باب ما يسقط الصدقة عن الماشية |
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال روي عن النبي ﷺ أنه قال: (في سائمة الغنم كذا)، فإذا كان هذا يثبت فلا زكاة في غير السائمة من الماشية.
[قال الشافعي]: ويروى عن بعض أصحاب النبي ﷺ أن ليس في الإبل، والبقر العوامل صدقة.
[قال الشافعي]: ومثلها الغنم تعلف.
[قال الشافعي]: ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة والسائمة الراعية.
قال: وذلك أن يجمع فيها أمران أن يكون لها مؤنة العلف ويكون لها نماء الرعي فأما إن علفت فالعلف مؤنة تحيط بكل فضل لها، أو تزيد، أو تقارب.
[قال الشافعي]: وقد كانت النواضح على عهد رسول الله ﷺ ثم خلفائه فلم أعلم أحدا يروي أن رسول الله ﷺ أخذ منها صدقة ولا أحدا من خلفائه ولا أشك إن شاء الله تعالى أن قد كان يكون للرجل الخمس وأكثر، وفي الحديث الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (في سائمة الغنم كذا،)، وهذا يشبه أن يكون يدل على أن الصدقة في السائمة دون غيرها من الغنم.
[قال الشافعي]: وإذا كانت لرجل نواضح، أو بقر حرث، أو إبل حمولة، فلا يتبين لي أن فيها الزكاة، وإن بطلت كثيرا من السنة ورعت فيها؛ لأنها غير السائمة، والسائمة ما كان راعيا دهره.
[قال الشافعي]: وإن كانت العوامل ترعى مرة وتركب أخرى، أو زمانا وتركب في غيره فلم ينضح عليها، أو كانت غنما هكذا تعلف في حين وترعى في آخر فلا يبين لي أن يكون في شيء من هذه صدقة ولا آخذها من مالكها، وإن كانت لي أديت عنها الصدقة إن شاء الله تعالى واخترت لمن هي له أن يفعل .