►كتاب العتق | كتاب النكاح | كتاب الطلاق ☰ |
باب الحث على النكاح وما جاء في ذلك
7297
عن أبي ذر قال: دخل على رسول الله ﷺ رجل يقال له: عكاف بن بشر التميمي فقال له رسول الله ﷺ: «يا عكاف هل لك من زوجة؟» قال: لا. قال: «ولا جارية؟» قال: لا. قال: «وأنت موسر بخير؟» قال: وأنا موسر بخير. قال: «أنت إذن من إخوان الشياطين لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم إن سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم أبالشياطين تمرسون؟ ما للشياطين سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجين أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا. ويحك يا عكاف إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف». قال له بشر بن عطية: من كرسف يا رسول الله؟ قال: «كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاث مائة عام يصوم النهار ويقوم الليل ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل ثم استدركه الله عز وجل ببعض ما كان منه فتاب عليه. ويحك يا عكاف تزوج وإلا فأنت من المذبذبين». قال: زوجني يا رسول الله. قال: «زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري».
- رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
7298
وعن عطية بن بشر المازني قال: جاء عكاف بن وداعة الهلالي إلى رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ: «يا عكاف ألك زوجة؟» قال: لا. قال: «ولا جارية؟» قال: لا. قال: «وأنت صحيح موسر؟» قال: نعم والحمد لله. قال: «فأنت إذن من إخوان الشياطين إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم وإما أن تكون منا. فاصنع كما نصنع فإن من سننا النكاح. شراركم عزابكم وأراذل أمواتكم عزابكم. أبالشياطين يمرسون؟ ما لهم في نفسي سلاح أبلغ في الصالحين من الرجال والنساء إلا المتزوجون أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا» فذكر الحديث بنحو حديث أبي ذر إلا أنه قال: «ويحك يا عكاف تزوج فإنك من المذبذبين». قال: فقال عكاف: يا رسول الله لا أتزوج حتى تزوجني من شئت. قال: فقال رسول الله ﷺ: «فقد زوجتك على اسم الله وبركته كريمة بنت كلثوم الحميري»
- رواه أبو يعلى والطبراني وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف
7299
وعن أبي هريرة قال: لو لم يبق من أجلي إلا يوم واحد لقيت الله بزوجة. سمعت رسول الله ﷺ يقول: «شراركم عزابكم»
- رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك.
7300
وعن عبد الله بن مسعود قال: لو علمت أنه لم يبق من أجلي إلا عشر ليال لأحببت أن لا يفارقني فيهن امرأة
- رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح
7301
وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله ﷺ مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. والمتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوج. والمتبتلات من النساء اللاتي يقلن مثل ذلك. وراكب الفلاة وحده. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ حتى استبان ذلك في وجوههم. وقال: «البائت وحده»
- رواه أحمد وفيه الطيب بن محمد وثقه ابن حبان وضعفه العقيلي وبقية رجاله رجال الصحيح
7302
وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «أربعة لعنهم الله فوق عرشه وأمنت عليهم الملائكة الذي يحصن نفسه عن النساء ولا يتزوج ولا يتسرى لأن لا يولد له [ ولد ]. والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكرا. والمرأة تتشبه بالرجال وقد خلقها الله أثنى. ومضلل المساكين» قال خالد بن الزبرقان: - يعني يهزأ بهم - يقول للمسكين: هلم أعطك فإذا جاءه [ الرجل ] قال: ليس معي شيء. ويقول للمكفوف: اتق البئر اتق الدابة وليس بين يديه شيء. والرجل يسأل عن دار القوم فيرشده إلى غيرها
- رواه الطبراني من طريق حماد بن عبد الرحمن العكلي عن خالد بن الزبرقان وكلاهما ضعيف.
7303
وعن أبي نجيح أن رسول الله ﷺ قال: «من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني»
- رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده مرسل حسن كما قال ابن معين
7304
وعن أنس أن رسول الله ﷺ خرج على فتية من قريش شباب فقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الطول فلينكح أو فليتزوج وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء»
- رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات
7305
وعن عبيد بن سعد يبلغ به النبي ﷺ قال: «من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح»
- رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابي وإلا فهو مرسل
7306
وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب من كان منكم ذا طول فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم - أحسبه قال: - فإنه له وجاء»
- رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات
7307
وعن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهيا شديدا ويقول: «تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة»
- رواه أحمد والطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح
7308
وعن سعيد بن العاص أن عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله ائذن لي في الاختصاء. فقال له رسول الله ﷺ: «إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة والتكبير على كل شرف فإن كنت منا فاصنع كما نصنع»
- رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف
7309
وعن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «من تزوج فقد أعطي نصف العبادة»
- رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك
7310
وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي»
- رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وثقا
7311
وعن أبي نجيح قال: قال رسول الله ﷺ: «مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال. مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وإن كانت كثيرة المال»
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا إن أبا نجيح لا صحبة له
7312
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «يا شباب قريش لا تزنوا احفظوا فروجكم ألا من حفظ فرجه فله الجنة»
7313
وفي رواية: «ألا من حفظ فرجه دخل الجنة»
- رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح
7314
وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله ﷺ: «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف»
7315
وعن أبي طلحة قال: قال رسول الله ﷺ: «يا شباب قريش لا تزنوا من سلم له شبابه فله الجنة»
- رواه أبو يعلى وإسناده منقطع وفيه من لم أعرفه.
7316
وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه: يا ويله يا ويله عصم مني دينه»
- رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك
7317
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أصبنا من دنياكم إلا نساءكم»
- رواه الطبراني وفيه زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات
7318
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «خمسة من سنن المرسلين: الحياء والحلم والحجامة والتعطر والنكاح»
- رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن شيبة قال الذهبي: واه. وذكر له هذا الحديث وغيره. قلت: ويأتي حديث يزيد الخطمي في الحجامة
باب ما جاء في الاختصاء
7319
عن جابر بن عبد الله قال: جاء شاب إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ائذن لي في الخصاء. قال: «صم واسأل الله من فضله»
- رواه أحمد عن رجل عن جابر وبقية رجاله ثقات
7320
وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ائذن لي أختصي؟ فقال رسول الله ﷺ: «خصاء أمتي الصيام والقيام»
- رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام
7321
وعن عثمان بن مظعون أنه قال: يا رسول الله إني رجل تشق علي هذه العزبة في المغازي فتأذن لي في الخصاء فأختصي؟ قال: «لا ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنها مجفرة [1] »
- رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقة ابن معين وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات
7322
وعن ابن عباس قال: شكا رجل إلى رسول الله ﷺ العزوبة فقال: ألا أختصي؟ فقال له النبي ﷺ: «ليس منا من خصى واختصى ولكن صم ووفر شعر جسدك»
- رواه الطبراني وفيه معلى بن هلال وهو متروك
7323
وعن سمرة قال: كان رسول الله ﷺ نهى الرجل أن يتبتل وأن يحرم ولوج بيوت المؤمنين.
- رواه الطبراني وهكذا وجدته في النسخة التي نقلت منها وإسناده حسن
- وقد تقدم حديث سعيد بن العاص
باب نية الزواج
7324
عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده إلا فقرا ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو ليحصن فرجه أو ليصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب وهو ضعيف
باب عليك بذات الدين
7325
عن جابر قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله ﷺ قال: «يا جابر تزوجت؟» قلت: نعم. قال: «أبكرا أو ثيبا؟» قال: قلت: ثيبا. قال: «ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟». قال: قلت: يا رسول الله كن لي أخوات فخشيت أن يدخل بيني وبينهن. قال: «إن المرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك»
- قلت: هو في الصحيح خلا من قوله: «تنكح المرأة لثلاث..» إلى آخره
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
7326
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك»
- رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات
7327
وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله ﷺ: «عودوا المريض واتبعوا الجنازة ولا عليكم أن لا تأتوا العرس ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة من أجل حسنها فعل أن لا تأتي بخير ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة لكثرة مالها وعل مالها أن لا يأتي بخير ولكن بذات الدين والأمانة فاتبعوهن»
- رواه البزار وفيه يزيد بن عياض وهو متروك
باب أي شيء خير للنساء
7328
عن علي أنه كان عند رسول الله ﷺ فقال: «أي شئ خير للمرأة؟» فسكتوا فلما رجعت قلت لفاطمة: أي شئ خير للنساء؟ قالت: لا يراهن الرجال. فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «إنها فاطمة بضعة مني»
- رواه البزار وفيه من لم أعرفه وعلي بن زيد أيضا
باب في المرأة تشرط لزوجها أن لا تتزوج بعده
7329
عن أم مبشر أن النبي ﷺ خطب امرأة البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده. فقال النبي ﷺ: «إن ذلك لا يصلح»
- رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله رجال الصحيح
باب تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال
7330
عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال»
- رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا مسلم بن جنادة وهو ثقة
باب اليمن في المرأة
7331
عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها»
- رواه أحمد وفيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات
7332
وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة»
- رواه أحمد والبزار وفيه ابن سخبرة يقال: اسمه عيسى بن ميمون وهو متروك
باب الأمر بالتزويج والإعانة عليه
7333
عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني زوجت ابنتي وإني أحب أن تعينني بشيء. قال: «ما عندي شيء؟ ولكن إذا كان غدا فأتني بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة». قال وذكر الحديث في النوادر
- رواه أبو يعلى وفيه حلبس بن غالب وهو متروك
7334
وعن ربيعة الأسلمي قال: كنت أخدم النبي ﷺ فقال لي: «يا ربيعة ألا تزوج؟». قلت: لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج وما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني ثم قال لي الثانية: «يا ربيعة ألا تزوج؟». فقلت: ما أريد أن أتزوج ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني ثم رجعت إلى نفسي فقلت: والله لرسول الله ﷺ أعلم مني بما يصلحني في الدنيا والآخرة والله لئن قال لي أتزوج لأقولن نعم يا رسول الله مرني بما شئت. فقال لي: «يا ربيعة ألا تزوج؟». فقلت: بلى مرني بما شئت. قال: «انطلق إلى آل فلان - حي من الأنصار كان فيهم تراخ عن رسول الله ﷺ - فقل لهم: إن رسول الله ﷺ أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة» - لامرأة منهم - فذهبت إليهم فقلت لهم: إن رسول الله ﷺ أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة. فقالوا: مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله ﷺ والله لا يرجع رسول رسول الله ﷺ إلا بحاجته. فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة فرجعت إلى رسول الله ﷺ حزينا فقال لي: «ما لك يا ربيعة؟» فقلت: يا رسول الله أتيت قوما كراما فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة وليس عندي صداق. فقال رسول الله ﷺ: «يا بريدة الأسلمي اجمعوا له وزن نواة من ذهب» قال: فجمعوا لي وزن نواة من ذهب فأخذت ما جمعوا لي فأتيت النبي ﷺ قال: «اذهب بهذا إليهم فقل لهم: هذا صداقها». فأتيتهم فقلت: هذا صداقها. فقبلوه ورضوه وقالوا: كثير طيب. قال: ثم رجعت إلى رسول الله ﷺ حزينا فقال: «يا ربيعة مالك حزين؟» فقلت: يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم ورضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثير طيب وليس عندي ما أولم. فقال: «يا بريدة اجمعوا له شاة» قال: فجمعوا لي كبشا عظيما سمينا فقال لي رسول الله ﷺ: «اذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام» قال: فأتيتها فقلت لها ما أمرني به رسول الله ﷺ فقالت: هذا المكتل فيه سبع آصع شعير لا والله لا والله إن أصبح لنا طعام غيره خذه. قال: فأخذته فأتيت به النبي ﷺ وأخبرته بما قالت عائشة قال: «اذهب بهذا إليهم فقل لهم: ليصبح هذا عندكم خبزا» [ فذهبت إليهم وذهبت بالكبش ومعي أناس من أسلم فقال: ليصبح هذا عندكم خبزا ] وهذا طبيخا فقالوا: أما الخبز فسنكفيكموه وأما الكبش فاكفونا أنتم. فأخذنا الكبش أنا وأناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه فأصبح عندنا خبز ولحم فأولمت ودعوت النبي ﷺ
ثم قال: إن رسول الله ﷺ أعطاني بعد ذلك أرضا وأعطى أبا بكر أرضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة فقلت أنا: هي في حدي. وقال أبو بكر: هي في حدي. وكان بيني وبين أبي بكر كلام فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم فقال لي: يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. قلت: لا أفعل. قال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله ﷺ؟ قلت: ما أنا بفاعل. قال: ورفض الأرض، وانطلق أبو بكر إلى النبي ﷺ وانطلقت أتلوه فجاء أناس من أسلم فقالوا [ لي ]: رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي رسول الله ﷺ وهو الذي قال لك ما قال؟ فقلت: أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق هذا ثاني اثنين هذا ذو شيبة المسلمين إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب فيأتي رسول الله ﷺ فيغضب لغضبه فيغضب الله عز وجل لغضبهما فتهلك ربيعة. قال: ما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. فانطلق أبو بكر رحمة الله عليه إلى رسول الله ﷺ فتبعته وحدي حتى أتى النبي ﷺ فحدثه الحديث كما كان فرفع رأسه إلي فقال لي: «يا ربيعة ما لك وللصديق؟». قلت: يا رسول الله كان كذا كان كذا. قال لي كلمة كرهتها. قال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصا فأبيت. فقال رسول الله ﷺ: «أجل لا ترد عليه ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر». [ فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر ]. قال الحسن: فولى أبو بكر رحمه الله يبكي
- رواه أحمد والطبراني وفيه مبارك بن فضالة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح
باب عون الله سبحانه للمتزوج
7335
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له»
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبيد الله بن الوازع روى عنه حفيده عمرو بن عاصم فقط وبقية رجاله ثقات
باب في محبة النساء
7336
عن معقل بن يسار قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله ﷺ من الخيل ثم قال: [ اللهم ] غفرانك بل النساء
- رواه أحمد
7337
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أصبنا من دنياكم إلا نساءكم»
- رواه الطبراني وفيه زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
باب تزويج الولود
7338
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم الأمم يوم القيامة»
- رواه أحمد وفيه حيي بن عبد الله المعافري وقد وثق وفيه ضعف.
7339
وعن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة»
- رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن
7340
وعن عياض بن غنم قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا عياض لا تزوجن عجوزا ولا عاقرا فإني مكاثر بكم الأمم»
- رواه الطبراني وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف
7341
وعن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله ﷺ: «سوداء ولود خير من حسناء لا تلد إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة حتى يؤتى بالسقط محبنطئا على باب الجنة يقال له: ادخل الجنة فيقول: يا رب وأبواي؟ فيقال له: ادخل الجنة أنت وأبواك»
- رواه الطبراني وفيه علي بن الربيع وهو ضعيف
7342
وعن حفصة أن النبي ﷺ قال: «لا يدع أحدكم طلب الولد فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه»
- رواه الطبراني وإسناده حسن
7343
وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «لأن يربي أحدكم بعد أربع وخمسين سنة جرو كلب خير له من أن يربي ولدا لصلبه»
- رواه الطبراني وفيه عبد الله بن السمط وصالح بن علي بن عبد الله بن عباس ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله ثقات
باب التسري
7344
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك
باب تزويج الأبكار والصغار
7345
عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها وأقل حبا وأرضى باليسير»
- رواه الطبراني وفيه محمد بن كنيز السقاء وهو متروك
7346
وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: رتزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير»
- رواه الطبراني وفيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني
7347
وعن كعب بن عجرة قال: كنا عند النبي ﷺ فقال: «يا فلان تزوجت؟» قال: لا. قال لي: «تزوجت؟» قلت: نعم. فقال: «بكرا أم ثيبا؟» قلت: لا بل ثيبا. قال: «فهلا بكرا تعضها وتعضك؟».
- رواه الطبراني عن الربيع بن كعب بن عجرة عن أبيه ولم أجد من ترجم الربيع وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف وقد وثقهم ابن حبان
7348
وعن سهلة بنت عاصم بن عدي قالت: ولدت يوم حنين يوم فتح رسول الله ﷺ حنينا فسماني: «سهلة» فقال: «سهل الله أمرك» وضرب لي بسهم وزوجني عبد الرحمن بن عوف يوم ولدت
- رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك
باب فيمن تزوج من لم تولد
7349
عن كردم بن سفيان الثقفي أن رجلا قال: يا رسول الله. فأصغى إليه قال: أي جيش كان عثران. فعرف النبي ﷺ ذلك الجيش فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ فقلت: وما ثوابه؟ قال: أول ابنة تولد لي أزوجه إياها. فأعطيته رمحي فلهوت عنه سنين ثم بلغني أنه ولد له ابنة وقد بلغت فقلت: انقل إلي أهلي. فقال: لا إلا بصداق. فقال النبي ﷺ: «وبقدر أي النساء هي؟» قلت: قد رأت القتير. فقال رسول الله ﷺ: «خير لك أن لا تأثم و [ لا ] تؤثم. دعها عنك»
- رواه الطبراني وفي إسناده مساتير وليس فيهم ضعف
باب في الذي يعتق أمته ثم يتزوجها
7350
عن ابن مسعود قال: مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها كمثل الذي أهدى بدنة ثم ركبها.
