باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم |
[قال الشافعي]: رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} الآية.
[قال الشافعي]: يعني والله أعلم تأخذونه لأنفسكم ممن لكم عليه حق فلا تنفقوا ما لا تأخذون لأنفسكم، يعني لا تعطوا مما خبث عليكم والله أعلم وعندكم طيب.
[قال الشافعي]: فحرام على من عليه صدقة أن يعطي الصدقة من شرها وحرام على من له تمر أن يعطي العشر من شره، ومن له الحنطة أن يعطي العشر من شرها، ومن له ذهب أن يعطي زكاتها من شرها، ومن له إبل أن يعطي الزكاة من شرها إذا ولي إعطاءها أهلها، وعلى السلطان أن يأخذ ذلك منه، وحرام عليه إن غابت أعيانها عن السلطان فقبل قوله أن يعطيه من شرها ويقول: ماله كله هكذا، قال الربيع: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله: ﷺ (إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا).
[قال الشافعي]: يعني والله أعلم أن يوفوه طائعين ولا يلووه لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم فبهذا نأمرهم ونأمر المصدق.