→ كتاب الوكالة | الروضة الندية شرح الدرر البهية كتاب الضمانة صديق حسن خان القنوجي |
كتاب الصلح ← |
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب لما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث أبي أمامة أنه (ﷺ) قال : الزعيم غارم وفي إسناده إسمعيل بن عياش ولكنه ثقة في الشاميين . وقد رواه هنا عن شامي وهو شرحبيل بن مسلم فيم يصب أبن حزم في تضعيف الحديث بإسمعيل بن عياش . وقد أخرجه النسائي من طريقين إحداهما من طريق أبي عامر الوصابي والأخرى من طريق حاتم بن حريث كلاهما عن أبي أمامة وقد صححه ابن حبان من طريق حاتم هذه . وحاتم قد وثقه الدارمي وقد أخرج الحديث ابن ماجة والطبراني من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أنس ، وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس وضعفه باسمعيل بن زياد السكوني ، ورواه أبو موسى المدنبي في الصحابة من طريق سويد بن جبلة . قال الدارقطني : لا تصح له صحبة وحديثه مرسل . قال : وبعضهم يقول له صحبة . ورواه الخطيب في التلخيص من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن حبان الليثي عن رجل عن آخر منهم . وأخرج البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي (ﷺ) امتنع من الصلاة على من عليه الدين . فقال أبو قتادة : صل عليه يارسول الله وعلي دينه فصلى عليه وأخرج هذه القصة الترمذي من حديث أبي قتادة وصححه . وأخرج هذه القصة الترمذي من حديث أبي قتادة وصححه . وأخرجها أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم من حديث جابر وفي لفظ من حديث جابر هذا أن النبي (ﷺ) قال لأبي قتادة : قد أوفى الله حق الغريم وبرىء منه الميت قال نعم فصلى عليه فلما قضاها قال له النبي (ﷺ) : الآن بردت عليه جلده أخرج ذلك أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم .
ويرجع على المضمون عنه إن كان مأموراً من جهته لكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرجع عليه لذلك .
ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه لعموم قوله (ﷺ) الزعيم غارم والخلاف في الضمانة معروف ، وهذا خلاصة ما ورد به الشرع