الخُمس هو دفع الخُمس المال لأصناف وردت في القرآن الكريم [1] وهي محل خلاف بين أهل السنة والجماعة والشيعة، حيث يرى السنة أن إخراجها واجب في الغنيمة فقط، بينما يرى الشيعية أنها واجبة في كل أموال السنة.
وجهة نظر الطائفة الإثنا عشرية الشيعية للخمس
الخمس عند الطائفة الإثنا عشرية الخمس يقسم على ستة أسهم كالتالي : [2]
- سهم لله ، وهذا السهم يذهب للإمام القائم مقام الرسول.
- سهم للرسول ، وهذا السهم يذهب للإمام القائم مقام الرسول.
- سهم ذي القربى ، وهذا السهم يذهب للإمام القائم مقام الرسول.
- سهم لليتامى ، وهذا السهم يذهب ليتامى آل محمد.
- سهم للمساكين ، وهذا السهم يذهب لمساكين آل محمد.
- سهم لأبناء السبيل ، وهذا السهم يذهب لأبناء سبيل آل محمد.
وجهة نظر أهل السنة والجماعة للخمس
الخمس من أين يأخذ وكيف يتم تقسيمه
-
- الخمس تم ذكره في كتاب الله تبارك والله مرتين ، مع ملاحظة أن الزكاة تختلف عن الخمس ، و هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم صريحة ورد فيها الأمر بدفع الزكاة.
- آية الخمس الأولى في سورة الأنفال وهي تتكلم عن معركة بدر ذكر القرآن (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) [3].
- يقول الله (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ)[4].
- فالأيتان في الجهاد.
- أربعة أخماسها للغانمين، والخمس لغيرهم بدليل قول القرآن: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} فأضاف الغنيمة إليهم وجعل الخمس لغيرهم [5].
- وأصل تقسيم مال الجهاد هكذا:
- يقسم المال إلى خمسة أخماس.
- ويعطى الذين شاركوا في القتال أربعة أخماس (أي ثمانين بالمئه من مال الجهاد)، لأنهم هم الذين باشروا القتال.
- والخمس الخامس (وهو عشرين بالمئه من مال الجهاد) يقسم إلى خمسة أخماس مرة أخرى وهي التي ذكرت في الأيتين السابقتين:
- خمس لله وللرسول (أي أربعة بالمئه من مال الجهاد) و بعد وفاة النبي ص لولي أمر المسلمين يصرفه في مصالح المسلمين.
- خمس (أربعة بالمئة) لذوي القربى وهم قربى النبي ص عوضا عن الزكاة التي حرمت عليم.
- خمس (أربعة بالمئة) لليتامى.
- خمس (أربعة بالمئة) للمساكين.
- خمس (أربعة بالمئة) لأبناء السبيل.
- والخمس إنما يؤخذ من غنائم الجهاد لأن الله تبارك والله يقول {وأعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُم } غنيمة في الجهاد ، غنائم الجهاد تؤخذ من الكفار وليس من المسلمين .
- مثال للتوضيح :
- فلوا فرضنا أن الغنيمة 10 آلاف.
- فتقسم هذه الغنيمة إلى خمسة أخماس (أي ألفين + ألفين + ألفين + ألفين + ألفين ).
- ثم أربعة أخماس تعطى للمجاهدين للذين قاتلوا وشاركوا في المعركة ثمانية آلاف (ألفين + ألفين + ألفين + ألفين).
- فيبقى ألفين ، فيقسمان على خمسة أخماس :
- لله والرسول لذوي القربى لليتامى للمساكين لأبن السبيل أربعمائة لكل سهم.
- أي ذوي القربى سوف يحصلون على أربعمائة ، أي خمس الخمس وهو يساوي ما نسبته أربعة بالمائة.
