باب أن لا زكاة في الخيل |
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وابن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) [أخبرنا] الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله [أخبرنا] الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مثله موقوفا [أخبرنا] الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: " وهل في الخيل صدقة؟ ".
[قال الشافعي]: فلا زكاة في خيل بنفسها ولا في شيء في الماشية عدا الإبل، والبقر، والغنم بدلالة سنة رسول الله ﷺ ولا صدقة في الخيل فإنا لم نعلمه ﷺ أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل، والبقر، والغنم.
[قال الشافعي]: فإذا اشترى شيئا من هذه الماشية، أو غيرها مما لا زكاة فيه للتجارة كانت فيه الزكاة بنية التجارة، والشراء لها، لا بأنه نفسه مما تجب فيه الزكاة.