الرئيسيةبحث

مجمع الزوائد/كتاب الفرائض

  ►كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب العتق ☰  



كتاب الفرائض


باب فيمن فر من توريث وارثه

7132

عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم تحته عشر نسوة فقال له النبي ﷺ: «اختر منهن أربعا» فلما كان عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال: إني أظن أن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلا وايم الله لتراجعن نساءك أو لترجعن في مالك أو لأورثهن ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال

قلت: روى الترمذي وابن ماجة منه إلى قوله: واختر منهن أربعا
رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح

باب في علم الفرائض

7133

عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: قال رسول الله ﷺ: «تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرهما»

رواه أبو يعلى والبزار وفي إسناده من لم أعرفه.
7134

وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وسعيد بن أبي كعب ذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله ثقات
7135

وعن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ فيقول: نعم. فيقول الأعرابي: وأنا أقرأه. فيقول الأعرابي: أتفرض يا مهاجر؟ فإذا قال: نعم. قال: زيادة وخير. وإن قال: لا أحسبه. قال: فما فضلك علي يا مهاجر؟

رواه الطبراني وفيه مهاجر بن كثير الصنعاني وهو ضعيف
7136

وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: تعلموا الفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون

رواه الطبراني وهو منقطع الإسناد
7137

وعن أبي الزناد أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت:

«بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله أمير المؤمنين معاوية من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: فإنك كنت تسألني عن ميراث الجد والأخوة والكلالة وكثير مما يقضى به في هذه الأمور لا يعلم مبلغها وقد كنا نحضر من ذلك أمورا عند الخلفاء بعد رسول الله ﷺ فوعينا منها ما شئنا أن نعي فنحن نفي [ به ] بعد من استفتانا في المواريث»

رواه الطبراني وجادة وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وثقه النسائي وغيره وضعفه الجمهور

باب الإنصاف عند القسمة

7138

عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «اضمنوا لي ست خصال أضمن لكم الجنة» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «لا تظلموا عند قسمة مواريثكم وأنصفوا من أنفسكم». فذكر الحديث

وقد تقدم في الأحكام

باب فيما تركه رسول الله ﷺ

7139

عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تركناه صدقة»

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح

باب الوصية

7140

عن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم»

رواه الطبراني وفيه بشر بن مهران وهو متروك. قلت: وله طريق في المناقب
7141

وعن فاطمة الكبرى قالت: قال رسول الله ﷺ: «لكل بني أنثى عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم»

رواه الطبراني وفيه شيبة بن نعامة وهو ضعيف
7142

وعن علي وابن مسعود [ قالا ]: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه

رواه الطبراني وفيه راو لم يسم ومحمد بن أبي ليلى وبقية رجاله رجال الصحيح

باب متى يرث المولود

7143

عن المسور بن مخرمة وجابر قالا: قال رسول الله ﷺ: «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكي»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عباس بن الوليد الخلال وثقه أبو مسهر ومروان بن محمد وقال أبو داود: لا أحدث عنه. وبقية رجاله رجال الصحيح
7144

وعن ابن سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته ثم مات فولد له ولد بعد ما مات فلقي عمر أبا بكر فقال: ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئا. فقال له أبو بكر: وأنا والله ما نمت الليلة - أو كما قال - من أجله فانطلق بنا إلى قيس بن سعد. فكلمه [ في أخيه ] فأتياه فكلماه. فقال قيس: أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدا ولكن أشهد كما أن نصيبي له.

رواه الطبراني من طرق رجالها كلها رجال الصحيح إلا أنها مرسلة لم يسمع أحد منهم من أبي بكر
7145

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «استهلال الصبي العطاس»

رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف

باب فيمن ألحقت بقوم من ليس منهم

7146

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم يطلع على عوراتهم ويشركهم في أموالهم»

رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف

باب لا ترث ملة ملة

7147

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ترث ملة ملة»

رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه العجلي
7148

وعن ابن عباس قال: وقع مولى للنبي ﷺ من نخلة فمات فأعطى النبي ﷺ ميراثه أهل دينه

رواه البزار وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف.
7149

وعن الحسن عن جابر قيل له: ذكر النبي ﷺ؟ قال: نعم. قال: «لا نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
7150

وعن أنس قال: ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي. قال علي: فمن أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب

رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن الحسين اللالي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