- الخمس من الغنيمة والفيء :
الفيء: هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار بغير قتال يقال: فاء الفيء إذا رجع نحو المشرق ، والغنيمة: ما أخذ منهم قهرًا بالقتال واشتقاقها من الغنم وهو الفائدة وكل واحد منهما في الحقيقة فيء وغنيمة، وإنما خص كل واحد منهما باسم ميز به عن الآخر والأصل فيهما قول الله: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} الآية وقوله سبحانه: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه} الآية. [6]
- تحريم الزكاة على آل بيت النبي ص :
- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير: إذا منعوا الخمس جازت لهم الزكاة.
- وهل تحرم الزكاة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد أنها تحرم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم.ولكن بالتبعية لا بالأصالة، لتبعيتهن للنبي ص وذلك أنه أخرج البخاري عن النبي ص أنه قال: مولى القوم من أنفسهم. فظاهر الحديث يدل على أن الصدقة لا تحل لبني هاشم ولا لمواليهم { أي عبيدهم } ومع هذا فهي تحل لموالي نساء النبي ص ، وذلك بريرة مولاة عائشة تُصدق عليها بلحم، فجاءت وأهدته للنبي ص وعائشة. فقال النبي ما هذا ؟ قالت: تُصدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال النبي ص : هو عليها صدقة ولنا هدية، فأكل منها صلوات الله وسلامه عليه، فلما أجاز التصدق عليها دل على أنها ليست من أهل البيت، ولا تتبع عائشة ا في تحريم الزكاة عليها.
نقاط الخلاف بين السنة والطائفة الإثنا عشرية الشيعية حول الخمس :
النقاط الأساسية وهي :
- الله إنما أعطى ذوي القربى خمس خمس (أي أربعة بالمائة ) ، بينما الشيعة يأخذون الخمس كاملا (أي عشرين بالمئة).
- الله إنما أعطى ذوي القربى خمس خمس من الكفار من غنائم الجهاد ، بينما الشيعة يأخذون خمسا كاملا من المسلمين .
- أن أظهر دليل قاطع على أن الخمس لم يشرع في أرباح المكاسب ، هو سيرة النبي الكريم ص وسيرة الخلفاء من بعده بما فيهم الإمام علي ، حيث لم يذكر أرباب السير الذين كتبوا سيرة النبي الكريم ص ودونوا كل صغيرة وكبيرة عن سيرته وأوامره ونواهيه أن الرسول ص كان يرسل جباته إلى أسواق المدينة ليستخرج من أموالهم خمس الأرباح مع أن أرباب السير يذكرون حتى اسامي الجباة الذين كان الرسول ص يرسلهم لاستخراج الزكاة من أموال المسلمين . وهكذا فان الذين أرخوا حياة الخلفاء الراشدين بما فيهم الإمام علي لم يذكروا قط أن أحدا منهم كان يطالب الناس بخمس الأرباح أو انهم أرسلوا جباة لأخذ الخمس .
- أين حق اليتامى والمساكين وابن السبيل ، ولماذا لا يذهب الشيعي بنفسه إليهم فيدفعه إليهم كما هو الحال في الزكاة.
- أن ظاهرة شمول الخمس في الغنائم والأرباح معا ظهرت في المجتمع الشيعي في أواخر القرن الخامس الهجري ، فمنذ الغيبة الكبرى إلى أواخر القرن الخامس لا نجد في الكتب الفقهية الشيعية بابا للخمس أو إشارة إلى شمول الخمس في الغنائم والأرباح معا. وهذا هو محمد ابن الحسن الطوسي من أكابر فقهاء الشيعة في أوائل القرن الخامس ويعتبر مؤسس الحوزة الدينية في النجف ، لم يذكر في كتبه الفقهية المعروفة شيئا عن هذا الموضوع مع انه لم يترك صغيرة أو كبيرة من المسائل الفقهية إلا وذكرها في تأليفه الضخمة.
- وجود بعض الروايالت في الكتب الشيعية تدعم الرأي السني :
- عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: "ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة". وسائل الشيعة في الجزء التاسع صفحة 485
- عن أبي عبد الله وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه قائلا : قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل مافي أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقيم قائمنا. الكافي الجزء الأول صحفة 408.
