►كتاب الأيمان والنذور | كتاب الأحكام | كتاب الوصايا ☰ |
باب في القضاء
6984
عن عتبة بن عبد أن النبي ﷺ قال: «الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد»
- رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات
6985
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والشرعة في اليمن والأمانة في الأزد»
- قلت: رواه الترمذي خلا قوله: «والشرعة في اليمن»
- رواه أحمد ورجاله ثقات
6986
وعن عمران بن حطان قال: دخلت على عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي فقالت عائشة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط»
- رواه أحمد وإسناده حسن ورواه الطبراني في الأوسط
6987
وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ما من أمير عشيرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل»
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى إلا أنه قال: «حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجور»
ولهذا الحديث طرق في الخلافة
6988
وعن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أوتعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت. قال: لا تعجل. سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ» قال: نعم. قال: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيا. قال: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي. قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان قاضيا فقضى بجهل كان من أهل النار ومن كان قاضيا عالما فقضى بحق أو بعدل سأل التقلب كفافا» فما أرجو بعد هذا؟
- قلت: له حديث رواه الترمذي بغير هذا السياق
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وأحمد كلاهما باختصار ورجاله ثقات وزاد أحمد: فأعفاه وقال: لا تجبرن أحدا.
6989
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أراده عثمان على القضاء فأبى وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «القضاة ثلاثة: واحد ناج واثنان في النار. من قضى بالجور أو بالهوى هلك. ومن قضى بالحق نجا»
- رواه الطبراني في الأوسط والكبير ولفظه: «قاض قضى بالهوى فهو في النار. وقاض قضى بغير علم فهو في النار. وقاض قضى بالحق فهو في الجنة»
- ورجال الكبير ثقات. ورواه أبو معلى بنحوه
6990
وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: «يد الله مع القاضي حين يقضي ويد الله مع القاسم حين يقسم»
- رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف
6991
وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - يرفعه قال: «يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف على شفير جهنم فإن أمر به ودفع فهوى فيها سبعين خريفا»
- قلت: رواه ابن ماجة إلا أنه قال: «أربعين خريفا»
- رواه البزار وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة
6992
وعن معقل بن يسار المزني قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقضي بين قوم فقلت: ما أحسن أن أقضي يا رسول الله؟ قال: «يد الله مع القاضي ما لم يحف عمدا»
- رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب
6993
وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ [ قال ]: «إن الله مع القاضي ما لم يحف عمدا»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه حفص بن سليمان القارئ وثقه أحمد وضعفه الأئمة ونسبوه إلى الكذب والوضع
6994
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من ولي من أمر المسلمين ولاية وكانت بنية الحق وكل الله به ملكين يوفقانه ويرشدانه ومن ولي من أمر المسلمين شيئا وكانت نيته غير الحق وكله الله إلى نفسه»
- رواه الطبراني في الأوسط والبزار إلا أنه قال: «يوفقانه ويسددانه إذا أريد به الخير» وفيه إبراهيم بن خثيم بن عراق وهو ضعيف
6995
وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم ولي من أمر المسلمين شيئا إلا بعث الله إليه ملكين يسددانه ما نوى الحق فإذا نوى الجور على عمد وكلاه إلى نفسه»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه جناح مولى الوليد ضعفه الأزدي
6996
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن الله عز وجل مع القاضي ما لم يحف عمدا يسدده إلى الجنة ما لم يرد غيره»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو داود الأعمى ونسب إلى الكذب
6997
وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من قاض من قضاة المسلمين إلا ومعه ملكان يسددانه إلى الحق ما لم يرد غيره فإذا أراد غيره وجار متعمدا تبرأ منه الملكان ووكلاه إلى نفسه»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب
باب في غضب الحاكم
6998
عن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان»
- رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك
6999
وعن عروة بن محمد بن عطية - يعني عطية بن سعد - قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان»
- رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده من لم أعرفه
باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
7000
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك كذاب. وقال: لا يروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد
باب اجتهاد الحاكم
7001
عن عبد الله بن عمر أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص فقضى بينهما فسخط المقضي عليه فأتى النبي ﷺ فأخبره فقال رسول الله ﷺ: «إذ قضى القاضي فاجتهد وأصاب فله عشرة أجور وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر أو أجران»
- رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه سلمة بن أكسوم ولم أجد من ترجمه بعلم
7002
وعن عمرو بن العاص قال: جاء رسول الله ﷺ خصمان [ يختصمان ] قال لعمرو: «اقض بينهما [ يا عمرو ]». قال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله. قال: «وإن كان». قال: فإذا قضيت بينهما فما لي؟ قال: «إن كنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة»
- قلت: له في الصحيح: «إن أصبت فلك أجران وأن أخطأت فلك أجر».
- رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه
7003
وروى الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عقبة بن عامر عن النبي ﷺ قال مثله غير أنه قال: «إن اجنهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد»
7004
وعن عقبة بن عامر الجهني قال: جئت إلى رسول الله ﷺ وعنده خصمان يختصمان فقال لي: «اقض بينهما». فقلت: بأبي وأمي أنت أولى بذلك مني فقال: «اقض بينهما». فقلت: على ماذا؟ قال: «اجتهد فإن أصبت فلك عشر حسنات وإن لم تصب فلك حسنة»
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك وقد تقدم قبل هذا أن أحمد رواه بإسناد رجاله رجال الصحيح
7005
وعن بريدة عن النبي ﷺ قال: «القضاة ثلاثة: فرجل قضى فاجتهد فأصاب فله الجنة ورجل قضى فاجتهد فأخطأ فله الجنة ورجل قضى بجور ففي النار»
- قلت: روى له أبو داود: «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار» فقط
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
باب لا يقضي الحاكم في أمر قضاءين
7006
عن عبد الرحمن بن جوشن قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو عامل على سجستان إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقضين أحد في أمر قضاءين»
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
باب التحكيم
7007
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان بيني وبين النبي ﷺ كلام فقال: «أجعل بيني وبينك عمر؟». فقلت: لا. قال: «أجعل بيني وبينك أباك؟». قلت: نعم
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح بن أبي الأسود وهو ضعيف
(بابان في الاستنابة)
باب استنابة الحاكم
7008
عن ابن عمر قال: وما اتخذ النبي ﷺ قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر حتى كان في آخر زمانه قال ليزيد بن أخت نمر: «اكفني بعض الأمور» يعني صغارها
- رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
7009
وعن السائب بن يزيد أن النبي ﷺ وأبا بكر لم يتخذا قاضيا. وأول من استقضى عمر قال: رد عني الناس في الدرهم والدرهمين
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
- قلت: قد تقدم: أن النبي ﷺ أمر عقبة بن عامر أن يقضي بحضرته وورد عن عمرو بن العاص كذلك
باب استحلاف الأعمى
7010
عن ابن عباس أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمر المدينة
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
باب أخذ حق الضيف من القوي
7011
عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها»
- رواه البزار وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية وقال في رواية: ضعيف يكتب حديثه ولا يترك. وقد تركه غيره
7012
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع»
- رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. قلت: وتأتي أحاديث بنحو هذا في الخلافة إن شاء الله تعالى
7013
وعن ابن مسعود قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع فقال له أصحابه: يا رسول الله نكبه عنا. قال: «فلم بعثني الله إذا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه»
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
7014
وعن قابوس بن مخارق عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا قدست أمة لا يؤخذ فيها للضعيف حقه غير متعتع»
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
- وقد تقدمت أحاديث في حسن قضاء الدين في البيع
باب الرزق على الحكم
7015
عن مسروق قال: كره عبد الله لقاضي المسلمين أن يأخذ عليه رزقا ولصاحب مغانمهم
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
باب التسوية بين الخصمين
7016
عن علي قال: نهى النبي ﷺ أن نعنف أحد الخصمين دون الآخر
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه الهيثم بن غصن ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات
7017
وعن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا ابتلي أحدكم في القضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان وليسو بينهم بالنظر والمجلس والإشارة ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر»
- رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير باختصار وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف
(بابان في الخصومة)
باب في الخصمين يتعدان ولم يأت أحدهما
7018
عن أبي موسى الأشعري أن معاوية بن أبي سفيان قال له: أما علمت أن رسول الله ﷺ كان إذا اختصم عنده الرجلان فاتعدا الموعد فجاء أحدهما ولم يأت الآخر قضى رسول الله ﷺ للذي جاء على الذي لم يجئ فقال أبو موسى: إنما كان ذلك في الدابة والشاة والبعير. والذي نحن فيه أمر الناس
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن نافع الأشعري قال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه وضعفه الأئمة
باب فيمن دعي إلى الحاكم فامتنع
7019
عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «من دعي إلى الحاكم من حكام المسلمين فلن يأته فهو ظالم» - أو قال: «لا حق له»
- رواه البزار وفيه روح بن عطاء بن أبي ميمونة وهو ضعيف وقد وثقه ابن عدي
7020
وعن سمرة أن رسول الله ﷺ كان يقول: «إذا طالب الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الذي يقضي بينهما فأبى أن يجيء فلا حق له»
- رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف
7021
وعن سمرة أن رسول الله ﷺ كان يقول لنا: «إذا خاصم الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول ليقضي بينهما من أبى أن يجيء فلا حق له»
- رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده مساتير
7022
وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من دعي إلى سلطان فلم يجيء فهو ظالم لا حق له»
- رواه الطبراني وفيه روح بن عطاء وثقه ابن عدي وضعفه الأئمة
باب لا يحل حكم الحاكم حراما
7023
عن ابن عمر قال: اختصم رجلان إلى النبي ﷺ فقال: «إنما أنا بشر إنما أنا أقضي بينكم بما أسمع منكم ولعل أحدكم [ أن ] يكون ألحن بحجته من أخيه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك
باب في الرشا
7024
عن ثوبان قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش - يعني الذي يمشي بينهما
- رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه أبو الخطاب وهو مجهول
7025
وعن عائشة قالت: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي
- رواه البزار وأبو يعلى وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك
7026
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ: «الراشي والمرتشي في النار»
- رواه البزار وفيه من لم أعرفه
7027
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «الراشي والمرتشي في النار»
- قلت: له في السنن: «لعن الله الراشي والمرتشي»
- رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات
7028
وعن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
7029
وعن عليم قال: كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي ﷺ قال يزيد: لا أعلمه إلا عبسا الغفاري - والناس يخرجون في الطاعون. قال عبس: يا طاعون خذني ثلاثا يقولها. فقال له عليم: لم تقل هذا؟ ألم يقل رسول الله ﷺ: «لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب»؟ فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء [ وكثرة الشرط ] وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوءا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها»
- رواه الطبراني في الأوسط إلا أنه قال: عابس الغفاري وقال: «يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ولا بأفضلهم يغنيهم غناء» وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف
7030
وعن أبي هريرة أنه قال: في كيسي هذا حديث لو حدثتكموه لرجمتموني. ثم قال: اللهم لا أبلغن رأس الستين. قالوا: وما رأس الستين؟ قال: إمارة الصبيان وبيع الحكم وكثرة الشرط والشهادة بالمعرفة ويتخذون الأمانة غنيمة والصدقة مغرما ونشوء يتخذون القرآن مزامير. قال حماد: وأظنه قال: والتهاون بالدم
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن محمد الدلال وهو ضعيف.
7031
وعن مسروق قال: كنت جالسا إلى عبد الله فقال له رجل: ما السحت؟ قال: الرشا في الحكم. قال: ذاك الكفر. ثم قرأ: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }
- رواه أبو يعلى. وشيخ أبي يعلى محمد بن عثمان بن عمر لم أعرفه
7032
وعن ابن مسعود قال: الرشوة في الحكم كفر وهو بين الناس سحت
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
7033
وعنه قال: السحت: الرشوة في الدين
- رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم غير مسمى فإن كان الفضل بن دكين فهو ثقة وإن كان ضرار بن صرد فهو ضعيف وكلاهما روى عن سفيان وروى عنه علي بن عبد العزيز البغوي
باب هدايا الأمراء
7034
عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله ﷺ: «هدايا العمال غلول»
- رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة
(أبواب في الشهادة)
باب في الشهود
7035
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار»
- رواه أحمد. وتابعيه لم يسم وبقية رجاله ثقات
7036
وعن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال: «إن الطير لتضرب بمناقيرها على الأرض وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة وما يتكلم شاهد الزور ولا يفارق قدماه على الأرض حتى يقذف به في النار»
- قلت: روى ابن ماجة بعضه
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
7037
وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «من شهد شهادة يستباح بها مال امرئ مسلم ويسفك بها دما فقد أوجب النار»
- رواه الطبراني في الكبير والبزار وزاد: «ومن شرب شرابا حتى يذهب عقله الذي رزقه الله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» وأبو يعلى إلا أنه قال: «من كتم الشهادة اجتاح بها مال امرئ» والباقي بنحوه. وفيه حنش واسمه حسين بن قيس وهو متروك وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق
7038
وعن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور»
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن صالح وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال: ثقة مأمون. وضعفه جماعة
7039
وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله تعالى. وقرأ: { واجتنبوا قول الزور }
- رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
7040
وعن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: «أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وأيما رجل شد غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه وحرص على سخطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة. وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء سبه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بإنفاذ ما قال»
7041
وفي رواية عن أبي الدرداء أيضا عن رسول الله ﷺ قال: «من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه»
- رواه كله الطبراني في الكبير وإسناد الأول فيه من لم أعرفه ورجال الثاني ثقات
7042
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد صاد الله في ملكه. ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع. ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد زور. ومن تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة. وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان
7043
عن أبي سلمة عن أبي هريرة - فيما أحسب - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف
باب شهادة النساء
7044
عن ابن عمر أنه سأل النبي ﷺ فقال: - أو أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: - ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي ﷺ: «رجل أو امرأة» وفي رواية: «رجل وامرأة»
- رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف.
