→ كتاب الصلح | الروضة الندية شرح الدرر البهية كتاب الحوالة صديق حسن خان القنوجي |
كتاب المفلس ← |
وهي جائزة وعليه أهل العلم .
من أحيل على مليء فليحتل ويقبل ذلك لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي (ﷺ) قال : مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليحتل وفي لفظ لهما وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع وقد أخرج نحوه ابن ماجة وأحمد والترمذي من حديث ابن عمر ، وفي إسناد ابن ماجة إسمعيل بن توبة وهو صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح . وفي شرح السنة قوله : اتبع أحدكم بالتخفيف معناه : إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع أي فليحتل أي فليقبل الحوالة . يقال : أتبعت غريمي على فلان فتبعه أي أحلته فاحتال .
وقوله : فليتبع ليس ذلك على طريق الوجوب بل على طريق الإباحة أي الندب أن اختار قبل الحوالة وإن شاء لم يقبل انتهى . وقد قيل : أنه يشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف ، والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض أهل العلم . قال في الحجة : هذا أمر استحباب لأن فيه قطع المناقشة .
وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه لكون الدين باقياً بذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه ، فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقياً كما كان قبل الحوالة ، ويستفاد ذلك من قوله : على مليء فإن من مطل أو أفلس ليس بالمليء الذي أرشد (ﷺ) صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه . قال يحيى سمعت مالكاً يقول : الأمرعندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه أن أفلس الذي أحيل عليه أو مات ولم يدع وفاء ، فليس للمحتال على الذي أحاله شئ وأنه لا يرجع على صاحبه الأول . قال مالك : وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا . فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل ، أو يفلس فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول كذا في الموطأ . قلت : وعليه الشافعي . وفي شرح السنة إذا قبل الحوالة تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ولا رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر ، فإن أفلس المحال عليه أو مات ولم يترك وفاء قال الشافعي : لا رجوع له على المحيل بحال . وقال أبو حنيفة : يرجع إذا أفلس أو مات ولم يترك وفاء