►كتاب النكاح | كتاب الطلاق | كتاب الأطعمة ☰ |
باب لا تسأل المرأة طلاق أختها
7748
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تسال المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها فإنما رزقها على الله عز وجل»
- رواه الطبراني عن شيخه أبي يحيى الرازي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
باب ( الرجعة )
7749
عن عاصم بن عمر أن رسول الله ﷺ طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب [ طلقة ] ثم ارتجعها
- رواه أحمد والطبراني ورجال ثقات
7750
وعن أنس أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم ارتجعها
- رواه البزار.
7751
وروى له أبو يعلى: أن رسول الله ﷺ حين طلق حفصة أُمر أن يراجعها
- ورجال أبي يعلى رجال الصحيح
7752
وعن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ لعل رسول الله ﷺ طلقك إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي والله لإن كان طلقك مرة أخرى لا كلمتك أبدا
- رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح كذلك رجال البزار
7753
وعن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ﷺ طلق حفصة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فوضع التراب على رأسه وقال: ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعدها فنزل جبريل عليه السلام على النبي ﷺ فقال: «إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر».
- رواه الطبراني وفيه عمرو بن صالح الحضرمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
باب لا طلاق قبل نكاح
7754
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك»
- رواه الطبراني في الأوسط وهذا لفظه والبزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح.
7755
وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق لمن لا يملك»
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات إلا أن طاووسا لم يلق معاذ بن جبل
7756
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بعد طلاق»
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن أحمد بن صالح وهو متروك
7757
وعن علي بن أبي طالب قال: حفظت لكم من رسول الله ﷺ ستا: «لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في معصية ولا يتم بعد حلم ولا صمات يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام»
- قلت: روى أبو داود منه لا يتم بعد حلم ولا صمات يوم إلى الليل
- رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات. وقد تقدمت أحاديث في العتق والنذور
7758
وعن عصمة قال: جاء مملوك إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي قال: فصعد رسول الله ﷺ المنبر فقال: «يا أيها الناس إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق»
- رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
7759
وعن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس: أخطأ في هذا إن الله عز وجل يقول: { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ولم يقل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن نكحتموهن
- رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله ثقات
7760
وعن أيوب بن سليمان الجوزي قال: قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن رجل ذكر امرأة فقال: يوم أتزوجها فهي طالق البتة؟ فقال عطاء: «لا طلاق لمن لا يملك عقدته ولا عتق لمن لا يملك رقبته» ذكر ذلك عن ابن عباس وأسنده إلى النبي ﷺ
- رواه الطبراني. وأيوب لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
باب فيمن يكثر الطلاق وسبب الطلاق
7761
عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: «لا تطلق النساء إلا من ريبة إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات»
- رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره.
7762
وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات»
- رواه الطبراني زفيه راو لم يسم وبقية إسناده حسن
7763
وعن جابر أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدع يد لامس قال: «طلقها» قال: إني أحبها وهي جميلة قال: «فاستمتع منها»
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
7764
وعن محمد - يعني ابن سيرين - قال: خطب الحسن بن علي إلى منظور بن سيار بن ريان الفزاري ابنته فقال: والله إني لأنكحك وإني لأعلم أنك علق طلق ملق غير أنك أكرم العرب بيتا وأكرمه نسبا
- رواه الطبراني ورجاله ثقات
باب فيمن طلق لاعبا
7765
عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق»
- رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
- وقد تقدمت أحاديث نحو هذا
باب طلاق السنة وكيف الطلاق
7766
عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر فقال: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال عمر: عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل: فإن رسول الله ﷺ أمر ابن عمر حين فارق زوجته أن يراجعها فقال له عمر: إن رسول الله ﷺ أمره أن يراجع بطلاق بقي وأنه لم يبق لك ما ترجع به امرأتك
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني وهو ثقة
7767
وعن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخراوين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمر الله أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء» فأمرني رسول الله ﷺ فراجعتها ثم قال: «إذا هي حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك وأمسك» فقلت: يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها؟ قال: «إذا بانت منك وكانت معصية»
- قلت: لابن عمر حديث في الصحيح بغير هذا السياق
- رواه الطبراني وفيه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني: ليس بذاك وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات
7768
وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض قال: فأتى عمر النبي ﷺ فأخبره ذلك فقال رسول الله ﷺ: «ليراجعها فإنها امرأته»
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن
7769
وعن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال لامرأته: «قد طلقتك قد راجعتك ليس هو طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قُبُل طهرها»
- رواه الطبراني في الأوسط وهذا لفظه والكبير إلا أنه قال: عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: بلغ أبا موسى أن النبي ﷺ غضب على الأشعريين فقال: يا رسول الله أبلغت أنك غضبت على الأشعريين؟ قال: «أجل إن أحدهم يقول: قد نكحت قد طلقت» فذكر نحوه ورجاله ثقات
7770
وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «لا طلاق إلا لعدة ولا عتق إلا لوجه الله»
