الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الثاني/كتاب الحج


كتاب الحج

فهارس كتاب الحج
811 - مسألة: الحج إلى مكة, والعمرة إليها فرضان

812 - مسألة: حج العبد والأمة

813 - مسألة: حج المرأة التي لا زوج لها، ولا ذا محرم يحج معها

814 - مسألة: إن أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الإحرام منه بغير إذن زوجها

815 - مسألة: استطاعة السبيل الذي يجب به الحج

816 - مسألة: حج عمن لم يطق الركوب والمشي لمرض أو زمانة حجة الإسلام ثم أفاق

817 - مسألة: سواء من بلغ وهو عاجز عن المشي والركوب, أو من بلغ مطيقا ثم عجز

818 - مسألة: من مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا حج عنه من رأس ماله واعتمر

819 - مسألة: الحج لا يجوز شيء من عمله إلا في أوقاته المنصوصة

820 - مسألة: والحج لا يجوز إلا مرة في السنة; وأما العمرة فنحب الإكثار منها

821 - مسألة: أشهر الحج

822- مسألة: المواقيت

823 - مسألة: إذا جاء من يريد الحج أو العمرة إلى أحد هذه المواقيت

824 - مسألة: ونستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء

825 - مسألة: ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام بأطيب ما يجدانه

826 - مسألة: ثم يقولون: لبيك بعمرة, أو ينويان ذلك في أنفسهما

827 - مسألة: ثم يجتنبان تجديد قصد إلى الطيب

828 - مسألة: ولا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك

829 - مسألة: ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الإحرام فما بعده دائما

في حال الركوب, والمشي والنزول وعلى كل حال

830 - مسألة: فإذا قدم المعتمر أو المعتمرة مكة فليدخلا المسجد، ولا يبدآ بشيء

831 - مسألة: ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحج تصيد شيء مما يصاد ليؤكل

832 - مسألة: ومن أراد العمرة وهو بمكة إما من أهلها, أو من غير أهلها

ففرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحل

833 - مسألة: من أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات فلا يخلو من أن يكون معه هدي, أو ليس معه هدي

834 - مسألة: جواز تقديم لفظة العمرة على الحج, أو لفظة الحج على العمرة

835 - مسألة: فإذا جاء القارن إلى مكة عمل في الطواف والسعي بين الصفا والمروة

مسائل من هذا الباب

836 - مسألة: من كان له أهل حاضرو المسجد الحرام وأهل غير حاضرين فلا هدي عليه، ولا صوم

837 - مسألة: ويجزئ في الهدي: المعيب, والسالم أحب إلينا

838 - مسألة: ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان

839 - مسألة: والطواف بالبيت على غير طهارة جائز, وللنفساء, ولا يحرم إلا على الحائض فقط

840 - مسألة: لو حاضت امرأة ولم يبق لها من الطواف إلا شوط أو بعضه, أو أشواط, فكل ذلك سواء

841 - مسألة: ومن قطع طوافه لعذر أو لكلل بنى على ما طاف, وكذلك السعي

842 - مسألة: والطواف والسعي راكبا جائز

843 - مسألة: ولا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف إلا في الزحام

844 - مسألة: والطواف بالبيت في كل ساعة جائز

845 - مسألة: وجائز في رمي الجمرة, والحلق, والنحر, والذبح, وطواف الإفاضة,

والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة, أن تقدم أيها شئت على أيها شئت

846 - مسألة: ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء

847 - مسألة: ومن رمى يومين, ثم نفر, ولم يرم الثالث فلا بأس به

848 - مسألة: والمرأة المتمتعة بعمرة إن حاضت قبل الطواف بالبيت ففرضها

أن تضيف حجا إلى عمرتها إن كانت تريد الحج من عامها وتعمل عمل الحج حاشا الطواف بالبيت

849 - مسألة: ولا يلزم الغسل في الحج فرضا

850 - مسألة: وكل من تعمد معصية أي معصية كانت وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن

يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل حجه

851 - مسألة: فإن أمكنه تجديد الإحرام فليفعل ويحج أو يعتمر وقد أدى فرضه

لأن إحرامه الأول قد بطل وأفسده

852 - مسألة: ومن وقف بعرفة على بعير مغصوب, أو جلال بطل حجه إذا كان عالما بذلك

853 - مسألة: وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة, ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر

854 - مسألة: ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز

855 - مسألة: ويبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة

856 - مسألة: وإن وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه

857 - مسألة: فمن وطئ عامدا كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل

858 - مسألة: ومن أخطأ في رؤية الهلال لذي الحجة فوقف بعرفة اليوم العاشر

وهو يظنه التاسع, ووقف بمزدلفة الليلة الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة: فحجه تا

859 - مسألة: إن صح عنده بعلم أو بخبر صادق: أن هذا هو اليوم التاسع إلا أن

الناس لم يروه رؤية توجب أنها اليوم الثامن ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صح عن

860 - مسألة: من أغمي عليه في إحرامه, أو جن بعد أن أحرم في عقله فإحرامه صحيح

861 - مسألة: من أغمي عليه, أو جن, أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق,

ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر, فقد بطل حجه

862 - مسألة: ومن أدرك مع الإمام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال فلما سلم

الإمام ذكر هذا الإنسان أنه على غير طهارة فقد بطل حجه

863 - مسألة: ومن قتل صيدا متصيدا له ذاكرا لاحرامه عامدا لقتله

فقد بطل حجه أو عمرته لبطلان إحرامه وعليه الجزاء

864 - مسألة: قال أبو محمد: وكل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لاحرامه فقد بطل إحرامه وحجه وعمرته

