→ ما لا يقع فيه شفعة | كتاب الأم - باب القراض المؤلف: الشافعي |
ما لا يجوز من القراض في العروض ← |
باب القراض |
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: [قال الشافعي]: رحمه الله إذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا فأدخل معه رب المال غلامه وشرط الربح بينه وبين المقارض وغلام رب المال فكل ما ملك غلامه فهو ملك له لا ملك لغلامه إنما ملك العبد شيء يضاف إليه لا ملك صحيح فهو كرجل شرط له ثلثي الربح وللمقارض ثلثه.
كتاب الأم - باب القراض | |
---|---|
ما لا يجوز من القراض في العروض | الشرط في القراض | وفي باب الصدقة والهبة من اختلاف العراقيين | السلف في القراض | المحاسبة في القراض | مسألة البضاعة |