باب فيمن يسلم وبعض على ورثته على غير دينه فيسلم قبل قسمة الميراث

7151

عن حسان بن بلال أن يزيد بن قتادة حدث: أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام قال: فورثته أختي دوني وكانت على دينه ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله ﷺ حنينا فمات فأحرزت ميراثه وكان ترك غلاما ونخلا ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان فحدثني عبد الله بن الأرقم: أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان. فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال وهو ثقة
7152

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «كل ميراث أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام»

رواه الطبراني وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف جدا

باب لا يتم بعد حلم

7153

عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتم بعد حلم»

رواه البزار وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف
7154

وعن حنظلة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتم بعد حلم ولا يتم على جارية إذا هي حاضت»

رواه الطبراني ورجاله ثقات

باب إذا مات الرجل انقطع حقه من المال

7155

عن عقبة بن عامر أن غلاما أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وتركت حليا فأتصدق به عنها؟ قال: «أمك أمرتك بذلك؟». قال: لا. قال: «فأمسك عليك حلي أمك»

رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح

باب من ترك مالا فلأهله

7156

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من ترك مالا فلأهله ومن ترك دنيا فعلى الله ورسوله»

رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أعين البصري ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله رجال الصحيح

باب فيمن استلحق أحدا

7157

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «ما استلحق قوم رجلا إلا ورثهم»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الهيثم بن عدي قال البخاري: كان يكذب
7158

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد ألحق بعصبته ومن أدعى ولدا من غير رشدة [1] فلا يرث ولا يورث»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك

باب ما جاء في الجد

7159

عن عمر أنه سأل النبي ﷺ كيف قسم الجد؟ قال: «ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك» فمات قبل أن يعلم ذلك

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر.
7160

وعن أبي سعيد قال: كنا نورثه على عهد رسول الله ﷺ - يعني الجد

رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح
7161

وعن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله ﷺ أنه قضى أن للجدتين من الميراث بينهم السدس

رواه الطبراني في الكبير وأحمد في أثناء حديث طويل وإسنادهما منقطع إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة

باب في الكلالة

7162

عن ابن عباس قال: أنا أول من أتى عمر حين طعن فقال: احفظ عني ثلاثا فإني أخاف أن لا يدركني الناس. أما أنا فلم أقض في الكلالة ولم أستخلف على الناس خليفة وكل مملوك له عتيق

رواه أحمد ورجاله ثقات
7163

وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ﷺ عن الكلالة فقال: «يكفيك آية الصيف»

رواه أبو يعلى وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس
7164

وعن سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ أتاه رجل يستفتيه في الكلالة: أنبئني يا رسول الله أكلالة الرجل يريد أخوة من أمه وأبيه؟ فلم يقل له رسول الله ﷺ شيئا غير أنه قرأ عليه آية الكلالة التي في سورة النساء ثم عاد الرجل يسأله فكلما سأله قرأها حتى أكثر وصخب الرجل فاشتد صخبه من حرص على أن يبين له النبي ﷺ فقرأ عليه الآية ثم قال له النبي ﷺ: «إني والله لا أزيدك على ما أعطيت إني والله لا أزيدك على ما أعطيت حتى أزداد عليه» فجلس الرجل حينئذ وسكت

رواه الطبراني وفي إسناده ضعف

باب في ابني عم أحدهما أخ لأم

7165

عن علي أنه أتي في فريضة ابني عم أحدهما أخ لأم فقالوا: أعطاه ابن مسعود المال كله فقال: يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيها لكني أعطيه سهم الأخ للأم [ من قبل ] ثم أقسم المال بينهما

رواه الطبراني وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق

باب في زوج وأخت لأب وأم

7166

عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم؟ فأعطى الزوج النصف والأخت النصف وكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله ﷺ قضى بذلك

رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح

باب في أم وأخت وجد

7167

عن الشعبي قال: أتى بي الحجاج موثقا فلما أتي بي إلى باب القصر لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحري أن تنجو. قال: فلقنني ثم لقنني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد فلما أدخلت على الحجاج قال لي: يا شعبي وأنت ممن خرج علينا؟ وكبر قلت: أصلح الله الأمير احزن بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستجحسنا الخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. قال: صدق والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا إذا فجروا أطلقنا عنه. قال: فاحتاج إلي في فريضة فبعث إلي قال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ عبد الله بن مسعود وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس. قال: فما قال فيها ابن عباس؟ إن كان لمتقنا. قال: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الأم الثلث. قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الأم سهما. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ قال: قلت: جعلها أثلاثا. قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم اثنين وأعطى الجد سهما». قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قال: قلت: جعلها من سبعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الأخت اثنين. قال: اؤمر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين

رواه البزار ورجاله ثقات والراوي عن الشعبي عباد بن موسى وليس هو الختلي الذي احتج به الشيخان وإنما هو العكلي وذكر الذهبي في الميزان: أنه تفرد عنه ابنه محمد بن عباد بن موسى بن راشد الملقب سندولا. وقد رواه البيهقي في سننه من رواية ابنه محمد بن عباد عنه فأدخل بينه وبين الشعبي أبا بكر الهذلي واسمه سلمى بن عبد الله ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم وكذبه غندر لكنه لم يتفرد عن عباد ابنه محمد فإنه عند البزار والبيهقي من رواية عيسى بن يونس عنه. وفي رواية للبيهقي: حدثنا موسى بن عباد حدثنا الشعبي. وعلى هذا فالحديث مضطرب الإسناد

باب في الأخوة

7168

عن علي عن النبي ﷺ قال: «يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخوته لأبيه»

رواه أبو يعلى ولا أعرف معناه وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق
7169

وعن علي أنه قال: الأخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح

باب في العمة والخالة

7170

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ ركب حمارا إلى قباء يستخبر في العمة والخالة فأنزل الله عز وجل: «لا ميراث لهما»

رواه الطبراني في الصغير وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف

باب ميراث ابن الملاعنة

7171

عن ابن مسعود قال: ميراث ابن الملاعنة كله لأمه.

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود
7172

وعن علي وابن مسعود قال: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه

رواه الطبراني وفيه من لم يسم

باب ميراث القاتل

7173

عن عدي أنه كان بين امرأتين فرمى إحداهما بحجر فقتلها فركب في ذلك إلى رسول الله ﷺ وهو بتبوك يسأله عن شأن المرأة المقتولة؟ فقال: «يعقلها ولا يرثها» قال عدي: فكأني أنظر إلى رسول الله ﷺ على ناقة حمراء جدعاء فقال: «أيها الناس إن الأيدي ثلاثة: يد الله هي العليا ويد المعطي الوسطى ويد السائل السفلى فتعففوا ولو بحزم الحطب» ثم رفع يديه فقال: «اللهم هل بلغت؟»

رواه أبو يعلى بطوله والطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه راو لم يسم
7174

وعن عمر بن شيبة بن أبي كبير قال: كنت أداعب امرأتي فانرمى يدي فماتت وذلك في غزوة رسول الله ﷺ تبوكا فأتيته فأخبرته خبر امرأتي التي أصبتها خطأ فقال: «لا ترثها»

رواه الطبراني. وعمر بن شيبة قال أبو حاتم: مجهول

باب ميراث العقل

7175

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قضى أن العقل بين ورثة القتيل على فرائضهم

رواه أحمد ورجاله ثقات
7176

وعن المغيرة بن شعبة أن أسعد ابن زرارة قال لعمر بن الخطاب: إن النبي ﷺ كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

رواه الطبراني ورجاله ثقات
7177

وعن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزي قال لعمر بن الخطاب: إن النبي ﷺ كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

رواه الطبراني ورجاله ثقات
7178

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قتل أشيم كان خطأ

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

باب ما جاء في الولاء ومن يرثه

7179

عن ابن عباس رفعه قال: «إن الولاء ليس بمنتقل ولا بمتحول»

رواه البزار والطبراني وفيه المغيرة بن جميل وهو ضعيف
7180

وعن غيلان بن سلمة الثقفي أن نافعا أبا السائب كان عبدا لغيلان ففر إلى النبي ﷺ يوم حاصر الطائف فأسلم فأعتقه رسول الله ﷺ فلما أسلم غيلان رد رسول الله ﷺ ولاء نافع إليه

رواه البزار وقال: لا نعلم روى غيلان إلا هذا الحديث
قلت: وفيه عروة بن غيلان ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7181

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب»

رواه الطبراني وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب
7182

وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يرث الولاء من يرث المال من والد أو ولد»

قلت: رواه ابن ماجة وغيره بغير هذا السياق
رواه أحمد وإسناده حسن
7183

وعن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال: «الولاء لمن أعتق»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن
7184

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الولاء لمن أعتق»

