعمرته 867 - مسألة: وجائز للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظللوا في المحامل وإذا نزلوا 868 - مسألة: والكلام مع الناس في الطواف جائز, وذكر الله أفضل 869 - مسألة: ولا يحل لرجل, ولا لامرأة, أن يتزوج أو تتزوج, ولا أن يزوج الرجل غيره من وليته, ولا أن يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان إلى أن تطلع الشمس من ي 870 - مسألة: ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم, وأن يستقي بيده منها 871 - مسألة: ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة في المغرب والعشاء ففرض عليه أن يجمع بينهما 872 - مسألة: ومن كان في طواف فرض أو تطوع فأقيمت الصلاة أو عرضت له صلاة جنازة, أو عرض له بول, أو حاجة, فليصل وليخرج لحاجته, ثم ليبن على طوافه ويتم 873 - مسألة: الإحصار 874 - مسألة: ومن احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم لمرض, أو صداع...إلخ فليحلقه, وعليه أحد ثلاثة أشياء 875 - مسألة: فإن حلق رأسه بنورة فهو حالق 876 - مسألة: من تصيد صيدا فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحجة تمتع 877 - مسألة: لو أن كتابيا قتل صيدا في الحرم لم يحل أكله 878 - مسألة: وأما المتعمد لقتل الصيد وهو محرم فهو مخير بين ثلاثة أشياء 879 - مسألة: وفي النعامة بدنة من الإبل 880 - مسألة: وبيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفي الحرم 881 - مسألة: ولا يجزي الهدي في ذلك إلا موقفا عند المسجد الحرام ثم ينحر بمكة أو بمنى 882 - مسألة: وأما الإطعام والصيام فحيث شاء 883 - مسألة: وصيد كل ما سكن الماء من البرك أو الأنهار أو البحر أو العيون أو الآبار حلال للمحرم صيده وأكله 884 - مسألة: والجزاء واجب 885 - مسألة: ومن تعمد قتل صيد في الحل وهو في الحرم فعليه الجزاء 886 - مسألة: والقارن والمعتمر والمتمتع: سواء 887 - مسألة: إن اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم, فليس عليهم كلهم إلا جزاء واحد 888 - مسألة: ومن قتل الصيد مرة بعد مرة فعليه لكل مرة جزاء 889 - مسألة: وحلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس 890 - مسألة: وجائز للمحرم في الحل والحرم, وللمحل في الحرم والحل قتل كل ما ليس بصيد من الخنازير, والآسد والسباع 891 - مسألة: وجائز للمحرم دخول الحمام, والتدلك, وغسل رأسه بالطين والخطمي 892 - مسألة: وكل ما صاده المحل في الحل فأدخله الحرم, أو وهبه لمحرم, أو اشتراه محرم: فحلال للمحرم 893 - مسألة: لو أمر محرم حلالا بالتصيد 894 - مسألة: ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يولج 895 - مسألة: من تطيب ناسيا, أو تداوى بطيب, أو مسه طيب الكعبة 896 - مسألة: وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء أو على جلده ويحتزم بما شاء 897 - مسألة: ولا يحل لأحد قطع شيء من شجر الحرم بمكة, والمدينة، ولا شوكة فما فوقها 898 - مسألة: يحل أن يسفك في حرم مكة دم بقصاص ولا أن يقام فيها حد, ولا يسجن فيها أحد 899 - مسألة: ولا يخرج شيء من تراب الحرم، ولا حجارته إلى الحل 900 - مسألة: وملك دور مكة وبيعها وإجارتها جائز 901 - مسألة: وأما من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه 902 - مسألة: من نذر أن يمشي إلى مكة أو إلى عرفة أو إلى منى أو إلى مكان ذكره من الحرم 903 - مسألة: إن نذر أن يحج ماشيا, أو يعتمر ماشيا 904 - مسألة: ودخول مكة بلا إحرام جائز 905 - مسألة: ومن نذر أن يحج, أو يعتمر, ولم يكن حج، ولا اعتمر قط فليبدأ بحجة الإسلام وعمرته 906 - مسألة: من أهدى هدي تطوع فعطب في الطريق قبل بلوغه مكة, أو منى فلينحره 907 - مسألة: إن كان الهدي عن واجب 908 - مسألة: ويأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله 909 - مسألة: والآضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج 910 - مسألة: وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة: جهر, وهي صلاة جمعة 911 - مسألة: ولا يجوز تأخير الحج والعمرة عن أول أوقات الاستطاعة لهما 912 - مسألة: وإنما تراعى الاستطاعة بحيث لو خرج من المكان الذي حدثت له فيه الاستطاعة فيدرك الحج في وقته والعمرة 913 - مسألة: فمن استطاع ثم بطلت استطاعته أو لم تبطل فالحج والعمرة عليه 914 - مسألة: والأيام المعدودات والمعلومات واحدة, وهي يوم النحر, وثلاثة أيام بعده 915 - مسألة: ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيرا جدا أو كبيرا وله حج وأجر 916 - مسألة: فإن بلغ الصبي في حال إحرامه لزمه أن يجدد إحراما ويشرع في عمل الحج 917 - مسألة: من حج واعتمر, ثم ارتد, ثم هداه الله تعالى واستنقذه من النار فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج، ولا العمرة 918 - مسألة: ولا تحل لقطة في حرم مكة, ولا لقطة من أحرم بحج أو عمرة 919 - مسألة: ومكة أفضل بلاد الله تعالى |