يـجـب عـلـى كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزاميه الموجهه اليه في الشريعه المقدسه ، و يـتحقق ذلك باحد امور : اليقين التفصيلى ، الاجتهاد ، التقليد ، الاحتياط ، و بما ان موارد اليقين التفصيلى فـى الغالب تنحصر في الضروريات ، فلا مناص للمكلف في احراز الامتثال فيما عداها من الاخذ باحد الثلاثه الاخيره . الاجتهاد : و هو استنباط الحكم الشرعى من مداركه المقرره . التقليد : و يكفى فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذى يكون قوله حجه في حقه فعلا مع احراز مطابقته لها.
المقلد قسمان :
الاحـتـيـاط : و هو العمل الذى يتيقن معه ببراءه الذمه من الواقع المجهول ، و هذا هو الاحتياط المطلق ، و يقابله الاحتياط النسبى كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالا باعلميه احدهم و سيجى ء في المساله 18. الاجـتهاد واجب كفائى ، فاذا تصدى له من يكتفى به سقط التكيف عن الباقين ، و اذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا. قـد يـتـعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين ، و قد لا يسعه تمييز موارده ـ كما ستعرف ذلك ـ و على هـذا فـوظيفه من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، الا اذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير ـ حينئذ ـ بين التقليد و العمل بالاحتياط.
1 - الـمـجتهد مطلق و متجزى ، المجتهد المطلق هو ( الذى يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الـفقهيه ) ، المجتهد المتجزى هو ( القادر على استنباط الحكم الشرعى في بعضها دون بعض ) ، فالمجتهد الـمطلق يلزمه العمل باجتهاده او ان يعمل بالاحتياط ، و كذلك المتجزى بالنسبه إلى الموارد التى يتمكن فـيـها من الاستنباط ، و اما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد ، فيتخير فيه بين التقليد و العمل بالاحتياط.
2 - المسائل التى يمكن ان يبتلى بها المكلف عاده ـ كجمله من مسائل الشك و السهو ـ يجب عليه ان يتعلم احكامها ، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
3 - عـمـل الـعـامـى من غير تقليد و لا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به ، الا اذا احرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا - او ما هو بحكم العلم بالموافقه كما سيتضح بعض موارده من المساله
4 - الـمـقـلـد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذى قلده باحد طرق ثلاثه :