الرئيسيةبحث

كتاب الأم/باب الولاء والحلف

باب الولاء والحلف

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: أمر الله تبارك وتعالى أن ينسب من كان له نسب من الناس نسبين من كان له أب أن ينسب إلى أبيه ومن لم يكن له أب فلينسب إلى مواليه، وقد يكون ذا أب وله موال فينسب إلى أبيه ومواليه وأولى نسبيه أن يبدأ به أبوه وأمر أن ينسبوا إلى الأخوة في الدين مع الولاء، وكذلك ينسبون إليها مع النسب والإخوة في الدين ليست بنسب إنما هو صفة تقع على المرء بدخوله في الدين ويخرج منها بخروجه منه والنسب إلى الولاء والآباء إذا ثبت لم يزله المولى من فوق، ولا من أسفل، ولا الأب، ولا الولد والنسب اسم جامع لمعان مختلفة فينسب الرجل إلى العلم وإلى الجهل وإلى الصناعة وإلى التجارة، وهذا كله نسب مستحدث من فعل صاحبه وتركه الفعل وكان منهم صنف ثالث لا آباء لهم يعرفون، ولا ولاء فنسبوا إلى عبودية الله وإلى أديانهم وصناعاتهم، وأصل ما قلت من هذا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ﷺ وما أجمع عليه عوام أهل العلم قال: الله تبارك وتعالى {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} وقال عز وجل: {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله} وقال تبارك وتعالى {ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين} وقال عز وجل: {واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟} وقال تقدست أسماؤه: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم} فميز الله عز وجل بينهم بالدين، ولم يقطع الأنساب بينهم فدل ذلك على أن الأنساب ليست من الدين في شيء. الأنساب ثابتة لا تزول والدين شيء يدخلون فيه، أو يخرجون منه ونسب ابن نوح إلى أبيه وابنه كافر ونسب إبراهيم خليله إلى أبيه وأبوه كافر وقال: عز وجل ذكره {يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان} فنسب إلى آدم المؤمن من ولده والكافر ونسب رسول الله ﷺ المسلمين بأمر الله عز وجل إلى آبائهم كفارا كانوا، أو مؤمنين، وكذلك نسب الموالي إلى، ولائهم، وإن كان الموالي مؤمنين والمعتقون مشركين.

[قال الشافعي]: أخبرنا مالك وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته) [أخبرنا الشافعي] قال أخبرنا محمد بن الحسين عن يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع، ولا يوهب).

[قال الشافعي]: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن عليا رضي الله تعالى عنه قال: " الولاء بمنزلة الخلف أقره حيث جعله الله عز وجل ".

[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر (عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال: أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق).

[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن هشام عن عروة عن أبيه (عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون، ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله ﷺ جالس فقالت إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله ﷺ فسألها فأخبرته عائشة فقال: ﷺ خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال: أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق).

[قال الشافعي]: في حديث هشام عن عروة عن النبي ﷺ دلائل قد غلط في بعضها من يذهب مذهبهم من أهل العلم فقال: لا بأس ببيع المكاتب بكل حال، ولا أراه إلا قد غلط الكتابة ثابتة، فإذا عجز المكاتب فلا بأس أن يبيعه فقال: لي قائل بريرة كانت مكاتبة وبيعت وأجاز رسول الله ﷺ البيع فقلت له، ألا ترى أن بريرة جاءت تستعين في كتابتها وتذهب مساومة بنفسها لمن يشتريها وترجع بخبر أهلها؟ فقال: بلى ولكن ما قلت في هذا؟ قلت إن هذا رضا منها بأن تباع قال: أجل قلت ودلالة على عجزها، أو رضاها بالعجز قال: أما رضاها بالعجز، فإذا رضيت بالبيع دل ذلك على رضاها بالعجز، وأما على عجزها، فقد تكون غير عاجزة وترضى بالعجز رجاء تعجيل العتق فقلت له والمكاتب إذا حلت نجومه فقال: قد عجزت لم يسأل عنه غيره ورددناه رقيقا وجعلنا للذي كاتبه بيعه ويعتق ويرق قال: أما هذا فلا يختلف فيه أحد أنه إذا عجز رد رقيقا قلت، ولا يعلم عجزه إلا بأن يقول قد عجزت أو تحل نجومه فلا يؤدي، ولا يعلم له مال قال: أجل ولكن ما دل على أن بريرة لم تكن ذات مال قلت مسألتها في أوقية، وقد بقيت عليها أواق ورضاها بأن تباع دليل على أن هذا عجز منها على لسانها قال: إن هذا الحديث ليحتمل ما وصفت ويحتمل جواز بيع المكاتب قلت أما ظاهره فعلى ما وصفت والحديث على ظاهره، ولو احتمل ما وصفت ووصفت كان أولى المعنيين أن يؤخذ به ما لا يختلف فيه أكثر أهل العلم من أن المكاتب لا يباع حتى يعجز، ولم ينسب إلى العامة أن يجهل معنى حديث ما روي عن النبي ﷺ.

