فهرس |
بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام، وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبداً لله عن امتثال أحكام الله، يصبح ملزماً بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة وبين الشريعة الاسلامية، ومدعواً بحكم العقل والشرع إلى بناء كل تصرفاته الخاصة وعلاقاته العامة مع الأفراد والمجتمع على أساس الحكم الشرعي.
فإن واجهته مشكلة معينة في معترك الحياة فلا يحق له أن يتصرف معها بما تملي عليه نفسه وإلاَّ يكون بذلك خارجاً عن دائرة العبودية، بل عليه من ملاحظة حكم الله فيها، فإن كان أمراً فعليه الالتزام به، وإن كان نهياً فعليه منع نفسه عنه.
وبهذا يكون داخلاً في ساحة العبودية التي يؤمن بها وخارجاً من ساحة الشيطان الذي يكفر به.
يجب على كل إنسان جامع لشروط التكليف الإلتزام بأحكام الله ومع فقدها لا يتوجه إليه التكليف الشرعي الإلهي.
مسألة: المجنون الإدواري يجب عليه الالتزام بالحكم الشرعي في أوقات صحوه.
مسألة: البلوغ عند الذكر هو وصوله لسن 15 عاماً هجرية أي ما يعادل 14 عاماً و7 أشهر ميلادية، أو الاحتلام أو نبات الشعر على العانة.
وعند الأنثى هو وصولها لسن 9 أعوام هجرية أو ما يعادل 8 أعوام و9 أشهر ميلادية.
يعرف كل مكلف حكمه الشرعي عبر طرق ثلاث:
مسألة: العمل بالاحتياط غير يسير حيث أن العمل به متوقف على معرفة موارده وعلى العلم بكيفية الاحتياط ولا يعرفها إلاَّ القليل.
مسألة: يتعذر الاحتياط في بعض الموارد )كما لو اجتمع الحكم بالوجوب والحرمة في أقوال من نحتاط بين آرائهم( لذا يتوجب على المكلف التقليد في هذه الحالة.
مسألة: عمل العامي من غير تقليد باطل. فيجب عليه إعادة ما قام به من أعمال، إلاَّ إذا كان عمله قد وافق فتوى المجتهد الحي الذي يجب عليه تقليده فعلاً أو طابق عمله الواقع.
مسألة: إذا ترك المكلف تعلم المسائل الشرعية المبتلى فيها مما أدّى ذلك إلى ترك الواجب أو فعل حرام كان عاصياً.
مسألة: لا يجوز التقليد في أصول الدين كالتوحيد والنبوة ولا في ضروريات الدين كوجوب الصلاة والصوم.
يجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط الافتاء والمرجعية وهذه الشرائط هي:
مسألة: نظراً إلى حساسية وأهمية منصب المرجعية يشترط على الأحوط وجوباً في مرجع التقليد إضافة إلى العدالة التسلّط على النفس الطاغية وعدم الحرص على الدنيا.
مسألة: إذا مات المرجع الذي يقلده المكلف وجب عليه الرجوع إلى أعلم الأحياء على الأحوط وجوباً لمعرفة فتواه في هذا المجال والعمل بها.
وقد تكون أحد هذه الآراء:
مسألة: إذا عدل المكلف بعد موت مرجعه إلى مجتهد آخر. فلا يجوز له على الأحوط وجوباً العود إلى تقليد من كان يُقلد مرة ثانية.
مسألة: إذا بقي المكلف على تقليد مرجعه الميت بفتوى المرجع الأعلم الحي، جاز له أن يعدل بعد ذلك في أية مسألة شاء إلى تقليد الحي الأعلم لكن بعد العدول لا يجوز له العود ثانية في نفس المسألة إلى تقليد الميت.
مسألة: إذا تحقق التقليد من الأشخاص غير المكلفين في حياة المجتهد فلا إشكال في البقاء على تقليده برأي الحي الأعلم.
وملاك الأعلمية أن يكون المجتهد أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله، واستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها ومعرفته بأوضاع زمانه بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية وفي ابداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية التي لها دخل في الاجتهاد أيضاً. وينبغي أن يكون مديراً ومدبراً.
مسألة: إذا قامت البيّنة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع للشرائط فتكون حجة شرعية يعول عليها ولا حاجة عندئذٍ إلى الفحص عن الشهادات المعارضة.
مسألة: إحراز إجتهاد وأعلمية مرجع التقليد لا بد وأن يكون بالاختبار أو بحصول العلم ولو من الشياع المفيد للعلم أو بالاطمئنان أو بشهادة عدلين من أهل الخبرة.
مسألة: لو قلد المكلَّف غير الأعلم مع وجود الأعلم فتقليده باطل، وكذلك أعماله التي قام بها على رأي غير الأعلم، إلاَّ إذا وافقت أعماله فتوى الأعلم فتكون صحيحة أو تكون أعماله مطابقة للواقع أو الاحتياط.
موقع آية الله العظمى الميرزا التبريزي
موقع آية الله العظمى السيد علي السيستاني