باب الرجل يختلف قوته الثاني |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل يقتات حبوبا شعيرا وحنطة وزبيبا وتمرا فأحب إلي أن يؤدي من الحنطة ومن أيها أخرج أجزأه، فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيبا، أو تمرا، أو شعيرا كرهته وأحببت أن يعيد، وإن اقتات قوم ذرة، أو دخنا، أو أرزا، أو سلتا، أو أي حبة ما كانت مما فيه الزكاة فلهم إخراج الزكاة منها، وكذلك إن اقتاتوا القطنية.