- رواه الطبراني وفيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف
7771
وعن عبد الله - يعني ابن مسعود -: طلقوهن لعدتهن. قال عبد الله: الطلاق في طهر غير جماع
- رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم العبدي ولم أعرفه
باب في طلاق العبد
7772
عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره»
- رواه الطبراني وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك كذاب
7773
وعن عبد الله قال: الطلاق للرجال والعدة للنساء
- رواه الطبراني ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح
باب ألفاظ الطلاق
7774
عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو استفلحي بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
7775
وعن عبد الله قال: في الموهوبة: إن قبلوها فهي واحدة وهو أحق بها وإن لم يقبلوها فليس بشيء
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
7776
وعن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين
7777
وفي رواية: هي يمين يكفرها
7778
وفي رواية: إن كان نوى طلاقا وإلا فهي يمين
- رواه كلها الطبراني ورجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود
7779
وعن الضحاك أن عمر وابن مسعود قالا: في الحرام كفارة يمين
- رواه الطبراني وفيه جويبر وهو متروك والضحاك لم يدرك ابن مسعود
باب طلاق الرجعة
7780
عن عبد الله أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاءه رجل وامرأته فقال: امرأتي طلقتها ثم راجعتها فقالت المرأة: أما إن لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه فقال عمر: حدثي فقالت: طلقني ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ورددت بابي فنزعت ثيابي فقرع الباب وقال: قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم عبد؟ فقلت: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
7781
وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي: كيف تفتي منافق؟ فقال عثمان: نعيذك بالله أن تكون منافقا ونعوذ بالله أن يكون مثل هذا في الإسلام ثم تموت ولم تبينه قال: فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وقد حل لها الصلاة قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك
- رواه الطبراني وفيه زيد بن رفيع وهو ضعيف. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه
باب فيمن طلق أكثر من ثلاث
7782
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلقت إلى النبي ﷺ فسألته فقال: «أما اتقى الله جدك أما ثلاثة فله وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له»
7783
وفي رواية: عن عبادة أيضا قال: طلق بعض آبائي امرأة ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج؟ قال: «إن أباكم لم يتق الله تعالى فيجعل له من امرأته مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه»
- رواه كله الطبراني وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف
7784
وعن علقمة قال: جاء ابن مسعود رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعا وتسعين وإني سألت فقيل: قد بانت مني. فقال ابن مسعود: قد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها قال: فما تقول رحمك الله؟ فظن أنه سيرخص له فقال: ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
7785
وعن علقمة قال: أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إني طلقت امرأتي عدد النجوم فقال ابن مسعود: في نساء أهل - كلمة لا أحفظها -.
وجاءه رجل فقال: إني طلقت امرأتي ثمانيا فقال ابن مسعود: أيريد هؤلاء أن تبين منك؟ قال: نعم
قال ابن مسعود: يا أيها الناس قد بين الله الطلاق فيمن طلق كما أمره الله فقد بين ومن لبس به جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونحمله عنكم - يعني هو كما تقولون -
قال: ونرى قول ابن مسعود - كلمة لا أحفظها - أنه لو كان عنده نساء أهل الأرض ثم قال هذه ذهبن كلهن
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
باب تعليق الطلاق
7786
عن عروة بن الزبير قال: ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير فأقبل فلما رأه قال: أمك طالق إن دخلت فقال له عبد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك فاقتحم عليه فخلصها فبانت منه قال: ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير
- رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف
باب متعة الطلاق
7787
عن أبي أسيد وسهل بن سعد قالا: مر بنا رسول الله ﷺ وأصحاب له فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط حتى إذا انتهينا إلى حائطين منهما جلسنا بينهما فقال رسول الله ﷺ: «اجلسوا» ودخل هو وأتي بالجونية فعزلت في بيت [ في النخل ] أميمة ابنة النعمان بن شراحيل ومعها داية فلما دخل عليها رسول الله ﷺ قال: «هبي لي نفسك» قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال أبي: وقال غير أبي أحمد: امرأة من بني الجون يقال لها أمينة قالت: أعوذ بالله منك قال: «لقد عذت بمعاذ» ثم خرج علينا فقال: «يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها»
- قلت: حديث أبي أسيد وحده رواه الطبراني باختصار
- رواه كله أحمد ورجاله رجال الصحيح
7788
وعن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة بنت خليفة الخثعمية عند الحسن بن علي فلما أصيب علي وبويع للحسن بالخلافة دخل عليها فقالت: ليهنك الخلافة فقال لها: أتظهرين الشماتة بقتل علي انطلقي فأنت طالق ثلاثا فتقنعت بسلع لها وجلست في ناحية البيت وقالت: أما والله ما أردت ما ذهبت إليه فأقامت حتى انقضت عدتها ثم تحولت عنه فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها عليه وبمتعة عشرة آلاف فلما جاءها الرسول بذلك قالت:
متاع قليل من حبيب مفارق
فلما رجع الرسول إلى الحسن فأخبره بما قالت بكى الحسن بن علي وقال: لولا أني سمعت جدي رسول الله ﷺ أو سمعت أبي يحدث عن جدي أنه قال: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» لراجعتها
- رواه الطبراني وفي رجاله ضعف وقد وثقوا
7789
وعن أبي إسحاق قال: متع الحسن بن علي رضي الله عنهما امرأة بعشرين ألفا فلما أتيت بها ووضعت بين يديها قالت: متاع قليل من حبيب مفارق
7790
وفي رواية: متع الحسن بن علي رضي الله عنهما امرأتين بعشرين ألفا وزقاق من عسل فقالت إحداهما: وأراها حنفية متاع قليل من حبيب مفارق
- رواه كله الطبراني ورجال الأول رجال الصحيح
باب متى تحل المبتوتة
7791
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجها بعده رجل فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: «لا حتى يذوق الآخر ما ذاق الأول من عسيلتها وذاقت من عسيلته».
