→ وترجم في كتاب اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما اللقطة | كتاب الأم - كتاب اللقيط المؤلف: الشافعي |
وترجم في سير الأوزاعي الصبي يسبى ثم يموت ← |
كتاب اللقيط |
[أخبرنا الربيع بن سليمان] قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في المنبوذ: هو حر ولا ولاء له، وإنما يرثه المسلمون بأنهم قد خولوا كل مال لا مالك له، ألا ترى أنهم يأخذون مال النصراني، ولا وارث له؟ ولو كانوا أعتقوه لم يأخذوا ماله بالولاء، ولكنهم خولوا ما لا مالك له من الأموال، ولو ورثه المسلمون وجب على الإمام أن لا يعطيه أحدا من المسلمين دون أحد وأن يكون أهل السوق والعرب من المسلمين فيه سواء ثم وجب عليه أن يجعل ولاءه يوم ولدته أمه لجماعة الأحياء من المسلمين الرجال والنساء ثم يجعل ميراثه لورثته من كان حيا من المسلمين من الرجال دون النساء كما يورث الولاء، ولكنه مال كما وصفنا لا مالك له ويرد على المسلمين يضعه الإمام على الاجتهاد حيث يرى.