باب رهن الماشية |
[أخبرنا] الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وإذا كانت لرجل غنم فحال عليها حول فلم يخرج صدقتها حتى رهنها أخذت منها الصدقة وكان ما بقي بعد الصدقة رهنا، وكذلك الإبل، والغنم التي فريضتها منها، وإن كان المرتهن باع الراهن على أن يرهنه هذه الماشية التي وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع؛ لأنه رهنه شيئا قد وجب لغيره بعضه فكان كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له، وكذلك لو أخرج عنها الشاة من غيرها كان للبائع الخيار، وكان كمن باع شيئا له وشيئا ليس له ثم هلك الذي ليس له فللبائع الخيار بكل حال؛ لأن عقد الرهن كان رهنا لا يملك.
[قال الشافعي]: ولو كانت المسألة بحالها فرهنها بعد الحول ووجب عليه في إبل له أربع شياه أخذت من الغنم صدقة المغنم ولم يؤخذ منها صدقة الإبل وبيع من الإبل فاشترى منها صدقتها.
[قال الشافعي]: ولو كان عليه في الغنم شيء من صدقتها عامين، أو ثلاثة، وهي فيها أخذت منها صدقة ما مضى وكان ما بقي رهنا.
قال: ولو كانت له غنم غيرها وجبت فيها زكاة فلم يؤدها حتى استهلك الغنم لم يؤخذ من غنمه المرهونة زكاة الغنم غيرها وأخذ بأن يخرج زكاة الغنم غيرها من ماله، فإن لم يوجد له مال وفلس فيباع الغنم الرهن، فإن كان منها فضل بعد حق المرتهن أخذت زكاة الغنم غيرها منه، وإن لم يفضل منها فضل كان دينا عليه متى أيسر أداه وصاحب الرهن أحق برهنه.
[قال الشافعي]: ولو كان الرهن فاسدا في جميع السائل كان كمال له لم يخرج من يده لا يخالفه في أن يؤخذ منه الصدقة التي فيه، وفي غيره فيأخذ غرماؤه مع المرتهن.
[قال الشافعي]: ولو رهن رجل إبلا فريضتها الغنم قد حلت فيها الزكاة ولم يؤدها، فإن كان له مال أخذت منه زكاتها، وإن لم يكن له مال غيرها فرهنها بعدما حلت الصدقة فيها فلم يؤدها أخذت الصدقة منها، وإن كان رهنها قبل أن تحل فيها الصدقة ثم حلت فيها الصدقة فلم يوجد له مال ففيها قولان، أحدهما أن يكون مفلسا وتباع الإبل فيأخذ صاحب الرهن حقه، فإن فضل منها فضل أخذت منه الصدقة وإلا كان دينا عليه متى أيسر أداه وغرماؤه يحاصون أهل الصدقة من بعد ما يقضي المرتهن رهنه، والثاني أن نفس الإبل مرتهنة من الأصل بما فيها من الصدقة فمتى حلت فيها الصدقة بيعت فيها على مالكها ومرتهنها فكان لمرتهنها الفضل عن الصدقة فيها. وبهذا أقول.
[قال الشافعي]: وإذا رهنت الماشية فنتجت فالنتاج خارج من الرهن ولا يباع ما خض منها حتى تضع إلا أن يشاء ربها الراهن، فإذا وضعت بيعت الأم في الرهن دون الولد.