- قال الفقية المقدس عند الشيعة وهو الأردبيلي: إعلم أن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور. وهذا في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الرابع صفحة 355 ، وكذا قال السفزواري في ذخيرة المعاد صفحة 292 وحسين النجفي في جواهر الكلام الجزء السادس عشر صفحة 141.
اختلاف العلماء في الفروق بين الخمس وبين الفيء [7]
- قال الله في كتابه : " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول".
- وقال الله في كتابه : "واعملوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل".
- وقال الله في كتابه : "وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل".
- ولفظ اية الفىء كلفظ اية الخمس.
- وسورة الأنفال نزلت بسبب بدر فدخلت الغنائم في ذلك بلا ريب ، وقد يدخل في ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار ، كما أن لفظ الفىء قد يراد به كل ما أفاء الله على المسلمين فيدخل فيه الغنائم ، وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليه مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب.
- وقد تنازع العلماء في الخمس والفىء.
- فقال مالك وغيره من العلماء مصرف الخمس والفيء واحد ، وهو فيما أمر الله به ورسوله وعين ما عينه من اليتامى والمساكين وابن السبيل تخصيصا لهم بالذكر وقد روى عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك وأنه جعل مصرف الخمس من الركاز مصرف الفىء وهو تبع لخمس الغنائم.
- وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة الخمس يقسم على خمسة أقسام.
- وقال أبو حنيفة على ثلاثة فأسقط سهم الرسول وذوي القربى بموته ص.
- وقال داود بن علي بل مال الفىء أيضا يقسم على خمسة أقسام.
- والقول الأول أصح الأقوال ، وعلى ذلك تدل سنة رسول الله ص وسنة خلفائه الراشدين.
- فقوله لله وللرسول في الخمس والفىء كقوله في الأنفال لله والرسول ، فالإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله ليست ملكا لأحد.
- وقوله الرسول ص : "إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنه أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت" ، يدل على أنه ليس بمالك للأموال وإنما هو منفذ لأمر الله عز وجل فيها.
- وذلك لأن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا ، وهذا أعلى المنزلتين فالملك يصرف المال فيما أحب ولا إثم عليه والعبد الرسول لا يصرف المال إلا فيما أمر به ، فيكون فيما يفعله عبادة الله وطاعة له ليس في قسمه ما هو من المباح الذي لا يثاب عليه بل يثاب عليه كله.
- وقوله صلى الله عليه وسلم : "يا ايها الناس انه لا يحل لي مما افاء الله عليكم قدر هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم" [8] ، يؤيد ذلك فإن قوله لي أي أمره إلى ولهذا قال والخمس مردود عليكم وعلى هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفدك وخمس خيبر وغير ذلك هي كلها من مال الفىء الذي لم يكن يملكه فلا يورث عنه وإنما يورث عنه ما يملكه بل تلك الأموال يجب أن تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال وكذلك قال أبو بكر الصديق .
- وأما ما قد يظن أنه ملكه كمال أوصى له به مخيريق وسهمه من خيبر فهذا إما أن يقال حكمه حكم المال الأول وإما أن يقال هو ملكه ولكن حكم الله في حقه أن يأخذ من المال خاجته وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يورث كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة [9] ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركناه فهو صدقة [10] أخرجه البخاري عن جماعة منهم أبو هريرة ورواه مسلم عنه وعن غيره.
مصادر
- ^ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَ.
- ^ مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ج 4 ص ، 543
- ^ آية الخمس الأولى في سورة الأنفال
- ^ آية الخمس الثانية في سورة الحشر
- ^ المغني-باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة
- ^ المغني-باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة
- ^ منهاج السنة لابن تيمية
- ^ سنن النسائي - كتاب قسم الفىء - حديث 4155
- ^ عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ". صحيح البخاري-كتاب الفرائض-حديث6815
- ^ صحيح البخاري-كتاب المغازي ، صحيح مسلم- كتاب الجهاد والسير