- رواه أحمد والبزار وأبو يعلى إلا أنه قال: فمات عنها قبل أن يدخل بها والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر
7792
وعن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته فأتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله قد تزوجني عبد الرحمن وما معه إلا مثل هذه وأومأت إلى هدبة من ثوبها فجعل رسول الله ﷺ يعرض عن كلامها ثم قال لها: «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»
- رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات. وقد رواه مالك في الموطأ مرسلا وهو هنا متصل
7793
وعن عبيد الله والفضل بن العباس رضي الله عنهما أن الغميصاء أو الرميضاء جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله ﷺ فقالت: إنه لا يصل إليها قال: فقال: كذبت يا رسول الله إني لأفعل ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول قال: فقال رسول الله ﷺ: «لا تحل له حتى يذوق عسيلتها»
- رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
7794
وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويخالطها ويذوق من عسيلتها»
- رواه الطبراني وأبو يعلى إلا أنه قال بمثل حديث عائشة وهو بنحو هذا ورجال أبي يعلى رجال الصحيح
7795
وعن عائشة قالت: كانت امرأة من بني قريظة يقال لها: تميمة تحت عبد الرجمن بن الزبير فطلقها فتزوجها رفاعة من بني قريظة ثم فارقها فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير فقالت: يا رسول الله ما ذاك منه إلا كهدبة ثوبي هذا فقال: «والله يا تميمة لا ترجعين إلى عبد الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره» قالت: يا رسول الله إنه كان قد جاءني هبة [1]
- قلت: هو في الصحيح خلا تسميتها: تميمة
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن إسحاق وهو مدلس
7796
وعن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عاصم بن أبي النجود وهو ثقة وفيه ضعف
7797
وعن ابن مسعود أنه كان يقول: لا يحلها لزوجها وطء سيدها
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن جريج قال: أخبرت عن عاصم ومسروق وإبراهيم النخعي ولم يسم من أخبره.
7798
وعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «العسيلة: الجماع»
- رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو عبد الملك المكي ولم أعرفه بغير هذا الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح
7799
وفي رواية عند أبي يعلى عن عائشة أن النبي ﷺ إنما عنى بالعسيلة النكاح
(بابان في التخيير)
باب التخيير
7800
عن ابن عمر أن النبي ﷺ حين خير نساءه كانت التي اختارت نفسها امرأة من بني هلال
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عاصم بن عمر العمري وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وقال الترمذي: متروك
باب تخيير الأمة إذا أعتقت وهي تحت العبد
7801
عن عمرو بن أمية قال: سمعت رجالا يتحدثون عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه»
- رواه أحمد متصلا هكذا ومرسلا من طريق آخر وفي المتصل الفضل بن عمرو بن أمية وهو مستور وابن لهيعة حديثه حسن وبقية رجاله ثقات.
7802
وعن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا قال: فكنت أراه يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه قال: فقضى فيها النبي ﷺ أربع قضيات: قضى أن الولاء لمن أعتق وخيرها وأمرها أن تعتد عدة الحرة. قال: وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «هو عليها صدقة وإلينا هدية»
- قلت: في الصحيح بعضه
- رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح
7803
وعن ابن عباس قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة فتعتقها فقال مواليها: لا إلا أن تجعلي لنا الولاء فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «اشتريها فأعتقيها» فقال رسول الله ﷺ: «ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل»
قال: وكانت تحت عبد يدعى مغيثا لبني المغيرة وجعل لها رسول الله ﷺ الخيار
قال: وحدث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ جعل عدتها عدة الحرة
- قلت: في الصحيح بعضه
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف.
7804
وعن ابن جريج قال: أخبرت أن ابن مسعود قال: إن عتقت عند عبد فلم تعلم أن لها الخيار ولم تختر حتى عتق زوجها أو حتى يموت أو تموت توارثا
- رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح والله تعالى أعلم بالصواب وهو الكريم الوهاب وهو معتق الرقاب وفاتح الأبواب
باب الأمة تباع ولها زوج
7805
عن ابن مسعود في الأمة تباع ولها زوج قال: بيعها طلاقها
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود
باب العدة
7806
عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي ﷺ: { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها؟ قال: «للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها»
- رواه عبد الله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور
7807
وعن أبي بن كعب قال: نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل فقلت: تزوج إذا وضعت فقالت أم الطفيل أم ولدي لعمر ولي: قد أمر رسول الله ﷺ سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت.
- رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن بسر بن سعيد لم يدرك أبي بن كعب
7808
وعن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب: أنها سمعت عمر بن الخطاب وأبي بن كعب يختصمان فقالت أم الطفيل: أفلا يسأل عمر بن الخطاب سبيعة الأسلمية؟ توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد ذلك بأيام فأنكحها رسول الله ﷺ
- رواه أحمد والطبراني أتم منه وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
7809
وعن عبد الله بن مسعود أن سبيعة الأسلمية بنت الحرث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بعد خمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنك تحدثين نفسك بالباءة؟ ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين فانطلقت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته بما قال أبو السنابل فقال رسول الله ﷺ: «كذب أبو السنابل إذا أتاك أحد ترضينه فأتي به» أو قال: «فأتيني» فأخبرها أن عدتها قد انقضت
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
7810
وعن عبد الله بن عتبة أن سبيعة الأسلمية بنت الحارث قال: فذكر الحديث أو نحوه وقال فيه: «إذا أتاك كفؤ فأتيني أو أنبئنني به» ولم يذكر ابن مسعود
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
7811
وعن عائشة قالت: طلقت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فمكثت عشرين ليلة ثم وضعت حملها فأتت النبي ﷺ فأخبرته فقال: «استفلحي بأمرك» أي تزوجي
- رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما ثقات
7812
وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج»
- رواه البزار وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق
7813
وعن عائشة أن رسول الله ﷺ جعل عدة بريرة عدة الحرة
- رواه البزار وفيه حميد بن الربيع وثقه أحمد وغيره وضعفه جماعة
- وقد تقدم حديث أبي بكر من طريق ابن عباس في باب تخيير الأمة
7814
وعن ابن عباس قال: نهيت المتوفى عنها زوجها عن الطيب والزينة
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
7815
وعن ابن مسعود أن المرأة إذا طلقت وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ولم يتبين ذلك أنها تنتظر سنة فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر فإن حاضت في الثلاثة أشهر [ اعتدت بالحيض وإن حاضت ] ولم يتم حيضها بعدما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة فلا تعجل عليها حتى تعلم أتم حيضها أم لا؟
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الكريم الجزري قال: حدثني أصحاب ابن مسعود ولم يسم أحدا منهم
باب المعتدة تنتقل أو تخرج من بيتها
7816
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال لفاطمة: «انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا بنفسك»
- رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال: قال لفاطمة بنت قيس وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن
7817
وعن جابر بن عبد الله عن خالته أنها أرادت أن تخرج إلى نخل لها لتجده [2] فقال لها رجل: ليس ذلك لك فأتت النبي ﷺ فقال: «اخرجي وجدي نخلك لعلك أن تصدقي أو تصنعي معروفا»
- قلت: هو في الصحيح من حديث جابر نفسه وهنا من حديثه عن خالته
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
7818
وعن علقمة قال: سأل ابن مسعود نساء من همدان نعى إليهن أزواجهن فقلن: إنا نستوحش فقال عبد الله: يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل واحدة منهن إلى بيتها بالليل
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
باب الاستبراء
7819
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج بن أرطاة وكلاهما مدلس
7820
وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ يوم حنين عن بيع الخمس حتى يقسم وعن أن توطأ النساء حتى يضعن ما في بطونهن إذا كن حبالى
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف
7821
وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الحامل حتى تضع
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
- وقد تقدمت أحاديث في النهي عن وطء الحبالى حتى يضعن في باب النكاح.
7822
وعن ابن مسعود قال: تستبرئ الأمة بحيضة
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
باب الخلع
7823
عن عبد الله بن عمرو وسهل بن أبي حثمة قال: كانت حبيبة [ بنت سهل ] تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته وكان رجلا دميما فجاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني لأراه فلولا مخافة الله عز وجل لبزقت في وجهه. فقال رسول الله ﷺ: «أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟» قالت: نعم. فأرسل إليه فردت عليه حديقته وفرق بينهما فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام
- رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
7824
وعن أنس قال: جاءت امرأة ثابت بن شماس وهو ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله ﷺ فقالت كلاما كأنها كرهته فقال رسول الله ﷺ: «تردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فأرسل النبي ﷺ إلى ثابت: «خذ منها ذلك» أحسبه قال: «وطلقها»
- رواه البزار وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه ضعف.
