باب ما وجد من الركاز |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: لا أشك إذا وجد الرجل الركاز ذهبا، أو ورقا وبلغ ما يجد منه ما تجب فيه الزكاة أن زكاته الخمس.
[قال الشافعي]: وإن كان ما وجد منه أقل مما تجب فيه الزكاة، أو كان ما وجد منه من غير الذهب، والورق فقد قيل فيه الخمس، ولو كان فيه فخار، أو قيمة درهم، أو أقل منه ولا يتبين لي أن أوجبه على رجل ولا أجبره عليه، ولو كنت الواجد له لخمسته من أي شيء كان وبالغا ثمنه ما بلغ.
[قال الشافعي]: وإذا وجد الركاز فوجب فيه الخمس فإنما يجب حين يجده كما تجب زكاة المعادن حين يجدها؛ لأنها موجودة من الأرض، وهو مخالف لما استفيد من غير ما يوجد في الأرض.
[قال الشافعي]: ومن قال ليس في الركاز شيء حتى يكون ما تجب فيه الصدقة فكان حول زكاة ماله في المحرم فأخرج زكاة ماله ثم وجد الركاز في صفر وله مال تجب فيه الزكاة زكى الركاز بالخمس، وإن كان الركاز دينارا ؛ لأن هذا وقت زكاة الركاز وبيده مال تجب فيه الزكاة، أو مال إذا ضم إليه الركاز وجبت فيه الزكاة، وهذا هكذا إذا كان المال بيده، وإن كان مالا دينا، أو غائبا في تجارة عرف الوقت الذي أصاب فيه الركاز ثم سأل، فإذا علم أن المال الغائب في تجارة كان في يد من وكله بالتجارة فيه فهو ككينونة المال في يده وأخرج زكاة الركاز حين يعلم ذلك، ولو ذهب المال الذي كان غائبا عنه، وهكذا إذا كان له وديعة في يد رجل، أو مدفون في موضع فعلم أنه في الوقت الذي أصاب فيه الركاز في موضعه.
[قال الشافعي]: وهكذا لو أفاد عشرة دنانير فكان حولها في صفر وحول زكاته في المحرم كان كما وصفت في الركاز [قال الشافعي]: وإذا وجد الركاز في صفر وله دين على الناس تجب فيه إذا قبضه الزكاة بنفسه، وإذا ضم إلى الركاز فليس عليه أن يزكيه حتى يقبضه وعليه طلبه إذا حل، وإذا قبضه، أو قبض منه ما يفي بالركاز ما تجب فيه الصدقة زكاه [قال الشافعي]: من قال هذا القول قال لو أفاد اليوم ركازا لا تجب فيه زكاة وغدا مثله، ولو جمعا معا وجبت فيهما الزكاة لم يكن في واحد منهما خمس ولم يجمعا وكانا كالمال يفيده في وقت تمر عليه سنة ثم يفيد آخر في وقت فتمر عليه سنة ليس فيه الزكاة، فإذا أقام هذا من الركاز في يده هكذا، وهو مما تجب فيه الزكاة فحال عليه حول، وهو كذلك أخرج زكاته ربع العشر بالحول لا خمسا.