[قال الشافعي]: فبين في كتاب الله عز وجل، ثم سنة رسوله ﷺ ثم ما لا تمتنع منه العقول من أن المرء إذا كان مالكا لرجل فأعتقه فانتقل حكمه من العبودية إلى الحرية فجازت شهادته وورث وأخذ سهمه في المسلمين وحد حدودهم وحد له فكانت هذه الحرية إنما تثبت العتق للمالك وكان المالك المسلم إذا أعتق مسلما ثبت، ولاؤه عليه فلم يكن للمالك المعتق أن يرد ولاءه فيرده رقيقا، ولا يهبه، ولا يبيعه، ولا للمعتق، ولا لهما لو اجتمعا على ذلك فهذا مثل النسب الذي لا يحول وبين في السنة وما وصفنا في الولاء أن الولاء لا يكون بحال إلا لمعتق، ولا يحتمل معنى غير ذلك فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ قيل له: إن شاء الله تعالى قال: الله عز وجل: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} فلم يختلف المسلمون أنها لا تكون إلا لمن سمى الله وأن في قول الله تبارك وتعالى معنيين أحدهما أنها لمن سميت له والآخر أنها لا تكون لغيرهم بحال، وكذلك قول النبي ﷺ (إنما الولاء لمن أعتق)، فلو أن رجلا لا ولاء له والى رجلا أو أسلم على يديه لم يكن مولى له بالإسلام، ولا الموالاة، ولو اجتمعا على ذلك، وكذلك لو وجده معبودا فالتقطه ومن لم يثبت له ولاء بنعمة تجري عليه للمعتق فلا يقال لهذا مولى أحد، ولا يقال له مولى المسلمين فإن قال: قائل فما باله إذا مات كان ماله للمسلمين؟ قيل له: ليس بالولاء ورثوه ولكن ورثوه بأن الله عز وجل من عليهم بأن خولهم ما لا مالك له دونه فلما لم يكن لميراث هذا مالك بولاء، ولا بنسب، ولا له مالك معروف كان مما خولوه فإن قال: وما يشبه هذا؟ قيل: الأرض في بلاد المسلمين لا مالك لها يعرف هي لمن أحياها من المسلمين والذي يموت، ولا وارث له يكون ماله لجماعتهم لا أنهم مواليه، ولو كانوا أعتقوه لم يرثه من أعتقه منهم، وهو كافر ولكنهم خولوا ماله بأن لا مالك له.

ولو كان حكم المسلمين في الذي لا، ولاء له إذا مات أنهم يرثونه بالولاء حتى كأنه أعتقه جماعة المسلمين وجب علينا فيه أمران. أحدهما أن ينظر إلى الحال التي كان فيها مولودا لا رق عليه ومسلما فيجعل ورثته الأحياء يومئذ من المسلمين دون من حدث منهم فإن ماتوا ورثنا ورثة الأحياء يومئذ من الرجال ماله، أو جعلنا من كان حيا من المسلمين يوم يموت ورثته قسمناه بينهم قسم ميراث الولاء، ولا نجعل في واحدة من الحالين ماله لأهل بلد دون أهل بلد وأحصينا من في الأرض من المسلمين، ثم أعطينا كل واحد منهم حظه من ميراثه كما يصنع بجماعة لو أعتقت واحدا فتفرقوا في الأرض ونحن والمسلمون إنما يعطون ميراثه أهل البلد الذي يموت فيه دون غيرهم ولكنا إنما جعلناه للمسلمين من الوجه الذي وصفت لا من أنه مولى لأحد فكيف يكون مولى لأحد ورسول الله ﷺ يقول (فإنما الولاء لمن أعتق)، وفي قوله إنما الولاء لمن أعتق تثبيت أمرين أن الولاء للمعتق بأكيد ونفي أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق، وهذا غير معتق.

[قال الشافعي]: ومن أعتق عبدا له سائبة فالعتق ماض وله، ولاؤه، ولا يخالف المعتق سائبة في ثبوت الولاء عليه والميراث منه غير السائبة لأن هذا معتق، وقد جعل رسول الله ﷺ الولاء لمن أعتق وهكذا المسلم يعتق مشركا فالولاء للمسلم، وإن مات المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين، وكذلك المشرك الذمي وغير الذمي فالعتق جائز والولاء للمشرك المعتق، وإن مات المسلم المعتق لم يرثه المشرك الذمي الذي أعتقه باختلاف الدينين وأن رسول الله ﷺ قضى أن لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم فكان هذا في النسب والولاء؛ لأن النبي ﷺ لم يخص واحدا منهم دون الآخر.

[قال الشافعي]: وإذا قال: الرجل لعبده أنت حر عن فلان ولم يأمره بالحرية وقبل المعتق عنه ذلك بعد العتق، أو لم يقبله فسواء، وهو حر عن نفسه لا عن الذي أعتقه عنه وولاؤه له؛ لأنه أعتقه.