- رواه الطبراني ورجاله ثقات
7351
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «أربعة يؤتون أجرهم مرتين: أزواج النبي ﷺ ومن أسلم من أهل الكتاب ورجل كانت عنده أمة فأعجبته فأعتقها ثم تزوجها وعبد مملوك أدى حق الله وحق سادته»
- رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف وقد وثق
باب في أولاد الحر من الأمة المملوكة
7352
عن المستورد بن الأحنف قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن عمي أنكحني وليدته وإنها ولدت لي وإنه يريد أن يسترقهم؟ فقال: ليس ذلك له
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
باب تزويج الأقارب
7353
عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى ترجعوا حرابين وحتى يعمد الرجل إلى النبطية فيتزوجها على معيشة ويترك بنت عمه لا ينظر إليها»
- رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب
7354
وعن طلحة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «الناكح في قومه كالمعشب في داره»
- رواه الطبراني وفيه أيوب بن سليمان بن حذلم ولم أجد من ذكره هو ولا أبوه وبقية رجاله ثقات
باب في الرضاع
7355
عن سهلة بنت سهيل أنها قالت: يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علي وهو ذو لحية. فقال رسول الله ﷺ: «أرضعيه». فقالت: كيف أرضعه وهو ذو لحية؟ فأرضعته فكان يدخل عليها
- رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن الجميع رووه عن القاسم بن محمد عن سهلة فلا أدري سمع منها أم لا
7356
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ»
- قلت: هو في الصحيح باختصار
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
7357
وعن ثوبان عن رسول الله ﷺ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
- رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك
7358
وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب»
- رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.
7359
وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب»
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
7360
وعن أبي جعفر قال: قيل لكعب بن عجرة: حدث بما سمعت من رسول الله ﷺ. فقال: سمعته يقول: «لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاعة»
- رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق
7361
وعن النخعي أن عليا وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره
- رواه الطبراني وإسناده منقطع
7362
وعن عمرو بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن ابن الزبير يزعم أنه لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان؟ فقال ابن عمر: قضاء الله ورسوله خير من قضاء ابن الزبير. قليل الرضاع وكثيره سواء
- رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك
7363
وعن الزبير عن النبي ﷺ قال: «لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان [2] »
- رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن دينار الطاحي وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وقد ضعف وبقية رجاله ثقات
7364
وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحرم العنقة» قلنا: وما العنقة؟ قال: «المرأة تلد فيحصر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين»
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح
7365
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء»
- رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات
7366
وعن حفصة قالت: كان رسول الله ﷺ لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات أو بضع عشرة
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه الواقدي وهو ضعيف وقد وثق
7367
وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا رضاع بعد الفطام ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق إلا بعد نكاح»
- قلت: روى أبو داود بعضه
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه مطرف بن مازن وهو ضعيف.
7368
وعن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل فقال: إن امرأة ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه. فقال: لا أراها تصلح له. فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال: لم تحرم عليك إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ولا رضاع بعد فطام. فقيل لأبي موسى فقال: لا تسألوني عن شيء ما أقام هذا بين أظهرنا من أصحاب رسول الله ﷺ
- رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط
7369
وعن أبي قعيس أنه أتى عائشة فاستأذن عليها فكرهت أن تأذن له فلما جاء النبي ﷺ قالت: يا رسول الله جاءني أبو قعيس فأبيت أن آذن له؟ فقال النبي ﷺ: «ليدخل عليك فإنه عمك»
وكان أبو قعيس أخا ظئر عائشة [3]
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عباد بن منصور وهو ثقة وقد ضعف
7370
وعن عائشة أن رجلا سأل النبي ﷺ: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ [4] قال: «غرة عبد أو أمة».
- رواه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
7371
وعن عبادة - يعني ابن الصامت - أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: «وصف غرة عبد أو أمة»
- رواه الطبراني. وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله ثقات
7372
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تسترضعوا الورهاء» قال يونس بن حبيب: الروهاء: الحمقاء
- رواه الطبراني في الصغير والبزار إلا أنه قال: «لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث» وإسنادهما ضعيف
7373
وعن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن رضاع الحمقاء
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف
باب ما نهي عن الجمع بينهن من النساء
7374
عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»
- رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
7375
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»
- رواه أحمد ورجاله ثقات
7376
وعنه أن رسول الله ﷺ استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم قال: «لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث ولا تتقدمن من امرأة على عمتها ولا على خالتها»
- رواه أحمد والطبراني في الأوسط وزاد في رواية أنه «نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة [5] وعن ركوبها وأكل لحمها». ورجال الجميع ثقات إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث وقد وثق
7377
وعن عبد الله بن مسعود - رفعه أحمد بن إسحاق - قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها»
- رواه البزار وقال: لا نعلمه عن عبد الله عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد. ورواه الطبراني في الكبير وإسنادهما منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ورجالهما ثقات.
7378
وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. وعن لبستين: عن الصماء وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. [ وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر. وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ]
- رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار اللبستين ورجالهما رجال الصحيح
7379
وعن سمرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
- رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات
7380
وعن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر
7381
وعن عتاب بن أسيد عن النبي ﷺ قال: «لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها»
- رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
7382
وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»
- رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا
باب نكاح المتعة
7383
عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله ﷺ بالثوب
- رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح
7384
وعن سبرة الجهني قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام الفتح فأقمنا خمس عشرة ثلاثين من بين ليلة ويوم قال: فأذن لنا رسول الله ﷺ في المتعة. قال: فخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة - أو قال: في أعلى مكة - فلقيتنا فتاة كأنها من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة [6] قال: فأنا قريب من الدمامة وعلي برد جديد [ غض ] وعلى ابن عمي برد خلق. قال: فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وهل يصلح ذلك؟ قلنا: نعم. قالت: فجعلت تنظر إلى ابن عمي فقلت لها: إن بردي هذا جديد غض وبرد ابن عمي خلق مح [7] قالت: برد ابن عمك هذا لا بأس به. قال: فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله ﷺ
- قلت: هو في الصحيح على العكس من هذا
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
7385
وعن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فرأى رسول الله ﷺ مصابيح ورأى نساء يبكين فقال: «ما هذا؟» فقيل: نساء يبكين تمتع منهن. فقال رسول الله ﷺ: «حرم» أو قال: «هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث»
- رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح
7386
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا: يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن. فقال رسول الله ﷺ: «هن حرام إلى يوم القيامة» فوَدَّعْننا عند ذلك فسميت بذلك: ثنية الوداع. وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله وثقه أبو حاتم وغيره ضعفه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح
7387
وعن ثعلبة بن الحكم أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن المتعة
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شريك وهو ثقة
7388
وعن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة؟ فقال ابن عمر: سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا قالوا: بلى أنه يأمر به. قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله ﷺ؟ ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله ﷺ وما كنا مسافحين.
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة
7389
وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام. فقيل: إن ابن عباس لا يرى بها بأسا؟ فقال: والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين
- رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف
7390
وعن علي بن أبي طالب: وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث نهى عنها
- قلت: في الصحيح طرف من أوله
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات
7391
وعن محمد بن الحنفية قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي: إنك امرؤ تائه. إن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء في حجة الوداع
- قلت: في الصحيح النهي عنها يوم خيبر
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
7392
وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أتدري ما صنعت وبما أفتيت؟ سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا
قد قال للشيخ لما طال مجلسه ** يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة ** تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير
- رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
7393
وعن زيد بن خالد الجهني قال: كنت أنا وصاحب لي نماكس امرأة في الأجل وتماكسنا فأتانا آت فأخبرنا أن رسول الله ﷺ حرم نكاح المتعة وحرم أكل كل ذي ناب من السباع والحمر الإنسية
- رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
7394
وعن الحارث بن غزية قال: سمعت النبي ﷺ يوم فتح مكة يقول: «متعة النساء حرام» ثلاث مرات
- رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف
7395
وعن سهل بن سعد الساعدي قال: إنما رخص [ لنا ] رسول الله ﷺ في المتعة لحاجة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد
- رواه الطبراني وفيه يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة وكلاهما حديثه حسن. وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح.
7396
وعن كعب بن مالك قال: نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء
- رواه الطبراني وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك
باب نكاح الشغار
7397
عن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله ﷺ لا شغار في الإسلام [8]
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث
7398
وعن سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ كان ينهى عن الشغار بين النساء
- رواه البزار والطبراني وإسنادهما ضعيف
7399
وعن وائل بن حجر أن النبي ﷺ نهى عن الشغار
- رواه البزار وفيه سعيد بن عبد الجبار بن وائل ضعفه النسائي
7400
وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا شغار في الإسلام» قالوا: وما الشغار؟ قال: «نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما».
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف والسند منقطع أيضا
7401
وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «ليس منا من ينتهب» وقال: «لا شغار في الإسلام والشغار: أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق»
- رواه الطبراني وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك
باب نكاح التحليل
7402
عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له
- رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن المديني: له عن أبي هريرة أحاديث مناكير
7403
وعن ابن عباس قال بنحوه وزاد: ثم جاءته بعد فأخبرته أنه قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول وقال: «اللهم إن كان إنما به أن يحلها لرفاعة فلا تتم له نكاحا مرة أخرى» ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها كلاهما.
- رواه أحمد هكذا وقوله: بنحوه لم يذكر قبله ما يناسبه ولا أدري على أي شيء عطفه والله أعلم ورجاله رجال الصحيح
7404
وعن نافع مولى بن عمر أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إن خالي فارق امرأته فدخله من ذلك هم وأمر وشق عليه فأردت أن أتزوجها ولم يأمرني بذلك ولم يعلم به فقال ابن عمر: لا إلا نكاح غبطة إن وافقتك أمسكت وإن كرهت فارقت وإلا فإنا نعد هذا في زمان رسول الله ﷺ سفاحا
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
باب في نكاح المحرم
7405
عن عائشة أن رسول الله ﷺ تزوج وهو محرم واحتجم وهو محرم
- رواه البزار
7406
وروى لها الطبراني في الأوسط: «أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم»
- ورجال البزار رجال الصحيح
7407
وعن أبي هريرة قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف.
7408
وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهما حرامان
- قلت: هو في الصحيح خلا إحرام ميمونة
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
7409
وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال
- رواه الطبراني وفيه عثمان بن مخلد الواسطي ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
7410
وعن ابن عباس في قوله: { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } فهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده فأما الإحرام فإن رسول الله ﷺ نهى أن يتزوج أو يزوج أو ينحر حتى يفرغ من إحرامه
- رواه الطبراني. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام
7411
وعن عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج. فقال: لا تزوجها وأنت محرم نهى رسول الله ﷺ عنه.
- رواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق
7412
وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا يخطب عليه»
- رواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن القاسم فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد
7413
وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه»
- قلت: هو في الصحيح وغيره خلا قوله: «ولا يخطب عليه»
- رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى باختصار موقوفا على أبان بن عثمان إلا أنه قال: «ولا يخطب على نفسه ولا من سواه». ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم
7414
وعن ميمون بن مهران قال: أتيت صفية بنت شيبة امرأة كبيرة فقلت لها: أتزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا ولقد تزوجها وهما حلالان
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح
باب فيمن يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما
7415
عن عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح أمها أو يتبع الأم حراما أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك
7416
وعن ابن مسعود وعائشة قالا: لا يزالا زانيين ما اجتمعا
- رواه الطبراني. والشعبي لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح وقد سمع من عائشة وقد رواه بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أيضا
7417
وعن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ قال: هما زانيان ما اجتمعا. فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا وأصلحا؟ فقال: { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون } فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسا
- رواه الطبراني. وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود ورجاله ثقات رجال الصحيح وقد رواه بإسناد متصل وفيه أبو جناب وهو ضعيف لتدليسه وقد عنعنه
باب فيما يحرم من النساء وغير ذلك
7418
عن أبي صالح قال: قال علي: سلوني فإنكم لن تسألوا مثلي ولن تسألوا مثلي فقال ابن الكوا: أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة. فقال: سل عن ما يعنيك فإنك ذاهب في التيه. فقال: إنما أسأل عما لا نعلم فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه. قال: أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر به ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. فذكره
- رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار بنحوه
7419
وعن قتادة قال: وراجع رجل ابن مسعود في جمع بين الأختين قد أحل الله لي ما ملكت يميني. فقال: جملك مما ملكت يمينك
- ورجاله رجال الصحيح ولكن قتادة لم يدرك ابن مسعود
7420
وعن قتادة أن ابن مسعود قال: حرم الله عز وجل من النساء اثنتي عشرة امرأة وأنا أكره اثنتي عشرة امرأة: الأمة وأمها والأختين يجمع بينهما والأمة إذا وطئها أبوك والأمة إذا وطئها ابنك والأمة إذا زنت والأمة في عدة غيرك والأمة لها زوج وأمتك مشركة وعمتك وخالتك من الرضاعة
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود
- وقد تقدم في العتق فيما يكره من حبس الرقيق النهي عن المجوسيات
باب فيما أحل من نكاح النساء
7421
عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «أحل الله من النساء ثلاثا: نكاح بموارثة ونكاح بغير موارثة وملك اليمين»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن زيد وقد وثق وفيه ضعف
باب فيمن تزوج امرأة ففارقها ثم تزوج أمها
7422
عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم. فتزوجها فولدت له فقدم على عمر فسأله قال: فرق بينهما. فقال: إنها ولدت له. قال: وإن ولدت له عشرة فرق بينهما
7423
وفي رواية: كان عبد الله رخص في الصرف وفي الرجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فيتزوج بأمها. فذكر نحوه
- رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح
باب في المرأة تدخل الجنة ولها أزواج
7424
عن عطية بن قيس الكلاعي قال: خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء قالت أم الدرداء: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها» وما كنت لأختار على أبي الدرداء. فكتب إليها معاوية: فعليك بالصوم فإنها محسمة
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط
باب في نساء قريش
7425
عن ابن عباس أن النبي ﷺ خطب امرأة من قومه يقال لها: سودة - وكانت مصبية [ كان ] لها خمسة صبية أو ستة من بعل مات - فقال رسول الله ﷺ: «ما يمنعك مني؟». قالت: والله يا رسول الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي ولكن أكرمك أن يضغو [9] هؤلاء [ الصبية ] عند رأسك بكرة وعشية. قال: «فهل منعك مني شيء غير ذلك؟». قالت: لا والله. قال رسول الله ﷺ: «يرحمك الله الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل بذات يده»
- رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله ثقات
7426
وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات يده» ثم قال أبو هريرة: وقد علم رسول الله ﷺ أن ابنة عمران لم تركب الإبل.
- قلت: هو في الصحيح خلا قوله: وقد علم إلى آخره. فإنه موقوف في الصحيح وهو هنا مرفوع
- رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح
7427
وعن طلحة بن عبيد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول بطريق مكة: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على طفل وأرعاه على زوج»
- رواه البزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك
7428
وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله ﷺ فقلت: ما بي عنك رغبة يا رسول الله ولكن لا أحب أن أتزوج وبني صغار. فقال رسول الله ﷺ: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على طفل في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده»
- قلت: لها عند الترمذي غير هذا
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
7429
وعن زيد بن أبي العتاب قال: قام معاوية على المنبر فقال: وسمعت رسول الله ﷺ يقول: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أرعاه على زوج في ذات يده وأحناه على ولد في صغره»
- رواه الطبراني في أثناء حديث ورجاله ثقات.
وفي المناقب أحاديث نحو هذا
باب في الشريفات
7430
عن أسلم مولى عمر قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب فساره ثم قام علي فجاء الصفة فوجد العباس وعقيلا والحسين فشاورهم في تزويج عمر أم كلثوم فغضب عقيل وقال: يا علي ما تزيدك الأيام والشهور والسنون إلا العمى في أمرك والله لئن فعلت ليكونن وليكونن، لأشياء عددها ومضى يجر ثوبه، فقال علي للعباس: والله ما ذلك منه نصيحة ولكن درة عمر أحرجته إلى ما ترى، أما والله ما ذاك رغبة فيك يا عقيل ولكن أخبرني عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»
فضحك عمر وقال: ويح عقيل سفيه أحمق.
