→ التلبية | كتاب الأم - كتاب الضحايا المؤلف: الشافعي |
باب ما تجزي عنه البدنة من العدد في الضحايا ← |
كتاب الضحايا |
أخبرنا الربيع قال: [قال الشافعي] رحمه الله تعالى: الضحايا سنة لا أحب تركها ومن ضحى فأقل ما يجزيه الثني من المعز والإبل والبقر ولا يجزي جذع إلا من الضأن وحدها ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان بشاة أو عن كل سبعة بجزور ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في بيته كانت قد وقعت ثم اسم ضحية ولم تعطل وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضا.
[قال]: ووقت الضحايا انصراف الإمام من الصلاة فإذا أبطأ الإمام أو كان الأضحى ببلد لا إمام به، فقدر ما تحل الصلاة ثم يقضي صلاته ركعتين وليس على الإمام إن أبطأ بالصلاة عن وقتها لأن الوقت إنما هو وقت رسول الله ﷺ لا ما أحدث بعده وإن كان النبي ﷺ أمر الذي أمره بإعادة ضحيته بضائنة جذعة فهي تجزي، وإن كان أمره بجذعة غير الضأن فقد حفظ عن النبي ﷺ أنه قال (تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك) وأما سوى ما ذكرت فلا يعد ضحايا حتى يجتمع السن والوقت وما بعده من أيام منى خاصة فإذا مضت أيام " منى " فلا ضحية وما ذبح يومئذ فهي ذبيحة غير الضحية وإنما أمرنا بالضحية في أيام " منى " وزعمنا أنها لا تفوت لأنا حفظنا أن النبي ﷺ قال (هذه أيام نسك ورمى فيها كلها الجمار) ورأينا المسلمين إذ نهى النبي ﷺ عن أيام منى نهوا عنها ونهوا عن العمرة فيها من كان حاجا لأنه في بقية من حجه فإن ذهب ذاهب إلى (أن النبي ﷺ إنما ضحى في يوم النحر) فذلك أفضل الأضحى وإن كان يجزي فيما بعده لأن (النبي ﷺ قال هذه أيام نسك) فلما قال المسلمون ما وصفنا لزمه أن يزعم أن اليوم الثالث كاليومين وإنما كرهنا أن يضحي بالليل على نحو ما كرهنا من الحداد بالليل لأن الليل سكن والنهار ينتشر فيه لطلب المعاش فأحببنا أن يحضر من يحتاج إلى لحوم الضحايا لأن ذلك أجزل عن المتصدق وأشبه أن لا يجد المتصدق في مكارم الأخلاق بدا من أن يتصدق على من حضره للحياء ممن حضره من المساكين وغيرهم مع أن الذي يلي الضحايا يليها بالنهار أخف عليه وأحرى أن لا يصيب نفسه بأذى ولا يفسد من الضحية شيئا وأهل الأمصار في ذلك مثل أهل " منى " فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق، ثم ضحى أحد، فلا ضحية له.