باب صدقة البقر |
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس (أن معاذ بن جبل أتي بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي ﷺ بشيء).
[قال الشافعي]: والوقص ما لم يبلغ الفريضة.
[قال الشافعي]: ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله ﷺ وقد روي أنه أتي بما دون ثلاثين فقال: لم أسمع من النبي ﷺ فيها شيئا، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني (أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال: لم أسمع من رسول الله ﷺ فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل).
[قال الشافعي]: وطاوس عالم بأمر معاذ، وإن كان لم يلقه على كثرة من لقي ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت، وقد روي (أن النبي ﷺ أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا، ومن أربعين مسنة).
[قال الشافعي]: وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أن معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ما روى طاوس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أهل العلم، والأمانة عن يحيى بن سعيد عن نعيم بن سلامة (أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي ﷺ كتب بها إلى معاذ بن جبل، فإذا فيها في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة).
[قال الشافعي]: وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا، وبه نأخذ.