رواه الطبراني وفيه النصر أبو عمر وقد وثقه جماعة وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات
7185

وعن سلمى ابنة حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي ﷺ ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى

رواه أحمد
7186

ولها عند الطبراني قالت: مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف

رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى
7187

وعن أبي موسى قال: مات رجل وترك ابنته ومواليه الذين أعتقوه فقسم النبي ﷺ ميراثه بين ابنته وبين مواليه

رواه الطبراني ورجاله ثقات

باب فيمن تولى غير مواليه

7188

عن جابر أن النبي ﷺ قال: «من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا خالد بن أبي حيان وهو ثقة.
7189

وعن أبي أمامة بن ثعلبة أن النبي ﷺ قال: «من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عطية وقال الذهبي: لا أعلم من روى عنه إلا منيب. وبقية رجاله ثقات
7190

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: وجدت مع قائم سيف رسول الله ﷺ: «إن أشد الناس على الله عداء القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن جحد نعمة مواليه فقد برئ مما أنزل الله على محمد ﷺ»

رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح

باب فيمن أسلم على يديه أحد ولم يترك وارثا

7191

عن عمرو بن العاص أنه أتى رسول الله ﷺ فقال: إن رجلا أسلم على يدي وله مال وقد مات. قال: «فلك ميراثه»

رواه الطبراني من رواية بقية قال: حدثني كثير بن مرة فإن كان سمع منه فالحديث صحيح

باب فيمن أعطى عطية ثم ورثها

7192

عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء أخوته فقالوا: نحن فيها شرع سواء. فأبى فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقسمه بينهم ميراثا

قلت: رواه أبو داود بغير سياقه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
7193

وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة في حياتها وإنها توفيت ولم تدع وارثا غيري؟ فقال رسول الله ﷺ - أحسبه قال -: «إن الله تبارك وتعالى رد عليك حديقتك وقبل صدقتك»

رواه البزار وإسناده حسن
7194

وعن سنان بن مسلمة أن رجلا من المهاجرين تصدق بأرض [ له ] عظيمة على أمه فماتت وليس لها وارث غيره فأتى النبي ﷺ فقال: إن أمي فلانة كانت من أحب الناس إلي وأعزه علي وإني تصدقت عليها بأرض [ لي ] عظيمة فماتت وليس لها وارث غيري فكيف تأمرني أن أصنع بها؟ فقال: «أوجب الله أجرك ورد عليك أرضك اصنع ما شئت»

رواه الطبراني ورجاله ثقات
7195

وعن عبادة - يعني ابن الصامت - أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله كل شيء لي فهو صدقة إلا فرسي. وكانت له أرض فقبضها رسول الله ﷺ فجعلها في الأوفاض [2] فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله أطعمنا من صدقة ابننا ما لنا شيء وإنا لنطوف مع الأوفاض. فأخذها رسول الله ﷺ ورجعها إليهما فماتا فورثها ابنهما الذي كان تصدق بها فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله صدقتي التي كنت تصدقت بها فدفعتها إلى والدي فماتا فورثتهما أفحلال هي؟ قال: «نعم فكلها هنيئا»

رواه الطبراني. وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة
7196

وعن بشر بن محمد بن عبد الله بن زيد الذي أدى النداء عن أبيه قال: تصدق عبد الله بن زيد بمال لم يكن له مال غيره وكان يعيش فيه هو وولده فدفعه إلى رسول الله ﷺ فجاء أبوه إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن عبد الله بن زيد تصدق بماله وهو الذي كان يعيش فيه. فدعا رسول الله ﷺ عبد الله بن زيد فقال: «إن الله عز وجل قد قبل صدقتك فردها ميراثا على أبويك» قال بشير: فتوارثناها

رواه الطبراني. وبشير هذا لم أجد من ترجمه. وبقية رجاله رجال الصحيح
7197

وعن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله مالي كله صدقة. قال: فافتقر أبواه حتى جلسا مع الأوفاض ثم جاءا إلى رسول الله ﷺ فقالا: يا رسول الله كان ابننا أكثر الأنصار مالا فتصدق بماله وافتقرنا حتى جلسنا مع الأوفاض. قال: «صدقة ابنكما رد عليكما» ثم توفيا فأرسل رسول الله ﷺ إلى ابنهما: «أن اردد الصدقة فإن الصدقة لا تورث ولا تعتمر»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك

هامش

  1. من غير طريق شرعي
  2. الفرق والأخلاط من الناس