7045
وعن حذيفة أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
باب في الشاهد واليمين
7046
عن عمارة بن حزم أنه شهد أن النبي ﷺ قضى باليمين والشاهد
قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال: لا إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه
- رواه أحمد وجادة وكذلك الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
7047
وعن بلال بن الحارث أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
7048
وعن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد
- رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن الحكم الجذامي قال أبو حاتم: ليس بالمتقن وبقية رجاله ثقات.
7049
وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف
7050
وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله عبيد بن عبيد وهو متروك
7051
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرني جبريل عليه السلام أن أقضي باليمين مع الشاهد»
- قلت: روى له ابن ماجة: أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد
- وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو متروك
7052
وعن زبيب بن ثعلبة أن رسول الله ﷺ بعث صحابته فأخذوا سبي بني العنبر وهم مخضرمون وقد أسلموا. فركب زبيب ناقة له ثم استقدم القوم قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن صحابتك أخذوا سبي بني العنبر وهم مخضرمون وقد أسلموا؟ فقال له النبي ﷺ: «ألك بينة يا زبيب؟» قال: نعم شهد سمرة وحلف زبيب. فقال رسول الله ﷺ: «ردوا على بني العنبر كل شيء لهم». فردوا عليهم كل شيء لهم غير زربية [1] أمي. فذكر الحديث إلى أن قال: ودنا رسول الله ﷺ من زبيب فمسح يده على رأسه حتى أجراها على سرته. قال زبيب: حتى وجدت برد كف رسول الله ﷺ. ثم قال: «اللهم ارزقه العفو والعافية». ثم انصرف زبيب بالسيف فباعه ببكرتين من صدقة النبي ﷺ فتوالدتا عند زبيب حتى بلغتا مائة ونيفا
- قلت: روى له أبو داود حديثا بغير هذا السياق وفيه: أنهم ردوا عليه نصف الذي لهم. وهنا: أنهم ردوا الجميع. وهناك: لم يشهد سمرة وأبى أن يشهد. وهنا: أنه شهد
- رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه
باب فيمن كانت يده على شيء فادعاه غيره
7053
عن عدي بن عدي الكندي أنه أخبرهم قال: جاء رجلان إلى رسول الله ﷺ يختصمان في أرض فقال أحدهما: هي أرضي. وقال الآخر: هي أرضي حرثتها وقصبتها. فأحلف رسول الله ﷺ الذي بيده الأرض
- رواه الطبراني في الكبير ورجال أحدهما رجال الصحيح
باب في الخصمين يقيم كل واحد منهما بينة
7054
عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فجاء كل واحد منهما بشهود عدول في عدة واحدة فساهم بينهما رسول الله ﷺ وقال: «اللهم اقض بينهما»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه أسامة بن زيد القرشي وهو ضعيف.
7055
وعن جابر بن سمرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنه له فقضى به بينهما
- رواه الطبراني في الكبير وفيه ياسين الزيات وهو متروك
باب الحبس
7056
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه حبس في تهمة
7057
وفي رواية: أنه كفل في تهمة
- رواه البزار وفيه إبراهيم بن حثيم عن عراك وهو متروك
7058
وعن نبيشة أن النبي ﷺ حبس في تهمة
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
باب جامع في الأحكام
7059
عن عبادة بن الصامت رحمه الله قال: إن من قضاء رسول الله ﷺ: «أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار» - والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم
وقضى: «في الركاز الخمس»
وقضى: «أن تمر النخيل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع»
وقضى: «أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع»
وقضى: «أن الولد للفراش وللعاهر الحجر»
وقضى: بالشفعة [ بين الشركاء ] في الأرضين والدور
وقضى لحمل بن مالك [ الهذلي ] بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى
وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال: فورثها بعلها وبنوها وكان له من امرأتيه كليهما ولد. قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يُطْلٌ، فقال رسول الله ﷺ: «هذا من الكهان». من أجل سجعه الذي سجع له
قال: وقضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها [ البنيان ] فيها فقضى: «أن يترك للطريق منها سبع أذرع». قال: وكانت تلك الطريق تسمى: المقيا
وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى: «أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها»
وقضى في شرب النخل من السيل: «أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء».
وقضى: «أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها»
وقضى: «للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء»
وقضى: «أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان مال»
وقضى: «أن لا ضرر ولا ضرار»
وقضى: «أنه ليس لعرق ظالم حق»
وقضى بين أهل المدينة في النخل: «لا يمنع نقع بئر»
وقضى بين أهل البادية: «أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ»
وقضى في الدية الكبرى المغلظة: «ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة»
وقضى في الدية الصغرى: «ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور»
ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله ﷺ وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير. ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتن لكل بعير. ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير. قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام. قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفا. قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب. ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم
- قلت: روى ابن ماجة طرفا منه
- رواه عبد الله بن أحمد. وإسحاق لم يدرك عبادة. والله أعلم
باب الشروط
7060
عن حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غيره منعة»
- رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
7061
وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم فيما أحل»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه حكيم بن جبي وهو متروك وقال أبو زرعة: محله الصدق إن شاء الله
7062
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن يحيى بن عفرة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
(أبواب في الخصومة)
باب فيمن أعان في خصومة
7063
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله ﷺ»
- رواه الطبراني في الثلاثة وفي إسناد الكبير: حنش وهو متروك وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق في إسناد الصغير والأوسط سعيد بن رحمة وهو ضعيف
7064
وعن أوس بن شرحبيل أحد بني أشجع أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه عياش بن مؤنس ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم كلام
7065
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في الله في ملكه ومن أعان على خصومة وهو لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع. ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور. ومن تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة. وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان
باب فيمن ظلم مسكينا
7066
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري»
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه مسعر بن الحجاج النهدي كذا هو في الطبراني ولم أجد إلا مسعرا بن يحيى النهدي ضعفه الذهبي بخبر ذكره له والله أعلم
باب فيمن لم يدخله غضبه في باطل
7067
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من أخلاق المؤمنين: من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق ومن إذا قدر لم يتعاط ما ليس له»
- رواه الطبراني في الصغير وفيه بشير بن الحسين وهو متروك كذاب
باب في الصلح
7068
عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار: «أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين»
- رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولكنه ثقة
7069
وعن مخول البهزي قال: رميت حبائل لي بالأبواء فوقع فيها ظبي فأفلت فأخذه رجل فجاء وجئت إلى رسول الله ﷺ فلم يكن أحدنا صار في يده دون صاحبه فجعله رسول الله ﷺ بيننا
- رواه البزار وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف.
7070
وعن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب أخي عبد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وكان ذبح للعباس فرخان. فلما وصل الميزاب صب ماء بدم الفرخين [ فأصاب عمر وفيه دم الفرخين ] فأمر عمر بقلع الميزاب ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه [ ثم جاء ] فصلى بالناس فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه النبي ﷺ. فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله ﷺ ففعل ذلك العباس
- رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله. والله أعلم
7071
وعن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر خاصم العباس عليا في أشياء تركها رسول الله ﷺ. فقال أبو بكر: شيء تركه رسول الله ﷺ فلم يحركه فلا أحركه. فلما استخلف عمر اختصما إليه فقال: شيء لم يحركه أبو بكر فلست أحركه. فلما استخلف عثمان اختصما إليه فأسكت عثمان ونكس رأسه. قال ابن عباس: فخشيت أن يأخذه فضربت [ يدي ] بين كتفي العباس فقلت: يا أبت أقسمت عليك إلا سلمته إلى علي. قال: فسلمه له
- رواه أحمد ورجاله ثقات
7072
وعن شيخ من قريش من بني تيم قال: حدثني فلان وفلان وفلان فعد ستة أو سبعة كلهم من قريش فيهم عبد الله بن الزبير قال: بينما نحن جلوس عند عمر إذ دخل علي والعباس قد وارتفعت أصواتهما. فقال عمر: مه يا عباس قد علمت ما تقول ابن أخي ولي شطر المال. وقد علمت ما تقول يا علي تقول: ابنته تحتي ولها شطر المال. وهذا ما كان في يدي رسول الله ﷺ فقد رأينا ما يصنع فيه فوليه أبو بكر بعده فعمل فيه بعمل رسول الله ﷺ. ثم وليته من بعد أبي بكر فأحلف بالله لأجهدن أن أعمل فيه بعمل رسول الله ﷺ وعمل أبي بكر. وقال محمد [2]: حدثني أبو بكر وحلف بالله أنه لصادق: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن النبي لا يورث وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين» وحدثني أبو بكر وحلف بالله إنه لصادق أن النبي ﷺ قال: «إن النبي لا يموت حتى يؤمه بعض أمته» وهذا ما كان في يدي رسول الله ﷺ فقد رأينا كيف كان يصنع فيه فإن شئتما أعطيتماني لتعملا فيه بعمل رسول الله ﷺ وأبي بكر حتى أدفعه إليكما قال: فخلوا ثم جاء فقال العباس: إلى علي فإني قد طبت نفسا به له.
- رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح
7073
وعن ابن سيرين أن الحسن بن علي قال: لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلا جده نبي غيري وأخي وإني أرى أن تجتمعوا على معاوية { وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين }.
قال معمر: جابرس وجابلق: المشرق والمغرب
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
7074
وعن الشعبي قال: شهدت الحسن بن علي بالنخيلة حين صالحه معاوية فقال له معاوية: إذا كان ذا فقم فتكلم وأخبر الناس أنك قد سلمت هذا الأمر لي. وربما قال سفيان: أخبر الناس بهذا الأمر الذي تركته. فقام فخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه. قال الشعبي: وأنا أسمع. ثم قال: أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أحمق الحمق الفجور وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقا لي تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم أو يكون حقا كان لامرئ أحق به مني ففعلت ذلك { وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين }
- رواه الطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح
7075
وعن ابن عمر قال: لما كان اليوم الذي اجتمع فيه علي معاوية بدومة الجندل قالت لي حفصة: إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد ﷺ أنت صهر رسول الله ﷺ وابن عمر بن الخطاب. فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم فقال: من يطمع في هذا الأمر ويرجوه أو يمد له عنقه؟ قال ابن عمر: فما حدثت نفسي بالدنيا قيل يومئذ ذهبت أن أقول: يطمع فيه من ضربك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما فيه. فذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنه
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات والظاهر أنه أراد صلح الحسن بن علي ووهم الراوي.
7076
وعن صهيب مولى العباس قال: أرسلني العباس إلى عثمان أدعوه فأتيناه فإذا هو يغدي الناس فدعوته فأتاه فقال: أفلح الوجه أبا الفضل. قال: ووجهك أمير المؤمنين. قال: ما زدت على أن أتاني رسولك وأنا أغدي الناس فغديتهم ثم أتيتك. فقال العباس: أذكرك الله في علي فإنه ابن عمك وأخوك في دينك وصاحبك مع نبيك ﷺ وصهرك وأنه قد بلغني أنك تريد أن تقوم بعلي وأصحابه فاعفني من ذلك يا أمير المؤمنين. فقال عثمان: إن أول ما أجيبك أني قد شفعتك في علي إن عليا لو شاء ما كان أحد دونه ولكنه أبى أن يكون إلا رأيه. ثم بعث إلى علي فقال: أذكرك الله في ابن عمك وابن عمتك وأخيك في دينك وصاحبك مع رسول الله ﷺ وولي بيعتك. فقال: والله لو أمرني أن أخرج عن داري لخرجت
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
7077
وعن أم هانئ قالت: دخل علي رسول الله ﷺ يوم الفتح فقلت: ألا تعذرني من علي فقال: «ما له؟». فقلت: جاءني رجل فعادني. فقال علي: تنحي عنه وإلا أنفذتك بالرمح. وأنه طعنني في مقدم رأسي فقال النبي ﷺ: «ما كان علي ليطعنك»
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
هامش
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد | |
---|---|
مقدمة | الإيمان | العلم | الطهارة | الصلاة | الجنائز | الزكاة | الصيام | الحج | الأضاحي | الصيد والذبائح | البيوع | الأيمان والنذور | الأحكام | الوصايا | الفرائض | العتق | النكاح | الطلاق | الأطعمة | الأشربة | الطب | اللباس | الخلافة | الجهاد | المغازي والسير | قتال أهل البغي | الحدود والديات | الديات | التفسير | التعبير | القدر | الفتن | الأدب | البر والصلة | ذكر الأنبياء | علامات النبوة | المناقب | الأذكار | الأدعية | التوبة | الزهد | البعث | صفة أهل النار | أهل الجنة | فهرس |