7825
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات»
- رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
باب في الزوجين يسلم أحدهما
7826
عن ابن أبي مليكة قال: لما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فخب [3] بهم البحر فجعلت الصراري ومن في البحر يدعون الله عز وجل ويستغيثون به فقال: ما هذا؟ فقيل: مكان لا ينفع فيه إلا الله عز وجل. فقال عكرمة: فهذا إله محمد الذي يدعونا إليه ارجعوا بنا فرجعوا فرجع وأسلم وكانت امرأته قد أسلمت قبله فكانا على نكاحهما
- رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح
7827
وعن الشعبي أن زينب بنت رسول الله ﷺ أسلمت وزوجها مشرك: أبو العاص بن الربيع ثم أسلم بعد ذلك بحين فلم يجددا نكاحا
- رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق
باب الظهار
7828
عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي كظهر أمي حرمت عليه وكان أول من ظاهر في الإسلام رجل كان تحته ابنة عم له يقال لها: خويلة فظاهر منها فأسقط في يده وقال: ألا قد حرمت علي وقالت له مثل ذلك. قال: فانطلقي إلى النبي ﷺ فسليه فأتت النبي ﷺ فجعلت تشتكي إلى النبي ﷺ فأنزل الله تبارك وتعالى: { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله } إلى قوله: { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } فقالت: أنا رقبة ما له غيري. قال: { فصيام شهرين متتابعين } قالت: والله إنه ليشرب في اليوم ثلاث مرات قال: { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } قالت: بأبي وأمي ما هي إلا أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرها فدعا النبي ﷺ بشطر وسق ثلاثين صاعا. والوسق: ستون صاعا فقال: «ليطعمه ستين مسكينا وليراجعك»
- رواه البزار وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف
7829
وعن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان فلما مضى النصف من رمضان سمنت وتربعت حتى أعجبته فغشيها ليلا فأتى النبي ﷺ فسأله عن ذلك فقال: «أعتق رقبة» قال: لا أجد قال: «صم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع قال: «أطعم ستين مسكينا» قال: لا أجد فأتي رسول الله ﷺ بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا من تمر قال: «خذ هذا فتصدق به على ستين مسكينا».
- قلت: رواه أبو داود وغيره غير قوله: إن غشيها
- رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات
7830
وعن ابن عباس قال: كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء فكان أول ظهار في الإسلام أوس بن الصامت وكانت امرأته خويلة بنت خويلد وكان الرجل ضعيفا وكانت المرأة جلدة فلما أن تكلم بالظهار قال: لا أراك إلا قد حرمت علي فانطلقي إلى رسول الله ﷺ لعلك تبتغي شيئا يردك علي فانطلقت وجلس ينتظرها عند قرني البشر فأتت النبي ﷺ وماشطة تمشط رأسه فقالت: يا رسول الله إن أوس بن الصامت من قد علمت في ضعف رأيه وعجز مقدرته وقد ظاهر مني يا رسول الله وأحق من عطف عليه بخير إن كان أنا أو عطف عليه بخير إن كان عنده وهو فقد ظاهر مني يا رسول الله فأبتغي شيئا يردني إليه بأبي أنت وأمي قال: «يا خويلة ما أمرنا بشيء من أمرك وإن نؤمر فسأخبرك» فبينا ماشطته قد فرغت من شق رأسه وأخذت في الشق الآخر أنزل الله عز وجل وكان إذا نزل عليه الوحي يربد [4] لذلك وجهه حتى يجد برده فإذا سري عنه عاد وجهه أبيض كالقلب [5] ثم تكلم بما أمر به من الوحي فقالت ماشطته: يا خويلة إني لأظنه الآن في شأنك فأخذها أفكل [6] استقبلتها رعدة ثم قالت: اللهم إني أعوذ بك أن تنزل بي إلا خيرا فإني لم أبغ من رسولك إلا خيرا فلما سري عنه قال: «يا خويلة قد أنزل [ الله ] فيك وفي صاحبك» فقرأ: { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما } إلى قوله: { ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } فقالت: يا رسول الله والله ما له خادم غيري ولا لي خادم غيره قال: { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } فقالت: والله إنه إذا لم يأكل في اليوم مرتين يسدر بصره. قال: { فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا } فقالت: والله ما لنا اليوم وقية قال: «فمريه فلينطلق إلى فلان فليأخذ منه شطر وسق من تمر فليتصدق به على ستين مسكينا وليراجعك» قالت: فجئت فلما رآني قال: ما وراءك؟ قلت: خيرا وأنت زميم [7] أمرت أن تأتي فلانا فتأخذ منه شطر وسق فتصدق به على ستين مسكينا وتراجعني فانطلق يسعى حتى جاء به قالت: وعهدي به قبل ذلك لا يستطيع أن يحمل على ظهره خمسة آصع من الضعف
- قلت: لابن عباس حديث في الظهار غير هذا رواه الترمذي
- رواه الطبراني والبزار بنحوه باختصار وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف
باب الإيلاء
7831
عن أبي هريرة قال: هجر رسول الله ﷺ نساءه - قال شعبة: أحسبه قال: - شهرا فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في غرفة على حصير قد أثر الحصير في ظهره فقال: يا رسول الله كسرى يشربون في الفضة والذهب وأنت هكذا؟ فقال النبي ﷺ: «إنهم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» ثم قال النبي ﷺ: «الشهر [ تسعة وعشرون ] هكذا وهكذا» وكسر في الثالثة الإبهام
- رواه أحمد وفيه داود بن فراهيج وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وغيره
7832
وعن ابن عباس أنه قال: كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول الله عز وجل: { وإن تظاهرا عليه } فكنت أهابه حتى حججنا معه حجة فقلت: لئن لم أسأله في الحجة لا أسأله فلما قضينا حجنا أدركناه وهو ببطن مر وقد تخلف لبعض حاجته فقال: مرحبا بك يا ابن عم رسول الله ﷺ ما حاجتك؟ قلت: شيء كنت أريد أن أسألك عنه يا أمير المؤمنين فكنت أهابك فقال: سلني عما شئت فإنا لم نكن نعلم شيئا حتى تعلمناه فقلت: أخبرني عن قول الله عز وجل: { وإن تظاهرا عليه } من هما؟ قال: لا تسأل أحدا أعلم بذلك مني كنا بمكة لا يكلم أحدنا امرأته إنما هي خادم البيت فإذا كان له حاجة سفع برجلها فقضى حاجته فلما قدمنا المدينة تعلمن من نساء الأنصار فجعلن يكلمننا ويراجعننان وإني أمرت غلمانا لي ببعض الحاجة فقالت امرأتي: بل اصنع كذا وكذا فقمت إليها بقضيب فضربتها به فقالت: يا عجبا لك يا ابن الخطاب تريد أن لا تكلم؟ فإن رسول الله ﷺ تكلمه نساؤه فخرجت فدخلت على حفصة فقلت: يا بنية انظري لا تكلمي رسول الله ﷺ ولا تسأليه فإن رسول الله ﷺ ليس عنده دينار ولا درهم يعطيكهن فما كانت لك من حاجة حتى دهن رأسك فسليني وكان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس ثم دخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها وإنها أهديت لحفصة بنت عمر عكة [8] عسل من الطائف - أو من مكة - فكان رسول الله ﷺ إذا دخل يسلم عليها حبسته حتى تلعقه منه أو تسقيه منها وأن عائشة أنكرت احتباسه عندها فقالت لجويرية عندها حبشية يقال لها: خضراء: إذا دخل على حفصة فادخلي عليها فانظري ما يصنع. فأخبرتها الجارية بشأن العسل فأرسلت عائشة إلى صواحباتها فأخبرتهن وقالت: إذا دخل عليكن فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير [9] ثم إنه دخل على عائشة فقالت: يا رسول الله أطعمت شيئا منذ اليوم؟ فإني أجد منك ريح مغافير. وكان رسول الله ﷺ أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح شيء فقال: «هو عسل والله لا أطعمه أبدا» حتى إذا كان يوم حفصة قالت: يا رسول الله إن لي حاجة إلى أبي إن نفقة لي عنده فأذن لي أن آتيه فأذن لها ثم إنه أرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا فجلست عند الباب فخرج رسول الله ﷺ وهو فرع ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكي فقال: «ما يبكيك؟» فقالت: إنما أذنت لي من أجل هذا أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها على فراشي ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن أما والله ما يحل لك هذا يا رسول الله؟ فقال: «والله ما صدقت أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي؟ أشهدك أنها علي حرام ألتمس بذلك رضاك انظري لا تخبري بذلك امرأة منهن فهي عندك أمانة» فلما خرج رسول الله ﷺ قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشري فإن رسول الله ﷺ قد حرم أمته فقد أراحنا الله منها فقالت عائشة: أما والله إنه كان يريبني أنه كان يقتل من أجلها فأنزل الله عز وجل: { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } ثم قرأ رسول الله ﷺ: { وإن تظاهرا عليه } فهي عائشة وحفصة وزعموا أنهما كانتا لا تكتم إحداهما الأخرى شيئا وكان لي أخ من الأنصار إذا حضرت وغاب في بعض ضيعته حدثته بما قال رسول الله ﷺ وإذا غبت في بعض ضيعتي حدثني فأتاني يوما وقد كنا نتخوف جبلة بن الأيهم الغساني فقال: ما دريت ما كان؟ فقلت: وما ذاك؟ لعله جبلة بن الأيهم الغساني تذكر؟ قال: لا ولكنه أشد من ذلك إن رسول الله ﷺ صلى الصبح فلم يجلس كما كان يجلس ولم يدخل على أزواجه كما كان يصنع وقد اعتزل في مشربته [10] وقد ترك الناس يموجون ولا يدرون ما شأنه فأتيت والناس في المسجد يموجون ولا يدرون فقال: يا أيها الناس كما أنتم ثم أتى رسول الله ﷺ وهو في مشربته قد جعلت له عجلة فرقى عليها فقال لغلام له أسود وكان يحجبه: استأذن لعمر بن الخطاب فاستأذن لي فدخلت ورسول الله ﷺ في مشربته فيها حصير وأهب معلقة وقد أفضى لجنبه إلى الحصير فأثر الحصير في جنبه وتحت رأسه وسادة من أدم محشوة ليفا فلما رأيته بكيت فقال: «ما يبكيك؟» فقلت: يا رسول الله فارس والروم يضطجع أحدهم في الديباج والحرير فقال: «إنهم عجلت لهم طيباتهم والآخرة لنا» فقلت: يا رسول الله ما شأنك؟ فإني تركت الناس يموج بعضهم في بعض فعن خبر أتاك؟ فقال: اعتزلهن فقال: «لا ولكن كان بيني وبين أزواجي شيء فأحببت أن لا أدخل عليهن شهرا» ثم خرجت على الناس فقلت: يا أيها الناس ارجعوا فإن رسول الله ﷺ كان بينه وبين أزواجه شيء فأحب أن يعتزل
ثم دخلت على حفصة فقلت: يا بنية أتكلمين رسول الله ﷺ وتغيظينه وتغارين عليه؟ فقالت: لا أكلمه بعد بشيء يكرهه ثم دخلت على أم سلمة وكانت خالتي فقلت لها كما قلت لحفصة فقالت: عجبا لك يا عمر بن الخطاب كل شيء تكلمت فيه حتى تريد أن تدخل بين رسول الله ﷺ وبين أزواجه وما يمنعنا أن نغار على رسول الله ﷺ وأزواجكم يغرن عليكم فأنزل الله عز وجل: { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا } حتى فرغ منها
- قلت: لعمر حديث في الصحيح باختصار كثير
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره
7833
وعن ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ثم وقت الله الإيلاء فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
7834
وعن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال في الذي يولي من امرأته: «إن شاء راجعها في الأربعة أشهر فإن هو عزم الطلاق فعليها ما على المطلقة من العدة»
- رواه الطبراني وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف
7835
وعن إبراهيم أن رجلا - يقال له: عبد الله بن أنيس - آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة أشهر ولا يذكر يمينه فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له فأتيا ابن مسعود فسألاه فقال: قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها فخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلا من فضة
- رواه الطبراني وإسناده رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
7836
وعن وبرة عن رجل منهم [ قال ]: آلى من امرأته عشرة أيام فسأل [ عنها ] ابن مسعود فقال: إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء
- رواه الطبراني وفيه راو لم يسم
7837
وعن عبد الرحمن بن الأسود أن ابن عم له آلى من امرأته عشرة أيام ثم خرج فقدم وقد مضت أربعة أشهر فوقع بأهله فلقي رجلا فذكره يمينه فأتى ابن مسعود [ فسأله ] فأحلفه بالله عز وجل ما علمت ثم أرسل إلى امرأته فأحلفها بالله عز وجل ما علمت ثم أمره فخطبها إلى نفسها
- رواه الطبراني. و [ وبرة بن ] عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود وليث بن أبي سليم مدلس
7838
وعن أبي قلابة قال: آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه وقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود
7839
وعن قتادة أن عليا وابن عباس وابن مسعود قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة فهي تطليقة وهي أحق بنفسها. وقال علي وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة
- رواه الطبراني. وقتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس وبقية رجاله رجال الصحيح
باب اللعان
7840
عن ابن عباس قال: لما نزلت: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟» قالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من عند الله ولكن قد تعجبت أن لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أن أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته؟ قال: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح فغدا على رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله ﷺ ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله ﷺ هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين فقال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا فقال هلال: يا رسول الله إني أرى ما اشتد عليك بما جئت به والله إني لصادق فوالله إن رسول الله ﷺ ليريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله ﷺ الوحي وكان إذا نزل عليه عرفوا ذلك في تربد جلده فأمسكوا عنه حتى فرغ الوحي فنزلت: { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآية. فذكر الحديث
- قلت: حديث ابن عباس في الصحيح باختصار وقد رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد باختصار عنه ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف
7841
وعن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا بكر أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجلا ما كنت صانعا به؟» قال: كنت فاعلا به شرا ثم قال: «يا عمر أرأيت لو وجدت رجلا ما كنت صانعا؟» قال: كنت والله قاتله قال: «فأنت يا سهيل بن بيضاء؟» قال: لعن الله الأبعد فهو خبيث ولعن الله البعدى فهي خبيثة ولعن الله أول الثلاثة ذكره. فقال: «يا ابن بيضاء تأولت القرآن { والذين يرمون أزواجهم }» إلى آخر الآية
- رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن إسحاق ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
7842
وعن عاصم بن عدي أنه كان عند رسول الله ﷺ فلما نزلت هذه الآية: { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } قلت: يا رسول الله حتى يأتوا بأربعة شهداء قد قضى الخبيث حاجته؟ قال: فما قام حتى جاء ابن عمه أخي أبيه وامرأته معه تحمل صبيا وهي تقول: هو منك وهو يقول: ليس مني فأنزلت آية اللعان قال: فأنا أول من تكلم به وأول من ابتلي به
- قلت: لعاصم حديث رواه النسائي في اللعان غير هذا.
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
7843
وعن ابن عباس قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان فبات عندها ليلة فلما أصبح لم يجدها عذراء فرفع شأنهما إلى النبي ﷺ فدعا الجارية فقالت: بلى كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر
- رواه البزار ورجاله ثقات
7844
قال الطبراني: خولة بنت عاصم [ وهي الملاعنة ] التي فرق النبي ﷺ بينها وبين زوجها
7845
وعن ابن جريج قال: قال علي وابن مسعود: إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا وإن قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها
- رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح
7846
وعن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا
- رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
- وقد تقدم عن علي وابن مسعود أن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه وأنها ترثه ويرثها
باب الولد للفراش
7847
عن سعد بن معبد أن يحنس وصفية كانا من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني ويحنس فاختصما إلى عثمان بن عفان فدفعهما إلى علي بن أبي طالب فقال علي عليه السلام: أقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». وجلدهما خمسين خمسين
- رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات
7848
وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ قضى بالولد للفراش
- رواه البزار وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك
7849
وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»
- رواه البزار وفيه سنان بن الحارث ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7850
وعن الحسن قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قضى أن الولد للفراش وبفي العاهر الحجر
- رواه أحمد مرسلا ورجاله رجال الصحيح
7851
وعن ابنة زمعة قالت: أتيت النبي ﷺ فقلت: إن أبي مات وترك أم ولد له وإنا كنا نظنها برجل وإنها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظنناها به قال: فقال لها: «أما أنت فاحتجبي منه فليس بأخيك وله الميراث»
- رواه أحمد وتابعيه لم يسم وبقية رجاله ثقات
7852
وعن زينب الأسدية أنها قالت: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إن أبي مات وترك جارية فولدت غلاما وإنا كنا نتهمها؟ فقال: «ائتوني به» فلما أتوه به نظر إليه ثم قال لها: «إن الميراث له وأما أنت فاحتجبي منه»
- رواه الطبراني وفيه القاسم بن محمد بن أبي شيبة وهو ضعيف
7853
وعن محمد بن إسحاق قال: ادعى نصر بن الحجاج بن علاط السلمي عبد الله بن رياح مولى خالد بن الوليد فقام عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال: مولاي ولد على فراش مولاي وقال نصر: أخي أوصاني بمنزله قال: فطالت خصومتهم فدخلوا معه على معاوية - وفهر تحت رأسه - فادعيا فقال معاوية: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»
قال نصر: فأين قضاؤك هذا يا معاوية في زياد؟ فقال معاوية: قضاء رسول الله ﷺ خير من قضاء معاوية. فكان عبد الله بن رباح لا يجيب نصرا إلى ما يدعي فقال نصر:
أبا خالد خذ مثل مالي وراثة ** وخذني أخا عند الهزاهز شاهدا
أبا خالد مالي ثري ومنصب ** سني وأعراق تهزك صاعدا
أبا خالد لا تجعلن بناتنا ** إماء لمخزوم وكمواجدا
أبا خالد إن كنت تخشى ابن خالد ** فلم يكن الحجاج يرهب خالدا
أبا خالد لا نحن نار ولا هم ** جنان ترى فيها العيون رواكدا
- رواه أبو يعلى وإسناده منقطع ورجاله ثقات
7854
وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»
- رواه الطبراني وفيه يحيى بن عباد السعدي وهو ضعيف وقال داود بن شبيب: وكان من خيار الناس وبقية رجاله ثقات
7855
وعن البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع رسول الله ﷺ يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: «إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من تولى غير مواليه الولد [ لصاحب ] الفراش وللعاهر الحجر ليس لوارث وصية»
- رواه الطبراني وفيه موسى بن عثمان الحضرمي وهو ضعيف
7856
وعن الحسين بن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «الولد للفراش»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف
7857
وعن ابن الزبير عن النبي ﷺ أنه جعل لابن وليدة زمعة الميراث لأنه ولد على فراش زمعة
- قلت: رواه النسائي باختصار.
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
7858
وعن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله ﷺ أن الولد للفراش وللعاهر الحجر
- رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسناده منقطع
7859
وعن أبي مسعود قال: إني لبين يدي رسول الله ﷺ يوم الحج الأكبر وإن زبد ناقته ليقع على ظهري فسمعته يقول: «أدوا إلى كل ذي حق حقه الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل»
- رواه الطبراني وفيه من لا يعرف
7860
وعن وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر وليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها»
- رواه الطبراني وفيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف
7861
وعن أبي وائل أن عبد الله بن حذافة قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: «أبوك حذافة الولد للفراش وللعاهر الحجر». قال: لو دعوتني إلى حبشي لاتبعته. فقالت أمه: عرضتني. فقال: إني أحب أن أستريح
- رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات
باب: فيمن يبرأ من ولده أو والده
7862
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص»
- رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام
7863
وعن معاذ بن أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم»
قيل: من أولئك يا رسول الله؟ قال: «متبرئ من والديه راغب عنهما ومتبرئ من ولده ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم»
- رواه أحمد والطبراني وزاد: «ولهم عذاب أليم» وفيه زبان بن فائد ضعفه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم: صالح
هامش
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد | |
---|---|
مقدمة | الإيمان | العلم | الطهارة | الصلاة | الجنائز | الزكاة | الصيام | الحج | الأضاحي | الصيد والذبائح | البيوع | الأيمان والنذور | الأحكام | الوصايا | الفرائض | العتق | النكاح | الطلاق | الأطعمة | الأشربة | الطب | اللباس | الخلافة | الجهاد | المغازي والسير | قتال أهل البغي | الحدود والديات | الديات | التفسير | التعبير | القدر | الفتن | الأدب | البر والصلة | ذكر الأنبياء | علامات النبوة | المناقب | الأذكار | الأدعية | التوبة | الزهد | البعث | صفة أهل النار | أهل الجنة | فهرس |