→ باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض | كتاب الأم - كتاب الزكاة المؤلف: الشافعي |
باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض ← |
باب الزرع في أوقات |
الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ثم تستخلف في كثير من المواضع فتحصد أخرى فهذا كله كحصدة واحدة يضم بعضه إلى بعض ؛ لأنه زرع واحد، وإن استأخرت حصدته الآخرة . [قال الشافعي]: وهكذا إذا بذرت ووقت البذار بذر اليوم وبذر بعد شهر ؛ لأن هذا كله وقت واحد للزرع وتلاحق الزرع فيه متقارب.
[قال]: وإذا بذر ذرة بطيسا وحمراء ومجنونة وهم في أوقات فأدرك بعضها قبل بعض ضم الأول المدرك إلى الذي يليه والذي يليه إلى المبذور بعد هذه، فإذا بلغ كله خمسة أوسق وجبت فيه الصدقة.
[قال الشافعي]: وإذا كان حائطا فيه عنب، أو رطب فبلغ بعضه قبل بعض في عام واحد، وإن كان بين ما يجف ويقطف منه أولا وآخر الشهر وأكثر وأقل ضم بعضه إلى بعض وهذه ثمرة واحدة؛ لأن ما تخرج الأرض كله يدرك هذا ويبذر هذا.
[قال]: وإذا كانت لرجل نخلات يطلعن فيكون فيهن الرطب، والبسر، والبلح، والطلع في وقت واحد فيجد الرطب ثم يدرك البسر، فيجد ثم يدرك البلح فيجد ثم يدرك الطلع فيجد. ضم هذا كله وحسب على صاحبه كما يحسب إطلاعة واحدة في جدة واحدة؛ لأنه ثمر نخله في وقت واحد.
[قال الشافعي]: وإذا كان لرجل حائط بنجد وآخر بالشعف وآخر بتهامة فجد التهامي ثم الشعفي ثم النجدي فهذه ثمرة عام واحد يضم بعضها إلى بعض، وإن كان بينهما الشهر، والشهران.
[قال الشافعي]: وبعض أهل اليم يزرعون في السنة مرتين في الخريف ووقت يقال له الشباط، فإن كان قوم يزرعون هذا الزرع، أو يزرعون في السنة ثلاث مرات في أوقات مختلفة من خريف وربيع وحميم، أو صيف فزرعوا في هذا حنطة، أو أرزا، أو حبا، فإن كان من صنف واحد ففيه أقاويل منها أن الزرع إذا كان في سنة واحدة فأدرك بعضه فيها وبعضه في غيرها ضم بعضه إلى بعض، ومنها أنه يضم منه ما أدرك منه في سنة واحدة وما أدرك في السنة الثانية ضم إلى ما أدرك من سنته التي أدرك فيها، ومنها أنه إذا زرع في أزمان مختلفة كما وصفت لم يضم بعضه إلى بعض.
[قال الشافعي]: وأما ما زرع في خريف، أو بكر شيء منه وتأخر شيء منه فالخريف ثلاثة أشهر فيضم بعضه إلى بعض، وكذلك ما زرع في الربيع في أول شهوره وآخرها، وكذلك الصيف إن زرع فيه.
[قال]: ولا يضم زرع سنة إلى زرع سنة غيرها ولا ثمرة سنة إلى ثمرة سنة غيرها، وإن اختلف المصدق ورب الزرع، وفي يده زرع فقال هذا زرع سنة واحدة وقال رب الزرع بل سنتين فالقول قول رب الزرع مع يمينه، وإن اتهم، وعلى المصدق البينة، فإن أقام البينة ضم بعضه إلى بعض، وهذا هكذا في كل ما فيه صدقة.