→ باب جماع فرض الزكاة | كتاب الأم - كتاب قسم الصدقات المؤلف: الشافعي |
جماع بيان أهل الصدقات ← |
كتاب قسم الصدقات |
[ قال الشافعي ]: قال الله تبارك وتعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } فأحكم الله عز وجل فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال { فريضة من الله }.
قال: وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل عليه ذلك ما كانت الأصناف موجودة؛ لأنه إنما يعطي من وجد { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } وكقوله { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } وكقوله { ولهن الربع مما تركتم } ومعقول عن الله عز وجل أنه فرض هذا لمن كان موجودا يوم يموت الميت وكان معقولا عنه أن هذه السهمان لمن كان موجودا يوم تؤخذ الصدقة وتقسم.
قال: وإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دراهم من أهل السهمان ولم تخرج من جيرانهم إلى أحد حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها [ أخبرنا ] مطرف عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن معاذ بن جبل أن قضى: أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته.
[ قال الشافعي ]: هو ما وصفت من أنه جعل العشر والصدقة إلى جيران المال ولم يجعلها على جيران مالك المال إذا ما نأى عن موضع المال، أخبرنا وكيع بن الجراح، أو ثقة غيره، أو هما عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ).
قال: وهذا مما وصفت من أنه جعل العشر والصدقة إلى جيران المال ولم يجعلها إلى جيران مالك المال إذا نأى عن موضع المال، أخبرنا الثقة، هو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك ( أن رجلا قال: يا رسول الله، ناشدتك الله آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا ؟ فقال اللهم نعم ).
قال: ولا تنقل الصدقة من موضع حتى لا يبقى فيه أحد يستحق منها شيئا.