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
7431
وللطبراني في الأوسط: أن عمر خطب إلى علي أم كلثوم فقال: إنها لصغيرة عن ذلك. - قلت: فذكر الحديث - فقال علي للحسن والحسين: زوجا عمكما. فقالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها. فقام علي وهو مغضب فأمسك الحسن بثوبه وقال: لا صبر على هجرانك يا أبتاه
- ورواه البزار بنحوه باختصار قصة عقيل
وفي المناقب أحاديث نحو هذا
باب في المرأة الصالحة وغيرها
7432
عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: «من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة بن آدم: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء»
- رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
7433
وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «ثلاث قاصمات الظهر: زوج سوء يأمنها صاحبها وتخونه وإمام يسخط الله ويرضي الناس وإن مثل عمل المرأة المؤمنة كمثل سبعين صديقا وإن عمل المرأة الفاجرة كفجور ألف فاجرة»
- رواه البزار وقال: ذهبت عني واحدة. قلت: وقد مرت بي: «وجار سوء إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه». وفيه سعيد بن سنان وهو متروك.
7434
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن عن أنس وعنه زهير بن محمد ولم أعرفه إلا أن يكون عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيكون إسناده منقطعا وإن كان غيره فلم أعرفه والله أعلم
7435
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أفاد عبد بعد الإسلام خير له من زوجة مؤمنة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات
7436
وعن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: «أشد حسرات بني آدم ثلاث: رجل كانت له أرض تسقى وله سانية [10] يسقي عليها أرضه فلما اشتد ظمأ أرضه وأخرجت ثمرها ماتت سانيته فيجد حسرة على سانيته التي قد علم أنه لا يجد مثلها ويجد حسرة على ثمرة أرضه التي تفسد قبل أن يحتال حيلة. ورجل له فرس جواد فلقي جمعا من الكفار فلما دنا بعضهم من بعض انهزم أعداء الله فسبق الرجل على فرسه فلما كاد أن يلحق انكسرت يد فرسه فنزل عنده يجد حسرة على فرسه أن لا يجد مثله ويجد حسرة على ما فاته من الظفر الذي كان أشرف عليه. ورجل كانت عنده امرأة قد رضي هيأتها ودنيها فنفست غلاما فماتت بنفاسها فيجد حسرة على امرأته يظن أنه لن يصادف مثلها ويجد حسرة على ولده يخشى ضيعته قبل أن يجد من يرضعه» قال: «فهذه أكبر هؤلاء الحسرات»
- رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن ليس فيه غير سعيد بن بشير وقد وثقه جماعة
7437
وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله»
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح
7438
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل: «يا معاذ قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتسبه الناس»
- رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق
7439
وعن عبد الله بن سلام أن النبي ﷺ قال: «خير النساء تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك»
- رواه الطبراني وفيه زريك بن أبي زريك ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات
7440
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم» قيل: يا رسول الله وما الغراب الأعصم؟ قال: «الذي إحدى رجليه بيضاء»
- رواه الطبراني وفيه مطرح بن يزيد وهو مجمع على ضعفه
7441
وعن عمارة بن خزيمة بن عمرو قال: كنا مع عمرو بن العاصي في حج أو عمرة فلما كنا بمر الظهران إذا امرأة في هودجها واضعة يدها على هودجها فلما نزل دخل الشعب ودخلنا معه فقال: كنا مع رسول الله ﷺ في هذا المكان فإذ نحن بغربان كثير وإذا بغراب أعصم المنقار والرجل فقال: «لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر الغراب في هذه الغربان»
قال أبو عمر: الأعصم: الأحمر
- رواه الطبراني واللفظ له وأحمد ورجال أحمد ثقات
7442
وعن عبادة أن رسول الله ﷺ قال: «مثل المرأة المؤمنة كمثل الغراب الأبلق في غربان سود لا ثانية لها ولا شبه لها. ومثل المرأة السوء كمثل بيت مزوق ظهره خرب جوفه كظلة لا نور لها يوم القيامة والله إني لأخشى أن لا تقوم امرأة عن فراش زوجها مجانبة له إلا هي عاصية لله ولرسوله»
- رواه الطبراني. وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله ثقات
7443
وعن عبد الرحمن بن أبزى قال: قال داود النبي ﷺ: كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع تحصد ومثل المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالمخوص بالذهب كلما رآها قرت بها عيناه ومثل المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير
- قلت: فذكر الحديث وهو في المواعظ بتمامه
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
باب في نساء أهل الكتاب
7444
عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها { اليوم أحل لكم الطيبات } { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } فنكح الناس نساء أهل الكتاب
- رواه الطبراني ورجاله ثقات
باب الكفاءة
7445
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «العرب بعضها أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض»
- رواه البزار وفيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح.
7446
وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم»
- رواه أبو يعلى وفيه مبشر بن عتيك وهو متروك
7447
وعن سلمان الفارسي قال: نهانا رسول الله ﷺ أن ننكح نساء العرب
- رواه الطبراني في الأوسط
7448
وله في الكبير: نفضلكم بفضل رسول الله ﷺ - يعني العرب - لا ننكح نساءكم
- ورجال الكبير ثقات وفي إسناد الأوسط السري بن إسماعيل وهو متروك
7449
وعن ثابت البناني أن أبا الدرداء ذهب مع سلمان الفارسي يخطب [ عليه ] امرأة من بني ليث فدخل فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم فلانة فقالوا: أما سلمان فلا نزوجه ولكنا نزوجك. فتزوجها ثم خرج. فقال: إنه قد كان شيء وإني أستحي أن أذكر ذلك. قال: وما ذاك؟ فأخبره أبو الدرداء بالخبر فقال سلمان: أنا أحق أن أستحي منك أن أخطبها وكان الله قد قضاها لك.
- رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن ثابتا لم يسمع من سلمان ولا من أبي الدرداء
7450
وعن عروة أن علي بن أبي طالب قال: يا بني لا تخرجن بناتكم إلا إلى الأكفاء. قالوا: يا أبانا ومن الأكفاء؟ قال: ولد الزبير بن العوام
- رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك
باب فيمن زوج مرغوبا عنه
7451
عن أنس قال: كان رجل من أصحاب رسول الله ﷺ يقال له جليبيب في وجهه دمامة فعرض عليه رسول الله ﷺ التزويج قال: إذن تجدني كاسدا. فقال: «غير أنك عند الله لست بكاسد»
- رواه أبو يعلى ورجاله ثقات وله طرق في المناقب رواها أحمد وغيره
7452
وعن معاذ بن أنس أن النبي ﷺ قال: «من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه خيره الله من الحور العين يوم القيامة. ومن أنكح عبدا وضع الله على رأسه تاج الملك يوم القيامة»
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية وهو مدلس
(أبواب في الخطبة)
باب ما جاء في الخطبة
7453
عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه»
- رواه البزار والطبراني وفيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وفيه ضعف
باب الإرسال في الخطبة والنظر
7454
عن أنس أن النبي ﷺ أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال: «شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها»
- رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات. قلت: ويأتي إرسال النبي ﷺ خولة في تزويج عائشة وغيرها في المناقب إن شاء الله
باب النظر إلى من يريد تزويجها
7455
عن أبي حميد قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم»
- رواه أحمد إلا أن زهيرا شك فقال عن أبي حميد أو أبي حميدة. والبزار من غير شك والطبراني في الأوسط والكبير ورجال أحمد رجال الصحيح
7456
وعن أم الفضل بنت الحارث أن رسول الله ﷺ رأى أم حبيبة بنت العباس وهي فويق الفطيم فقال: «لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها»
- رواه أحمد والطبراني - وزاد: فقبض قبل أن تبلغ فتزوجها الأسود بن عبد الله فولدت له رزق بن الأسود ولبابة بنت الأسود سمتها باسمها أم الفضل - وأبو يعلى وفي إسنادهما الحسين بن عبد الله بن عباس وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية
7457
وعن سعد بن أبي وقاص أنه خطب امرأة بمكة وهو مع رسول الله ﷺ فقال: ليت عندي من يراها ومن يخبرني عنها؟ فقال رجل يدعى هيت: أنا أنعتها لك إذا أقبلت قلت تمشي على ست وإذا أدبرت قلت: تمشي على أربع. فقال رسول الله ﷺ: «أرى هذا منكرا أراه يعرف أمر النساء» وكان يدخل على سودة فنهاه أن يدخل عليها فلما قدم المدينة نفاه وكان كذلك حتى أمره عمر فجهد وكان يرخص له أن يدخل المدينة يوم الجمعة فيتصدق عليه
- رواه أبو يعلى والبزار وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف
7458
وعن علي أن رسول الله ﷺ قال: «يا علي إن لك في الجنة كنزا وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى»
- رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد: «وليست لك الآخرة». ورجال الطبراني ثقات
باب عرض الرجل وليته على أهل الخيرة
7459
عن ابن عمر قال: لما تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة لقي عمر عثمان فعرضها عليه فقال عثمان: ما لي في النساء حاجة وسأنظر. فلقي أبا بكر فعرضها عليه فسكت فوجد عمر في نفسه على أبي بكر فإذا رسول الله ﷺ قد خطبها فلقي أبا بكر عمر فقال: إني كنت عرضتها على عثمان فردني وإني عرضتها عليك فسكت عني فلا أنا عليك كنت أشد غضبا مني على عثمان وقد ردني. فقال أبو بكر: إنه قد كان سر فكرهت أن أفشي السر
- قلت: هو في الصحيح من حديث عمر نفسه وهو هنا من حديث ابن عمر
- رواه أحمد وفيه سفيان بن حسين وهو ثقة وفي حديثه عن الزهري ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
- ورواه أبو يعلى بنحوه - وزاد: قال عمر: فشكوت عثمان لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «تزوج حفصة خير من عثمان ويزوج عثمان خير من حفصة» فزوجه النبي ﷺ ابنته - وفي إسناده الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف
7460
وعن الفضل بن عباس قال: كنت ردف رسول الله ﷺ وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعل الأعرابي يعرضها على رسول الله ﷺ رجاء أن يتزوجها قال: فجعلت ألتفت إليها وجعل رسول الله ﷺ يأخذ برأسي فيلويه [ وكان رسول الله ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة ]
- رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
(بابان في الاستئمار)
باب الاستئمار
7461
عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس إلى خدرها فقال: إن فلانا يذكر فلانة، يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها فإن هي سكتت زوجها وإن هي كرهت نقرت الستر فإذا نقرته لم يزوجها
- رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق
7462
وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه كان إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس عند خدرها ثم يقول: «إن فلانا يخطب فلانة». فإن سكتت فذلك إذنها أو قال: «سكوتها إذنها»
- رواه البزار ورجاله ثقات
7463
وعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان إذا خطب بعض بناته جلس إلى الخدر فقال: «إن فلانا يخطب فلانة». فإن هي سكتت كان سكوتها رضاها وإن هي كرهت طعنت في الحجاب فكان ذلك منها كراهية
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن الحصين وهو ضعيف
7464
وعن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال: «إن فلانا يخطب فلانة». فإن طعنت في الخدر لم يزوجها وإن لم تطعن في الخدر زوجها
- رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وقد وثق وفيه ضعف.
7465
وعن عمر أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يُزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: «يا بنية إن فلانا خطبك فإن كرهتيه فقولي: لا فإنه لا يستحي أحد أن يقول: لا. وإن أحببتي فإن سكوتك إقرار»
- رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية
7466
وعن معاوية بن خديج قال: أرسلني معاوية بن أبي سفيان إلى الحسن بن علي أخطب على يزيد بنتا له أو أختا له فأتيته فذكرت له يزيد فقال: إنا قوم لا نزوج نساءنا حتى نستأمرنهن. فأتيتها فذكرت لها يزيد فقالت: والله لا يكون ذلك حتى يسير فينا صاحبك كما سار فرعون في بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فرجعت إلى الحسن فقلت: أرسلتني إلى فلقة [11] من الفلق تسمي أمير المؤمنين فرعون. قال: يا معاوية إياك وبغضنا فإن رسول الله ﷺ قال: «لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا زيد [12] يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار»
- رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عمر الواقفي وهو كذاب
7467
وعن إبراهيم بن صالح - واسمه الذي يعرف به: نعيم بن النحام وكان رسول الله ﷺ سماه صالحا - [ أخبره ] أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب: اخطب على ابنة صالح. قال: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب فانطلق زيد إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك. فقال: لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمك أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا. وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر فأتت رسول الله ﷺ فقالت: يا نبي الله ابنتي خطبها عبد الله بن عمر فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها. فأرسل رسول الله ﷺ إلى صالح فقال: «أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟» قال: نعم قال: «أشيروا [ على ] النساء في أنفسهن وهن بكر» فقال صالح: إنما فعلت هذا لما تصدقها ابن عمر فإن له في مالي مثل ما أعطاها
- رواه أحمد وهو مرسل ورجاله ثقات
7468
وعن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها»
- رواه أبو يعلى والطبراني ورجال أبي يعلى رجال الصحيح
7469
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت. والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى رضا رفع ذلك إلى السلطان»
- قلت: هو في الصحيح باختصار.
- رواه الطبراني في الأوسط وقال إسحاق بن راهويه: قلت لعيسى بن يونس بن أبي إسحاق: آخر الحديث من حديث النبي ﷺ؟ قال: هكذا أنبأنا الأوزاعي. ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن مرة وهو ثقة
7470
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «أمر النساء بأيدي آبائهن وإذنهن سكوتهن»
- رواه الطبراني وفيه محمد بن سالم الهمداني وهو متروك
7471
وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما كارهتين
- رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوثى ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7471
وعن العرس قال: قال رسول الله ﷺ: «آمروا النساء تعرب الثيب عن نفسها وإذن البكر صمتها»
- رواه الطبراني وقال: زاد سفيان في الإسناد العرس. ورواه الليث بن سعد عن ابن أبي حسين ولم يجاوز عدي بن عدي. قلت: ورجاله ثقات
7472
وعن أم سلمة أن جارية زوجها أبوها وأرادت أن تزوج رجلا آخر فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فنزعها من الذي زوجها أبوها وزوجها النبي ﷺ من الذي أرادت
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
7473
وعن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية قالا: أنكح حذام ابنته - وهي كارهة - رجلا وهي ثيب فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فرد نكاحها
- رواه الطبراني ورجاله ثقات
باب استئمار اليتيمة
7474
عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإذا أبت لم تكره»
- رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح
7475
وعن عبد الله بن عمر رحمه الله قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون. قال عبد الله: وهما خالاي. قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة - يعني إلى أمها - فأرغبها بالمال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله ﷺ فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله أخي وأوصى بها إلي فزوجتها ابن عمها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى أمها. قال: فقال رسول الله ﷺ: «هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها» قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة.
- قلت: روى ابن ماجة طرفا منه
- رواه أحمد ورجاله ثقات
(بابان في الصداق)
باب الصداق
7476
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أنكحوا الأيامى - [ ثلاثا ] - على ما تراضى به الأهلون ولو قبضة من أراك»
- رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف
7477
وعن سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال: «عوضوهن ولو بسوط» - يعني في التزويج
- رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم
7478
وعن سهل بن سعد قال: زوج رسول الله ﷺ رجلا بامرأة بخاتم من حديد فصه فضة
- رواه الطبراني وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف
7479
وعن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أنكحني فلانة. قال: «ما معك تصدقها إياه - أو تعطيها -؟» قال: ما معي شيء. قال: «لمن هذا الخاتم؟» قال: لي. قال: «فأعطها إياه» وأنكحه وأنكح آخر على سورة البقرة لم يكن عنده شيء
- رواه الطبراني. وحسين متروك.
7480
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرهن أيسرهن صداقا»
- رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري وفي الآخر رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما ثقات
7481
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «أخف النساء صداقا أعظمهن بركة»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث بن شبل وهو ضعيف
7482
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها»
- رواه أحمد ورواه الطبراني في الصغير والأوسط - وقال فيهما: عن عروة: فأقول: إن من أول شؤمها أن يكثر صداقها - وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجال أحمد ثقات
7483
وعن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل»
- رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو ضعيف
7484
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقسم الغنم بين أصحابه من الصدقة تقع الشاة بين الرجلين فقال أحدهما: دع لي نصيبك أتزوج به
- رواه أبو يعلى وفيه حرب بن ميمون العبدي وهو ضعيف ووثقه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات
7485
وعن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على عهد رسول الله ﷺ على وزن نواة من ذهب كان قيمتها ثلاثة دراهم وثلث
- قلت: هو في الصحيح خلا قيمة النواة
- رواه البزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
7486
وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال: «فهل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا؟» قال: نعم. قال: «على كم؟» قال: على أربعة أواق. فقال النبي ﷺ: «على أربعة أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل»
- قلت: في الصحيح طرف من أوله
- رواه البزار عن أحمد بن أبان ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
7487
وعن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي ﷺ يستعينه في مهر امرأة قال: «كم أمهرتها؟» قال: مائتي درهم. قال: «لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم»
- رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
7488
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم
- رواه أبو يعلى والبزار والطبراني وفيه الحكم بن عطية وهو ضعيف
7489
وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ تزوج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن الأزهر وهو متروك
7490
وعن عائشة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ على متاع يسوى أربعين درهما
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق
7491
وعن سهل بن سعد قال: كانت للنبي ﷺ كل ليلة من سعد بن عبادة صحفة فكان النبي ﷺ يخطب النساء ويقول: «لك كذا وكذا وجفنة سعد تدور معي كلما درت»
- رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف.
7492
وعن أنس بن مالك أن النجاشي زوج النبي ﷺ أم حبيبة وأصدق من ماله مائتي دينار
- رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح ورواد فيه ضعف وقد وثقه جماعة وإسماعيل لم أعرفه وبقية رجال هذا ثقات والإسناد الآخر ضعيف
7493
وعن صفية قالت: أعتقني رسول الله ﷺ وجعل عتقي صداقي
- رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات. وقال في الأوسط: لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد
7494
وعن الشعبي قال: كانت جويرية ملك رسول الله ﷺ فأعتقها وجعل عتقها صداقها وعتق كل أسير من بني المصطلق
- رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح
7495
وعن علي قال: أردت أن أخطب إلى رسول الله ﷺ ابنته فقلت: ما لي من شيء [ فكيف ]؟ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه فقال: «هل عندك من شيء؟» قلت: لا. قال: «فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟» قال: هي عندي. [ قال: «فأعطها» ] قال: فأعطيتها إياه.
- رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح
7496
وعن علي قال: زوجني رسول الله ﷺ ابنته فاطمة على بدن [13] من حديد حطمية وكان سلحنيها. وقال: «ابعث بها إليها تحللها بها». فبعثت بها إليها والله ما ثمنها كذا وكذا وأربعمائة درهم
- رواه أبو يعلى. ومجاهد لم يسمع من علي ورجاله ثقات
7497
وعن علي قال: لما تزوجت فاطمة قلت: يا رسول الله أبيع فرسي أو درعي؟ قال: «بع درعك» فبعتها باثنتي عشرة وقية فكان ذلك مهر فاطمة
- رواه أبو يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده ولم أعرفهم وبقية رجاله رجال الصحيح
7498
وعن ابن عباس أن النبي ﷺ حين زوج عليا فاطمة قال: «يا علي لا تدخل على أهلك حتى تقدم لهم شيئا» فقال: ما لي شيء يا رسول الله؟ قال: «أعطها درعك الحطمية». قال ابن أبي رواد: فقومت الدرع أربعمائة وثمانين درهما
- رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه سعيد بن زنبور ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
7499
وعن ابن عباس أن عليا تزوج فاطمة من رسول الله ﷺ ببدن من حديد.
- رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح
7500
وعن زيد بن ثابت أن عليا دخل بفاطمة قبل أن يعطيها شيئا
- رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات
7501
وعن المغيرة بن شبل قال: خطب عمر بن حريث إلى عدي بن حاتم [ ابنته ] فقال: لا أزوجك إلا على حكمي. قال: لك حكمك. قال: لست بأخير من بنات رسول الله ﷺ. فزوجه على الفريضة
- رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعه غيرهما وبقية رجاله ثقات
7502
وعن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ﷺ ثم قال: يا أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. قالت: أما سمعت ما أنزل الله عز وجل في القرآن؟ فقال: فأنى ذلك؟ قالت: أما سمعت الله عز وجل يقول: { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا } فقال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر
قال: ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب - قال أبو يعلى: قال: وأظنه قال - فمن طابت نفسه فليفعل
- رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق
7503
وعن ابن سيرين قال: تزوج الحسن بن علي امرأة قال: فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
7504
وعن عائشة ومكحول قالا: قال رسول الله ﷺ: «ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته»
- رواه أحمد وإسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
باب فيمن نوى أن لا يؤدي صداق امرأته
7505
عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم القيامة وهو زان»
- رواه أحمد والطبراني وفي إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم
7506
وعن أبي هريرة أنه قال: عندي عن رسول الله ﷺ حديثان أحدهما أنه قال: «من أحب الأنصار أحبه الله» والآخر: «من تزوج امرأة على صداق وهو لا يريد أن يفي لها به فهو زان»
- رواه البزار عن محمد بن الحصين الجزري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7507
وعن ميمون الكردي عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان»
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات
- وقد تقدمت أحاديث في هذا في البيوع في الدين
باب نكاح السر
7508
عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن نكاح السر
- رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات
باب أي يوم يكون التزويج
7509
عن ابن عباس قال: يوم الأحد يوم غرس وبناء. ويوم الاثنين يوم السفر ويوم الثلاثاء يوم الدم ويوم الأربعاء يوم أخذ ولا عطاء فيه ويوم الخميس يوم دخول على السلطان ويوم الجمعة يوم تزويج وباءة
- رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك
7510
وعن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: «من صلى الجمعة وصام يومه وعاد مريضا وشهد جنازة وشهد نكاحا وجبت له الجنة»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الحسن الأوصابي وهو ضعيف
(بابان في الولي والشهود)
باب ما جاء في الولي والشهود
7511
عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم»
- رواه أبو يعلى وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك
7512
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها والسلطان ولي من لا ولي له»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه يعقوب غير مسمى فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7513
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فيفرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له»
- رواه الطبراني وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك
7514
وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له»
- قلت: رواه ابن ماجة خلا: «قوله والسلطان ولي من لا ولي له»
- رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات
7515
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي»
- رواه الطبراني وفيه عمر بن صهبان وهو متروك
7516
وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن عثمان الرقي وهو متروك وقد وثقه ابن حبان
7517
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان»
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
7518
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن قيس المكي وهو متروك
7519
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر»
- رواه الطبراني في الكبير
7520
ورواه في الأوسط فقال: قال رسول الله ﷺ: «البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر»
- وفي إسنادهما الربيع بن بدر وهو متروك
7521
وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.
7522
وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»
- رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة وإلا فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7523
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك
7524
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»
- قلت: رواه أبو داود وغيره خلا قوله: «وشاهدين»
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: «وشهود». وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف
7525
وعن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»
- رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محرز وهو متروك
7526
وعن ابن عباس قال: ليس للنساء من عقدة النكاح شيء جعلت ميمونة أمرها إلى أم الفضل فجعلته أم الفضل إلى العباس فأنكحها رسول الله ﷺ.
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. ورواه أبو يعلى بنحوه إلا أنه قال: إن النبي ﷺ خطب ميمونة فجعل أمرها إلى العباس
باب في النكاح بغير شهود
7527
عن كردم بن قيس قال: خرجت أنا وابن عم لي يقال له: أبو ثعلبة في يوم حار وعلي حذاء ولا حذاء له فقال: أعطني نعلك. فقلت: لا إلا أن تزوجني ابنتك قال: أعطني فقد زوجتكها. فلما انصرفنا بعث إلي بنعلي وقال: لا زوجة لك عندي. فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «دعها لا خير لك فيها»
فقلت: يا رسول الله إني نذرت لأنحرن ذودا من ذودي بمكان كذا وكذا. فقال: «أوف بنذرك لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم»
- رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف
7528
وعن عروة بن رويم اللخمي عن أبي ثعلبة ولقيته وكلمته قال: أتيت رسول الله ﷺ فسألته فقال: «نويبتة» قلت: يا رسول نويبتة خير أم نويبتة شر؟ قال: «لا بل نويبتة خير» قلت: يا رسول الله خرجت مع عم لي في سفر فأدركه الحفاء فقال: أعرني حذاءك فقلت: لا أعيركها أو تزوجني ابنتك قال: قد زوجتكها فلما أتينا أهلنا بعث إلي بحذائي وقال: لا امرأة لك عندنا. فقال نبي الله ﷺ: «لا خير لك فيها»
- فذكر الحديث وقد تقدم بتمامه في اللقطة
- رواه الطبراني وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وهو ضعيف
باب فيمن نكح أو أعتق أو طلق لاعبا
7529
عن أبي الدرداء قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا. ويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله عز وجل: { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } فقال النبي ﷺ: «من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال: إني كنت لاعبا فهو جاد»
- رواه الطبراني وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله. قلت: ويأتي حديث في الطلاق
7530
وعن عبد الكريم أن ابن مسعود قال: من نكح لاعبا أو طلق لاعبا فقد جاز
- رواه الطبراني وفيه معضل ورجاله رجال الصحيح
ويأتي في الطلاق أحاديث من هذا إن شاء الله وقد مضى في العتق بعضها
باب خطبة الحاجة
7531
عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا خطبة الحاجة فيقول: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»
قال أبو عبيدة: وسمعت من أبي موسى يقول: كان رسول الله ﷺ يقول: «فإن شئت أن تصل آتيك [14] بآي من القرآن تقول: { اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } { اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما } أما بعد. ثم تكلم بحاجتك»
- قلت: رواه أبو داود وغيره خلا حديث أبي موسى
- رواه أبو يعلى الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجاله ثقات وحديث أبي موسى متصل وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه
باب لفظ النكاح
7532
عن علي السلمي أن النبي ﷺ قال: «ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث؟» قال: بلى. قال: «قد أنكحتها»
- رواه البزار وقال: لا يعلم روى علي السلمي إلا هذا الحديث وفيه جماعة لم أعرفهم
باب إعلان النكاح واللهو والنثار
7533
عن أبي حسن أن النبي ﷺ كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: «أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم»
- رواه ابن أحمد وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك
7534
وعن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: «أعلنوا النكاح»
- رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات
7535
وعن جابر قال: قال النبي ﷺ لعائشة: «أهديتم الجارية إلى بيتها؟» قالت: نعم. قال: «فهلا بعثتم معها من يغنيهم يقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، فإن الأنصار قوم فيهم غزل»
- رواه أحمد والبزار وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
7536
وعن زوج ابنة أبي لهب قال: دخل علينا رسول الله ﷺ حين تزوجت ابنة أبي لهب فقال: «هل من لهو؟»
- رواه أحمد والطبراني وفيه معبد بن قيس ولم أعرفه
7537
وعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «ما فعلت فلانة؟» ليتيمة كانت عندها. فقلت: أهديناها إلى زوجها. قال: «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟»
قالت: تقول ماذا؟ قال: «تقول:
أتيناكم أتيناكم ** فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحمـ ** ر ما حلت بواديكم
لولا الحنطة السمرا ** ما سمنت عذاريكم»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف
7538
وعن أنس بن مالك قال: مر النبي ﷺ في أول مقدمه المدينة بعروس ومعها نسوة وإذا إحداهن تقول:
وأهدى لها كبشا ** وتبحبح في المربد
وزوجك في النادي ** ويعلم ما في غد
فقال رسول الله ﷺ: «لا تقولي هكذا ولكن قولي:
أتيناكم أتيناكم ** فحيونا نحييكم»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه مجاشع بن عمرو وهو كذاب
7539
وعن عائشة أن النبي ﷺ مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين:
وأهدى لها أكبشا ** تبحبح في المربد
وزوجك في البادي ** ويعلم ما في غد
فقال رسول الله ﷺ: «ما يعلم ما في غد إلا الله»
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح
7540
وعن السائب بن يزيد قال: لقي رسول الله ﷺ جوار يتغنين يقلن: فحيونا نحييكم. فوقف لهن رسول الله ﷺ ثم دعاهن فقال: «لا تقلن هكذا ولكن قولوا: حيانا وإياكم» فقال رجل: يا رسول الله أترخص للناس في هذا؟ فقال: «نعم إنه نكاح لا سفاح أشيدوا بالنكاح»
- رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية
7541
وعن عبد الله بن هبار عن أبيه قال: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكير والغربال فسمع ذلك رسول الله ﷺ فقال: «ما هذا؟» قالوا: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكير والغربال. فقال رسول الله ﷺ: «أشيدوا النكاح أشيدوا النكاح هذا نكاح لا سفاح»
- رواه الطبراني وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف
7542
وعن معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار مع رسول الله ﷺ فخطب رسول الله ﷺ وأنكح الأنصاري وقال: «على الألفة والخير والطير الميمون دففوا على رأس صاحبكم» فدففوا على رأسه وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكر فنثر عليهم فأمسك القوم فلم ينتهبوا فقال رسول الله ﷺ: «ما أزين الحلم ألا تنتهبون؟» فقالوا: يا رسول الله إنك نهيتنا عن النهبة يوم كذا وكذا فقال: «إنما نهيتكم عن نهبة العساكر ولم أنهكم عن نهبة الولائم ألا فانتهبوا» قال معاذ بن جبل: فلقد رأيت رسول الله ﷺ يحبذه ويحبذنا إلى ذلك النهب
- رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه إلا أنه قال: «على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم» وفي إسناد الأوسط بشر بن إبراهيم وهو وضاع. وفي إسناد الكبير حازم مولى بني هاشم عن لمازة ولم أجد من ترجمهما ولمازة هذا يروي عن ثور بن يزيد متأخر وليس هو ابن زبار ذاك يروي عن علي بن أبي طالب ونحوه وبقية رجال الكبير ثقات
باب ما يدعى به للزوجين
7543
عن جابر أن امرأة كان بينها وبين زوجها خصومة فأتيا رسول الله ﷺ فقالت المرأة: هذا زوجي والذي بعثك بالحق ما في الأرض أبغض إلي منه. وقال الآخر: هذه امرأتي والذي بعثك بالحق ما في الأرض أبغض إلي منها. فأمرهما رسول الله ﷺ أن يدنوا إليه ثم دعا لهما فلم يفترقا من عنده حتى قالت المرأة: والذي بعثك بالحق ما خلق الله شيئا هو أحب إلي منه. وقال الزوج: والذي بعثك بالحق ما خلق الله شيئا هو أحب إلي منها
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه مقدام بن داود شيخ الطبراني وهو ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح
باب ما يفعل إذا دخل بأهله
7544
عن ابن عباس قال: قدم سلمان من غيبة له فتلقاه عمر فقال: أرضاك الله عبدا. قال: فتزوج في كندة فلما كانت الليلة التي يدخل فيها على أهله إذا البيت منجد وإذا فيه نسوة قال: أتحولت الكعبة في كندة أو هي حمرة؟ أمرنا خليلي ﷺ أن لا نتخذ [ من المتاع ] إلا أثاثا كأثاث المسافر ولا نتخذ من النساء إلا ما ننكح. فخرج النسوة ودخل على أهله فقال: يا هذه أتعصيني أم تطيعني؟ قالت: بل أطيعك فيما شئت. قال: إن خليلي ﷺ أمرنا إذا دخل أحدنا بأهله أن يقوم فيصلي ويأمرها أن تصلي خلفه ويدعو وتؤمن. ففعل وفعلت فلما جلس في مجلس كندة فقال له رجل من القوم: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ كيف وجدت أهلك؟ قال: [ فسكت ] فعاد الثانية فقال: وما بال أحدكم يسأل عما وارته الحيطان والأبواب إنما يكفي أحدكم أن يسأل عن الشيء أجيب أم سكت عنه
- هكذا رواه الطبراني
7545
ورواه البزار فقال: عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تزوج أحدكم فكانت ليلة البناء فليصل ركعتين وليأمرها أن تصلي خلفه فإن الله جاعل في البيت خيرا»
- وفي إسنادهما الحجاج بن فروخ وهو ضعيف
7546
وعن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المروزي ولم أجد من ذكره وعطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله ثقات
7547
وعن أبي وائل قال: جاء رجل من بجيلة غلى عبد الله - يعني ابن مسعود - فقال: إني تزوجت جارية بكرا وإني خشيت أن تفركني. فقال عبد الله: ألا إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله فإذا دخلت عليها فمرها فلتصل خلفك ركعتين. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم [ فقال ]: قال عبد الله: وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى الخير
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
باب ما جاء في الجماع والقول عنده والتستر
7548
عن معاوية قال: أمرني رسول الله ﷺ أن لا آتي أهلي في غرة الهلال وأن لا أتوضأ من النحاس وأن أستن كلما قمت من سنتي
- رواه الطبراني وفيه عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث
7549
وعن أبي كبشة الأنماري قال: كان رسول الله ﷺ جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج [ وقد ] اغتسل فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء؟ قال: «أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال».
- رواه أحمد والطبراني وقال: «فكذلك فافعلوا». ورجال أحمد ثقات
7550
وعن أنس قال: كانت امرأة بالمدينة عطارة قال: فذكر الحديث عن النبي ﷺ في فضل نكاح الرجل أهله
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو ضعيف
7551
وعن ابن عمر أن النبي ﷺ سأل رجلا من أصحابه فقال: «عدت اليوم مريضا؟» قال: لا. قال: «فتصدقت بصدقة؟» قال: لا. قال: «فصليت على جنازة؟» قال: لا. قال: «فأصبت من أهلك؟» قال: لا. قال: «فأصب منهم فإنها منك عليهم صدقة» وذلك يوم الجمعة
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه النصر بن عاصم بن هلال البارقي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7552
وعن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يعجزن أحدكم إذا أتى أهله أن يقول: بسم الله اللهم جنبني وجنب ما رزقتني من الشيطان الرجيم فإن قدر أن يكون بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا»
- رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف
7553
وعن جابر قال: أعطي رسول الله ﷺ الكفيت. قلت للحسن: وما الكفيت؟ قال: البضاع.
- قال ابن الأثير: الكفات: الجماع
- ورجاله رجال الصحيح خلا عبد السلام بن عاصم الرازي وهو ثقة
7554
وعن ابن عمر قال: لقد أعطيت منه شيئا ما أعلم أن أحدا أعطيه إلا رسول الله ﷺ - يعني الجماع
- رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات
7555
وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ قال: «أعطيت قوة أربعين في البطش والنكاح وما من مؤمن إلا أعطي قوة عشرة وجعلت الشهوة على عشرة أجزاء وجعلت تسعة الأعشار منها في النساء وواحدة في الرجال ولولا ما ألقي عليهن من الحياء مع شهواتهن لكان لكل رجل تسع نسوة مغتلمات»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه المغيرة بن قيس وهو ضعيف
7556
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين إلا أن الله يسترهن بالحياء»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن علي بن شوذب ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
7557
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب»
- رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناد البزار ضعفه وفي إسناد الطبراني أبو المنيب صاحب يحيى بن أبي كثير ولم أجد من ترجمه وبقية رجال الطبراني ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
7558
وعن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين»
- رواه البزار والطبراني وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه والصواب أنه مرسل وبقية رجاله رجال الصحيح
7559
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر عليه وعلى أهله ولا يتعريان تعري الحمير»
- رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف
7560
وعن أبي أمامة قال: بينما رسول الله ﷺ يوما جالس وعنده امرأة إذ قال لها رسول الله ﷺ: «إني لأحسبكن تخبرن ما يفعل بكن أزواجكن» قالت: إي والله بأبي وأمي يا رسول الله إنا لنفعل ذلك. فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعلن فإن الله عز وجل يمقت من يفعل ذلك» قال: «لأحسب إن إحداكن إذا أتاها زوجها ليكشفان عنهما اللحاف ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه كأنهما حماران؟» قالت: إي والله بأبي وأمي إنا لنفعل ذلك. فقال رسول الله ﷺ: «فلا تفعلن فإن الله عز وجل يمقت على ذلك».
- رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف
7561
وعن سعد بن مسعود الليثي قال: أتى عثمان بن مظعون رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أني أستحي أن يرى أهلي عورتي. قال: «ولم وقد جعلك الله لهن لباسا وجعلهن لك لباسا؟» قال: أكره ذلك. قال: «فإنهم يرونه مني وأراه منهم» قال: أنت رسول الله؟ قال: «أنا» قال: أنت فمن بعدك إذا؟ [ قال ]: فلما أدبر عثمان قال رسول الله ﷺ: «إن ابن مظعون لحيي ستير»
- رواه الطبراني وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك
باب كتمان ما يكون بين الرجل وأهله
7562
عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله ﷺ والرجال والنساء قعود عنده فقال: «لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله. ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟» فأزم القوم فقلت: أي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. قال: «فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون»
- رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وفيه ضعف
7563
وعن [ أبي ] سعيد عن النبي ﷺ قال: «ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي سترا ثم يقضي حاجته ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها؟» فقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال: «فلا تفعلوا فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها»
- رواه البزار عن روح بن حاتم وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات
7564
وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «الشِّبَاع حرام»
قال ابن لهيعة: يعني به: الذي يفتخر بالجماع
- رواه أبو يعلى وفيه دراج وثقه ابن معين وضعفه جماعة. قال ابن الأثير: السباع بالسين المهملة وقيل: بالمعجمة
باب أدب الجماع
7565
عن واثلة قال: كان رسول الله ﷺ يقول للمرأة التي تحته: «عليك السكينة والوقار»
- رواه الطبراني وفيه معروف أبو الخطاب وهو ضعيف
7566
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها»
- رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
باب فيمن يأتي أهله ثم يريد أن يعود
7567
عن عمر عن النبي ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغسل فرجه»
- رواه أبو يعلى في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس
باب فيمن كانت له إلى أهله حاجة
7568
عن طلق بن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد أحدكم من أهله حاجة فليأتها وإن كانت على تنور»
- قلت: روى له الترمذي: «إذا دعا رجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على تنور»
- رواه أحمد وفيه محمد بن جابر اليماني وهو ضعيف وقد وثقه غير واحد
باب فيمن يكثر الجماع
7569
عن محمد بن سيرين أن أكارا [15] لأنس بن مالك كان يعمل على زرنوق [16] فاستعدت عليه امرأته أنسا أنه كان لا يدعها ليلا ولا نهارا فأصلح أنس بينهما في كل يوم وليلة على ستة
- رواه الطبراني ورجاله ثقات
باب فيمن يدعوها زوجها فتعتل
7570
عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله ﷺ المسوفة والمفسلة
فأما المسوفة: فالتي إذا أرادها زوجها قالت: سوف الآن. وأما المفسلة: التي إذا أرادها زوجها قالت: إني حائض. وليست بحائض
- رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف متروك
7571
وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله المسوفات» قيل: وما المسوفات يا نبي الله؟ قال: «التي يدعوها زوجها إلى فراشها فتقول: سوف. حتى تغلبه عيناه»
- رواه الطبراني في الأوسط والكبير من طريق جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه وميسرة ضعيف ولم أر لأبيه من ابن عمر سماعا
7572
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من امرأة يطلب زوجها منها حاجة فتأبى فيبيت وهو عليها غضبان إلا باتت تلعنها الملائكة حتى يصبح»
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
(بابان في العزل)
باب ما جاء في العزل
7573
عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ يسأل عن العزل فقال رسول الله ﷺ: «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا - أو ليخرج منها - وليخلقن الله تبارك وتعالى نفسا هو خالقها»
- رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن
7574
وعن عبادة قال: وإن أول من عزل نفر من الأنصار أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: إن نفرا من الأنصار يعزلون. ففزع وقال: «إن النفس المخلوقة كائنة فلا آمر ولا أنهى»
- رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة
7575
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لو أن النطفة التي أخذ الله عليها الميثاق ألقيت على صخرة لخلق الله منها إنسانا»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
7576
وعن حذيفة بن اليمان أنهم كانوا يتحدثون في العزل فسمعهم رسول الله ﷺ فخرج عليهم رسول الله ﷺ فقال: «إنكم لتفعلونه؟» قالوا: نعم. قال: «أولم تعلموا أن الله عز وجل لم يخلق نسمة هو بارئها إلا وهي كائنة»
- رواه الطبراني وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك عند الجمهور وقد وثقه ابن معين وبقية رجاله ثقات.
7577
وعن صرمة العذري قال: غزا رسول الله ﷺ بني سليم فأصبنا كرائم العرب فأرغبنا في البيع وقد اشتدت علينا العزوبة فأردنا أن نستمتع ونعزل فقال بعضنا لبعض: ما ينبغي لنا أن نصنع [ هذا ] ورسول الله ﷺ بين أظهرنا حتى نسأله. فسألناه فقال رسول الله ﷺ: «اعزلوا أو لا تعزلوا ما كتب الله من نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»
- رواه الطبراني وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف
7578
وعن واثلة بن الأسقع قال: أتى النبي ﷺ نفر من بني سليم فقالوا: يا رسول الله إنا نصيب سبايا وإنا لنعزل عنهن؟ قال: «وإنكم لتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: «ما من نسمة أراد الله أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى فلا عليكم أن لا تفعلوا»
- رواه الطبراني ورجاله ثقات
7579
وعن ابن مسعود قال: لو أخذ الله الميثاق على نسمة في صلب رجل ثم أخرجه على الصفا لأخرجه من ذلك الصفا فإن شئت فأتم وإن شئت فلا
- رواه الطبراني وفيه رجل ضعيف لم أسمه وبقية رجاله رجال الصحيح.
7580
وعن زائدة بن عمير الطائي قال: قلت لابن عباس: كيف ترى في العزل؟ فقال: إن كان رسول الله ﷺ قال فيه شيئا فهو كما قال وإلا فإني أقول فيه: { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } من شاء عزل ومن شاء ترك
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا زائدة بن عمير وهو ثقة
7581
وعن أبي هريرة أن اليهود كانت تقول: إن العزل هو الموؤودة الصغرى. فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «كذبت يهود لو أراد الله أن يخلق خلقا لم يمنعه - أحسبه قال - شيء»
- رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن مسعود وهو ثقة
7582
وعن أبي سعيد الخدري أنه قال لرسول الله ﷺ: إن اليهود يقولون: إن العزل الموؤودة الصغرى؟ فقال: «كذبت يهود»
- رواه البزار وفيه يوسف بن وردان وهو ثقة وقد ضعف وبقية رجاله ثقات
7583
وعن ابن مسعود قال في العزل: هو الموؤودة الصغرى الخفية
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وقد رجع عنه
7584
وعن أبي سعيد الخدري قال: كان عمر وابن عمر يكرهان العزل وكان زيد وابن مسعود يعزلان.
- رواه أبو يعلى في حديث أبي سعيد في العزل ورجاله ثقات
7585
وعن جرير قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ما خلصت من المشركين إلا بقينة أريد بها السوق وأنا أعزل عنها؟ قال: «جاءها ما قدر لها»
- رواه الطبراني وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق
7586
وعن علي بن الحسن عن جدته أن الحسن بن علي كان يعزل عنها وكانت سريته
- رواه الطبراني. وعلي وجدته لم أعرفهما
باب حق السراري
7587
عن سلمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اتخذ من الخدم غير ما ينكح ثم بغين فعليه مثل آثامهن من غير أن ينتقص من آثامهن شيئا»
- رواه البزار عن عطاء بن يسار عن سلمان ولم يدركه وفيه من لم أعرفهم
باب في المغل وغيره
7588
عن حبشي بن جنادة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المعك طرف من الظلم»
- رواه الطبراني وفيه علي بن موسى بن عبيدة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7589
وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى عن الاغتيال ثم قال: «لو ضر أحدا لضر فارس والروم»
قال ابن بكير: والاغتيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع
- رواه الطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح
7590
وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الغيل ثم قال: «ما ضر فارس والروم وذلك أن يأتي الرجل امرأته وهي ترضع»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث بن حماد وهو ضعيف
باب فيمن وطئ امرأة في دبرها
7591
عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «هي اللوطية الصغرى» - يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها
- رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح
7592
وعن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهن»
- رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ورجال أبي يعلي رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة
7593
وعن علي بن أبي طالب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نكون بالبادية وتكون من أحدنا الرويحة. فقال رسول الله ﷺ: «إن الله لا يستحي من الحق إذا فعل أحدكم ذلك فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن» وقال مرة: «في أدبارهن»
- رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب ورجاله ثقات وقد رواه أصحاب السنن من حديث علي بن طلق الحنفي
7594
عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى عن محاش النساء
- رواه الطبراني ورجاله ثقات
7595
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الصمد بن الفضل وثقه الذهبي وقال: له حديث يستنكر. وهو صالح الحال إن شاء الله
7596
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر»
- رواه الطبراني ورجاله ثقات
باب فيمن وطئ حائضا
7597
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من وطئ امرأة وهي حائض فقضى بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه»
- رواه الطبراني في الأوسط عن بكر بن سهل وقد ضعفه النسائي وقال الذهبي: قد حمل الناس عنه. وهو مقارب الحديث
7598
وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض؟ فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار
- رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف
7599
وعن عبادة أن رسول الله ﷺ سئل: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار وما تحت الإزار منها حرام»
- رواه الطبراني. وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله ثقات
باب فيمن وطئ امرأة وحملها لغيره
7600
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من وطئ حبلى»
- رواه أحمد في حديث طويل والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح.
7601
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره»
- رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وقد وثق وهو ضعيف
7602
وعن يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير قال: أخبرني الثقة أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر أن يوقع على الحبالى وقال: «تسقي زرع غيرك»
- رواه أبو يعلى. ويحيى لم أعرفه وابن أبي الزناد ضعيف وقد وثق
7603
وعن أبي أمامة أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
7604
وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن كل جارية بها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في بطنها»
- رواه الطبراني في حديث طويل وهو بتمامه في الأطعمة في أكل الثوم وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. قلت: وتأتي أحاديث في الاستبراء في الطلاق
7605
وعن رجاء بن حيوة عن أبيه عن جده أن جارية من خيبر مرت على رسول الله ﷺ وهي محج فقال النبي ﷺ: «لمن هذه؟» قالوا: لفلان. قال: «أيطأها؟» قيل: نعم. قال: «فكيف يصنع بولدها أيدعيه وليس له بولد أم يستعبده وهو يغذوه في سمعه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره».
- رواه الطبراني وفيه خارجة بن مصعب وهو متروك
باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبا
7606
عن جميل بن زيد قال: صحبت رجلا من الأنصار - ذكر أنه كانت له صحبة - يقال له: كعب بن زيد أو زيد بن كعب فحدثني أن رسول الله ﷺ تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها [17] بياضا فانحاز عن الفراش وقال: «خذي عليك ثيابك» ولم يأخذ مما آتاها شيئا
- رواه أحمد. وجميل ضعيف
7607
وعن جميل بن زيد قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: تزوج رسول الله ﷺ امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا فردها وقال: «دلستم علي»
وجميل ضعيف
7608
وعن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ تزوج امرأة من أهل البادية فوجد بها بياضا ففارقها قبل أن يدخل بها
- رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إدريس الإسواري وهو كذاب
باب في العنين
7609
عن عبد الله بن مسعود قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ولها الصداق
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة وهو ثقة
(بابان في حقوق الزوجين)
باب حق المرأة على الزوج
7610
عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظعون قالت: فرأى رسول الله ﷺ بذاذة [18] هيئتها فقال لي: «يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة» قالت: فقلت: يا رسول الله امرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها. قالت: فبعث رسول الله ﷺ إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: «يا عثمان أرغبت عن سنتي؟» قال: لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب قال: «فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل ونم»
- قلت روى أبو داود منه طرفا
- رواه أحمد والبزار بنحوه وقال: فقال: «يا عثمان إن لك في أسوة والله لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا».
7611
وفي رواية عن أحمد: «إن الرهبانية لم تكتب علينا إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا»
- وفي رواية عند أحمد: عن عائشة قالت: كانت امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتطيب فتركته فدخلت علي فقلت لها: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد كمغيب. فقلت لها: ما لك؟ فقالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة: فدخل علي رسول الله ﷺ فأخبرته بذلك فلقي عثمان فقال: «يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟» قال: نعم يا رسول الله. قال: «فأسوة ما لك بنا؟»
- وأسانيد أحمد رجالها ثقات إلا أن طريق «إن أخشاكم» أرسلها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات
7612
وعن أبي موسى الأشعري قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي ﷺ فرأينها سيئة الهيأة فقلن لها: ما لك؟ ما في قريش رجل أغنى من بعلك؟ قالت: ما لنا منه من شيء أما نهاره فصائم وأما ليله فقائم. فدخل النبي ﷺ فذكرن ذلك له. قال: فلقيه النبي ﷺ فقال: «يا عثمان أما لك في أسوة؟» قال: وما ذاك يا رسول الله فداك أبي وأمي. فقال: «أما أنت فتقوم بالليل وتصوم بالنهار وإن لأهلك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا فصل ونم وصم وأفطر» قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن لها: مه. قالت: أصابنا ما أصاب الناس
- رواه أبو يعلى والطبراني بأسانيد وبعض أسانيد الطبراني رجاله ثقات.
7613
وعن أبي أمامة قال: كانت امرأة عثمان بن مظعون امرأة جميلة عطرة تحب اللباس والهيأة لزوجها فرأتها عائشة وهي تفلة [19] فقالت: ما حالك هذه؟ فقالت: إن نفرا من أصحاب النبي ﷺ منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مظعون [ قد ] تخلوا للعبادة وامتنعوا من النساء وأكل اللحم وصاموا النهار وقاموا الليل فكرهت أن أريه من حالي ما يدعوه إلى ما عندي لما تخلى له. فلما دخل النبي ﷺ أخبرته عائشة فأخذ النبي ﷺ نعله فحملها بالسبابة من أصبعه اليسرى ثم انطلق إليهم جميعا حتى دخل عليهم فسألهم عن حالهم قالوا: أردنا الخير. فقال رسول الله ﷺ: «إني إنما بعثت بالحنفية السمحة ولم أبعث بالرهبانية البدعة [ ألا ] وإن أقواما ابتدعوا الرهبانية فكتبت عليهم فما رعوها حق رعايتها ألا فكلوا اللحم وائتوا النساء وصوموا وأفطروا وصلوا وناموا فإني بذلك أمرت»
- رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. وقد تقدمت له طريق في العلم
7614
وعن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله ﷺ قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الله يوصيكم بالنساء خيرا إن الله يوصيكم بالنساء خيرا فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط فما يرغب واحد منهما عن صاحبه»
- قلت: روى له ابن ماجة: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب» فقط
- رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام والله أعلم.
7615
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم لنسائهم»
- رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
- وقد رواه أبو داود خلا قوله: «وخيارهم لنسائهم»
7616
وعن أبي كبشة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خياركم خيركم لأهله»
- رواه الطبراني وفيه عمر بن رؤبة وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة
7617
وعن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله»
- رواه الطبراني وفيه علي بن عاصم بن صهيب وأنكر عليه كثرة الغلط وتماديه فيه
7618
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»
- رواه البزار وفيه مصعب بن مصعب وهو ضعيف
7619
وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «خيركم خيركم لنسائهم»
- رواه البزار وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وقد وثق وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
7620
وعن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا عسى أحدكم أن يضرب امرأته ضرب الأمة، ألا خيركم خيركم لأهله»
- رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
7621
وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أذن في ضرب النساء فسمع من الليل صوتا عاليا فقال: «إني لأسمع صوتا» فقالوا: يا رسول الله أذنت في ضرب النساء. فقال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»
- قلت: روى ابن ماجة بعضه
- رواه البزار وفيه جعفر بن يحيى بن ثوبان وهو مستور وبقية رجاله ثقات وقد روى أبو داود لجعفر هذا وسكت عنه فحديثه حسن
7622
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله»
- رواه البزار عن شيخه عثمان بن عمر ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.
7623
وعن نعيم بن قعنب قال: خرجت إلى الربذة فإذا أبو ذر قد جاء فكلم امرأته في شيء فكأنها ردت عليه وعاد فعادت فقال: ما تزيدين علي ما قال رسول الله ﷺ: «المرأة كالضلع إن أثنيتها انكسرت وفيها بلغة وأود»
- رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا لعيب بن قعنب وهو ثقة
7624
وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وهي يستمتع بها على عوج»
- رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح
7625
وعن رجل قال: سمعت سمرة يخطب على منبر البصرة وهو يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسره فدارها تعش بها»
- رواه أحمد والبزار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح وسمي الرجل أبا رجاء العطاري والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني مساتير ومن لم يعرف
7626
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة إنما هي كالضلع إن تقيمها تكسرها وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج» وفي رواية: «وكسرها طلاقها»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وثقه دحيم وهشيم وضعفه الجمهور
7627
وعن شيخ عن أبيه قال: جاء جرير بن عبد الله يشكو إلى عمر ما يلقى من النساء فقال عمر: إنا لنجد ذلك حتى إني لأريد الحاجة تقول: تذهب إلى فتيات بني فلان تنظر إليهن. فقال له عبد الله بن مسعود عند ذلك: أما بلغك أن إبراهيم عليه السلام شكا إلى الله عز وجل ذرأ خلق سارة فقيل له: إنما خلقت من ضلع فالبسها على ما كان فيها ما لم تر عليها خزية في دينها فقال عمر: لقد حشي بين أضلاعك علم كثير
- رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا وبقية رجاله رجال الصحيح
(بابان في حقوق الزوج على المرأة)
باب ثواب المرأة على طاعتها لزوجها وقيامها على ماله وحملها ووضعها
7628
عن أنس قال: أتت النساء رسول الله ﷺ فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: «مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله»
- رواه أبو يعلى والبزار وفيه روح بن المسيب وثقه ابن معين والبزار وضعفه ابن حبان وابن عدي.
7629
وعن أنس أن سلامة حاضنة إبراهيم ابن النبي ﷺ قالت: يا رسول الله تبشر الرجال بكل خير ولا تبشر النساء؟ قال: «أصويحباتك دسسنك لهذا؟» قالت: أجل هن أمرنني. قال: «أفما ترضى إحداكن أنها إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنها راض أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله فإذا أصابها الطلق لم يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما أخفي لها من قرة أعين فإذا وضعت لم يخرج منها جرعة من لبنها ولم يمص مصة إلا كان لها بكل جرعة [ وبكل مصة ] حسنة فإن أسهرها ليلة كان لها مثل أجر سبعين رقبة وتعتقهن في سبيل الله - سلامة يعني: لمن؟ أعني بهذه المتنعمات الصالحات المطيعات اللاتي لا يكفرن العشير»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمار بن نصير وثقه ابن حبان وصالح جزرة وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات
7630
وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر - أحبسه رفعه - قال: «المرأة في حملها إلى وضعها إلى قضائها كالمرابط في سبيل الله فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد»
- رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما. وإسحاق بن إبراهيم الصبي لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
7631
وعن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن نصبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: «أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله»
- رواه البزار وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف
7632
وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة»
- رواه البزار وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وجماعة وضعفه جماعة وقال ابن معين: وهم في هذا الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح
7633
وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال النبي ﷺ: «عند أمك قر فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك في الجهاد»
وجاءه آخر فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي. فشغل النبي ﷺ فذهب الرجل فوجد ينحر نفسه فقال النبي ﷺ: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي بالنذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا هل لك من مال؟» قال: نعم. قال: «أهد مائة بدنة واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا» ثم جاءته امرأة فقالت: إني رسول النساء إليك وما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك الله رب الرجال والنساء وإلههن وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء كتب الله الجهاد على الرجال فإن أصابوا أثروا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة؟ قال: «طاعة أزواجهن والمعرفة بحقوقهن وقليل منكن من يفعله»
- رواه الطبراني وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف
باب حق الزوج على المرأة
7634
عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت»
- رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
- وقد تقدم حديث أنس: «إذا صلت المرأة خمسها» بنحو هذا في الباب الذي قبل هذا
7635
وعن عبد الرحمن بن حسنة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت»
- رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وسعيد بن عفير لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.
7636
وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «أيما امرأة اتقت ربها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتح لها ثمانية أبواب الجنة قيل لها: ادخلي من حيث شئت»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وسعيد بن عفير لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7637
وعن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي ﷺ فقال لها: «أذات زوج أنت؟» قالت: نعم قال: «فأين أنت منه؟» قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: «فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك»
- رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: «فانظري كيف أنت له». ورجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة
7638
وعن عباس أن امرأة من خثعم أتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيما؟ قال: «فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع» قالت: لا جرم لا أتزوج أبدا
- رواه البزار وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله ثقات.
7639
وعن أبي سعيد الخدري قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله ﷺ فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال لها رسول الله ﷺ: «أطيعي أباك» قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: «حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه» قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي ﷺ: «لا تنكحوهن إلا بإذنهن»
- رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي وهو ثقة
7640
وعن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إني فلانة بنت فلان. قال: «قولي حاجتك» قالت: حاجتي أن فلانا يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على زوجته فإن كان شيئا أطيقه تزوجته وإن لم أطقه لا أتزوج. قال: «إن من حق الزوج على زوجته أن لو سال منخراه دما وقيحا فلحسته ما أدت حقه ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها» قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا
- رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف
7641
وعن أبي أمامة قال: سأل رجل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما حق الزوج على امرأته قال: «لو أن امرأة خرجت من بيتها ثم رجعت إليه فوجدت زوجها قد تقطع جذاما يسيل أنفه فلحسته بلسانها ما أدت حقه وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها ولا تعطي من بيت زوجها إلا بإذنه»
- رواه الطبراني وفيه عبد النور بن عبد الله وهو كذاب
7642
وعن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني أن معاذا قدم اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر فتركت أباهم في بيتها وأصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها ممسكان بضبعيها فقالت: من أرسلك أيها الرجل؟ قال لها معاذ: أرسلني رسول الله ﷺ فقالت المرأة: أرسلك رسول الله ﷺ وأنت رسول رسول الله ﷺ أفلا تخبرني يا رسول رسول الله ﷺ ما حق المرء على زوجته؟ قال لها معاذ: تتقي الله ما استطاعت وتسمع وتطيع قالت: أقسمت بالله عليك لتحدثني ما حق الرجل على زوجته؟ قال لها معاذ: أو ما رضيت أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله؟ قالت: بلى ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت قال لها معاذ: والذي نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودما ثم ألقمتيهما فاك لكيما تبلغي حقه ما بلغت ذاك أبدا
- رواه أحمد والطبراني من رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر وفيهما ضعف وقد وثقا
7643
وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: «المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها»
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة
7644
وعن ميمونة أن رسول الله ﷺ قام في صف الرجال والنساء فقال: «يا معشر النساء إذا سمعتن أذان هذا الحبشي وإقامته فقلن كما يقول فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة» فقال عمر: فهذا للنساء فما للرجال؟ فقال: «ضعفان يا عمر». ثم أقبل على النساء فقال: «إنه ليس من امرأة أطاعت وأدت حق زوجها وتذكر حسنه ولا تخونه في نفسها وماله إلا كان بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة فإن كان زوجها مؤمن حسن الخلق فهي زوجته في الجنة وإلا زوجها الله من الشهداء»
- رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عبد الله الجزري عن ميمونة وفيه منصور بن سعد ولم أعرفه وفيه عباد بن كثير وفيه ضعف كبير وقد ضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات والإسناد الآخر فيه جماعة لم أعرفهم
7645
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله ﷺ: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: «زوجها» قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: «أمه»
- وفيه أبو عتبة ولم يحدث عنه غير مسعر وبقية رجاله رجال الصحيح.
7646
وعن علي عن رسول الله ﷺ قال: «يا معشر النساء اتقين الله والتمسن مرضاة أزواجكن فإن المرأة لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمة ما حضر غداؤه وعشاؤه»
- رواه البزار وفيه الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي وهو متروك
7647
وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه»
- رواه البزار والطبراني وفيه عبيد بن سليمان الأغر ولم أعرفه ولا أعرف لأبيه من معاذ سماعا وبقية رجاله ثقات
7648
وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ قال: «لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه»
- رواه البزار بإسنادين والطبراني وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح
7649
وعن معاذ بن جبل أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأساقفهم وبطارقهم ورهبانهم ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم وعلمائهم وفقهائهم فقال: لأي شئ تفعلون هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء. قلنا: فنحن أحق أن نصنع بنبينا ﷺ. فلما قدم على النبي ﷺ سجد له. فقال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم وقسيسيهم ورهبانهم وبطارقتهم ورأيت اليهود يسجدون لأحبارهم وفقهائهم وعلمائهم فقلت: لأي شيء تصنعون هذا وتفعلون هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء. قلت: فنحن أحق أن نصنع بنبينا. فقال نبي الله ﷺ: «إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب»
- رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجال البزار رجال الصحيح وكذلك طريق من طرق أحمد وروى الطبراني بعضه أيضا
7650
وعن صهيب أن معاذ بن جبل لما قدم الشام رأى اليهود يسجدون لعلمائهم وأحبارهم ورأى النصارى يسجدون لأساقفتهم ولرهبانهم وفقهائهم فلما قدم على النبي ﷺ سجد له فقال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: إني قدمت الشام فرأيت اليهود يسجدون لعلمائها وأحبارها ورأيت النصارى يسجدون لقسيسيها وفقهائها ورهبانها فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء. قال: «كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»
- رواه البزار والطبراني وفيه النهاس بن فهم وهو ضعيف
7651
وعن زيد بن أرقم قال: بعث رسول الله ﷺ معاذ بن جبل إلى الشام فلما قدم معاذ قال: يا رسول الله رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أفلا نسجد لك؟ قال: «لا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»
- رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه البخاري وجماعة
7652
وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»
- رواه البزار وفيه الحكم بن طهمان أبو عزة الدباغ وهو ضعيف
7653
وعن سراقة بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»
- رواه الطبراني من طريق وهب بن علي عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
7654
وعن عائشة أن رسول الله ﷺ كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك؟ قال: «اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعل»
- قلت: روى ابن ماجة بعضه بغير سياقه
- رواه أحمد وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وقد ضعف. وفي علامات النبوة غير حديث من هذا النحو
7655
وعن عصمة قال: شرد علينا بعير ليتيم من الأنصار فلم نقدر على أخذه فجئنا إلى رسول الله ﷺ فذكرنا ذلك له فقام معنا حتى جاء الحائط الذي فيه البعير فلما رأى البعير رسول الله ﷺ أقبل حتى سجد له فقلنا: يا رسول الله لو أمرتنا أن نسجد لك كما يسجد للملوك؟ قال: «ليس ذاك في أمتي لو كنت فاعلا لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن»
- رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
7656
وعن غيلان بن سلمة قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر فقال: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»
- رواه الطبراني وفيه شبيب بن شيبة والأكثرون على تضعيفه وقد وثقه صالح جزرة وغيره
7657
وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية تحدث زعمت أن رسول الله ﷺ مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده إليهن بالسلام فقال: «إياكن وكفران المنعمين» قالت إحداهن: يا رسول الله أعوذ بالله من كفران نعم الله. قال: «بلى إن إحداكن تطول أيمتها ويطول تعنيسها ثم يرزقها الله عز وجل البعل ويفيدها الولد وقرة العين ثم تغضب الغضبة فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط فذلك من كفران نعم الله وذلك من كفران المنعمين»
- قلت: روى أبو داود منه: السلام على النساء
- رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق
7658
وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله ﷺ خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال: «يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم» فناديت رسول الله ﷺ وكنت جريئة على كلامه فقلت: يا رسول الله لم؟ قال: «إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين» فقلت: يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال: «المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول: ما رأيت منك خيرا قط»
- رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح
7659
وعن سلمى بنت قيس قالت: بايعت النبي ﷺ في نسوة من الأنصار قالت: فكان مما أخذ علينا: «أن لا تغششن أزواجكن» قالت: فلما انصرفنا قلنا: والله لو سألنا رسول الله ﷺ ما غش أزواجنا؟ قالت: فرجعنا فسألناه فقال: «أن تحابين أو تهادين بماله غيره»
- رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وابن إسحاق وهو مدلس
7660
وعن زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب»
- رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواء وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد وقد رواه الطبراني في الكبير بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة وقد تقدم.
7661
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «للمرأة ستران» قيل: وما هما؟ قال: «الزوج والقبر» قيل: فأيهما أستر؟ قال: «القبر»
- رواه الطبراني في الثلاثة وفيه خالد بن يزيد القسري قال أبو حاتم: ليس بالقوي
7662
وعن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: «ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «النبي في الجنة والصديق في الجنة [ والشهيد في الجنة والمولود في الجنة ] والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو عصت زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى»
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إبراهيم بن زياد القرشي قال البخاري: لا يصح حديثه فإن أراد تضعيفه فلا كلام وإن أراد حديثا مخصوصا فلم يذكره وأما بقية رجاله فهم رجال الصحيح
7663
وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «النبي في الجنة والشهيد في الجنة والصديق في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟». قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الودود الولود التي إن ظلمت أو ظلمت قالت: هذه ناصيتي بيدك لا أذوق غمضا حتى ترضى»
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه السري بن إسماعيل وهو متروك
7664
وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «ألا أنبئكم برجالكم من أهل الدنيا في الجنة؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود مولود الإسلام في الجنة والرجل يكون في جانب المصر يزور أخاه لا يزوره إلا لله في الجنة ألا أنبئكم بنسائكم في الجنة؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الودود الولود التي إذا غضبت أو أغضبت قالت: يدي في يدك ولا أكتحل بغمض»
- رواه الطبراني وفيه عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب
7665
وعن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ قال: «لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تضربه وإن كان هو أظلم منها حتى ترضيه فإن هو رضي وقبل منها فبها ونعمت قبل الله عذرها وأفلح وجهها ولا إثم عليها وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عذرها»
- رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات
7666
وعن أنس بن مالك عن النبي ﷺ أن رجلا خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها وكان أبوها في أسفل الدار وكانت في أعلاها فمرض أبوها فأرسلت إلى النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: «أطيعي زوجك» فمات أبوها فأرسلت إلى النبي ﷺ فقال: «أطيعي زوجك» فأرسل إليها النبي ﷺ: «إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها».
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف
7667
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى الله حسنة: السكران حتى يصحى والمرأة الساخط عليها زوجها والعبد الآبق حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
7668
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم وامرأة عصت زوجها حتى ترجع»
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات
7669
وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لذلك لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك وقد وثقة دحيم وغيره وبقية رجاله ثقات
7670
وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها»
- رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف
7671
وعن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال: «المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها»
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
7672
وعن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرؤوا القرآن فإذا قرأتموه فلا تستكبروا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به» وقال: «إن النساء هم أصحاب النار» فقال رجل: يا رسول الله أليس أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ فذكر كفرهن لحق الزوج وتضيعهن لحقه
- رواه الطبراني في الأوسط وله طرق رواها أحمد وغيره ورجاله ثقات
7673
وعن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: إن النار خلقت للسفهاء وهن النساء إلا التي أطاعت بعلها»
- رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك وقد قيل فيه أنه صالح وبقية رجاله ثقات
7674
وعن تميم الداري عن النبي ﷺ قال: «حق الزوج على الزوجة أن لا تهجر فراشه وأن تبر قسمه وأن تطيع أمره وأن لا تخرج إلا بإذنه وأن لا تدخل عليه من يكره»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار ابن عمرو وهو ضعيف.
7675
وعن حكيم بن حزام قال: خطب النبي ﷺ النساء ذات يوم فوعظهن وذكرهن وأمرهن بتقوى الله والطاعة لأزواجهن وأن يتصدقن وقال: «وإن منكن من يدخل الجنة - وجمع أصابعه - وجلكن حطب جهنم» - وفرق أصابعه - فقالت امرأة: ولم يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير وتسوفن الخير»
- رواه الطبراني وفيه زيد بن رفيع وهو ضعيف
7676
وعن أسماء بنت أبي بكر أنها زارت أختها عائشة والزبير غائب فدخل النبي ﷺ فوجد ريح طيب فقال: «ما على المرأة أن لا تتطيب وزوجها غائب»
- رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف
7677
وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «ما أنا وامرأة سفعاء الخدين إذا حنت على ولدها وأطاعت ربها وأحصنت فرجها إلا كهاتين» وقرن بين أصبعيه
- رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك وقد وثق
7678
وعن ابن عباس قال: قالت امرأة: يا رسول الله ما جزاء عزوة المرأة؟ قال: «طاعة الزوج واعتراف بحقه»
- رواه الطبراني وفيه القاسم بن فياض وهو ضعيف وقد وثق وفيه من لم أعرفه
باب تصرف المرأة بغير إذن زوجها
7679
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قضى أن المرأة لا تعطي من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها
- رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله ثقات
7680
وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها»
- رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم
باب عشرة النساء
7681
عن عائشة قالت: حدث رسول الله ﷺ نساءه ذات ليلة حديثا فقالت امرأة منهن: يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة فقال: «أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من أهل عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا طويلا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس: حديث خرافة»
- رواه أحمد وأبو يعلى والبزار
7682
وروى الطبراني في الأوسط عن عائشة أن رسول الله ﷺ حدثها بحديث وهو معها في لحاف فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله لولا حدثتني بهذا الحديث لظننت أنه حديث خرافة فقال رسول الله ﷺ: «وما حديث خرافة يا عائشة؟» قالت: والشيء إذا لم يكن قيل حديث خرافة فقال رسول الله ﷺ: «إن أصدق الحديث حديث خرافة كان خرافة رجلا من بني عذرة سبته الجن وكان معهم فإذا استرقوا السمع أخبروه فخبر به الناس فيجدونه كما قال»
- ورجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يقدح وفي إسناد الطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف
7683
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي ﷺ بحريرة قد طبختها له فقلت لسودة - والنبي ﷺ بيني وبينها -: كلي. فأبت فقلت: لتأكلين أو لألطخن وجهك فأبت فوضعت يدي في الحريرة فطلبت وجهها فضحك النبي ﷺ فوضع بيده لها وقال لها: «الطخي وجهها» فضحك النبي ﷺ لها فمر عمر فقال: يا عبد الله فظن أنه سيدخل فقال: «قوما فاغسلا وجوهكما» قالت عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله ﷺ
- رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن
7684
وعن رزينة مولاة رسول الله ﷺ أن سودة اليمانية جاءت عائشة تزورها وعندها حفصة بنت عمر فجاءت سودة في هيئة وفي حالة حسنة عليها برد من دروع اليمن وخمار كذلك وعليها نقطتان مثل الفرستين من صبر وزعفران إلى موقها قالت عليلة: وأدركت النساء يتزين به فقالت حفصة لعائشة: يا أم المؤمنين يجيء رسول الله ﷺ وهذه بيننا تبرق فقالت أم المؤمنين: اتقي الله يا حفصة فقالت: لأفسدن عليها زينتها قالت: ما تقلن؟ وكان في أذنها ثقل قالت لها حفصة: يا سودة خرج الأعور. قالت: نعم؟ ففزعت فزعا شديدا فجعلت تنتفض قالت: أين أختبئ؟ قالت: عليك بالخيمة - خيمة لهم من سعف يطبخون فيها - فذهبت فاختبأت فيها وفيها القذر ونسيج العنكبوت فجاء رسول الله ﷺ وهما تضحكان لا تستطيعان أن تتكلما من الضحك فقال: «ماذا الضحك؟» ثلاث مرات فأومأتا بأيدهما إلى الخيمة فذهب فإذا سودة ترعد فقال لها: «يا سودة ما لك؟» قالت: يا رسول الله خرج الأعور. قال: «ما خرج وليخرجن ما خرج وليخرجن» فأخرجها فجعل ينفض عنها الغبار ونسيج العنكبوت
- رواه أبو يعلى والطبراني إلا أنه قال: فقالت حفصة لعائشة: يدخل علينا رسول الله ﷺ ونحن فشفتين وهذه بيننا تبرق. وفيه من لم أعرفهم
7685
وعن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يدخل على أزواجه كل غداة فيسلم عليهن فكانت منهن امرأة عندها عسل فكان إذا دخل عليها أحضرت له منه شيئا فيمكث عندها وإن عائشة وحفصة وجدتا من ذلك فلما دخل عليهما قالتا: يا رسول الله إنا نجد منك ريح مغافير فترك ذلك العسل.
- رواه أبو يعلى وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وغيره وضعفه ابن المديني وبقية رجاله ثقات
7686
وعن عمرو بن حريث قال: كان زنج يلعبون بالمدينة فوضعت عائشة منكبها على منكب رسول الله ﷺ فجعلت تنظر إليهم
- رواه الطبراني وإسناده حسن
7687
وعن عائشة قالت: فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان قدر ألف ألف أوقية فقال لي النبي ﷺ: «اسكتي يا عائشة فإني لك كأبي زرع لأم زرع» ثم أنشأ رسول الله ﷺ يحدث:
إن إحدى عشرة امرأة اجتمعن في الجاهلية فتعاهدن لتخبرن كل امرأة بما في زوجها ولا تكذب. قيل: أنت يا فلانة قالت: الليل ليل تهامة لا حر ولا برد ولا مخافة ولا سآمة. قيل: أنت يا فلانة قالت: الريح ريح زرنب والمس مس أرنب وأغلبه والناس يغلب. قيل: أنت يا فلانة قالت: والله ما علمت أنه لرفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قيل: أنت يا فلانة قالت: نكحت مالكا وما مالك؟ له إبل كثيرات المسارح قليلات المبارك إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قيل: أنت يا فلانة قالت: زوجي لا أذكره إن أذكره أذكر عجره وبجره أخشى أن لا أذره. قيل: أنت يا فلانة قالت: والله ما علمت إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد.
قيل: أنت يا فلانة [ قالت: لحم جمل غث على جبل لا بالسمين فينتقل ولا بالسهل فيرتقى إليه. قيل أنت يا فلانة ] قالت: والله ما علمت أنه إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا ذبح اغتث وإذا نام التف ولا يدخل الكف فيعلم البث
قيل: أنت يا فلانة قالت: نكحت العشنق [20] إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قيل: أنت يا فلانة قالت: عياياء [21] طباقاء كل داء له داء سجك أو فلك أو جمع كلا لك.
قيل: أنت يا فلانة قالت: نكحت أبا زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجح نفسي فبجحت إلي وجدني في أهلي غنيمة بشق فجعلني في حاصل وصاهل وأطيط ودائس ومنق فأنا أنام عنده فأتصبح وأشرب فأتقمح وأنطق فلا أقبح. ابن أبي زرع وما ابن زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة.
بنت أبي زرع وما بنت أبي زرع ملء إزارها وزين أبيها وزين أمها وخير جارتها. جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تخرج حديثنا تبثيثا ولا تهلك ميرتنا تنقيثا. فخرج من عندي أبو زرع والأوطاب تمخض فإذا هو بأم غلامين كالسقرين فتزوجها أبو زرع وطلقني [ فاستبدلت ] وكل بدل أعور فنكحت شابا سريا وركب شريا وأخذ خطيا وأعطاني نعما ثريا وأعطاني من كل سائمة زوجا فقال: امتاري يا أم زرع وميري أهلك فجمعت من ذلك فلم يملأ أصغر وعاء من أوعية أبي زرع
قالت عائشة: يا رسول الله أنت خير لي من أبي زرع
- قلت: لعائشة في الصحيح حديث أبي زرع موقوفا عليها ليس فيه من المرفوع غير قوله: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»
- رواه الطبراني ورجال بعضهم رجال الصحيح وبقيتهم وثقهم ابن حبان وغيره وفي بعضهم كلام لا يقدح.
7688
وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ فقال: «يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع» قال رسول الله ﷺ: «إن قرية من قرى اليمن كان بها بطون من بطون اليمن وفيها إحدى عشرة امرأة وإنهن خرجن إلى مجلس لهن فقال بعضهن لبعض: تعالوا فلنذكر بعولتنا ببعض ما فيهم ولا نكذب فقيل للأولى تكلمي قالت». قال: وذكر الحديث
وقالت الثانية: وهي عمرة بنت عمرو. وقيل للثالثة: تكلمي وهي حبا بنت كعب. قيل للرابعة: تكلمي وهي هدد ابنة أبي هروية. قيل للخامسة: تكلمي وهي كبشة. قيل للسادسة: تكلمي وهي هند. قيل للسابعة: تكلمي وهي حبا بنت علقمة. قيل للثامنة: تكلمي وهي أسماء بنت عبد. وقيل للتاسعة: تكلمي ولم يسمها. قيل للعاشرة: تكلمي وهي كبشة بنت الأرقم. قيل لأم زرع: تكلمي وهي بنت الأكحيل بن ساعدة. فقالت: أبو زرع وما أبو زرع؟ قال: وذكر الحديث
- رواه الطبراني عن شيخه عبيدة بن محمد العمري. رماه النسائي بالكذب
7689
وعن عائشة عن النبي ﷺ قال: «اجتمع إحدى عشرة امرأة في الجاهلية فتعاهدن أن يصدقن بينهن ولا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره أن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت الخامسة: زوجي عياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت السادسة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة. قالت السابعة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب وأنا أغلبه والناس يغلب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهلي غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع وما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع وما ابن زرع مضجعه كمسل شطبة تشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع وما بنت أبي الزرع طوع أمها وطوع أبيها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقل ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فمر بامرأة ومعها ابنان لها [ كالفهدين ] يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا فقال: كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما ملأ أصغر إناء من آنية أبي زرع» [ قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» ].
- ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ثقة إمام حجة
باب غيرة النساء
7690
عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: كنت جالسا مع رسول الله ﷺ ومعه أصحابه إذ أقبلت امرأة عريانة فقام إليها رجل من القوم فألقى عليها ثوبا وضمها إليه فتغير وجه رسول الله ﷺ فقال بعض أصحابه: أحسبها امرأته. فقال النبي ﷺ: «أحسبها غيرى إن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال فمن صبر منهن كان له أجر شهيد»
- رواه البزار والطبراني وفيه عبيد بن الصباح ضعفه أبو حاتم ووثقه البزار وبقية رجاله ثقات
7691
وعن صفية بنت حيي أن النبي ﷺ حج بنسائه حتى إذا كان ببعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع فقال النبي ﷺ: «كذاك سوقك بالقوارير» يعني: النساء فبينا هم يسيرون برك بصفية ابنة حيي جملها وكانت من أحسنهن ظهرا فبكت وجاء رسول الله ﷺ حتى أخبر بذلك فجعل يمسح دموعها بيده وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها فلما أكثرت زبرها وانتهرها وأمر الناس [ بالنزول ] فنزلوا ولم يكن يريد أن ينزل قالت: فنزلوا وكان يومي فلما نزلوا ضرب خباء رسول الله ﷺ ودخل فيه قالت: فلم أدر على ما أهجم من رسول الله ﷺ فخشيت أن يكون في نفسه شيء [ منه ] فانطلقت إلى عائشة فقلت لها: تعلمين أني لم أكن لأبيع يومي من رسول الله ﷺ بشيء أبدا وإني قد وهبت يومي لك على أن ترضي رسول الله ﷺ عني. قالت: نعم. قال: فأخذت عائشة خمارا لها قد ثردته بزعفران فرشته بالماء ليذكي ريحه ثم لبست ثيابها ثم انطلقت إلى رسول الله ﷺ فرفعت طرف الخباء فقال [ لها ]: «ما لك يا عائشة إن هذا ليس يومك؟» قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال مع أهله فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش: «[ يا زينب ] أفقري [22] أختك صفية جملا» وكانت من أكثرهن ظهرا فقالت: أنا أفقر يهوديتك. فغضب النبي ﷺ حين سمع ذلك منها فهجرها فلم يكلمها حتى قدم مكة وأيام منى في سفره حتى رجع إلى المدينة والمحرم وصفر فلم يأتها ولم يقسم لها حتى يئست منه فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله فقالت: إن هذا لظل رجل وما يدخل علي النبي ﷺ فمن هذا؟ فدخل النبي ﷺ فلما رأته قالت: يا رسول الله ما أدري ما أصنع حين دخلت علي؟ قالت: وكانت لها جارية وكانت تخبؤوها من رسول الله ﷺ فقالت: فلانة لك فمشى النبي ﷺ إلى سرير زينب وكان قد رفع فوضعه بيده ثم أصاب أهله ورضي عنهم
- رواه أحمد وفيه سمية روى لها أبو داود وغيره ولم يضعفها أحد وبقية رجاله ثقات
7692
وعن عائشة قالت: بعثت صفية إلى رسول الله ﷺ بطعام قد صنعته له وهو عندي فلما رأيت الجارية أخذتتي رعدة حتى استقبلتني أفكل [23] فضربت القصعة فرميت بها قالت: فنظرت إلى رسول الله ﷺ فعرفت الغضب في وجهه فقلت: أعوذ برسول الله ﷺ أن يلعنني اليوم
- قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار
- ورواه أحمد ورجاله ثقات
7693
وعن عائشة قالت: كانت عندنا أم سلمة فجاء النبي ﷺ عند جنح الليل قالت: فذكرت شيئا صنعه بيده وجعل لا يفطن لأم سلمة قالت: وجعلت أومئ إليه حتى فطن قال لأم سلمة: أهكذا الآن أما كانت واحدة منا عندك إلا في خلائه كما أرى وسبت عائشة فجعل النبي ﷺ ينهاها فتأبى فقال النبي ﷺ: «سبيها» فسبتها حتى غلبتها فانطلقت أم سلمة إلى علي وفاطمة فقالت: إن عائشة سبتها وقالت لكم وقالت لكم فقال علي [ لفاطمة ]: اذهبي إليه فقولي له: إن عائشة قالت لنا وقالت لنا. فأتيته فذكرت ذلك له الذي قال لها فقال: أما كفاك إلا أن قالت لنا عائشة وقالت لنا حتى أتتك فاطمة فقالت لها: إنها حبة أبيك ورب الكعبة. قلت: رواه أبو داود غير أنه جعل مكان أم سلمة زينب بنت جحش وهو أيضا أخصر من هذا والله أعلم بالصواب
- رواه أحمد وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وحديثه حسن
7694
وعن عائشة أنها قالت: وكان متاعي فيه خف وكان على جمل تاج [24] وكان متاع صفية فيه ثقل وكان على جمل ثفال [25] بطيء يبطئ بالركب فقال رسول الله ﷺ: «حولوا متاع عائشة على جمل صفية وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب» قالت عائشة: فلما رأيت ذلك قلت: يا لعباد الله غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله ﷺ. قالت: فقال رسول الله ﷺ: «يا أم عبد الله إن متاعك كان فيه خف وكان متاع صفية فيه ثقل فأبطأ بالركب فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرها» قالت: فقلت: ألست تزعم أنك رسول الله ﷺ؟ قالت: فتبسم فقال: «أو في شك أنت يا أم عبد الله؟» قالت: قلت: ألست تزعم أنك رسول الله فهلا عدلت؟ وسمعني أبو بكر وكان فيه غرب - أي حدة - فأقبل علي ولطم وجهي فقال رسول الله ﷺ: «مهلا يا أبا بكر» فقال: يا رسول الله أما سمعت ما قالت؟ فقال رسول الله ﷺ: «إن الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه»
- رواه أبو يعلى وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس. وسلمة بن الفضل وقد وثقه جماعة ابن معين وابن حبان وأبو حاتم وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. وقد رواه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الأمثال وليس فيه غير أسامة بن زيد الليثي وهو من رجال الصحيح وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
7695
وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ في سفر ونحن معه فاعتل بعير لصفية وكان مع زينب فضل فقال لها رسول الله ﷺ: «إن بعير صفية قد اعتل فلو أعطيتها بعيرا لك» قالت: أنا أعطي هذه اليهودية فغضب رسول الله ﷺ وهجرها بقية ذي الحجة ومحرم وصفر وأياما من شهر ربيع الأول حتى رفعت متاعها وسريرها فظنت أنه لا حاجة له فيها فبينا هي ذات يوم قاعدة بنصف النهار إذ رأت ظله قد أقبل فلأعادت سريرها ومتاعها.
- قلت: رواه أبو داود باختصار
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه سمية روى لها أبو داود وغيره ولم يجرحها أحد وبقية رجاله ثقات
باب القسم
7696
عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها ثلاثة أيام»
- رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات
7697
وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «إن للبكر سبعا وللثيب ثلاثا»
- رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف
7698
وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق
- رواه أبو يعلى والطبراني باختصار وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات
7699
وعن سودة بنت زمعة أنها وهبت يومها لعائشة
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وقد تقدم حديث صفية بنت حيي في الباب قبل هذا
باب الحضانة
7700
عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «الخالة والدة»
- رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات
7701
وعن عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وبدني له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني قال: «أنت أحق به ما لم تنكحي»
- رواه أحمد ورجاله ثقات
7702
وعن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله ﷺ من مكة خرج علي عليه السلام بابنه حمزة فاختصم فيها علي وجعفر وزيد إلى رسول الله ﷺ فقال علي: ابنة عمي وأنا أخرجتها، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي، وقال زيد: ابنة أخي، وكان زيد مؤاخيا لحمزة آخى بينهما رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ لزيد: «أنت مولاي ومولاها» وقال لعلي: «أنت أخي وصاحبي» وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي، وهي إلى خالتها»
- رواه أحمد وأبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
باب النفقات
7703
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء»
- رواه البزار وفيه طارق بن عمار قال البخاري: لا يتابع على حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح
7704
وعن عمرو بن أمية أن عمر أتى عليه في السوق وهو يسوم بمرط [26] قال: ما هذا يا عمرو؟ قال: مرط اشتريته فأتصدق به. فقال له عمر: فأنت إذا ثم أتى عليه فقال: يا عمرو ما صنع المرط؟ قال: تصدقت به قال: على من؟ قال: على رفيقة مرية قال: أليس زعمت أنك تصدقت به؟ قال: بلى ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة» قال: فقال عمرو: يا عمر لا تكذب على رسول الله ﷺ قال: فوالله لا أفارقك حتى نأتي أم المؤمنين عائشة قال: يا عمرو لا تكذب على رسول الله ﷺ فاستأذنوا على عائشة فقال عمرو: أنشدك بالله أسمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما أعطيتموهن فهو لكم صدقة»؟ فقالت: اللهم نعم اللهم نعم. فقال عمر: أين كنت عن هذا؟ ألهاني الصفق بالأسواق
- رواه البزار وروى له أحمد: ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة
- وفي إسنادهما محمد بن أبي حميد وهو ضعيف
7705
وعن عمرو بن أمية قال: مر عثمان بن عفان - أو عبد الرحمن بن عوف - بمرط واستغلاه قال: فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب قال: فمر به عثمان - أو عبد الرحمن - فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة فقال: «إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة» قال عمرو: سمعت رسول الله ﷺ يقول ذاك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله ﷺ فقال: «صدق عمرو كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم»
- رواه أبو يعلى والطبراني ورجال الطبراني ثقات كلهم
7706
وعن جابر عن النبي ﷺ قال: «أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
7707
وعن العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر» قال: فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله ﷺ
- رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه سفيان بن حسين وفي حديثه عن الزهري ضعف وهذا منه
- وقد تقدم في أواخر الزكاة في النفقة على الأهل والولد وغير ذلك
7708
وعن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت»
- رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عتبة ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة
7709
وعن كعب بن عجرة قال: مر على النبي ﷺ فرأى أصحاب النبي ﷺ من جلده ونشاطه فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان»
- رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الكبير رجال الصحيح
7710
وعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «الساعي على والديه ليكفهما أو يغنيهما عن الناس فهو في سبيل الله والساعي على نفسه ليغنيها أو يكفها عن الناس فهو في سبيل الله والساعي مكاثرة في سبيل الشيطان؟»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسحاق بن سيد وهو ضعيف وحديث أبي هريرة في البر والصلة وكذلك السعي عن الأولاد والأخوة
7711
وعن عبد الحميد أبي عمرو وكانت تحته فاطمة بنت قيس فطلقها فأتت النبي ﷺ فقال: «لا نفقة لها»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن خالد بن عبد الله وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف.
7712
وعن عمرو بن مسعود قالا: للمطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة
- رواه الطبراني وإسناده منقطع
7713
وعن ابن عمر أنه سئل عن الحامل والمتوفى عنها فقال: كنا ننفق عليها
- رواه الطبراني ورجاله ثقات
7714
وعن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته فجاءت إلى النبي ﷺ فقال: «لا نفقة لك ولا سكنى»
- رواه البزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو متروك
باب النهي عن الخلوة بغير محرم
7715
عن ابن عباس أن رجلا قدم من سفر قال له النبي ﷺ: «نزلت على فلانة وأغلقت عليك بابها؟» قال: نعم فكره ذلك النبي ﷺ
- رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: إن النبي ﷺ سأل رجلا: «أين نزلت» ورجال البزار رجال الصحيح
7716
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل رجل على امرأة إلا وعندها ذو محرم»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
7717
عن أبي أمامة عن رسول الله ﷺ قال: «إياك والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما ولأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له»
- رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدا وفيه توثيق
7718
وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له»
- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
باب متى يحجب الصبي
7719
عن أنس قال: لما كانت صبيحة احتلمت دخلت على النبي ﷺ فأخبرته فقال: «لا تدخل على النساء» فما أتى علي يوم أشد منه
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه زافر بن سليمان وهو ثقة وفيه ضعف لا يضر وبقية رجاله ثقات
7720
وعن سعيد بن زيد قال: لما قبض رسول الله ﷺ كانت فاطمة تكشف رأسها إذا دخل الغلام فإذا دخل الرجل غطته.
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن ثابث البكري وهو متروك
باب فيمن يرضى لأهله بالخبث
7721
عن عبد الله بن عمر رحمة الله عليه أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث»
- رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
7722
وعن عمار بن ياسر عن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث والرجلة من النساء والمدمن الخمر» قالوا: يا رسول الله أما المدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث؟ قال: «الذي لا يبالي من دخل على أهله» قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: «التي تشبه بالرجال»
- رواه الطبراني وفيه مساتير وليس فيهم من قيل إنه ضعيف
7723
وعن مالك بن أحيمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقبل الله من الصقور يوم القيامة صرفا ولا عدلا» قلنا: يا رسول الله وما الصقور؟ قال: «الذي يدخل على أهله الرجال»
- رواه البزار والطبراني وفيه أبو رزين الباهلي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
باب الغيرة
7724
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليغار لعبده المؤمن فليغر لنفسه»
- رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف
7725
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق» قال: قلت: ما المِذَاء؟ قال: «الذي لا يغار»
- رواه البزار وفيه أبو مرحوم وثقه النسائي وغيره وضعفه ابن معين وبقية رجاله رجال الصحيح
7726
وعن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ أنه قال: «إني لغيور والله أغير مني وإن الله يحب من عباده الغيور»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك
7727
وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «عمر غيور وأنا أغير منه والله أغير منا»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه المقدام بن داود وهو ضعيف
7728
وعن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله أما تغار؟ قال: «والله إني لأغار والله أغير مني ومن غيرته نهى عن الفواحش»
- رواه أحمد وفيه كامل أبو العلاء وفيه كلام لا يضر وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح.
7729
وعن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } قال سعد بن عبادة: لو أني رأيت مع أهلي رجلا أنتظر حتى آتي بأربعة؟ فقال له رسول الله ﷺ: «نعم» قال: لا والذي بعثك بالحق لو رأيته لعاجلته بالسيف. فقال: «انظروا يا معشر الأنصار ما يقول سيدكم إن سعدا لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني»
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
7730
وعن ابن عباس قال: لما نزلت: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟» قالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة له قط فاجترأ أحد منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني قد تعجبت أن لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. فذكر الحديث
- رواه أحمد وأبو يعلى أطول منه وقد أذكره في اللعان إن شاء الله ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف
7731
وعن عمرو بن شرحبيل بن عمرو بن سعيد بن سعد بن عبادة يحدث عن أبيه عن جده قال: حضر رسول الله ﷺ سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن وجدت على بطن امرأتي رجلا أضربه بسيفي؟ قال: «أي بينة أبين من السيف» قال: ثم رجع عن قوله فقال: «كتاب الله والشهداء» قال سعد: يا رسول الله أي بينة أبين من السيف؟ قال: «كتاب الله والشهداء أيا معشر الأنصار هذا سيدكم استفزته الغيرة حتى خالف كتاب الله» قال: فقال رجل: يا رسول الله إن سعدا غيورا وما طلق امرأة قط قدر أحد منا أن يتزوجها لغيرته. قال: فقال رسول الله ﷺ: «سعد غيور وأنا أغير منه والله أغير مني» قال رجل: على أي شيء يغار الله؟ قال: على رجل مجاهد في سبيل الله يخالف إلى أهله»
- رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات
7732
وعن علي بن أبي طالب قال: كثر على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لها كان يزورها ويختلف إليها فقال لي رسول الله ﷺ: «خذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله» قال: قلت: يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: «بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فأقبلت متوشحا السيف فوجدته عندها فاخترطت السيف فلما رآني أقبلت نحوه عرف أني أريده فأتى نخلة فرقي ثم رمى بنفسه على قفاه ثم شغر برجله [27] فإذا هو أجب أمسح ما له قليل ولا كثير فغمدت السيف ثم أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته فقال: «الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت»
- رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة. وبقية رجاله ثقات وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح
7733
وعن أنس بن مالك قال: لما ولد إبراهيم ابن رسول الله ﷺ من مارية جارية وقع في نفس النبي ﷺ منه شيء حتى أتاه جبريل ﷺ فقال: السلام عليك أبا إبراهيم
- رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
7734
وعن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: «غيرتان إحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله الغيرة في الريبة يحبها الله والغيرة في غير ريبة يبغضها الله. ومخيلتان إحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله عز وجل المخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله» وقال: «ثلاث مستجاب لهم دعوتهم المسافر والوالد والمظلوم»
- رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات
باب النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا
7735
عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ كان لا يطرق أهله ليلا كان يدخل غدوة أو عشية.
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أني لم أجد لعبد الصمد بن عبد الوارث سماعا من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
7736
وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نزل العقيق فنهى عن طروق النساء [ الليلة التي يأتي فيها ] فعصاه رجلان فكلاهما رأى ما يكره
- رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات
7737
وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ﷺ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا بعد صلاة العشاء
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الزهري لم يدرك سعدا
7738
وعن عبد الله بن رواحة أنه قدم من السفر فتعجل فإذا في بيته مصباح وإذا مع امرأته شيء فأخذ السيف فقالت: إليك عني فلانة تمشطني فأتى النبي ﷺ فأخبره فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا
- رواه أحمد والطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يلق ابن رواحة
7739
وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «لا تطرقوا النساء ليلا» - يعني إذا قدم أحدكم من سفر لا يأتي أهله إلا نهارا. قال: فقدم رسول الله ﷺ قافلا من سفر وذهب رجلان فسبقا بعد قول رسول الله ﷺ فأتيا أهليهما فوجد كل واحد منهما مع أهله رجلا
- رواه الطبراني والبزار باختصار وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق
باب إبعاد أهل الريب
- تقدم في النظر إلى من يريد تزويجها
باب النشوز
7740
عن نضلة بن طريف أن رجلا منهم يقال له: الأعشى واسمه: عبد الله بن الأعور كانت عنده امرأة يقال لها: معاذة خرج في رجب يمير أهله من هجر فهربت امرأته بعده ناشزا عليه فعاذت برجل منهم يقال له: مطرف بن نهضل بن كعب بن قميشع بن دلف بن أهصم بن عبد الله بن الحرماز فجعلها خلف ظهره فلما قدم لم يجدها في بيته وأخبرت أنها نشزت عليه وأنها عاذت بمطرف بن نهضل فأتاه فقال: يا ابن عم عندك امرأتي معاذة فادفعها لي قال: ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك. قال: وكان مطرف أعز منه فخرج حتى أتى النبي ﷺ فعاذ به وأنشأ يقول:
يا سيد الناس وديان العرب
إليك أشكو ذربة من الذرب
كالذئبة العلساء في ظل السرب
خرجت أبغيها الطعام في رجب
فخلفتني بنزاع وهرب
أخلفت العهد ولطت بالذنب
وقذفتني بين عيص مؤتشب
وهن شر غالب لمن غلب
فقال النبي ﷺ [ عند ذلك ]: «وهن شر غالب لمن غلب»
فشكا إليه امرأته وما صنعت [ به ] وأنها عند رجل منهم يقال له: مطرف بن نهضل فكتب إليه النبي ﷺ: «إلى مطرف انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه» فأتاه كتاب النبي ﷺ فقرئ عليه فقال لها: يا معاذة هذا كتاب النبي ﷺ فيك فأنا دافعك إليه فقالت: خذ لي عليه العهد والميثاق وذمة النبي ﷺ أن لا يعاقبني بما صنعت فأخذ لها ذلك عليه ودفعها مطرف إليه فأنشأ يقول:
لعمرك ما حبي معاذة بالذي ** يغيره الواشي ولا قدم العهد
ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها ** غواة الرجال إذ تناجوا بها بعدي
- رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.
7741
وعن الأعشى المازني قال: أتيت النبي ﷺ فأنشدته:
يا مالك الناس وديان العرب
إني لقيت ذربة من الذرب
غدوت أبغيها الطعام في رجب
فخلفتني بنزاع وهرب
أخلفت العهد ولطت بالذنب
وهن شر غالب لمن غلب
قال: فجعل النبي ﷺ يقول:
وهن شر غالب لمن غلب
- رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات
باب فيمن أفسد امرأة على زوجها
7742
عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب [28] على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا»
- قلت: روى أبو داود منه النهي عن الحلف بالأمانة فقط
- رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة
7743
وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها وليس منا من خبب عبدا على سيده»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن مطرف وهو ضعيف
7744
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من لبس الحرير وشرب في الفضة ليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا»
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن عبد الله الرزي ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا
باب ضرب النساء
7745
عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن الوليد يضربها - قال نصر بن علي في حديثه: تشكوه - قال: «قولي له قد أجارني» قال علي: فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها فقال: «قولي له إن رسول الله ﷺ قد أجارني» فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا فرفع يديه فقال: «اللهم عليك الوليد أثم بي مرتين»
- رواه عبد الله بن أحمد والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات
7746
وعن عائشة أن رجالا شكوا النساء إلى رسول الله ﷺ فأذن لهم في ضربهن فأطاف تلك الليلة منهن نساء كثير قالت: ما لقي نساء المسلمين فقال رسول الله ﷺ: «اضربوهن ولن يضرب - أحسبه قال: - خياركم»
- رواه البزار وفيه علي بن الفضيل وهو متروك
7747
وعن أنس بن مالك قال: دخلت دار أبي طلحة وهو مغلق الباب على أم سليم وهو يضربها وهي أم أنس بن مالك فناديت من وراء الباب: ما تريد إلى هذه العجوز تضربها؟ فنادتني من وراء الباب فقالت لي: تقول [ لي ] العجوز عجز الله ركبك
- رواه الطبراني وفيه محمد بن خوات بن شعبة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
هامش
- ↑ مقطعة للنكاح ونقص للماء
- ↑ الملج: المص
- ↑ الظئر: المرضعة غير ولدها
- ↑ المراد: الحق اللازم بسبب الرضاع
- ↑ التي تأكل البعر
- ↑ طويلة العنق مع حسن القوام
- ↑ خلق بال
- ↑ ما يعرف بزواج البدل يتزوج الرجل أخت الرجل والآخر بالمقابل
- ↑ يصيح ويبكي
- ↑ ناقة
- ↑ داهية
- ↑ أبعد ودفع
- ↑ درع
- ↑ في أبي يعلى: «خطبتك» بدل أتيك.
- ↑ الزراع
- ↑ آلة يستقى بها من البئر
- ↑ خاصرتها
- ↑ رثاثة الهيئة واللباس
- ↑ تاركة للطيب
- ↑ الطويل وقيل: السيئ الخلق
- ↑ العنين
- ↑ الإفقار: إعارة البعير للركوب مأخوذ من ركوب فقار الظهر
- ↑ رعدة وهي تكون من البرد أو الخوف
- ↑ سريع
- ↑ بطيء ثقيل
- ↑ كساء
- ↑ رفعها
- ↑ خدع وأفسد
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد | |
---|---|
مقدمة | الإيمان | العلم | الطهارة | الصلاة | الجنائز | الزكاة | الصيام | الحج | الأضاحي | الصيد والذبائح | البيوع | الأيمان والنذور | الأحكام | الوصايا | الفرائض | العتق | النكاح | الطلاق | الأطعمة | الأشربة | الطب | اللباس | الخلافة | الجهاد | المغازي والسير | قتال أهل البغي | الحدود والديات | الديات | التفسير | التعبير | القدر | الفتن | الأدب | البر والصلة | ذكر الأنبياء | علامات النبوة | المناقب | الأذكار | الأدعية | التوبة | الزهد | البعث | صفة أهل النار | أهل الجنة | فهرس |