→ باب ترك التعدي على الناس في الصدقة | كتاب الأم - كتاب الزكاة المؤلف: الشافعي |
باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم ← |
باب غلول الصدقة |
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : فرض الله عز وجل الصدقات وكان حبسها حراما ثم أكد تحريم حبسها فقال عز وعلا {ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم} الآية وقال تبارك وتعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} إلى قوله {ما كنتم تكنزون} [قال الشافعي]: وسبيل الله والله أعلم ما فرض من الصدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول : (ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه، هو يتبعه حتى يطوقه في عنقه ثم قرأ علينا {سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة}) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر، هو يسأل عن الكنز فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة . [قال الشافعي]: وهذا كما قاله ابن عمر إن شاء الله تعالى ؛ لأنهم إنما عذبوا على منع الحق فأما على دفن أموالهم وحبسها فذلك غير محرم عليهم، وكذلك إحرازها والدفن ضرب من الإحراز، لولا إباحة حبسها ما وجبت فيها الزكاة في حول ؛ لأنها لا تجب حتى تحبس حولا، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي هريرة أنه كان يقول : " من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : (استعمل رسول الله ﷺ عبادة بن الصامت على صدقة فقال اتق الله يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثؤاج فقال يا رسول الله، وإن ذا لكذا ؟ فقال رسول الله ﷺ إي والذي نفسي بيده إلا من رحم الله تعالى فقال : والذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبدا).