الرئيسيةبحث

مجمع الزوائد/كتاب الصيد والذبائح

  ►كتاب الأضاحي كتاب الصيد والذبائح كتاب البيوع ☰  



كتاب الصيد والذبائح


باب ما جاء في الصيد - باب ما جاء في الخذف - باب النهي عن طرق الطير بالليل - باب فيمن قتل حيوانا بغير منفعة - باب التسمية عند رمي الصيد والذبح - باب صيد القوس وقوله: كل ما أصميت ودع ما أنميت - باب فيمن رمى الصيد فغاب عنه - باب صيد الكلب - باب النهي عن صبر الدواب والتمثيل بها - باب فيما قطع من البهيمة وهي حية - باب رحمة البهائم لذبحها - باب إحداد الشفرة - باب ما تجوز به الذكاة - باب ذكاة المتردي ونحوه - باب النعم كلها ظالمة - باب ذكاة الجنين - باب الحيوانات التي لا دم لها - باب فيمن أتي بلحم فشك في ذكاته - باب ذبائح أهل الكتاب - باب في الأرنب - باب ما جاء في الضب - باب ما جاء في الجراد - باب في كل ذي ناب أو ظفر وما نهي عنه - باب في الغراب - باب في ذبح ذوات الدر - (بابان فيما نهي عن قتله) - باب ما نهي عن قتله من النمل والضفدع والنحل وغير ذلك - باب النهي عن قتل الحيوانات إلا المؤذي - باب ذبح حمام القمار - باب ما جاء في الكلاب - باب ما جاء في الهر - باب قتل الحيات والحشرات - باب النهي عن قتل عوامر البيوت - (أبواب في الولائم ونحوها) - باب الولائم والعقيقة وغير ذلك - باب ما يجري في الوليمة - باب الدعوة في الوليمة والإجابة - باب فيمن يدعو الشبعان ويترك الجيعان - باب دعوة الفاسق - باب من دعا أخاه فليقم معه حتى يخرج - باب فيمن دعي فرأى ما يكره - باب فيمن دعي فاشترط حضور أصحابه - باب فيمن دعي فدعا غيره من غير إذن - باب فيمن أتى طعاما من غير دعوة - باب النهبة في العرس - باب أيام الوليمة - (أبواب في العقيقة) - باب العقيقة - باب زمن العقيقة - (بابان في المولود) - باب ما يفعل بالمولود - باب الأذان في أذن المولود - باب في الختان

باب ما جاء في الصيد

6009

عن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله ﷺ فقام عرفطة بن نهيك التميمي فقال: يا رسول الله إني وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد ولنا فيه قسم وبركة وهو مشغلة عن ذكر الله وعن الصلاة في جماعة ولنا إليه حاجة أفتحله أم تحرمه؟ فقال: «أحله لأن الله عز وجل قد أحله. نعم العمل والله أولى بالعذر قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد»

قلت: ويأتي بتمامه في البيوع في الكسب إن شاء الله
رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن نمير وهو متروك

باب ما جاء في الخذف

6010

عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الخذف [1] فأخذ ابن عم له فقال: عن هذا؟ وخذف. فقال: ألا أراني أخبرك عن رسول الله ﷺ نهى عنه وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك عريبة ما عشت - أو ما بقينا أو نحو هذا - وفي رواية: لا أكلمك عزمة

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. إلا أن ثابتا لم يسمع من أبي بكرة والله أعلم
6011

وعن عمران بن حصين أو عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والخذف فإنها تكسر السن وتفقأ العين ولا تنكأ العدو»

قلت: هو في الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف

باب النهي عن طرق الطير بالليل

6012

وعن الحسين بن علي أن رسول الله ﷺ قال: «لا تتطرقوا الطير في أوكارها فإن الليل أمان لها»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك

باب فيمن قتل حيوانا بغير منفعة

6013

عن عمر بن يزيد عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من أحد يقتل عصفورا إلا عج يوم القيامة يقول: يا رب هذا قتلني عبثا فلا هو انتفع بقتلي ولا هو تركني فأعش في أرضك»

رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم

باب التسمية عند رمي الصيد والذبح

6014

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «من أكل أو شرب أو رمى صيدا فنسي أن يذكر اسم الله فليأكل منه ما لم يدع البسملة متعمدا»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عتبة بن السكن وهو متروك
6015

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سميتم فكبروا» يعني على الذبيحة

رواه الطبراني وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي وهو ضعيف
6016

وعن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي ﷺ: أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال رسول الله ﷺ: «اسم الله على فم كل مسلم»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك

باب صيد القوس وقوله: كل ما أصميت ودع ما أنميت

6017

عن عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان قالا: قال رسول الله ﷺ: «كل ما ردت عليك قوسك»

رواه أحمد وفيه راو لم يسم.
6018

وعن ابن عباس أن عبدا أسود جاء إلى النبي ﷺ فقال: يمر بي ابن السبيل وأنا في ماشية لسيدي فأسقي من ألبانها بغير إذنهم؟ قال: «لا». قال: فإني أرمي فأصمي وأنمي قال: «كل ما أصميت ودع ما لأنميت»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن وأظنه القرشي وهو متروك

باب فيمن رمى الصيد فغاب عنه

6019

عن ابن عباس قال: كان يكره إذا بات الصيد عن صاحبه ليلة أن يأكله

رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف

باب صيد الكلب

6020

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أرسلت كلبك فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6021

وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أرسل كلبي فيمسك؟ قال: «إن أكل فلا تأكل وإن لم يأكل فكل»

رواه البزار وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف

باب النهي عن صبر الدواب والتمثيل بها

6022

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن الرمية: أن ترمى الدابة ثم تؤكل ولكن تذبح ثم يرموا إن شاؤوا»

رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن
6023

وعن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا»

رواه البزار وفيه خلاد بن بزيع ولم يجرحه أحد ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات
6024

وعن سمرة بن جندب أيضا قال: نهى رسول الله ﷺ أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت

رواه الطبراني في الكبير وفيه خلاد بن يزيد كذا سماه وصوابه خلاد بن بزيع كما تقدم في الحديث قبله ولم يجرحه أحد
6025

وعن المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ مر على نفر من الأنصار يرمون حمامة فقال: «لا تتخذوا الروح غرضا»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن
6026

وعن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي ﷺ - أراه ابن عمر - قال سمعت رسول الله ﷺ قال: «من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة»

رواه أحمد ورجاله ثقات
6027

وعن أبي الأحوص أن عوف بن مالك - يعني أباه - أتى النبي ﷺ وعليه أطمار فقال: «يا عوف أليس تنتج إبلك وهي صحيحة آذانها فتعمد إلى بعضها فتجدعها فتقول: هذه بحيرة وتعمد إلى بعضها [ فتشق آذانها ] فتقول: هذه صرم؟ فلا تفعل. ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك كل ما آتاك الله حلالا ولا تحرم من مالك شيئا»

قال له: «يا عوف بن مالك غلامك الذي يطيعك ويتبع أمرك أحب إليك أم غلامك الذي لا يعطيك ولا يتبع أمرك أحب إليك؟» قال: بل غلامي الذي يطيعني ويتبع أمري. قال: «فكذلك أنتم عند ربكم»

رواه الطبراني في الكبير وسماه عوف بن مالك في هذا الحديث وفي السنن بعضه من حديث مالك بن نضلة أبو أبي المليح. وفي إسناد الطبراني عبد الرحمن المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط

باب فيما قطع من البهيمة وهي حية

6028

عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ سئل عن قطع أليات الغنم وجباب أسنمة الإبل فقال: «كل شيء قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة»

رواه البزار وفيه مسور بن الصلت وهو متروك

باب رحمة البهائم لذبحها

6029

عن قرة بن إياس أن رجلا قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: «والشاة إن رحمتها رحمك الله»

رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والصغير كلهم من غير شك قالوا: قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها. وله ألفاظ كثيرة ورجاله ثقات
6030

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «من رحم ذبيحة رحمه الله يوم القيامة»

6031

وفي رواية: «من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
6032

وعن معقل بن يسار قال: قلت: يا رسول الله إني لآخذ العير لأذبحها فأرحمها. قال: «وإن رحمتها رحمك الله»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به

باب إحداد الشفرة

6033

عن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: «أفلا قتل هذا؟ أو يريد أن يميتها موتتين؟»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح

باب ما تجوز به الذكاة

6034

عن سفينة أن رجلا أشاط ناقته بجذل [2] فسأل النبي ﷺ فأمرهم بأكلها

رواه أحمد.
6035

ولسفينة عند البزار أنه أشاط دم جزور بجذل فسأل النبي ﷺ عن ذلك فقال: «أنهر [3] الدم؟» قال: نعم. فأمره بأكلها

ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن سفينة
6036

وعن ابن عمر أن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك غنما بسلع فخافت على شاة منها الموت فذبحتها بحجر فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فأمرهم بأكلها

رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: عن ابن عمر: أن كعب بن مالك سأل رسول الله ﷺ عن جارية ذبحت بليطة [4] فقال: «كله». رجال أحمد والبزار رجال الصحيح
6037

وعن أبي رافع قال: ذبحت شاة بوتد فجئت إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إني ذبحت شاة بوتد؟ فقال: «كلوها»

رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وفي رواية في الكبير: أن النبي ﷺ أكل منها.
6038

وعن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج ما خلا السن والظفر»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن خراش وثقة ابن حبان وقال: ربما أخطأ. وضعفه الجمهور
6039

وعن أبي أمامة قال: كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعى غنما فعطبت منها شاة فكسرت حجرا من المروة فذكتها. فأتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته فقال: اذهبي بها إلى رسول الله ﷺ كما أنت. فقال لها رسول الله ﷺ: «هل أفريت الأوداج؟» قالت: نعم. قال: «كل ما فرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حد ظفر»

رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق
6040

وعن زر بن حبيش قال: خرج أهل المدينة في مشهد لهم فإذا أنا برجل أصلع أعسر أيسر قد أشرف فوق الناس بذراع عليه إزار غليظ وبرد مطر وهو يقول: يا أيها الناس هاجروا ولا تهجروا ولا يخذفن أحدكم الأرنب بعصاة أو بحجر ثم يأكلها وليذل لكم الأسل الرماح والنبل. فقلت: من هذا؟ فقالوا: عمر بن الخطاب

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون

باب ذكاة المتردي ونحوه

6041

عن أنس عن النبي ﷺ أنه سئل: ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه بكر بن الشرود وهو ضعيف
6042

وعن رافع بن خديج عن النبي ﷺ أن بعيرا من إبل الصدقة ند فطلبوه فلما أعياهم أن يأخذوه رماه رجل بسهم فأصاب مقتله فسألوه عن أكله فأمرهم بأكله وقال: «إن لها أوابد كأوابد الوحش فإذا حبستم منها شيئا فاصنعوا به مثل ما صنعتم بهذا ثم كلوه»

قلت: هو في الصحيح باختصار وهذا أبين أيضا
رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده من ضعف
6043

وعن رافع قال: كنا مع النبي ﷺ بذي الحليفة من تهامة. قال رافع: ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته - يعني خاصرته - فأخذ منه عمر عشيرا بدرهم

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6044

وعن جابر بن عبد الله قال: اتبعنا بقرة في عهد رسول الله ﷺ لنسرك عليها فانفلتت منا فامتنعت علينا فعرض لها مولى لنا - يقال له: ذكوان - بسيف في يده وهي تجول بالصماد فضبا إلى تل فلما مرت به ضربها بالسيف في أصل عنقها أو على عاتقها فخرقها بالسيف ووقعت فلم يدرك ذكاتها فخرجت أنا وعبد الله بن ثابت بن الجذع فلقينا رسول الله ﷺ فذكرنا له شأنها فقال: «كلوا إذا فاتكم من هذه البهائم شيء فاحبسوه بما تحبسون به الوحش»

رواه أبو يعلى وفيه حرام بن عثمان وهو متروك

باب النعم كلها ظالمة

6045

عن علي أن رسول الله ﷺ قال: «النعم كلها ظالمة أو جائرة»

رواه أبو يعلى وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك

باب ذكاة الجنين

6046

عن أبي الدرداء وأبي أمامة قالا: قال رسول الله ﷺ: «ذكاة الجنين أمه»

رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه بشر بن عمارة وقد وثق وفيه ضعف.
6047

وعن جابر عن النبي ﷺ قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر»

قلت: رواه أبو داود خلا قوله: «إذا أشعر»
رواه أبو يعلى وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف
6048

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر»

رواه الطبراني في الأوسط والصغير خلا قوله: «إذا أشعر». وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال الأوسط ثقات
6049

وعن كعب بن مالك عن النبي ﷺ: «في ذكاة الجنين ذكاته ذكاة أمه»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف
6050

وعن أبي أيوب أن النبي ﷺ قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ ولكنه ثقة
6051

وعن أبي ليلى أن رسول الله ﷺ سئل عن ذكاة الجنين فقال: «ذكاته ذكاة أمه»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حلبس بن محمد وهو متروك

باب الحيوانات التي لا دم لها

6052

عن ابن عمر يرفعه إلى النبي ﷺ قال: «كل دابة من دواب البر والبحر ليس له دم بتفصد فليست له ذكاة»

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير إلا أنه قال: «ينعقد». وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك

باب فيمن أتي بلحم فشك في ذكاته

6053

عن أبي سعيد الخدري قال: كان أناس من الأعراب يأتونا بلحم وكان في أنفسنا منه شيء فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «اجهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها ثم اذكروا اسم الله وكلوا»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

باب ذبائح أهل الكتاب

6054

عن ابن عباس قال: إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن عمر البجلي وثقة ابن حبان وغيره وضعفه الدارقطني وغيره
6055

وعن العرباض بن سارية قال: سئل رسول الله ﷺ عن ذبائح النصارى وكنائسهم وأعيادهم؟ وقال: «إن لم تأكلوها فأطعموني»

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف

باب في الأرنب

6056

عن عمر أن رجلا سأله عن أكل الأرنب فقال: ادع لي عمارا فجاء عمار فقال: حدثنا حديث الأرنب يوم كنا مع رسول الله ﷺ في موضع كذا وكذا. فقال عمار: أهدى أعرابي لرسول الله ﷺ أرنبا فأمر القوم أن يأكلوا فقال الأعرابي: [ إني ] رأيت دما فقال: «ليس بشيء» [ ثم قال ]: «ادن فكل». فقال: إني صائم. فقال: «صوم ماذا؟». فقال: أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قال: «فهلا جعلتها البيض؟»

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفي إسناده ضعيف
6057

وعن ابن عباس قال: أهديت للنبي ﷺ أرنبا وعائشة نائمة فرفع لها منها الفخذ فلما انتبهت أعطاها إياه فأكلته

رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده جماعة لم أعرفهم

باب ما جاء في الضب

6058

عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر. قال: فنزلنا أرضا كثيرة الضباب. قال: فأصبنا منها وذبحنا. قال: فبينا القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: «إن أمة من بني إسرائبل فقدت وإني أخاف أن تكون هي فاكفؤوها» فكفأناها. وفي رواية: وإنا لجياع

رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح
6059

وعن عبد الرحمن بن عتم قال: قال رسول الله ﷺ: «إن سبطا من بني إسرائيل هلك لا يدرى أين مهلكه وأنا أخشى أن تكون هذه الضباب»

رواه أحمد وقد ذكر لعبد الرحمن بن غنم ترجمة فهو مرسل حسن الإسناد أو متصل على رأي الإمام أحمد.
6060

وعن سمرة بن جندب قال: أتى نبي الله ﷺ رجل أعرابي من بني فزارة وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال: يا رسول الله كيف تقول في الضب؟ فقال: «أمة من بني إسرائيل مسخت فلا أدري أي الدواب مسخت»

رواه أحمد من رواية حصين بن قبيصة عن رجل عن سمرة. ورواه من طرق عن حصين عن سمرة وكذلك رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6061

وعن عائشة أن رسول الله ﷺ أهدي إليه ضب فلم يأكله فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله ألا تطعمه المساكين؟ فقال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون»

رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح
6062

وعن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الضب أمه مسخت دواب في الأرض»

رواه البزار وأحمد بنحوه محال على حديث ثابت بن وديعة ورجاله رجال الصحيح
6063

وعن سمرة أن النبي ﷺ سأله رجل: كيف يرى في الضب؟ قال: «أمة مسخت والله أعلم». قال: ودخل عيينة بن بدر فرأى حجاما يحجم النبي ﷺ بقرن فقال: تمكن هذا من لحمك فقال: «هذا الحجم خير ما تداويتم به»

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ورجال البزار ثقات
6064

وعن سمرة أن رسول الله ﷺ أتاه رجل يستفتيه في الضب؟ فقال: «لست آمرا به ولا ناهيا عنه أحدا غير أنا آل محمد لسنا طاعميه»

رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه محمد بن إبراهيم بن حبيب ولم أعرفه
6065

وعن ابن عمر أنه سئل عن الضب فقال: أنا منذ قال فيه رسول الله ﷺ ما قال فإنا قد انتهينا عن أكله

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
6066

وعن أبي مريم أن النبي ﷺ نهى عن أكل الضب

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في أهل الحجاز
6067

وعن ابن عمر قال: أكل عند رسول الله ﷺ ضب فقذره ونحن نقذر ما قذر رسول الله ﷺ

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس.
6068

وعن ميمونة زوج النبي ﷺ قالت: أهدت لي أختي أم حفيدة أضبا فانصرف رسول الله ﷺ من العشاء ومعه خالد - وهو ابن أختها - فقدمت إليه الأضب فأهوى رسول الله ﷺ وهو يظن أنها دجاجات فقلت: يا رسول الله أتدري ما هذا؟ قال: «لا». ثم أمسك يده ثم قلت: هذه أضب فقال: «ذاك طعام الأعراب». فقال خالد: أحرام هو؟ قال: «لا». فأكل منه خالد بين يديه وهو ينظر ﷺ

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات
6069

وعن ميمونة أنها أهدي لها ضب فأتاها رجلان من قومها فأمرت به فصنع ثم قربته إليهما فجاء رسول الله ﷺ وهما يأكلان فرحب بهما ثم أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه قال: «ما هذا؟». قالت: ضب أهدي لنا. قالت: فوضع اللقمة وأراد الرجلان أن يطرحا ما في أفواههما فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعلا إنكم - أهل نجد - تأكلونها وإنا أهل تهامة نعافها»

رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه
6070

وعن الشعبي قال: جلست إلى ابن عمر سنتين - أو سنة ونصفا - ما سمعته يحدث عن النبي ﷺ شيئا غير أنه حدث مرة عن امرأة من أزواج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ أتي بضب فقال النبي ﷺ: «كلوه لا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
6071

وعن أبي هريرة قال: أتي رسول الله ﷺ بسبعة أضب عليها تمر وسمن فقال: «كلوا فإني أعافها»

رواه أحمد وفيه أبو المهزم وهو ضعيف وقال أحمد: ما أقرب حديثه
6072

وعن أبي إسحاق قال: كنت جالسا عند عبد الرحمن بن عبد الله فأتاه رجل يسأله عن ابنه القاسم فقال: غدا إلى الكناسة يطلب الضباب فقال: أتأكله؟ فقال عبد الرحمن: ومن حرمه؟ سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن محرم الحلال كمستحل الحرام

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب ما جاء في الجراد

6073

عن أبي هريرة النميري أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف
6074

وعن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله ﷺ فأصبنا جرادا فأكلناه

رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وضعفه الجمهور.
6075

وعن أبي أمامة عن رسول الله ﷺ: «أن مريم سألت ربها لحما لا دم فيه فأطعمها الجراد فقالت: اللهم أحيه بغير رضاع وتابع بينه بغير شباع»

رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية وهو ثقة ولكنه مدلس ويزيد العيني: لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات
6076

وعن علي بن عبد الله البارقي قال: استفتتني امرأة بمكة فقلت: هذا عبد الله بن عمر عليك به فاستفتيه فاندفعت نحوه فاتبعتها أسمع ما تقول قالت: يا عبد الله أفتني عن الجراد؟ قال: ذكي كله

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب في كل ذي ناب أو ظفر وما نهي عنه

6077

عن عبد الله بن يزيد السعدي قال: أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه [ و ] يركزونه في الأرض يصبح وقد قتل الضبع أفتراه ذكاته؟ قال: فجلست إلى سعيد بن المسيب فإذا عنده رجل شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام فسألته عن ذاك فقال: وإنك لتأكل الضبع؟ قال: قلت: ما أكلتها قط وإن ناسا من قومي ليأكلونها. فقال: أكلها لا يحل. فقال الشيخ: يا عبد الله ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن رسول الله ﷺ؟ قلت: بلى. قال: [ فإني ] سمعت أبا الدرداء يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي نهبة وعن كل ذي مجثمة وعن كل ذي ناب من السباع»

قال: فقال سعيد: صدق. وفي رواية: عن كل ذي خطفة. بدل: نهبة

رواه أحمد والبزار باختصار والطبراني في الكبير وقال البزار: إسناده حسن. قلت: لأنه رواه عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وليس فيه عبد الله بن يزيد هذا وروى الترمذي منه النهي عن المجثمة فقط
6078

وعن أبي أمامة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة غزاها فأمر مناديا فنادى: «إن الجنة لا تحل لعاص ألا وإن الحمر الأهلية حرام وكل ذي ناب - أو قال: - ذي ظفر»

وفي رواية: «وكل سبع ذي ظفر أو ناب»
رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل - تقدم في الجنائز - وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات
6079

وعن عبد الرحمن بن سهل وكان أحد النقباء قال: حرم رسول الله ﷺ لحم الضب والحمر الإنسية وكل ذي ناب من السباع

قلت: روى له أبو داود النهي عن لحم الضب.
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو كذاب
6080

وعن عبد الرحمن بن مغفل السلمي أنه سأل رسول الله ﷺ قال: قلت: ما تقول في الضبع؟ قال: «لا آكله ولا أنهى عنه» قلت: ما لم ينه عنه فإني آكل منه. قلت: ما تقول في الأرنب؟ قال: «لا آكلها ولا أحرمها». قلت: ما لم تحرمه فإني آكله. قلت: يا رسول الله ما تقول في الثعلب؟ قال: «ويأكل ذلك أحد؟» قلت: ما تقول في الذئب؟ قال: «ويأكل ذلك أحد؟»

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن أبي جعفر وقد ضعفه جماعة من الأئمة ووثقه ابن عدي وغيره
6081

وعن وابصة بن معبد قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تتخذوا ظهور الدواب منابر» وسمعت النبي ﷺ يقول: «شر الدواب الثعل» يعني: الثعلب

رواه الطبراني في الكبير وفيه مبشر بن عبيد وهو ضعيف

باب في الغراب

6082

عن عائشة قالت: إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن النبي ﷺ في قتله وسماه فاسقا، والله ما هو من الطيبات

رواه البزار ورجاله ثقات
6083

وعن عبد الله بن الزبير قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ﷺ فاسقا

رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه

باب في ذبح ذوات الدر

6084

عن جابر قال: دخل علي رسول الله ﷺ فعمدت إلى عنز أذبحها فثغت فسمع ثغوتها فقال: «يا جابر لا تقطع درا ولا نسلا». قلت: يا رسول الله إنما هي عتود علفتها البلح والرطب حتى سمنت

رواه أحمد وفيه من لم أعرفه

(بابان فيما نهي عن قتله)

باب ما نهي عن قتله من النمل والضفدع والنحل وغير ذلك

6085

عن عبد الله بن مسعود قال: نزل رسول الله ﷺ منزلا فانطلق لحاجة فجاء وقد أوقد رجل على قرية نمل إما في الأرض وإما في شجرة فقال رسول الله ﷺ: «أيكم فعل هذا؟» قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: «أطفئها أطفئها»

رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط
6086

وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي ﷺ فمر بقرية نمل فأحرقت فقال رسول الله ﷺ: «لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6087

وعن سهل بن سعد أن النبي ﷺ نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد [ والضفدع ]

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف
6088

وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «الذباب كله في النار إلا النحلة» ونهى رسول الله ﷺ عن قتلهن وعن إحراق الطعام في أرض العدو

رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد رجال بعضها ثقات كلهم. ورواه البزار باختصار. قلت: وقد تقدم حديث أبي زهير في النهي عن قتل الجراد في باب الجراد.
6089

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عمر الذباب أربعون ليلة والذباب كله في النار إلا النحل»

رواه أبو يعلى ورجاله ثقات
6090

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «الذباب كله في النار إلا النحلة»

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن حازم وهو ثقة
6091

وعن عبد الله بن عمرو قال: نهى النبي ﷺ عن قتل الضفدع وقال: «نقيقها تسبيح»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح

باب النهي عن قتل الحيوانات إلا المؤذي

6092

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي

قلت: له في الصحيح حديث بمعناه خلا قوله: «إلا أن يؤذي»
رواه الطبراني في الكبير وفيه جويبر بن سعيد وهو ضعيف

باب ذبح حمام القمار

6093

عن الحسن قال: شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام

رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن مبارك بن فضالة مدلس

باب ما جاء في الكلاب

6094

عن أبي رافع أن النبي ﷺ قال: «يا أبا رافع اقتل كل كلب» قال: فوجدت نسوة من الأنصار بالصورين من البقيع لهن كلب فقلن: يا أبا رافع إن النبي ﷺ قد أغزى رحالنا وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله والله ما يستطيع أحد أن يأتينا حتى تقوم امرأة منا فتحول بينه وبينه فاذكره للنبي ﷺ فذكر ذلك أبو رافع للنبي ﷺ فقال: «يا أبا رافع فإنما يمنعهن الله عز وجل»

6095

وفي رواية: أمرني رسول الله ﷺ أن أقتل الكلاب فخرجت أقتل الكلاب فلا أرى كلبا إلا قتلته فإذا كلب يدور ببيت فأردت أن أقتله فناداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب. قالت: إني امرأة مضيعة وإن هذا الكلب يطرد عني السبع ويؤذن بإلجائي فأت النبي ﷺ. فذكر نحوه

رواه البزار وأحمد بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح. ورواه الطبراني في الكبير أيضا.
6096

وعن أبي رافع قال: جاء جبريل عليه السلام يستأذن على النبي ﷺ فأذن له فأبطأ عليه فأخذ رسول الله ﷺ رداءه فقام إليه وهو قائم في الباب فقال رسول الله ﷺ: «قد أذنا لك» قال: «أجل يا رسول الله ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة». فوجدوا جروا في بعض بيوتهم. قال أبو رافع: فأمرني حين أصبحت فلم أدع كلبا إلا قتلته فإذا أنا بامرأة قاصية لها كلب ينبح عليها فرحمتها وتركته وجئت فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته فقال الناس: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله عز وجل: { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات }.

رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
6097

وعن عبيد الله بن علي أن جدته سلمى أخبرته أن رسول الله ﷺ بعث أبا رافع إلى بني أمية بن يزيد بقتل الكلاب وبعث رجلا آخر بقتل الكلاب

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6098

وعن جابر الأنصاري قال: «أمر رسول الله ﷺ بكلاب المدينة أن تقتل فجاء ابن أم مكتوم فقال: إن منزلي شاسع ولي كلب فرخص له أياما ثم أمر بقتل كلبه»

قلت: هو صحيح خلا الرخصة
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6099

وعن عائشة قالت: أمر رسول الله ﷺ بقتل كلاب العين

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي - وإن كان دخل على عائشة - لم يثبت له منها سماع
6100

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتل كل أسود بهيم فاقتلوا المعينة من الكلاب فإنها الملعونة من الجن»

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن
6101

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا الكلاب» فقال أهل المدينة: يا رسول الله إنها تنفعنا إنها تكون في غنمنا وزرعنا؟ قال: «فاقتلوا منها البهيم» والبهيم الذي تقول الناس: إنه الجن

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا سعيد بن بحر شيخ البزار ولم أجد من ترجمه
6102

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس
6103

وعن أسامة - يعني ابن زيد - قال: دخلت على النبي ﷺ وعليه الكآبة فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: «إن جبريل عليه السلام وعدني أن يأتيني ولم يأتني منذ ثلاث» فإذا كلب قال أسامة: فوضعت يدي على رأسي فصحت فقال: «ما لك؟». فقلت: كلب فأمر به النبي ﷺ فقتل ثم أتاه جبريل عليه السلام فقال: «ما لك لم تأتني؟ وكنت إذا وعدتني لم تخلفني؟» فقال: «إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير»

رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد العمري وهو ضعيف جدا. قلت: وله طريق رواها أحمد بإسناد جيد يأتي
6104

وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب»

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو غالب وهو ثقة وفيه كلام
6105

وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن عبد الله الأزدي وهو مجهول.
6106

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن عبد الله الأزدي وهو مجهول
6107

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه بجير بن أبي بجير قال المزي - عقب حديث رواه من طريقه -: وهو حديث حسن. وبقية رجاله رجال الصحيح
قلت: وقد تقدم حديث أبي رافع ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فأنزل الله: { يسألونك ماذا أحل لهم } الآية
6108

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «من اتخذ كلبا ليس بكلب ماشية أو كلب صيد انتقص من أجره كل يوم قيراطان»

رواه أبو يعلى وفيه سلام بن أبي خبزة وهو وضاع
6109

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الأسود البهيم شيطان»

رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
6110

وعن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله ﷺ وعليه الكآبة فسألته ما له؟ فقال: «لم يأتني جبريل منذ ثلاث» فإذا جرو كلب بين بيوته فأمر به فقتل فبدا له جبريل عليه السلام فبهش إليه رسول الله ﷺ حين رآه فقال: لم تأتني؟». فقال: «إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير»

رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح
وقد تقدم حديث الطبراني بإسناد ضعيف
6111

وعن بريدة قال: احتبس جبريل على النبي ﷺ فقال له: «ما حبسك؟» فقال: «إنا لا ندخل بيتا فيه كلب»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6112

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله [ سبحان الله ] تأتي دار قوم ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي ﷺ: «لأن في داركم كلبا» قالوا: فإن في دارهم سنورا؟ فقال النبي ﷺ: «[ إن ] السنور سبع»

رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره

باب ما جاء في الهر

6113

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الهر سبع»

رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره
وقد تقدم حديث تراه قبل هذا
وقد تقدم في الطهارة: الوضوء بفضلها وأنها ليست بنجس والله أعلم

باب قتل الحيات والحشرات

6114

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل وزغا فله حسنة ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا»

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود والله أعلم
6115

وعن ابن عباس قال: ذكر رسول الله ﷺ الحية فقال: «خلقت هي والإنسان سواء فإن رأته أفزعته وإن لدغته أوجعته فاقتلوها حيث وجدتموها»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر غير مسمى والظاهر أنه الجعفي وثقه الثوري وشعبة وضعفه الأئمة أحمد وغيره
6116

وعن سراء بنت نبهان الغنوية قالت: سأل نصيب غلامنا النبي ﷺ عن الحيات ما يقتل منها؟ قالت: فسمعته يقول: «اقتلوا ما ظهر منها كبيرها وصغيرها أسودها وأبيضها فإن من قتلها من أمتي كانت فداءه من النار ومن قتلته كان شهيدا»

رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو متروك
6117

وعن أبي الأحوص الجشمي قال: بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة - قال يونس: بقصبته - حتى قتلها ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قتل حية فكأنما قتل [ رجلا ] مشركا قد حل دمه»

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني في الكبير مرفوعا وموقوفا قال البزار في حديثه وهو مرفوع: «من قتل حية أو عقربا». وهو في موقوف الطبراني. ورجال البزار رجال الصحيح
6118

وعن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله ﷺ وذكر الحيات: «من خشي ثأرهن فليس منا»

رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف
6119

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الحيات فمن خاف ثأرهن فليس مني»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6120

وعن داود بن عبد الجبار قال: كنت مع إبراهيم بن جرير في جنازة وكان راكبا فلما بلغنا المقبرة خرجت حية فقال إبراهيم: حدثني أبي أنه سمع النبي ﷺ يقول: «من رأى حية فلم يقتلها خوفا منها فليس مني»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وداود ضعيف جدا
6121

وعن جرير أيضا عن النبي ﷺ قال: «اقتلوا الحيات كلها من تركها خشية ثأرها فليس مني»

رواه الطبراني في الكبير وفيه داود أيضا وهو ضعيف
6122

وعن أبي ليلى قال: قال رسول الله ﷺ: «من رأى حية فلم يقتلها مخافة طلبها فليس منا»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات
6123

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنها يلتحسان البصر ويستسقطان الحبل فمن لم يقتلهما فليس منا»

قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «فمن لم يقتلهما فليس منا»
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6124

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بالاختصار ورجاله رجال الصحيح
6125

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «الحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن رأى منهن شيئا فليقتله فإنه لا يبدو لكم مسلموهم ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا»

قلت: رواه أبو داود باختصار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عجلان وهو ضعيف
6126

وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الحيات كلهن إلا الحيتان الأبتر [ منها ] وذا الطفيتين على ظهره فإنهما يقتلان الصبي في بطن أمه ويغشيان الأبصار ومن تركهما فليس منا»

قلت: في الصحيح بعضه
رواه أحمد وفيه غيث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح.
6127

وعن عثمان - يعني ابن عفان - قال: قال رسول الله ﷺ: «يكفيكم من الحية ضربة سوط أصبتموها أو أخطأتموها»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان الشاذكوني وهو ضعيف
6128

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الوزغ [5] ولو في جوف الكعبة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن قيس المكي وهو ضعيف
6129

وعن عقبة بن فاكه قال: خرجت إلى زيد بن ثابت فخرج إلي مبرزا بيده الرمح فقلت: يا أبا خارجة ما بال الرمح هذه الساعة؟ قال: كنت أطلب هذه الدابة الخبيثة التي يكتب الله بقتلها الحسنة ويمحو بها السيئة وهي الوزغ

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن الفاكه تفرد عنه: أبو جعفر الخطمي وبقية رجاله ثقات
6130

وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قتل وزغة محا الله عنه سبع خطيئات»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف
6131

وعن ابن عمر أنه كان يأمر بقتل الحيات حتى أخبره أبو لبابة بن عبد المنذر: أن النبي ﷺ نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت. وحدث أن النبي ﷺ ذهب يستلم الحجر فلدغته عقرب فقال: ما لك لعنك الله لو كنت تاركة أحدا لتركت النبي - ﷺ -

قلت: قتل الحيات في الصحيح
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه

باب النهي عن قتل عوامر البيوت

6132

عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفيتين والأبتر فإنهما يكمهان الأبصار وتخدح منهن النساء

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه فرج بن فضالة وقد وثق على ضعفه
6133

وعن عائشة أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يخطفان - أو يطمسان - البصر ويطرحان الحمل من بطون النساء ومن تركهما فليس منا

رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. قلت: هو في الصحيح باختصار
6134

وعن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار كان حديث عهد بعرس فخرج مع النبي ﷺ في غزاة فرجع من الطريق ينظر إلى أهله فإذا هو بامرأته قائمة في الحجرة فبوأ إليها الرمح فقالت: ادخل فانظر ما في البيت فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فانتظمها برمحه ثم ركز الرمح في الدار فانتفضت الحية وانتفض الرجل فماتت الحية ومات الرجل فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «إنه نزل بالمدينة جن مسلمون» أو قال: «بهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذا منه فإن عاد فاقتلوه»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6135

وعن ابن عمر أن رجلا كان حديث عهد بعرس فبعث رسول ﷺ بعثا وبعث فيهم ذلك الرجل فلما جاء القوم تعجل إلى أهله فإذا هو بامرأته قائمة على بابها فدخلته غيرة فهيأ إليها الرمح ليطعنها فقالت: لا تعجل وانظر ما في البيت. فدخل البيت فإذا هو بحية منطوية على فراشها فطعن الحية فماتت ومات الرجل فبلغ النبي ﷺ فقال: «إن لهذه البيوت عوامر من الجن» ونهى عن قتلهن

رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح
6136

وعن عبد الله بن جعفر قال: نهي عن قتلهن - يعني: الحيات التي تكون في البيوت

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن صالح الشيرازي شيخ الطبراني فلم أعرفه

(أبواب في الولائم ونحوها)

باب الولائم والعقيقة وغير ذلك

6137

عن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله ﷺ: «إنه لا بد للعروس من وليمة»

قال: فقال سعد: علي كبش. وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة

رواه أحمد وفي إسناده عبد الكريم بن سليط ولم يجرحه أحد وهو مستور وبقية رجاله رجال الصحيح
6138

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «طعام في العرس يوم سنة وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف
6139

وعن عبد الله بن مسعود قال: الوليمة أول يوم حق والثانية فضل والثالثة رياء وسمعة ومن يسمع سمع الله به

رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط
6140

وعن أنس قال: تزوج رسول الله ﷺ صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام وبسط نطعا جاءت به أم سليم وألقى عليه أقطا وتمرا وأطعم الناس ثلاثة أيام

قلت: هو في الصحيح باختصار الأيام
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عيسى بن أبي عيسى ماهان وهو ثقة وفيه كلام لا يضر.
6141

وعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ لم يولم على أحد من نسائه إلا على صفية

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب شيخ البزار وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد

باب ما يجري في الوليمة

6142

عن سهل بن سعد قال: أولم رسول الله ﷺ على صفية فقلت: أي شيء كان في وليمته؟ قال: ما كان إلا التمر والسويق

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف وقد وثق
6143

وعن جابر قال: لما أدخلت صفية بنت حيي على النبي ﷺ فسطاطه حضره ناس وحضرت معهم ليكون لي فيهم قسم فخرج النبي ﷺ في ردائه نحو من مد ونصف من تمر عجوة قال: «كلوا من وليمة أمكم»

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
6144

وعن عائشة أن النبي ﷺ أولم على بعض نسائه بمدين من شعير

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
6145

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ أولم على بعض نسائه بقدر من هريس

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جرول قال الذهبي: صدوق. قال ابن المديني: روى مناكير
6146

وعن أنس قال: أولم رسول الله ﷺ على أم سلمة بتمر وسمن

قلت: له في الصحيح الوليمة على صفية وهذا على أم سلمة
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6147

وعن جابر بن عبد الله قال: حضرنا عرس علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله ﷺ فما رأينا عرسا كان أحسن منه حسنا. هيأ لنا رسول الله ﷺ زبيبا وتمرا فأكلنا. وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق
6148

وعن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب رسول الله ﷺ تزوج امرأة فدعا النبي ﷺ في عرسه فكانت امرأته تقوم علينا وهي العروس فسقتنا نبيذ التمر قد انتبذته من الليل وصفته

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6149

وعن أسماء - يعني بنت عميس - قالت: أهديت جدتك فاطمة إلى جدك علي فما كان حشو فراشها ووسادتها إلا ليف ولقد أولم علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته رهن درعه عند يهودي بشطر شعير

رواه الطبراني في الكبير وفيه عون بن محمد بن الحنفية ولم أجد من ترجمه
6150

وعن شهر بن حوشب أن أسماء بنت يزيد بن السكن - إحدى نساء بني عبد الأشهل - دخل عليها يوما فقربت إليه طعاما فقال: لا أشتهيه. فقالت: إني قينت [6] عائشة لرسول الله ﷺ ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فأتى بعس لبن [7] فشرب ثم ناولها فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد رسول الله ﷺ. قالت: فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي ﷺ: «أعطي تربك» قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك، فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه قالت: فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه شفتي لأصيب منه مشرب النبي ﷺ ثم قال لنسوة عندي: «ناوليهن». فقلن: لا نشتهيه. فقال النبي ﷺ: «لا تجمعن جوعا وكذبا» فهل أنت منتهيا أن تقول: لا نشتهيه؟ قلت: أي أمه لا أعود أبدا.

قلت: روى ابن ماجة بعضه
رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وزاد: وأبصر [ رسول الله ﷺ ] على إحداهن سوارا من ذهب فقال: «يا هذه أتحبين أن يسورك الله مكانه سورا من نار؟». فنزعناه فرمينا به فما ندري أين هو حتى الساعة. [ ثم ] قال [ رسول الله ﷺ ]: «إنما يكفي إحداكن أن تتخذ جمانا [8] من فضة - وربما قال: سوارا من فضة - ثم تأخذ شيئا من زغفران فتديفه [9] ثم تلطخه عليه فإذا هو كأنه ذهب»

وقد روى قصة السوار أبو داود باختصار كثير. وشهر فيه كلام وحديثه حسن

6151

وعن أسماء بنت عميس قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله ﷺ ومعي نسوة قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية فقلنا: لا تردي يد رسول الله ﷺ خذي منه فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال: «نولي صواحبك» فقلنا: لا نشتهيه. فقال: «لا تجمعن جوعا وكذبا». قالت: فقلت: يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه: لا أشتهيه يعد ذلك كذبا؟ قال: «إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة»

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو شداد عن مجاهد روى عنه ابن جريج ويونس بن يزيد وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي ﷺ عائشة والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم. ورواه الطبراني في الصغير وإسناده ضعيف
6152

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة أولم ولو بشاة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال: يخطئ وابن معين في روايتين وضعفه الأئمة وبقية رجاله ثقات
6153

وعن أبي هريرة أن عبد الرحمن بن عوف أتى رسول الله ﷺ وقد خضب بالصفرة فقال له رسول الله ﷺ: «ما هذا الخضاب أعرست؟» قال: نعم. قال: «أولمت؟». قال: لا. فرمى إليه رسول الله ﷺ بنواة من ذهب فقال: «أولم ولو بشاة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة وهو ضعيف
6154

وعن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف أتى النبي ﷺ وعليه ثوب صفرة فقال له النبي ﷺ: «مهيم» وكانت كلمة إذا أراد أن يسأل عن الشيء فقال: يا رسول الله تزوجت؟ قال: «على كم؟». قال: على وزن نواة من ذهب قال: «أولم ولو بشاة» قال أنس: حررناها ربع دينار

قلت: هو في الصحيح خلا قيمة النواة.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن معين ولم أجد من ترجمه

باب الدعوة في الوليمة والإجابة

6155

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين»

رواه أحمد والبزار - وفي رواية عند البزار: «أجيبوا الداعي إذا دعيتم» - والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح
6156

وعن أبي هريرة قال: الوليمة حق وسنة فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار. قال: قلت: إني والله لا أدري ما الخرس والإعذار والتوكير؟ قال: الخرس: الولادة. والإعذار: الختان. والتوكير: الرجل يبني الدار وينزل في القوم فيجعل الطعام فيدعوهم. فهم بالخيار إن شاؤوا جاؤوا وإن شاؤوا قعدوا

قلت: في الصحيح طرف منه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح
6157

وعن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «من دعاكم فأجيبوه»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف.
6158

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليدع بالبركة»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6159

وعن يعلى بن مرة أنه دعي إلى مأدبة فقعد صائما فجعل الناس يأكلون ولا يطعم قيل له: والله لو علمنا أنك صائم ما عتبناك. قال: لا تقولوا ذاك فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أجب أخاك فإنك منه على اثنتين إما خير فأحق ما شهدته وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف
6160

وعن أبي سعيد الخدري أنه صنع لرسول الله ﷺ وأصحابه طعاما فدعاهم فلما دخلوا وضع الطعام فقال رجل من القوم: إني صائم فقال رسول الله ﷺ: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم وتقول: إني صائم أفطر وصم يوما مكانه إن شئت»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات
6161

وعن قيس بن أبي حازم قال: إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب وهو صائم فليقل: إني صائم

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
6162

وعن ابن عباس قال: إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو النبي ﷺ نصف الليل على خبز الشعير فيجيبه

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه أبو مسلم قائد الأعمش وثقه ابن حبان وقال: يخطئ. وضعفه جماعة
6163

وعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لو دعيت إلى كراع لأجبت»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد وابن حبان وقال: يخطئ. وابن حبان في روايتين وضعفه جماعة

باب فيمن يدعو الشبعان ويترك الجيعان

6164

عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الغني ويترك الفقير»

رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير ولفظه: عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان»
وفيه سعيد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمه وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره.
6165

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية ألا أنبئكم مثل آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية مثل ملك بنى قصرا على قارعة الطريق واتخذ به طعاما ووكل به رجالا فقال: لا يمر أحد إلا أصاب من طعامي هذا. وكان إذا مر الرجل في شارة وثياب حسنة ذهبوا إليه فتعلقوا به وجاءوا به حتى يأكل من ذلك الطعام. وإذا جاء رجل في شارة سيئة وثياب رثة منعوه. فلما طال ذلك بعث الله ملكا من الملائكة في شارة سيئة وثياب رثة فمر بجنباتهم فقاموا إليه فدفعوه فقال لهم: إني جائع وإنما يصنع الطعام للجائع. فقالوا: إن طعام الملك لا يأكله إلا الأبرار. فدفعوه فانطلق فجاء في صورة حسنة وثياب حسنة فمر كأنه لا يريدهم بعيدا منهم فذهبوا إليه فتعلقوا به فقالوا: تعال فأصب من طعام الملك قال: لا أريده. قال: لا يدعك الملك إن بلغه - أن مثلك مر ولم يصب من طعام - شق عليه وخشينا أن تصيبنا منه عقوبة. فأكرهوه فأدخلوه حتى جاؤوا به إلى الطعام فقربوا إليه الطعام فقال بثيابه هكذا فقال: ما تصنع؟ فقال: إني جئتكم في شارة سيئة وثياب رثة فأخبرتكم أني جائع فمنعتموني وإني جئتكم في شارة حسنة وثياب حسنة فأكرهتموني وأبيتم تدعوني فقبحكم وقبح ملككم إنما يصنع ملككم هذا الطعام للدنيا وإنه ليس له عند الله خلاق قال: فارتفع الملك ونزل عليهم العذاب»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان القافلائي قال ابن عدي: لا أرى بحديثه بأسا. وقال النسائي: متروك

باب دعوة الفاسق

6166

عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله ﷺ عن إجابة طعام الفاسقين

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه

باب من دعا أخاه فليقم معه حتى يخرج

6167

عن ابن عباس قال: من السنة إذا دعا الرجل أخاه أن يقوم معه حتى يخرج

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو صيفي وهو ضعيف

باب فيمن دعي فرأى ما يكره

6168

عن سالم بن عبد الله - يعني ابن عمر - قال: أعرست في عهد أبي فأذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن أذنا وقد ستر بيتي بنجاد أخضر فأقبل أبو أيوب ثم دخل فرأى قائما فاطلع فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر فقال: يا أبا عبد الله تسترون الجدر؟ قال أبي واستحيا: غلبننا النساء يا أبا أيوب. قال: من خشي أن يغلبه النساء فلم أخش أن يغلبنك. ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج رحمه الله

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب فيمن دعي فاشترط حضور أصحابه

6169

عن صهيب قال: صنعت لرسول الله ﷺ طعاما فأتيته وهو في نفر جالس فقمت حياله فأومأت إليه فأومأ إلي: «وهؤلاء؟». قلت: لا. فسكت فقمت مكاني فلما نظر إلي أومأت إليه فقال: «وهؤلاء؟». قلت: لا. مرتين يفعل ذلك أو ثلاثا فقلت: نعم وهؤلاء. وإنما كان شيئا يسيرا صنعته له فجاؤوا وجاؤوا معه فأكلوا حسبه قال: وفضل منه

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا ضريب بن نفير لم يسمع من صهيب

باب فيمن دعي فدعا غيره من غير إذن

6170

عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ﷺ ينهى إذا دعي الرجل إلى طعام أن يدعو معه أحدا إلا أن يأمره أهل الطعام.

رواه الطبراني في الكبير والبزار وإسناده ليس بالمطروح

باب فيمن أتى طعاما من غير دعوة

6171

عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب قال: أتيت النبي ﷺ فعرفت في وجهه الجوع فأتيت غلاما لي قصابا فأمرته أن يصنع طعاما لخمسة رجال ثم دعوت النبي ﷺ فجاء خامس خمسة وتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال: «هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإلا رجع» فأذنت له

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6172

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من دخل على قوم لطعام لم يدع له دخل فاسقا وأكل حراما»

رواه البزار وفيه يحيى بن خالد وهو مجهول. ورواه الطبراني في الأوسط من طريقه أيضا إلا أنه قال: «من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل شيئا أكل حراما» فقط
6173

وعن ابن عمر يرفعه قال: «من جاء إلى طعام لم يدع إليه دخل سارقا وأكل حراما»

قلت: رواه أبو داود خلا قوله: «وأكل حراما»
رواه البزار وفيه أبان بن طارق وهو ضعيف.
6174

وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا في الجاهلية نسمي الإمعة الذي يأتي الطعام ولم يدع إليه ألا إن الإمعة فيكم: المحقب دينه

6175

وفي رواية عنه أيضا: كنا نسمي الإمعة في الجاهلية: الذي يدعى إلى طعام فيتبعه الرجل وهو اليوم الذي يحقب [ الناس ] دينه وكنا نسمي العضه: السمر. وهو اليوم: قيل وقال

رواه كله الطبراني في الكبير بإسنادين وكلاهما ضعيف

باب النهبة في العرس

6176

عن معاذ بن جبل قال: شهد رسول الله ﷺ إملاك رجل من أصحابه فقال: «على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم دففوا على رأسه» فجيء بدف فضرب به. فأقبلت الأطباق عليها فاكهة وسكر فنثر عليه وكف الناس أيديهم فقال رسول الله ﷺ: «ما لكم لا تنتهبون؟» قالوا: يا رسول الله أوَلم تنه عن النهبة؟ قال: «إنما نهيتكم عن نهبة العساكر فأما العرسات فلا». فجاذبهم وجاذبوه.

رواه الطبراني في الكبير وفيه حازم مولى بني هاشم عن لمازة وليس ابن زبار هذا متأخر ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله ثقات. ورواه في الأوسط أتم من هذا بإسناد فيه بشر بن إبراهيم وهو وضاع وهو غير هذا الإسناد
6177

وعن أبي مسعود قال: كان ينهى عن النهبة في العرس

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن عبد الله بن حمران ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح

باب أيام الوليمة

6178

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «طعام في العرس يوم سنة وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الله العرزمي وهو متروك
6179

وعن عبد الله بن مسعود قال: الوليمة أول يوم حق والثانية فضل والثالثة رياء وسمعة ومن سمع سمع الله به

رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط

(أبواب في العقيقة)

باب العقيقة

6180

عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ أن حسن بن علي الأكبر حين ولد أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال رسول الله ﷺ: «لا تعقي عنه ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله» ثم ولدت حسينا بعد ذلك فصنعت به مثل ذلك

6181

وفي رواية عن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنا قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: «لا ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوقاص» وكان الأوقاص ناسا من أصحاب رسول الله ﷺ محتاجين في الصفة أو في المسجد. فذكره نحوه

رواه أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث حسن
6182

وعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلق ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجد ذبحا

رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفي إسناد الكبير ابن لهيعة وإسناده حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
6183

وعن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله ﷺ سئل عن العقيقة؟ قال: «لا أحب العقوق». كأنه كره الاسم وقال: «من ولد له فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل»

6184

وفي رواية: عن أبيه أو عن عمه

رواه كله أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح
6185

وعن أم سلمة عن النبي ﷺ في العقيقة قال: «من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
6186

وعن أسماء بنت يزيد عن النبي ﷺ قال: «العقيقة حق على الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة»

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم
6187

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين

رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
6188

وعن أنس أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين بكبشين

رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات
6189

وعن عائشة قالت: يعق عن الغلام مكافأتان وعن الجارية شاة. قالت عائشة: فعق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسه الأذى وقال: «اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله الله أكبر [ اللهم ] منك ولك هذه عقيقة فلان» قال: وكانوا في الجاهلية تؤخذ قطنة فتجعل في دم العقيقة ثم توضع على رأسه فأمر رسول الله ﷺ أن يجعل مكان الدم خلوقا

رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى: إسحاق فإني لم أعرفه
6190

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية أو تذبح - الشك منه أو من أبيه - فعقوا أو اذبحوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا»

رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما
6191

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى»

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
6192

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة»

رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمران بن عيينة وثقة ابن معين وابن حبان وفيه ضعف
6193

وعن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا كان يوم سابعة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات
6194

وعن بريدة عن النبي ﷺ قال: «كل مولود مرتهن بعقيقته»

رواه الطبراني في الصغير وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف
6195

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم»

رواه الطبراني في الصغير وفيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب.
6196

وعن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «في الإبل فرع وفي الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله ثقات. وقد رواه ابن ماجة: عن يزيد بن عبد المزني ولم يقل عن أبيه وهنا يزيد بن عبد عن أبيه فالله أعلم
6197

وعن أنس قال: عق رسول الله ﷺ [ عن الحسن والحسين ] بكبشين

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6198

وعن علي أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين

رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم
6199

وعن بريدة قال: عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6200

وعن جابر: أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام

رواه الطبراني في الصغير والكبير باختصار الختان وفيه محمد بن أبي السري وثقة ابن حبان وغيره وفيه لين
6201

وعن قتادة أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب زمن العقيقة

6202

عن بريدة أن النبي ﷺ قال: «العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه
6203

وعن أنس أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعدما بعث نبيا

رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة. وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان

(بابان في المولود)

باب ما يفعل بالمولود

6204

عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6205

وعن علي بن أبي طالب قال: أما حسن وحسين ومحسن فإنما سماهم رسول الله ﷺ وعق عنهم وحلق رؤوسهم وتصدق بوزنها وأمر بهم فسروا وختنوا

رواه الطبراني في الكبير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق

باب الأذان في أذن المولود

6206

عن حسين قال: قال رسول الله ﷺ: «من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان»

رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك
6207

وعن أبي رافع أن النبي ﷺ أذن في أذن الحسين والحسن حين ولدا وأمر به.

قلت: رواه أبو داود خلا الأذان في أذن الحسين والأمر به
رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف جدا

باب في الختان

6208

عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى [ أن يجيب ] فقيل له فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ﷺ ولا ندعى له

رواه أحمد والطبراني في الكبير
6209

وفي رواية للطبراني أيضا قال: دعي عثمان إلى طعام فقيل له: هل تدري ما هذا؟ هذا ختان جارية فقال: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله ﷺ. فأبى أن يأكل

ورجال الأول فيهم [ محمد بن ] إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس. ورجال الثاني فيهم أبو حمزة العطار وثقه أبو حاتم وضعفه غيره

هامش

  1. رمي الحصاة أو نحوها
  2. ذبحها بعود
  3. سال
  4. قشر الشجر وكل شيء صلب
  5. جمع وزغة بالتحريك وهي سام أبرص
  6. زينت
  7. قدح كبير
  8. حب كاللؤلؤ
  9. تبله بماء وتخلطه