865 - مسألة: والجدال قسمان: قسم في واجب وحق, وقسم في باطل

866 - مسألة: ومن لم يلب في شيء من حجه أو عمرته بطل حجه وعمرته

867 - مسألة: وجائز للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظللوا في المحامل وإذا نزلوا

868 - مسألة: والكلام مع الناس في الطواف جائز, وذكر الله أفضل

869 - مسألة: ولا يحل لرجل, ولا لامرأة, أن يتزوج أو تتزوج, ولا أن يزوج

الرجل غيره من وليته, ولا أن يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان إلى أن تطلع الشمس من ي

870 - مسألة: ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم, وأن يستقي بيده منها

871 - مسألة: ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة في المغرب والعشاء ففرض عليه أن يجمع بينهما

872 - مسألة: ومن كان في طواف فرض أو تطوع فأقيمت الصلاة أو عرضت له صلاة جنازة,

أو عرض له بول, أو حاجة, فليصل وليخرج لحاجته, ثم ليبن على طوافه ويتم

873 - مسألة: الإحصار

874 - مسألة: ومن احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم لمرض, أو صداع...إلخ

فليحلقه, وعليه أحد ثلاثة أشياء

875 - مسألة: فإن حلق رأسه بنورة فهو حالق

876 - مسألة: من تصيد صيدا فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحجة تمتع

877 - مسألة: لو أن كتابيا قتل صيدا في الحرم لم يحل أكله

878 - مسألة: وأما المتعمد لقتل الصيد وهو محرم فهو مخير بين ثلاثة أشياء

879 - مسألة: وفي النعامة بدنة من الإبل

880 - مسألة: وبيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفي الحرم

881 - مسألة: ولا يجزي الهدي في ذلك إلا موقفا عند المسجد الحرام ثم ينحر بمكة أو بمنى

882 - مسألة: وأما الإطعام والصيام فحيث شاء

883 - مسألة: وصيد كل ما سكن الماء من البرك أو الأنهار أو البحر أو العيون

أو الآبار حلال للمحرم صيده وأكله

884 - مسألة: والجزاء واجب

885 - مسألة: ومن تعمد قتل صيد في الحل وهو في الحرم فعليه الجزاء

886 - مسألة: والقارن والمعتمر والمتمتع: سواء

887 - مسألة: إن اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم, فليس عليهم كلهم إلا جزاء واحد

888 - مسألة: ومن قتل الصيد مرة بعد مرة فعليه لكل مرة جزاء

889 - مسألة: وحلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس

890 - مسألة: وجائز للمحرم في الحل والحرم, وللمحل في الحرم والحل قتل

كل ما ليس بصيد من الخنازير, والآسد والسباع

891 - مسألة: وجائز للمحرم دخول الحمام, والتدلك, وغسل رأسه بالطين والخطمي

892 - مسألة: وكل ما صاده المحل في الحل فأدخله الحرم, أو وهبه لمحرم, أو اشتراه محرم: فحلال للمحرم

893 - مسألة: لو أمر محرم حلالا بالتصيد

894 - مسألة: ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يولج

895 - مسألة: من تطيب ناسيا, أو تداوى بطيب, أو مسه طيب الكعبة

896 - مسألة: وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء أو على جلده ويحتزم بما شاء

897 - مسألة: ولا يحل لأحد قطع شيء من شجر الحرم بمكة, والمدينة، ولا شوكة فما فوقها

898 - مسألة: يحل أن يسفك في حرم مكة دم بقصاص ولا أن يقام فيها حد, ولا يسجن فيها أحد

899 - مسألة: ولا يخرج شيء من تراب الحرم، ولا حجارته إلى الحل

900 - مسألة: وملك دور مكة وبيعها وإجارتها جائز

901 - مسألة: وأما من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه

902 - مسألة: من نذر أن يمشي إلى مكة أو إلى عرفة أو إلى منى أو إلى مكان ذكره من الحرم

903 - مسألة: إن نذر أن يحج ماشيا, أو يعتمر ماشيا

904 - مسألة: ودخول مكة بلا إحرام جائز

905 - مسألة: ومن نذر أن يحج, أو يعتمر, ولم يكن حج، ولا اعتمر قط فليبدأ بحجة الإسلام وعمرته

906 - مسألة: من أهدى هدي تطوع فعطب في الطريق قبل بلوغه مكة, أو منى فلينحره

907 - مسألة: إن كان الهدي عن واجب

908 - مسألة: ويأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله

909 - مسألة: والآضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج

910 - مسألة: وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة: جهر, وهي صلاة جمعة

911 - مسألة: ولا يجوز تأخير الحج والعمرة عن أول أوقات الاستطاعة لهما

912 - مسألة: وإنما تراعى الاستطاعة بحيث لو خرج من المكان الذي

حدثت له فيه الاستطاعة فيدرك الحج في وقته والعمرة

913 - مسألة: فمن استطاع ثم بطلت استطاعته أو لم تبطل فالحج والعمرة عليه

914 - مسألة: والأيام المعدودات والمعلومات واحدة, وهي يوم النحر, وثلاثة أيام بعده

915 - مسألة: ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيرا جدا أو كبيرا وله حج وأجر

916 - مسألة: فإن بلغ الصبي في حال إحرامه لزمه أن يجدد إحراما ويشرع في عمل الحج

917 - مسألة: من حج واعتمر, ثم ارتد, ثم هداه الله تعالى واستنقذه من النار

فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج، ولا العمرة

918 - مسألة: ولا تحل لقطة في حرم مكة, ولا لقطة من أحرم بحج أو عمرة

919 - مسألة: ومكة أفضل بلاد الله تعالى