[قال الشافعي]: وإذا مات المولى المعتق وكانت له قرابة من قبل أبيه ترثه بأصل فريضة، أو عصبة، أو إخوة لأم يرثونه بأصل فريضة، أو زوجة أو كانت امرأة وكان لها زوج ورث أهل الفرائض فرائضهم والعصبة شيئا إن بقي عنهم. فإن لم يكن عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة فيأخذ الفضل عن أهل الفرائض، فإذا مات المولى المعتق قبل المولى المعتق ثم مات المولى المعتق، ولا وارث له غير مواليه، أو له وارث لا يحوز ميراثه كله خالف ميراث الولاء ميراث النسب كما سأصفه لك إن شاء الله تعالى. فانظر فإن كان للمولى المعتق بنون وبنات أحياء يوم يموت المولى المعتق فاقسم مال المولى المعتق، أو ما فضل عن أهل الفرائض منه بين بني المولى المعتق فلا تورث بناته منه شيئا فإن مات المولى المعتق، ولا بنين للمولى المعتق لصلبه وله ولد ولد متسفلون، أو قرابة نسب من قبل الأب فانظر الأحياء يوم مات المولى المعتق من ولد ولد المولى المعتق فإن كان واحد منهم أقعد إلى المولى المعتق بأب واحد فقط فاجعل الميراث له دون من بقي من ولد ولده، وإن استووا في القعود فاجعل الميراث بينهم شرعا فإن كان المولى المعتق مات، ولا ولد له، ولا والد للمولى المعتق وله إخوة لأبيه وأمه وإخوة لأبيه وإخوة لأمه فلا حق للإخوة من الأم في، ولاء مواليه، ولم يكن معهم غيرهم والميراث للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولو كان الإخوة للأب والأم واحدا. وهكذا منزلة أبناء الإخوة ما كانوا مستوين، فإذا كان بعضهم أقعد من بعض فانظر فإن كان القعدد لبني الإخوة للأب والأم، أو لواحد منهم فاجعل الميراث له، وكذلك إن كانوا مثله في القعدد لمساواته في القعدد ولانفراده بقرابة الأم دونهم ومساواته إياهم في قرابة الأب فإن كان القعدد لابن الأخ لأب دون بني الأب والأم فاجعله لأهل القعدد بالمولى المعتق وهكذا منزلة عصبتهم كلهم بعدوا، أو قربوا في ميراث الولاء.

[قال الشافعي]: فإن كانت المعتقة امرأة ورثت من أعتقت، وكذلك من أعتق من أعتقت، ولا ترث من أعتق أبوها، ولا أمها، ولا أحد غيرها وغير من أعتق من أعتقت، وإن سفلوا ويرث ولد المرأة المعتقة من أعتقت كما يرث ولد الرجل الذكور دون الإناث فإن انقرض ولدها وولد ولدها الذكور، وإن سفلوا، ثم مات مولى لها أعتقته ورثه أقرب الناس بها من رجال عصبتها لا عصبة ولدها.

[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد الذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه الذي لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال: ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي: وقال: أخوه ليس كذلك، وإنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالي.

[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقالت ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه. وقال: الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا، ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي.

[قال الشافعي]: أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي العبد بعدما عتق قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين.

[قال الشافعي]: وبهذا كله نأخذ.

كتاب الأم
كتاب الطهارة | كتاب الحيض | كتاب الصلاة | كتاب صلاة الخوف وهل يصليها المقيم | كتاب صلاة العيدين | كتاب صلاة الكسوف | كتاب الاستسقاء | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | كتاب قسم الصدقات | كتاب الصيام الصغير | كتاب الاعتكاف | كتاب الحج | مختصر الحج المتوسط | مختصر الحج الصغير | كتاب الضحايا | كتاب الصيد والذبائح | كتاب الأطعمة | كتاب النذور | كتاب البيوع | باب السلف والمراد به السلم | كتاب الرهن الكبير | الرهن الصغير | التفليس | الصلح | الحوالة | باب الضمان | الشركة | الوكالة | جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا | العارية | الغصب | كتاب الشفعة | باب القراض | المساقاة | المزارعة | الإجارة وكراء الأرض | إحياء الموات | الأحباس | كتاب الهبة | باب في العمرى | كتاب اللقطة | اللقطة الكبيرة | كتاب اللقيط | باب الجعالة | كتاب الفرائض | كتاب الوصايا | باب الولاء والحلف | الوديعة | قسم الفيء | كتاب الجزية | كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة | كتاب السبق والنضال | كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي | كتاب النكاح | كتاب اللعان | كتاب جراح العمد | كتاب الحدود وصفة النفي | الاستحقاق | الأشربة | الوليمة | صدقة الشافعي | وثيقة في المكاتب أملاها الشافعي | وثيقة في المدبر | كتاب الأقضية | الإقرار والمواهب | الدعوى والبينات | الشهادات | باب الحدود | الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان | باب في الأقضية | كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى | اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما | كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما | كتاب الرد على محمد بن الحسن | كتاب سير الأوزاعي | كتاب القرعة | أحكام التدبير | المكاتب