باب الرجل يصدق امرأة |
[قال الشافعي]: ولو أصدق رجل امرأة أربعين شاة بغير أعيانها، أو قال: أربعين شاة في غنمي هذه ولم يشر إليها بأعيانها ولم يقبضها إياها فالصدقة عليه وليس لها من ماشيته في الوجهين أما الأولى فعليه أربعون شاة بصفة، وأما الثانية فعليه مهر مثلها، ولو أصدقها إياها بأعيانها فأقبضها إياها، أو لم يقبضها إياها فأي ذلك كان فلا زكاة عليه فبها.
قال: وإذا حال عليها حول، وهي في ملكها قبضتها، أو لم تقبضها فأدت زكاتها ثم طلقها رجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخذت منه، وإن لم تؤدها، وقد حال عليها الحول في يدها أخذت منها الشاة التي وجبت فيها ورجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخرجت من زكاتها، ولو أدت عنها شاة من غيرها رجع عليها بنصفها سواء؛ لأنه لم يؤخذ منها شيء في يدها إذا كانت الغنم بحالها يوم قبضتها منه، أو أصدقها إياه لم تزد ولم تنقص.
[قال الشافعي]: ولو وجبت عليها فيها شاة فلم تخرجها حتى أدت نصفها إليه حين طلقها أخرجت من النصف الذي في يدها شاة، فإن كانت استهلكت ما في يدها منها أخذ من النصف الذي في يد زوجها ورجع عليها بقيمتها.
[قال الشافعي]: وهكذا لو كانت امرأته التي نكح بهذه الغنم بأعيانها أمة، أو مدبرة؛ لأن سيدها مالك ما ملكت، ولو كانت مكاتبة، أو ذمية لم يكن عليها فيها صدقة.
قال: وهكذا هذا في البقر، والإبل التي فريضتها منها، فأما الإبل التي فريضتها من الغنم فتخالفها فيما وصفت، وفي أن يصدقها خمسا من الإبل ولا يكون عندها شاة ولا ما تشتري شاة فيباع منها بعير فيؤخذ من ثمنه شاة ويرجع عليها ببعيرين ونصف إذا طلقها قبل الدخول.
قال: وهكذا الدراهم يبيعها بدراهم، أو دنانير، والدنانير يبيعها بدنانير، أو دراهم لا يختلف، لا زكاة في البيعين فيهما حتى يحول عليه حول من يوم ملكه.