باب السن التي تؤخذ في الغنم |
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذى ولم يأخذه منهم فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذى فخذه منا فأمسك حتى لقي عمر فقال: " اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم أنا نعتد عليهم بالغذى ولا نأخذه منهم " فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذى حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم: لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق، والجذعة، والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وبهذا نقول أن تؤخذ الجذعة، والثنية، وهو في معنى أن النبي ﷺ لم يأخذ الصدقة من الجعرور ولا معي الفأرة. وإن كان معقولا أنه أخذ من وسط التمر فيقول: تؤخذ الصدقة من وسط الغنم فتجزي الشاة التي تجوز أضحية.
[قال الشافعي]: وهو - والله أعلم - معقول إذا قيل فيها شاة فما أجزأ أضحية أجزأ فيما أطلق اسم شاة.