باب الصدقة في الزعفران، والورس |
[قال الشافعي]: ليس في الزعفران ولا الورس صدقة؛ لأن كثيرا من الأموال لا صدقة فيها، وإنما أخذنا الصدقة خبرا، أو بما في معنى الخبر، والزعفران، والورس طيب لا قوت، ولا زكاة في واحد منهما، والله تعالى أعلم كما لا يكون في عنبر ولا مسك ولا غيره من الطيب زكاة.
قال: وكذلك لا خمس في لؤلؤة ولا زكاة في شيء يلقيه البحر من حليته، ولا يؤخذ من صيده.